سعي المملكة في هيكلة القضاء العمالي وتطوره
بقلم المحامي المتدرب / نايف القحطاني
بتاريخ:02/08/1437هـ الموافق:09/05/2016م ،انعقدت ورشة عمل عن تسوية الخلافات العمالية أقيمت من قبل مجموعة من مستشارين القانونيون بوزارة العمل وعلى راسهم سعادة الدكتورعبدالله بن صالح العبداللطيف ، رئيس الهيئات العمالية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالرياض. وقد تلخصت الورشة في بعض النقاط التي تتكلم عن حقوق العامل وصاحب العمل ،وذكر عبداللطيف بأن القضاء العمالي يحظى بكثير من الأهتمام والرعاية من قبل وزارة العدل بالمملكة، حيث أولت محكمة التنفيذ الكثير من الأهتمام والرعاية للقرارات الصادرة من قبل الهيئات، وافاد ايضا بأن وزارة العمل اولت من ضمن اهتماماتها حفظ حقوق العامل وصاحب العمل، منذ بداية الاتفاق على عقد العمل حتى إنهاء خدمة العامل بالطرق النظامية . حيث بدأت لجنة تسوية الخلافات العمالية بتكوين ثلاث مراحل للتقاضي
- المرحلة الاولى: التسوية الودية للخلافات العمالية، وتعتبر لجنة صلح قبل دخول التقاضي ومحدده المدة بثلاث اسابيع فقط.
- المرحلة الثانية: الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وتعتبر الدرجة الاولى للتقاضي وتظل لإربعة اسابيع ويكون قرار الهيئة الابتدائية قابل للإستئناف أذا كان الحكم بـ10 الالف ريال واكثر .
- المرحلة الثالثة: الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية: ويكون القرار نهائي بعد اطلاع ثلاثة اعضاء من الدائرة ،وتسعى اللجنة في الاسراع بالقرار لفترة 4 أسابيع.
وكما تطرقت الورشة بالخطط المنجزة ،والتي تسعى لتعميمها بالمناطق الاخرى، من ضمنها:
- البريد السعودي للتبليغ.
- مركز الاتصال للاستفسارات.
- المترجمين المعتمدين من السفارات.
- إعادة النظر في نظام وزارة العمل .
- اللوحات الإرشادية في مكان العمل.
- المركز الاستشاري المبين في موقع الوزارة (مستشارك العمالي).
- التواصل عن بعد: وهوعبارة عن غرفة مجهزة بالكامل يتحاكم فيها الطرفان اللذان لهما قضية محالة للهيئة العليا وليست بالمنطقة فيضطر مكتب العمل على ايجاد تواصل مع هيئة العليا للفصل فيها مع اللجنة.
وكان من ضمن استفسارات الحاضرين عما يتوجب على العامل فعله حين يتقدم بشكوى لدى مكتب العمل ضد صاحب العمل فهل يستمر في عملة أم يتوقف ؟
أجاب المستشار القانوني بأنه لا يتوقف مالم يكن ملتزم بعمله لدى صاحب العمل بل يستمرالا في حالة كون دعوى العامل المطالبة بمكافأة نهاية خدمة.
وأمتنع العبد اللطيف عن الرد بشكل واضح عن استفسار احد الحاضرين عما اذا كان هناك قضية التي سبق وان شطبت لأكثر من مره فما هو الأجراء المتبع؟ فأجاب العبداللطيف وبشكل مقتضب، بأن القضية المشطوبة لعدم حضور المدعي تبقى قابلة للاسترداد خلال 12 شهر من بعد ذلك تلغى الدعوى نهائياً ،فإذا شطبت للمره الاولى تعاد بعد الطلب ،والمره الثانيه تعاد بعذر شرعي ،واما المره الثالثه فتكون ملزمه بموافقة من الوزير.
وأثناء المناقشة في الورشة أشار العبد اللطيف بأن العامل لو أراد السفر خارج المملكة عليه أن يقدم وكالة شرعية ومبلغ مالي للكفيل يكون ضمان للقضية المقامة.
كما فسر العبد اللطيف ان إعادة الالتماس تكون بطلب يقدم للدائرة التي حكمت بالقرار ومن ثم ينظر في الالتماس أعضاء الدائرة وتقرر اللجنة القبول حيث يتم الرد أو الحفظ.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً