المقصود بالجرائم الشائنة في القانون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يتطلب تعيين أي شخص في الوظيفة العامة، وفق المادة السابعة من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، أن يكون طالب التعيين غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة؛ فما هو المقصود بتلك الجرائم المانعة من التعيين؟
يقصد بالجرم الشائن عادة أن يأتي الشخص أفعالاً تنم عن سوء سلوكه وضعفه أمام رغباته ونزواته وتكشف عن استهتاره وعدم تقديره للمثل العليا والأخلاق الحميدة وارتياد مواطن الرذيلة والشبهات؛ إذ ينبغي أن يتحلى الموظف أو طالب الوظيفة بقدر من استقامة الخلق وحسن السيرة واتقاء مواطن الريب، كما يجب أن ينأى بنفسه عما يمس كرامة الوظيفة والحطّ من قدرها وفقدان الثقة فيمن يشغلها. وقد حددت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية بالقرار رقم 865/ ن تاريخ 7/12/ 1985، الجنح الشائنة، بأنها الجرائم التالية:
أولاً: الجرائم الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2011 وهي:
1ـ الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المادة /271/ والفقرة (1) من المادة /273/ والمواد /275/ و/276/ و/281/ و/287/ والفقرة 2 من المادة /288/ والمواد /307/ و/308/ و/309/ و/340/.
2ـ الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد /347/ و/348/ و/449/ و /353/ و/374/.
3ـ الجنح المخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد /389/ و/402/ و/403/.
4ـ الجنح التي تمس الأسرة المنصوص عليها في المادة /476/.
5ـ الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة /499/ والمواد /500/ و/504/ و/509/ و/510/ و/511/ و/512/ و/513/.
6ـ الجنح الواقعة على الحرية والشرف المنصوص عليها في المادة /566/.
7ـ الجنح التي تشكل خطراً شاملاً المنصوص عليها في البندين (اـ ب) من الفقرة (1) من المادة /593/.
8ـ الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم المنصوص عليها في المادتين /604/ و/619/.
9ـ الجنح التي تقع على الأموال المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة /625/ مكرر والمواد /628/ و/629/ و/630/ و/631/ و/632/ و/641/ و/642/ و/643/ و/649/ و /952/ و/656/ و/657/.
ثانياً: كافة الجنح المنصوص عليها في قانون الدعارة رقم 10 لعام 1961 والتي لم يتضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً على قمعها. أما الجنح التي تضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً لها، فتطبق في شأنها أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 865/ن تاريخ 7/12/1985. ويقصد بالنص المماثل في هذا المجال النص الذي يحدد ذات العقوبة لذات الجرم.
ثالثاً: فيما يتعلق بقانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2013، وهي الجنح المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 والفقرة (أ) من المادة 15.
رابعاً: الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات.
خامساً: الجنح المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك (قانون قمع الغش والتدليس سابقاً).
وبحسب القرار المشار إليه (رقم 865/ن) لا تنتج أي من الجنح الشائنة المحددة في هذا القرار مفاعليها لجهة منع التعيين أو لجهة إنهاء الخدمة لدى الجهات المبينة فيه إلا بالنسبة للأشخاص الذين يدانون بارتكابها بحكم قضائي مبرم. ويزول المنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار إذا أعيد الاعتبار وفقاً للنصوص القانونية النافذة لمن أنهيت خدمته أو منع من التعيين تنفيذاً لأحكامه.
وأخيراً، لا يعتبر جرم القتل غير المقصود من الجرائم الشائنة، وكذلك جرم ترك الوظيفة، أو جرم الإهمال، في الوقت الذي يعتبر فيه جرم التزوير والسرقة أو الشروع فيهما من الجرائم الشائنة، وهذا الأمر منطقي وعادل وفيه انسجام مع مفهوم الشرف والأمانة المطلوبة في الموظف العام ومن يريد النهوض بأعباء الوظيفة العامة.
اترك تعليقاً