نموذج وصيغة تظلم من قرار تمكين
*واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل*
عدنان محمد عبد المجيد
72 ش الشهيد أحمد عصمت – عين شمــــــس المحامى
2415816- 4910121 بالأستئناف العالى ومجلس الدوله
إنه فى يوم / / 1999 م
بناء على طلب السيد الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقيم 186 ش النزهة – مصر الجديدة – ومحله المختار
مكتبه بذات العنوان
1 – السيدة /
مخاطبا مع : –
2 –
مخاطبا مع : –
3 –
مخاطبا مع : –
4 –
مخاطبا مع : –
5.
مخاطبا مع : –
6 -.
مخاطبا مع : –
السيد مخاطبا مع : –
8
9 – السيد الأستاذ المستشارالمحامى العام لنيابات الزقازيق الكلية بصفته ويعلن سيادته بسراى النيابة الكلية .
مخلطبا مع : –
10 – السيد الأستاذ / وكيل نيابة كفر صقر بصفته ويعلن سيادته بسراى نيابة كفر صقر الجزئية .
مخاطبا مع : –
وأعلنتهم جميعا بالتظلم الأتى
تظلما من القرار الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات الشرقية فى المحضر رقم 4771 لسنة 1998 إدارى كفر صقر والقاضى منطوقه : –
(( نأمر بتمكين الشاكية جاذبية جاد النجدى من إستمرار حيازتها لقطعة الأرض موضوع النزاع الموضحة الحدود والمعالم بالمعاينة المؤرخة 17/11/ 1998 ومنع تعرض المشكو فيهم محمد عبد المجيد حسانين ونجله عدنان ويوسف والسيد محمد عبد المجيد والغير لها فى ذلك وعلى المتضرر اللجوء للقضاء إذا شاء )) . والقرار المتظلم منه قد أعلن إلى المتظلم إداريا بتاريخ 21 / 4 / 1999م .
واقعات التظلم
تتحصل واقعات التظلم بالقدر اللازم للفصل فى موضوعه فى الأتى : –
أولا : بعقد مسجل برقم 7583 بتاريخ 22 / 12 / 1964 شهر شرقية تمتلك المعلن إليها الثانية رجاء جاد النجدى (( شقيقة الصادر لصالحها القرار المتظلم منه )) قطعة أرض زراعية مساحتها 12س- 1ط – 5ف كائنةبحوض السرو قسم أول بزمام ناحية الرباعى مركز كفر صقر محافظة الشرقية وهى حائزة لها بحيازة ثابتة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية الرباعى مركز كفر صقر محافظة الشرقية وواردة فى تكليفها بالمكلفة 284 / 299 .
ثانيا : -بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ فى 25 /5 / 1985 تصرفت المالكة – رجاء جاد النجدى – بالبيع فى تلك المساحة إلى السيدة / سعدية نصر محمد (( المعلن إليها الثالثة)) وقامت بتسليمها العين تسليما فعليا على الطبيعة بمحضر نقل حيازة لدى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الرباعى موقع عليه من رجال الإدارة ودلال المساحة ومهندس الجمعية التعاونية الزراعية وتم نقل الحيازة الفعلية إلى المشترية وقيدت بسجل 2 خدمات لدى جمعية الرباعى الزراعية وتعاملت المشترية على العين لدى الجمعية فى صرف مستلزمات الإنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية وإستلام السلف والمبيدات وغيرها .بل لقد كانت حيازة المشترية ( سعدية نصر محمد ) لها سندها الرسمى كذلك حين تقدمت بطلب رسمى إلى إدارة حماية الأراضى بميرية الزراعة بالشرقية بطلب ترخيص بالبناء مخزن غلال على الأرض حيازتها طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 وقد صدر لها تصريح رسمى بالبناء بعد معاينة الأرضى والتأكد من الحيازة الفعلية والحدود على الطبيعة وأقيم فعلا البناء وما زال بالارض شاهدا مع الحيازة والإستلام وعقد البيع وهى سندات صحيحة ورسمية تؤكد الملك والحيازة ووضع اليد .
ثالثا : – وبموجب عقد البيع الإيتدائى المؤرخ فى أول يناير 1998 باعت السيدة / سعدية نصر محمد (( المعلن إليها الثالثة )) العين آنفة البيان ضمن مساحة أكبر قدرها س ط 6 ف 9 إلى المعلن إليه الرابع (( جمعة على عبد المجيد )) الذى قام بإستلامها على الطبيعة بذات الحدود والمعالم الواردة بعقد البيع وقام بنقل حيازتها إليه بموجب محضر نقل الحيازة والمعاينة على الطبيعة ومطابقة الحدود والمعالم على عقد البيع وفى حضور رجال الإدارة ومهندس الجمعية الزراعية بناحية الرباعى ودلال المساحة ورجال اللجان القروية وإستخرج المشترى بطاقة حيازة زراعية له عن العين مشتراه وتعامل عليها مع الجمعية الزراعية فى صرف مستلزمات الإنتاج وكذلك توريد المحاصيل وليس هذا فحسب بل لقد قام بالإفتراض على العين من بنك التنمية والائتمان الزراعى بناحية الرباعى قروض متوالية سدو أخرها سنة 1998 .
رابعا : – وبتاريخ 1 /5/1992م قام السيد / جمعة على عبد المجيد بالتصرف بالبيع فى تلك المساحة إلى المتظلم عدنان محمد عبد المجيد وقام بتسليمها إليه على الطبيعة طبقا لعقد البيع وقام المتظلم بحيازتها حيازة هادئة مستقرة مستمرة لها سندها الصحيح من الواقع والقانون على السواء وقدم طلبا إلى الشهر العقارى تمهيدا لنقل ملكية العين إليه وقيد طلبه برقم 696 لسنة 1992شهر عقارى كفر صقر إلا انه حال بينه وبين الإجراءات أن العين حيازته المباعة إليه مقترض عليها من البائع له من بنك التنمية والائتمان الزراعى بناحية الرباعى .
خامسا : – قام أخوه المتظلم ضدها الأول (( جاذبية جاد النجدى )) بإعلان رغبتهم فى بيع قطعة أرض زراعية مجاورة لأرض المتظلم (( مشتراه )) وأبدى المعلن إليه الرابع جمعة على عبد المجيد رغبته فى شرائها وبالفعل دفع الثمن وقام باشراء . ومهما يكن من أمر فأن ذلك لم يعجب المعلن إليها الأولى -الصادر لصالحها القرار المتظلم من فحاولت جاهدة إفشال الصفقة ولما فشلت فى ذلك حفظت على الإنتقام من المتظلم وكافة أقاربه وإستفلت فى ذلك كونها تقيم فى الناحية ولها عصبة وأهل لهم من السلطان والقوة ما يسيل لعاب ضعاف النفوس وكانت خطة المتظلم ضدها الأولى (( الصادر لصالحها القرار )) الجهنمية التى سعت إلى تنفيذها بكافة الطرق الملتوية والطرائق الغير قويمة إفتئتا على الحق وشرعته وذلك فى مسلسل من الأباطيل سار على النسق التالى
1 – بالإتفاق مع المعلن إليه الخامس مأمور مركز شرطة كفر صقر تقدمت ببلاغ زعمت فيه قيام المعلن إليه الخامس (( والد المتظلم )) ونجليه يوسف وسيد محمد عبد المجيد باإعتداء على ملكها لمساحة س 20ط 1ف كائنة بحوض السرو أول بناحية الرباعى ؟!وقاموا تحت تهديد الأسلحه الناريه ؟! وظل البلاغ منذ تقديمه لمأمور المركز حبيس مكتبه لم يرى النور أو يعرض على النيابة العامة او يتخذ فيه أى قرار !! ؟؟.
و بدأ السيد مأمور المركز بالأتفاق مع المتظلم ضدها الصادر لصالحها القرار فى ممارسة سلطات وظيفته فى محاولة لإحتجازه بمركز الشرطه و ممارسه سلطاته عليه . و لما ترامى امر ذلك الى المتظلم بادر بإبلاغ النيابه رسميا بما يفعله مأمور المركز و هنا لم يجد مأمور المركز مفر من فتح محضر رسمى لاحق على شكوى المتظلم و أخذ اقوال المتظلم ضدها الاولى (( الصادر لصالحها القرار )) و فى ذات الوقت حضر المتظلم و ادلى بأقواله فى المحضر ؟ !.
2 – فوجىء المتظلم بقيام مأمور المركز و بلا مقدمات او اذن من النيابه او اية جهة قضائيه يقوم بتعين اربعة خفراء مسلحين على الارض ملكه و حيازته و يمنعوه بالقوه من دخول ارضه دون مبرر مقبول !؟ و ذلك كله بقصد الحيلوله دون المتظلم وحيازته لارضه .
3 – تقدم المتظلم بالعديد من الشكاوى الرسميه المرفقه بالمحضر ضد مأمور المركز و الخفراء المعينين دون مسوغ مشروع ومنعهم حيازة المتظلم بالقوة و لكن لم تحرك النيابة ساكنا أو تحقق الامر وصولا إلى وجه الحق والشكاوى برفقة المحضر المتظلم من القرار الصادر فيه
4 – فوجئء المتظلم بقيام المتظلم ضدها (( الصادر لصالحها القرار )) بمساعدة الخفراء المعنيين بدون وجه حق من المركز يقومون بحرث زراعته (برسيم) والإعتداء على حيازته .
بادر المتظلم بتقديم بلاغ جديد ضد مأمور المركز والخفراء والمتظلم ضدها الأولى لإثبات الحالة والمزروعات التالفة وأصر على إجراء معاينة بمعرفة النيابة بعيدا عن مأمور المركز الذى كشف بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه متواطىء مع المتظلم ضدها الأولى .
5 – وبالفعل ندبت النيابة أحد امناء الإستيفاء الذى إنتقل إلى الأرض ملك المتظلم وحيازته وأثبت وجود خفراء من المركز بها وأثبت أيضا حرث الأرض وبها نبات البرسيم طوله حوالى 5سم تالف تماما وأثبت على لسان الخفراء أن الذى قام بحرث الأرض المتظلم ضده الاولى .
6 – شرعت النيابة فى تحقيق إتلاف زراعة المتظلم ولم ينكر الخفراء وجودهم فى الارض بأوامر من مأمور المركز ؟! وقيام المتظلم بحرث الزراعة وإتلافها ؟! بل لم تنكر المتظلمة ذلك !! وكانت النيابة قد إستدعت سائق الجرار الزراعى الذى قام بمعاونة المتظلم ضدها الاولى وأقر بالمحضر انه قام بإتلاف المزروعات بناء على طلب المتظلمة وحصل على أجرة منها .
7 – لم يستدعى النيابة مأمور المركز لسؤاله عن سبب تعينه خفراء على ارض المتظلم وعلة ذلك ؟! ولماذا شاركو المتظلم ضدها فى إتلاف زراعة المتظلم ؟!
ولماذا بإعتبارهم من رجال الحفظ لم يقوموا بالقبض على المتلبسين بجريمة الإتلاف ؟ والغريب فى الامر ان النيابة العامة غضت الطرف عن جريمة الإتلاف بالمرة رغم ثبوتها يقينا فى حق مقارفيها ؟!
8 – وإزاء هذه التصرفات الغير قويمه من مأمور مركز شرطة كفر صقر ومحاباته للمتظلم ضدها بادر المتظلم بتقديم العديد من الشكاوى يستغيث فيها بالنياية العامة أبعاد أى إجراء يمكن إتخاذه فى المحضر بمعرفة مأمور المركز لانحيازه الواضح والصريح والذى وصل إلى حد المساعدة والإتفاق على إرتكاب جريمة الإتلاف .
سادسا : -تقد المتظلم بطلب إلى نيابة كفر صقر يطلب فيه ضم محاضر نقل الحيازة على الطبيعة والمعاينة التى تمت من المتظلم ضدها الثانية إلى الثالثة ومن الثالثة إلى الرابع ومن الرابع إليه لأن هذه المحاضر تمت على الطبيعة وبعد إجراء المعاينة والحدود وبحضور رجال الإدارة وتوقيع من البائع والمشترى وانها بهذه المثابة أوراق رسمية دالة على وضع اليد والحيازة ولكن النيابة إستدعت مهندس الحوض ومدير الجمعية وفى مجاملة واضحة منهم للمتظلم ضدها تعمدا إخفاء الحقيقة حين قرر أولهما ( مدير الجمعية ) ان مهندس الحوض هو المسئول وأن حيازة البائع للمتظلم س- 6ط-9ف وان حيازة المتظلم ضدها الأولى 19ط-2ف بذات الحوض . ولدى سؤال مهندس الحوض قرر ان الأرض فى حيازة البائع للمتظلم ثم عاد وقرر أنها فى حيازة المتظلم ضدها الأولى .
وكانت النيابة العامة حصيفة حين طالبته بتقديم المستندات الرسمية بالجمعية الزراعية بما فيها محاضر نقل الحيازة على الطبيعة . إلا انه لاذ بالفرار وتهرب بحجة ان المستندات طرف مدير الجمعية وهو غير مسئول
وهكذا ضاعت الحقيقة ورغم تمسك المتظلم لدى النيابة واستفائته بها ضم محاضر نقل الحيازة بالطبيعة لأنها اوراق رسمية وسند صحيح وأجرى على الطبيعة وتمت بموجبه إجراءات نقل الحيازة حدودا ومعالما فى حضور رجال الإدارة وموظفى الجمعية والبائع والمشترى . إلا ان النيابة التفت عن صرخة المتظلم دون مبرر مقبول بالرغم من جوهرية طلبه .
سابعا : – وبالرغم من تحيز مامور المركز الواضح و بالرغم من خصومه المتظلم له و تقديم العديد من الشكاوى راحت النيابه العامه تطالبه بتقديم التحريات عن الحائز للارض و سنده ؟! وطبعا النتيجه معروفه لصالح المتظلم ضدها و على نحو ما سنناقشه فى حينه من هذه العريضه .
ثامنا : – و كانت المتظلم ضدها قد احضرت من تابعيها و العمال لديها شهودا لم ينكروا تبعيتهم لها و شهدوا بما املته المتظلم ضدها الاولى عليهم بما فى ذلك والد احد الخفراء اللذين عاونوها فى جريمة الاتلاف .
تاسعا : – و كانت النيابه الجزئيه قد استمعت الى اقوال اكثر من خمس شهود ايدوا حقوق المتظلم و حيازته كما استمعت النيابه الى دلال المساحه الذى وقع على محاضر نقل الحيازه فأقر بحيازة المتظلم ووضع يده .
عاشرا : – كانت النيابه الجزئيه قد ارسلت الاوراق بمذكره الى السيد المستشار المحامى العام الا ان سيادته اعادها الى النيابه الجزئيه لسؤال التظلم ضدها الثانيه والثالثه والرابع ولدى سؤال الرابع والثالثه اقروا بالبيع والتسليم والحيازه للمتظلم اما المتظلم ضدها الثانيه فقد حاولت مجاملة شقيقتها الاولى فقات انها باعت الارض و قدمت عقد البيع ولم تناقشه ا لنيابه فى تسليمها لما باعته و الغريب فى الامر انها انكرت صلتها بشقيقتها وتنكرت لاخوتها لها حين سؤلت عن علاقتها بطرفي التداعى الامر الذى يقطع دون جدال عن مجاملتها الواضحة .
حادى عشر : – قدم المتظلم أوراقا رسمية تفيد الإقتراض على الأرض بضمان الحيازة ووضع اليد الفعلى البائع له وأن القراض لا يتم إلا بعد التأكد من الحيازة الزراعية الفعلية والقانونية كما قدم تصرع بالبناء لمخزن غلال قائم بالفعل على الارض صادر من وزارة الزراعة وقرر أنه فى خصومة مع مأمور المركز وأن التحريات الواردة من المركز كانت بالمجاملة للمتظلم ضدها الأولى وإستغاث بالنيابة أن تطلب من الجمعية التعاونية الزراعية محاضر نقل الحيازة على الطبيعة الفعلية والموقع عليها من رجال الإدارة المحليين والإداريين ومهندس الزراعة ومدير الجمعية الزراعية ومهندس الحوض والمعتمدة رسميا ليدلل بها على قيام الحيازة الفعلية وقدم الأدلة الرسمية على زور ما قرره الشهود إذ سبق أن قدم ضد من زعم انه جاء ومن رجال الإدارة شكوى يتهم فيها إبنه بمعاونة المتظلم ضدها فى إتلاف مزروعاته بإيعاز من المامور وتمسك بالعقد الذى قدمته شقيقة المتظلم ضدها الأولى – رجاء جاد النجدى – وطلب مطابقة حدوده على الطبيعة وعلى محاضر نقل الحيازة لبييان وجه الحق.
إلا أن النيابة العامة غضت الطرف عن كل ذلك وأصدرت قرارها المطعون فيه بالتظلم الحالى .
ولما كان هذا القرار بعيدا عن الصواب والحقيقة والواقع بل ومجاف للقانون ومخالف للأدلة الرسمية وشابه فساد الإستلال وأعتراه العوار الشديد فإنه يحق للطالب ان يتظلم منه للأسباب الأتية .
أسباب التظلم
السبب الأول : فساد القرار المتظلم منه وقصوره ومخالفته الأوراق الرسمية ودلالتها
كان عمدة القرار المطعون فيما إنتهى إليه من تمكين الكتظلم ضدها الأولى ما ذهب إليه بمدوناته ركونا إلى تحريات مباحث مركز شرطة كفر صقر التى إتخذت منها ذريعة تعلل بها بمسوغاتها .
والحق الذى لا مرية فيه ان هذه التحريات فضلا عن عدم حيدتها فهى لا تنهض دليلا يمكن الكون إليه فى إصداره قرارا يمس ملكية وحيازة الناس آية ذلك نجمله فى الآتى : –
أولا : – من التحريات تمت بمعرفة مركز شرطة كفر صقر الذى نشأت خصومة بين المتظلم وبين مأمور المركزالذى كان مخلب قط فى يد المتظلم ضدها الأولى فى تنفيذ مآربها حين عين بغير أمر من السلطات المختصة أربعة خفراء على أرض المتظلم حالوا بينه وبين حيازته لأرضه ومكنوا المتظلم ضدها (( الصادر لصالحها القرار )) من حرث وإتلاف مزروعات المتظلم وقد ثبت ذلك بوجه رسمى حين تقدم المتظلم بالعديد من الشكاوى إلى نيابة كفر صقر الجزئية إتهم فيها العميد / محمد شديد مأمور المركز صراحة أنه متواطىء مع المتظلم ضدها الأولى وأنه غير محايد ويسخر سلطات وظيفته لتحقيق مآرب المتظلم ضدها الأولى .
( نرجو مراجعة الشكاوى المقدمة منا ضد مأمور المركز بالمحضر رقم 4771 لسنة 1998 كفر صقر ومراجعة أقوال المتظلم وأقوال خفراء المركز) .
ومن ثم فإن مجرى التحريات وهو يعمل مرؤسا لمأمور المركز لا يمكن بحال من الأحوال أن يخلو من شبهة المجاملة حتى لا يقع السيد مأمور المركز تحت طائلة القانون لمعاونته للمتظلم ضدها الأولى وإشتراكه معها بطريق التحريض والمساعدة فى إرتكاب جريمة إتلاف مزروعات .
ثانيا : -ان تحريات المباحث فى حد ذاتها لا تنهض دليلا على صحة ما اثبت فيها فهى على حد تعبير محكمة النقض المصريه لا تعبر الا عن رأى قائلها ولا تعدو سوى وجهة نظر له و هى بهذه المثابه لا يصح ان تكون سائغا يمكن الركون اليه فى اثبات الحقوق او نفيها .
ثالثا : – ان تحريات المباحث عادة هى مجرد اقوال تسامعيه مشكوك فى صحتها دليل ذلك ما يزعمه محررها من انه تلقاها من مصادره السريه و لو كانت هذه المصادر السريه امينه ترعى الله وتؤدى الشهاده لله ولاتكتمها لاجىء بهذه المصادر السريه كشهود فى المحضر دون خشيه امتثال لقول الله تعالى (( ولاتكتموا الشهاده وانتم تعلمون )) ومن ثم فإن ما تتساند اليه التحريات عادة من بعض ضعاف النفوس اللذين آثم قلبهم وامتنعوا عن الشهاده لله وراحو يحرفون الكلم عن مواضعه .
رابعا : – لو كانت التحريات صادقه فيما جاءت به او كان يجريها صادقا فيها فلماذا لم يقوم بضبط والد المتظلم وشقيقاه حا لقيامهم بسلب حيازة الصادربصالحها القرار سيما وأنه يزعم أنه كانو عصبة ويحملون أسلحة نارية كل ذلك يؤكد فى غير ما إبهام أن مجرى التحريات فضلا عن كونه غير محايد فإن تحرياته لا تعد دليلا يمكن التساند إليه لخلوها من أدلة يقينية يمكن الركون إليها .
خامسا : – وأين كانت التحريات من واقعة تعيين خفراء نظاميين من مركز شرطة كفر صقر على أرض المتظلم يحولون بينه وبين أرضه وريها وتمكين ومساعدة المتظلم ضدها ( الصادر لصالحها القرار ) من إتلاف المزروعات الخاصة بالمتظلم .
سادسا : – إن هذه التحريات وما إنطوت عليه تصطدم بالأوراق الرسمية التى تتنافر وتتناقص مع ما حملته أية ذلك سلسلة العقود الصادرة على أرض النزاع بدئا من العقد المشر رقم 7583 لسنة 1964 شهر شرقية سند ملكية المتظلم ضدها الثانية ثم عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 25 /5/1985 سند ملكية المتظلم ضدها الثالثة ثم عقد البيع المؤرخ 1/1/1988 سند ملكية المتظلم ضده الرابع ثم عقد البيع المؤرخ 1 / 5 / 1992 سند ملكية المتظلم الحالى ثم محاضر نقل الحيازات على الطبيعه المتعددة فى كل عقد على حده فى حضور مهندس الزراعه ورجال الاداره المحليين ودلال المساحه وشيخ الناحيه ومطابقة عقود البيع على الارض المنقول حيازاتها على الطبيعه وتسليمها تسليما فعليا والتعامل عليها مع الجمعيه التعاونيه الزراعيه بموجب بطاقة حيازه صادره من ذات الجمعيه يسلم بقتضاها مستلزمات الانتاج ويورد بها المحاصيل الزراعيه كل ذلك يقود لامحال الى تضارب وتنافر هذه التحريات مع الاوراق الرسمية فمن المقرر بنص المادة 92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 والمادة 6 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 والمواد التالية ومؤداها انه يجب على كل حائز ان يخطر الجمعية التعاونية الزراعيةالمختصة بجميع البيانات الخاصة بالأرض التى يحوزها كمساحة ورقم حوض وموقع وحدود وسند الحيازة ( مالك او مستأجر ) والحكمة من ذلك انها تعد أوراق رسمية تعد دليلا رسميا على صحة الحيازة وعلى النحو الذى سنوضحه تفصيلا فى السبب التالى .
فإذا كان ذلك وكانت التحريات الصادرة من مركز كفر صقر تفتقده حيادها لوجود خصومة طرحت بالأوراق وكانت التحريات لا تعبر إلا عن رأى قائلها وكانت التحريات متنافرة ومتناقضة مع الأدلة الرسمية فالعبرة فى مجال الثبوت بالأوراق الرسمية عملا بنص قانون الإثبات .
السبب الثانى : القرار المطعون فيه مخالف للقانون تأصيلا وتأويلا فضلا عن فساده فى الإستلال وقصوره فى التسبيب
القرار المطعون فيه وقد غض الطرف لحكمة غير خافية عن تحقيق دفاع الطاعن الذى كان واقعا مسطورا تحت بصر مصدر القرار حين نادى المتظلم بضرورة التأكد من الحيازة الزراعية لدى الجمعية التعاونية الزراعية وضم قرار اللجنة التى قامت بنقل الحيازة بين أسلافه (البائعين له) ومطابقة هذه الأوراق الرسمية على العين محال النزاع لبيان وجه الحق إلا أن النيابة العامة غضت الطرف عن هذه الطلبات الجوهرية وإنساقت وراء أكاذيب ساقتها المتظلم ضدها الأولى وأصدرت قرارها دون أن تعنى نفسها مشقة تمحيص هذا الدفاع وصولا إلى وجه الحق فى الدعوى .
لما كان ذلك وكانت المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 ( القانون الزراعى ) والمادة 6 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 والمواد التالية ومؤداها جميعا أنه يجب على كل حائز ان يخطر الجمعية التعاونية المختصة بجميع البيانات الخاصة بالأرض التى يحوزها كمساحتها ورقم الحوض وموقعها وحدودها وسند حيازته لها كمالك أو مستأجر .
كما نصت المادة 92 على تشكيل لجنة بنظر طلبات قيد الحيازة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه أو أحد المشايخ وطرف الناحية ودلال المساحة وعضو من الإتحاد الإشتراكى ونظرا لأن الإتحاد الإشتراكى قد ألغى فإن إنعقاد اللجنة يكون صحيحا بدون حضور عضو بمثله لذلك كان من الطبيعى ان يتعمد قرار وزير الزراعة إغفاله وقد خولت المادة 7 من قرار وزير الزراعة للجنة التحقق من صحة البيانات المقدمة والتأكد من وضع اليد والرجوع إلى سجل العقود بالجمعية التعاونية والتحقق من الحيازة وبعد أن تفرغ من مهمتها تعيد الطلبات إلى الجمعية التعاونية بعد إعتمادها وتوقيعها من جميع أعضائها وقد أصدر وزير الزراعة القراررقم 59 لسنة 1985 بمقتضى التفويض المخول له بمقتضى المادة 93 من القانون تناول فى المواد 10، 11 ، 12 ، 13 منه طرق الطعن فى بيانات الحيازة ومؤداها أنه يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة بعد إعلانها الحيازة بمقر الجمعية التعاونية الزراعية وميعاد الطعن عشرون يوما يبدأ من تاريخ إعلان القرار بتعليقه على مقر الجمعية ، وهو ميعاد إجرائى ومن النظام العام وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله إذا قدم بعد الميعاد فإذا لم يطعن فى القرار أو أستنفذت مواعيد الطعن فيه فإن الحيازة الزراعية يتم إثبات جميع بيانتها فى النموذج 2 خدمات ويتولى القيد المشرف الزراعى ويوقع عليه كل من إشترك معه فى التوقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية وجميعهم مسئولون عن صحة القيد والبيانات التى تدرج به ثم تستخرج بعد ذلك البطاقة الزراعية باسم الحائز الفعلى للأرض .
وطبقا لنص المادة 93 من قانون الزراعة فإن سجلات وبطاقات الحيازة أوراق رسمية ينبنى علي ذلك أن يسرى عليها ما يسرى على الأوراق الرسمية من الناحيتين الجنائية والمدنية وقد نص المشرع على إفراد المادة 214 عقوبات بالمعاقبة على التزوير فيها . ولا تدحض حجيتها إلا بالطعن عليها بالتزوير وفقا ما تقضى به المادة 11 من قانون الإثبات .
راجع الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار/ عز الدين الديناصورى والأستاذ حامد عكاز ص 624 وما بعدها وفى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها التى قالت فيها فى غير ما إبهام : –
وجوب إنشاء سجل فى كل قرية تدون فى كافة الحيازات الزراعية الكائنة بزمام القرية ، سواء كان سبب الحيازة الملكية أو الإيجار أو أى إستغلال أخر .
وتأخذ بيانات البطاقة الحيازية من البيانات الثابتة بهذا السجل ويعتبر السجل والبطاقة من الأوراق الرسمية التى لا يجوز قبول دليل يناقض ما جاء فيها بحكم القانون وأن ما دون فيها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته حجة على الناس كافة ، الأمر الذى ينبنى عليه عدم جواز قبول دليل يناقض صحة بيانات السجل وبيانات بطاقات الحيازة المأخوذة منه إلا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقررة قانونا .
الطعن رقم 624 لسنة 17 ق جلسة 12/2/1974 وفى حكم أخر لها قضت المحكمة الإدارية العليا فى غير ما إبهام : –
ومن حيث أن المادة 91 من قانون الزراعة الصادر به القانون رقم 53 لسنة 66 نصت على أن ينشأ فى كل قرية سجل تدون به بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون بها البيانات الخاصة بكل حئز من واقع السجل ومن حيث أنه وقد أضفى قانون الزراعة على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية صفة الرسمية على هذا الوجه فإن فيصل الحكم فى النزاع يتوقف على التحقق مما إذا كان مضمون العقود العرفية المطلوب الإعتداد بها ثابت فى هذه السجلات أى وارد بها ورودا كافيا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان القيد فى هذه السجلات قد تم على يد الموظفين المختصين بإجراءه ووفقا للنماذج والإجراءات التى بينها القانون والقرارات الوزارية الصادة تنفيذا له .
الطعن رقم 511 لسنة 19 ق جلسة 4 / 2 / 1975 . راجع ايضا الطعن رقم 912 لسنة 21ق بتاريخ 1 / 2 / 77 .
فإذا كان ذلك وكان الثابت ان بطاقة الحيازة الزراعية لها من الإجراءات التى تسبق ما يقطع فى انها وهى ورقة رسمية تعد عنوانا للحقيقة لأنها لاتصدر الابعد التأكد الفعلى من وضع اليد وسنده ومساحته وحدوده ومظاهره ثم توقع اللجنة بما فيهم رئيس الجمعية ومديرها والمشرف الزراعى ثم تسجل هذه البيانات فى سجل خاص يسمى سجل 2 خدمات ثم تستخرج البطاقة ولذلك كانت البطاقة الحيازية ورقة رسمية ودليل قاطع على ثبوت الحيازة سواءبالملك أو بالإيجار وهو ما أكد عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتنكبه الفقه الصحيح الذى قال : –
الحيازة الزراعية دليل على أن المقيدة باسمه فى سجل الجمعية التعاونية هو الحائز الفعلى للأرض فإذا كانت مقيدة باسمه كمستأجر إستدل بها على حيازته الفعلية كمستأجر وإذا كانت مقيدة باسمه كمالك أستدل بها على الحيازة الفعلية كمالك وفى الحالتين يتعامل عليها مع الجمعية التعاونية بأن يورد لها المحاصيل التى تنتج من الأرض ويستلم منها التقاوى والبذور والمبيدات والأسمدة الكيماوية ويتقدم بطلبات معاينة الأرض بأى سبب من الأسباب وتتم المعاينة فى حضوره وعلى مشهد من الكافة ودون إعتراض أحد .
راجع الأستاذين / الديناصورى وعكاز المرجع السابق ص 640 .
فإذا ما تقرر ذلك وكانت الحيازة الزراعية بموجب بطاقة رسمية من جمعية الرباعى التعاونية الزراعية ثابتة للمتظلم ضدها الثانية ثم نقلت إلى الثالثة ثم نقلت إلى الرابع بإجراءات صحيحة وبعد معاينة الطبيعة ومطابقة للحدود ودون إعتراض من أحد وكان الثابت أن المتظلم قد طلب من النيابة العامة طلب ضم محاضر نقل الحيازة الزراعية على الطبيعة وكذلك سجل 2 خدمات وكذلك بيانات الحيازة الزراعية عن المساحة المتنازع عليها وقال أنها جزء من مساحة أكبر يمتلكها ويحوزها بعد البائع له الذى كان يحوزوها البائع له أيضا الذى كان يحوزوها البائع للبائع للبائع له وبإجراءات صحيحة ووضع يد فعلى فإنه ما كان ينبغى على النيابة العامة مصدرة القرار أو تغفل ذلك وتستعيض عنه بسماع أقوال مدير الجمعية الذين إمتنع لحكمة غير كافية تحريف الكلم عن مواضعه وعدم تقديم المستندات الرسمية مجاملة للمتظلم ضدها الأولى الأمر الذى يقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا إبهام أن قرار المتظلم منه قد صدر دون أن يمحص الأوراق عن بصر وبصيرة وأن يطبق القانون تطبيقا فعليا على ماديات الدعوة ودون أن يتأكد من الحائز الفعلى من واقع الأوراق الرسمية على النحو سابق تجليته الأمر الذى يوصمه بالفساد ويعتريه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حريا وبحق بإلغائه وكافة ما ترتب عليه من آثار.
السبب الثالث : مخالفة القرار المطعون للأوراق الرسمية
كان المتظلم قد تقدم بتصريح رسمى صادر من وزارة الزراعة باسم البائع له يصرح فيه بإقامة مخزن غلال على مساحة مائة متر وثابت فيه أن حيازة الصادر لصالحهم التصريح بعد المعاينة س – 6ط- 9 ف وقد أقيم فعلا المخزن بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر وهو دليل مادى لا يقبل مجادلة ولا شك فى حيازة المتظلم فإن للمتظلم أن يقيم بناء على حيازة غيره وكيف يسمح هذا الغير بإقامة مثل هذا البناء كان ينبغى على النيابة العامة مصدرة القرار أن تتأكد من صحة التصريح ومن المساحة التى يحوزها المتظلم بدلا من مسايرة المطعون ضدها الأولى فى أقوالها المرسلة وشهود قد جلبتهم هم من تابعيها الذين أعلموا صراحة أنهم مزارعين لديه وهم مجموعة من الإشقاء وأحدهم والد أحد الخفراء الذين كانوا مخلب قط بتوجيه من مأمور المركز فى إتلاف مصنوعات المتظلم وقد قدمت ضدهم شكوى رسمية قبل الإدلاء بشهادتهم ودون علم من المتظلم بأنهم سيتقدمون للشهادة الأمر الذى يوصم القرار المتظلم منه بالقصور والفساد ومخالفة الثابت بالأوراق .
السبب الرابع : إخلال القرار المطعون بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
تقدم بالشهادة عدد وفير من الشهود ومنهم عوض سيد محمد دلال المساحة الذى وقع على محاضر نقل الحيازة وغيره من العديد من الشهود الذين قالو وبحق بحيازة المتظلم ووضع يده على العين كما ثبت من المعاينة أن المتظلم ضدها الأول قامت بحرث الأرض وإتلاف محصول البرسيم ولو كانت حائزة فعلا لما قامت بإتلاف الزراعة لأنه لا يعقل أن يقوم أحد بأتلاف زرعه والعقل يملى والبديهة تقول أن الإتلاف قد وقع على زراعة المتظلم وقد أكد ذلك الخفر المعينين من قبل المأمور بلا وجه رسمى وكذلك سائق الجرار الذى قام بإتلاف المزروعات وكذلك الشهود العديدين كل ذلك يؤكد فساد القرار المطعون ويوجب إلغاءه وما ترتب عليه من أثار .
السبب الخامس : فساد القرار المتظلم منه فى الإستدلال وإخلاله بحق الدفاع
القرار المطعون فيه وكانت النياية التى أصدرته قبل إصداره قد أرتأت إستيفاءالمحضر بسؤال المتظلم ضدها الثانية والثالثة والرابع وهم البائعين بيوعا متوالية وصولا لحيازة المتظلم الصحيحة وكان هدف النيابة فى ذلك إثبات السبب الصحيح فى تلقى الحيازة بما ينفى عنه شبهة الغصب فمن المقرر قانونا أن السبب الصحيح لتلقى الحيازة هو شرط مستقل بذاته عن شرط حسن النية ولا يفترض توافره كما يفترض توافر حسن النية ويقع عبء إثباته على الحائز وفقا للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كان السبب الصحيح عقد بيع تعين على الحائز إثباته بالكتابة إذا زادت قيمته عن النصاب المقرر إثباته بالكتابة وذلك طبقا لنصوص قانون الإثبات وفيما يبدو أن النيابة العامة قد أهدرت هذا المبدأ وراحت تمكن المطعون ضدها الأولى دون أن تقدم سببا صحيحا لحيازتها ينفى عنها شبهة الغصب لحيازة المتظلم فلا الحيازة مسجلة بإسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ومحاضر نقل الحيازة تؤكد وبحق أنها قد نقلت بالطبيعة للبائعين له كم أن بطاقة الحيازة الزراعية الصادرة للمتظلم ضدها الأولى فى قطعة أرض أخرى مغايرة لأرض النزاع وبعيدة عنها كل ذلك يؤكد فساد القرار المطعون فيه إدعائه أنه قد سأل شقيقة المتظلم ضدها الأولى ( الصادر لصالحها القرار ) السيدة / رجاء جاد النجدى التى قالت بأنها فعلا قد باعت إلى البائع للبائع للمتظلم أرض النزاع ضمن مساحة قدرها 12س-1 ط-5 ف وأنها لم تقوم بتسليم المبيع إلى المشترى فكيف يستساغ ذلك وهى وقعت على محاضر نقل الحيازة الزراعية للعقار المبيع على الطبيعة وقام بإستلامها وفيما يبدو أن القرار المتظلم منه لم يفطن إلى أن الشاهدة هى شقيقة المتظلم ضدها الأولى ( الصادر لصالحها القرار ) وكانت فى حرج من إبراز الحقيقة حتى أنها تنكرت فى المحضر لعلاقة أخوتها بالمتظلم ضدها الأولى حين سؤلت .
س ما علاقتك بأطراف النزاع ؟
ج – لا تربطنى بأى منهم أية علاقة وهو قول منها ينم دون جدال عن وقوعها تحت تأثير مجاملاتها لأختها الأمر الذى يوصم القرار المطعون بالفساد والقصور ويوجب وبحق إلغائه وما يترتب عليه من أثار .
السبب السادس : عدم معقولية مزاعم الصادر لصالحها القرار
المتظلم ضدها الأولى ( الصادر لصالحها القرار ) زعمت ان محمد عبد المجيد حسانين وأبنائه يوسف وسيد قاموا ليلا بغصب حيازتها لمسافة س- 20ط – 1ف . ولم تقدم سند حيازتها فى حين أن الثابت أن وقت تقديم البلاغ كان محمد عبد المجيد حسانين تحت النقاهة من عملية جراحية أجريت له لإستئصال أورام بمجرى البول والجهاز التناسلى وهو فضلا عن ذلك يبلغ من العمر 81 عاما ولا يقوى على الحركة بعد كسر فى ساقه وفخذه وتركيب مفصل صناعى له وكذلك خمس شرائح أبلاتين فضلا عن أمراض الشيخوخة التى تلازم هذا السن وبالطبع كان أبنائه بجواره فى مرضه ولا يعقل بحال من الأحوال أن يحمل هذا الذى إشتعل رأسه شيبا ودهن العظم منه سلاحا ناريا يعتدى به على حيازة المتظلم ضدها الأولى التى تقيم فى ذات البلدة وعائلتها وأهليتها أصحاب السطوة والسلطان فى البلدة فعائلتها وأصهارها هم تقريبا مجموع البلدة وشقيقها عمدة البلدة وأقاربها خفرائها وأصهارها رجال الإدارة فيها وأن لهذا القاضى من محافظة القليوبية أن يكون لهم السلطان فى غير بلادهم فما زالو يسمون أغرابا فى هذه البلدة كل ذلك يفسد زعم المتظلمة من وقوع إعتداء على حيازتها والعقل يملى والبديهة تقول أن المتظلم لو كان صاحب سطوة أو سلطان لحال بينها وبين حرثها لأرضه ومزروعاته التى أثبتت المعاينة فى المحضر ولا خشية هى من هذه السطوة حال الإعتداء على حيازة وملك غيرها ولما كان كان الطاعن قد لجأ إلى النيابة العامة يستغيث بها على مزروعاته التالفة بفعل المتظلم ضدها الأولى ومأمور المركز الذى إختصمناه فى هذا التظلم بصفته الشخصية بإعتباره صاحب مصلحة أصيل فى النزاع وليس بصفته مأمورا للمركز فحسب الأمر الذى يؤكد وبحق حقوق المتظلم ويوجب إلغاء القرار المتظلم منه وما ترتب عليه من أثار .
فلهذه الأسباب
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المتظلم لنفسه بالحق فى إبدائها بجلسات المرافعات الشفوية والمذكرات المكتوبة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكرقد إنتقلت فى تاريخه صوب محل المعلن إليه وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كفر صقر الجزئية والكائنة بمقرها بمدينة كفر صقر أمام الدائرة المستعجلة وذلك بجلستها التى سوف تنعقد صباح يوم الموافق / / 1999م ليسمع المتظلم ضده الحكم لصالح المتظلم .
أولا : – بقبول هذا التظلم شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : – فى الموضوع أول: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه فى لحين الفصل فى التظلم .
ثانيا : -فى الموضوع بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر فى المحضر رقم 4771 لسنة 98 إدارى كفر صقر وما ترتب عليه من أثار مع إلزام المتظلم ضدها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بعاجل النفاذ وإطلاقه من ربقة الكفالة مع حفظ كافة حقوق المتظلم الأخرى .
ولأجل العلم ،،،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً