فرض الرسوم على الأراضي البيضاء
بقلم المحامي المتدرب/نايف القحطاني
بعد دراسة عام كامل وافق مجلس الوزراء على نظام رسوم البيضاء وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(112/65)وتاريخ05/02/1437هــ ،حيث أن هذا النظام يعتبر حديث على المجتمع السعودي وذلك لم يكن في السباق مثيل لهذا النظام ،وقد أكد خبراء اقتصاديون على انخفاض سوق العقار الذي سجل اعلى مستوياته في الاعوام السابقة ،واصبح أمام المالحك خياران:إما بيع الأرض أو ان يطورها في مشاريع اقتصادية وهذا يعتبر نهضة ملموسه في نطاق العمراني ،وذلك أن بعذ الاحياء السكنيه لم يكتمل عمرانها منذ قرابة 20 عاما .
وسنسرد بعض الملامح العامه عن نظام الرسوم الاراضي البيضاء:
يقصد بالاراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني
الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
يهدف هذا النظام الى زيادة الاراضي المطورة التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، توفير الاراضي بأسعار مناسبة ،إبعاد الأحتكار والتحكم في سوق العقار.
أقر النظام على فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء ،حيث نسبة الرسم (2.5%) من قيمة الأرض ،وأوكلت وزارة الاسكان بتحديد لائحة لقيمة الأراضي البيضاء حسب معايير معينة.
وتحدد اللائحة وقت تطبيق الرسم ويكون بشكل تدريجي ،وتحدد الاراضي التي تخضع لنظام ،وضبط تطبيق النظام على الاراضي بعدالة ومنع التهرب من دفعه،وتوفر وزارة الاسكان الخدمات العامة للاراضي ووصول المرفقات إليها،وكذلك تحدد العوائق التي تعثر التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض،وبالتالي تكون معده في التقارير التي تمنع نطبيق النظام ، ومن مهام وزارة الاسكان انها تحدد الجهات المخولة بتحصيل الرسوم ،والآلية بتبليغ المالك والقرار الصادر في حقه.
عند تبيلغ مالك الارض عن القرار الصادر في حقه ،فعليه التقدم بالوثائق الرسمية إلى وزارة الاسكان ،خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) من تاريخ إبلاغه،وعند تبليغ المالك بالقرار الصادر ،يبين تطبيق الرسم ومقدار الرسم المستحق عليه.
عند مخالفة هذا النظام أو اللوائح فإنه يغرم بغرامة مالية لا تزيد عن قيمة الرسم المستحق على أرضه مع دفع الرسم المستحق عليه.
أما فيما يختص بالقرارات الصادرة على الاراضي البيضاء فإن وزارة الإسكان ، تشكل لجنة او أكثر وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء على الأقل ،ويكون من بينهم مستشار نظامي يختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ، وتطبق العقوبات ،والاعتراضات التي تقدم من مالك الارض التي صدر في حقه قرار ،وتصدر اللجنة القرارات اللازم كذلك يجوز لمالك الارض التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الأدارية المختصة.
ويحق للمالك الأعترض على القرار الصادر في حق ارضه لتطبق الرسم عليها أو بتقدير قيمة الارض ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة التي اصدرت القرار خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مالك الارض،وعلى اللجنة أن تبت في هذا الإعتراض خلال ستين يوم من تاريخ تقديمه إليها،وإن مضت ستين يوماً ولم تبت اللجنة في الإعتراض يصدر قرار برفضه.
حيث أن مبالغ الرسوم والغرامات ، تخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً