نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم اخلاء – القانون المصري
أنه فى يوم الموافق / / 2002
بناء على طلب السيد / ====الذى يعمل بالمملكة العربية السعودية – الرياض ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا والاساتذه/ عفاف احمد فرج – نهله احمد ظريف – عبد العزيز احمد عبد العزيز ايمان عبد الحكيم- مدحت مسعد السيد – زينب مصطفى محمد المحامون 94 أ ش الشهيد أحمد عصــمت – عين شمس الشرقية أنا محضر محكمه الجزئية قــد أنتقلت وأعلنـــت:
– الســـــــيد / ==== مخاطبا مع :-
وأعلنتـه بالاستئناف الأتـى
طعناً على الحكــــــــــم الصادر من محكمه شمال القاهره الابتدائية الدائره الرابعه ايجارات فى القضية رقم 1366 لسنه 1994 ايجارات كلى شمال والصادر بتاريخ 26/5/1994 والقاضى منطوقة بالأتى :-
” حكمت المحكمه ” بأخلاء المدعى عليه من العين المبينه بصحيفة الدعوى وعقد الأيجار المؤرخ فى 1/4/1982 وتسليمها للمدعى خاليه من الأشخاص والشواغل ورخصت ماعدا ذلك من طلبات “
وكـــــان المعلـــــــن إليه قد أقام دعواه المستأنف حكمها بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بأخلاء الطالب من عين التداعى استئجارة المبينه بصحيفة الدعوى وعقد الايجار المؤرخ 1/4/1982 وتسليمها إليه بالحاله التى كانت عليها وقت التعاقد …. “
وشرحـــاً لدعواه قال المعلن إليه انه وبموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/4/1982 أستأجر الطالب منه ما هية الشقة المبينه بعقد الإيجار وصحيفة دعواه لقاء أجره شهرية قدرها ثمانيه جنيهات وأستطرد الى حد القول أن الطالب لم يسدد إليه القيمة الإيجارية المتأخره خلال المده من 1/8/1992 وحتى 31/12/1993 .
الأمر الذى حدا به الى أعذاره بأنذار قال أنه سلمه بتاريخ 12/1/1994 وذهب الى حد القول الى ان الطالب لم يحرك ساكناً .
الأمر الذى دعاه الى اقامه دعواه بطلباته أنفة البيان وأذ تداولت الدعوى بجلساتها فلم يمثل الطالب فى أى منها لعدم علمه بخصومتها أو بأعاده الأعلان فيها فحكمت المحكمه بقضاءها أنف البيان
وبتاريـــــــخ 22/10/2001 قام المعلن اليه ( رافــــــع الدعــــوى ) المستأنف حكمها بأستخراج الصوره التنفيذية من ذلك الحكم وشرع فى أتخاذ إجراءات التنفيذ على الشقه مدار التداعى .
وإذ بادر بأتخاذ اجراءات التنفيذ فقد وجدت الشقة مغلقة فعرض الامر على السيد الاستاذ قاضى التنفيذ فأمر سيادته بأجراء التحريات عن سبب الغلق وإذ وردت التحريات مفادها ان الشقه مغلقة منذ فتره ثمانية اشهر تقريباً وبتاريخ 15/12/2001 شرع المعلـــــــــن إليه فى اتخاذ اجراءات التنفيذ واستلام عين التداعى فى غيبه الطالب إذ قام بكسر العيـــــــــــن واستلامها .
ومهما يكن من أمر فإن الحكم المستأنف حالياً قد صدر فى غير خصومة صحيحة أنعقدت بين الطالب ( المستأنف ) وبين المعلن إليه ( المستأنف ضده ) ذلك أنه لم يصح أعلاناً واحد فى هذه الدعوى ثم تسليمة الى الطالب فلا وصله اعذار التنبيه بالأخلاء ولا أعلان صحيفة الدعوى ولا أعاده الأعلان فيها ولم يصل إلى علمه أيضاً أعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى اطلاقاً .
الامر الذى يجعل الحكم الصادر فى هذه الدعوى معدم الأثر قانوناً لعدم أنعقاد خصومة الدعوى فيه فضلاً عن أن الأجره المطالب بها تم سدادها بالكامل بأيصالات من المعلن إليه .
الأمر الذى يحق معه للطالب أن يبادر بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف للأسباب الأتية :-
أسباب الأستئناف :
السبب الأول : أنعدام الحكم المستأنف لصدوره فى غير خصومة منعقـــــده بيـــــن الطالـب والمعلن إلـيـه :
بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش والتدليس تمكن المعلن إليه من إستصدار هذا الحكم فى غيبه من الطالب ( المستأنف ) ومن وراء ظهره وبدون علمه وتعمد لحكمه غير خافية ان يخفى امر الخصومة عن الطالب فلم يصل إلى علم الطالب ( المستأنف ) اى من اعلاناتها لعلمه ان الطالب يعمل خارج البلاد وانتظر بعد صدور الحكم فى 26/5/1994حتى سافر الطالب خارج البلاد فقام بأستخراج الصورة التنفيذية فى 22/10/2001 أى بعد سبع سنين عداد ثم قام بأجراء التنفيذ على العين فى غيبه الطالب ( المستأنف ) ومستولى على العين محل عقد الايجار وذلك بالرغم من قيام الطالب بسداد القيمة الايجارية المستحقه عليه بانتظام .
ومهما يكن من امر فإن الخصومة فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف حالياً لم تنعقد اطلاقاً بين الطالب والمعلن اليه وبالتالى فأن الحكم الصادر فيها يكون مفتقداً لركناً اساسياً من أركانه التى لا يقوم بدونها وهو صد وره فى خصومة مستكملة الاركان وبالتالى فأنه يكون معدوماً وهو ما ترتب عليه من أثار وقد استقر قضاء النقض على ذلك حين قضت محكمه النقض .
فى حكــــم من ابرز واشهــر احكامهـا قالت فيــه :-
” القضاء – على ما جرى به قضاء هذه المحكمه – ان الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبه وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان اصليه أو الدفع به فى دعوى أخرى . إلا أن المسلم به استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الصور القول بأمكان رفع دعوى بطلان أصليه أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الاساسية – وقوامها صدوره من قاضى له ولايه القضاء فى خصومه مستكمله المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً للقانون ، وبحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الامر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
( الطعن رقم 509 سنه 45 ق جلسـه 2/3/1982)
(منشور فى مجموعه القواعد القانونية الخمسين عاماً فى الجزء الاول ص 2914 رقم 2289 )
( الطعن رقم 1017 لسنه 48 ق جلسه 14/2/1979 س 30 ص 520 )
( منشور بذات المجموعه ص 2911 رقــم 2279 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الطالب ( المستأنف ) لم يعلن أطلاقاً بصحيفة الدعوى ولا بأى من إجراءاتها كما لم يمثل فى الدعوى أو أى من جلاساتها وكان سبب عدم الحضور وعدم أعلانه فإنه فضلاً عن أمتداد مواعيد الاستئناف لليوم الذى يظهر فيه الغش عملاً بالقاعده القانونية الغش يفسد كل التصرفات وعلى حد تعبير محكمه النقض مواعيد الاستئناف من اليوم الذى يظهر فيه الغش فإذا كان ذلك وكان الطالب ( المستأنف ) لم يعلم بأمر هذه الدعوى ولا خصومتها الا مصادفه بعد تنفيذ الحكم وكانت اعلاناتها جميعاً قد تمت بطرق منحرفة ولم يصل إليه أمرها فإن خصومة الدعوى تكون منعدمه والحكم الصادر فى الدعوى هو الأخر يكون حكماً معدوماً لصدوره فى غير خصومة على النحو السابق تجليته الامر الذى ينبغى عليه قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بأنعدام الحكم المستأنف وما ترتب عليه من أثار بما فيها أعاده الحال ..عليه قبل صدوره
السبـب الثانى : وعملاً بنص الماده 213 من قانون المرافعات الفقرة الاخير ة :-
ويكون أعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى ويجرى الميعاد فى حق من اعلن . فإذا ما تقرر ذلك وكان المشرع قد أشترط لسريان ميعاد الطعن فى الاحكام التى تصدر فى غيبه الطاعن ودون ان يخطر اى من جلاساتها وعدم اعلانه بالحكم الصادر فيها أعلاناً صحيحاً لشخصه او فى موطنه فإن ميعاد الاستئناف يكون من يوم علمه للخصومة والحكم الصادر فيها ومن المستقر عليه ان يكون الاعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن هو أعلاناً صحيح يصل علمه إلى المحكوم عليه يقيناً فإذا تعمد الصادر لصالحه الغش فى وصول الأعلان أو لم يصل هذا الأعلان يقيناً إلى المحكوم عليه فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً بمعنى أنه يتعين ان يكون الأعلان صحيحاً وان يكون العلم يقيناً وهو ما أحتضنته محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقضت بأن :-
يتعين أن يتم أعلان الحكم صحيحاً حتى ينتج أثره فى أنفتاح ميعاد الطعن فيه فإذا وقع باطلاً لم ينفتح ميعاد الطعن
( الطعن رقم 2255 لسنه 54 ق جلسه 26/1/1980 )
(الطعن رقم 591 لسنه 40 ق جلسه 22/6/1981 مجموه أحكام النقض 320 – 1887 )
ومهما يكن من أمر فأن الاتجاه الحديث لمحكمه النقض المدنيه استقر على أنه لابد من قيام العلم اليقينى او الظنى بالحكم فلا يكفى العلم الحكمى ان المشرع قد احاط اعلانات الاحكام بضمانات خاصه او ردها فى الماده 230 مرافعات تختلف عن تلك التى احاط بها غيرها من الاعلانات بما يعنى انه رتب استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 مرافعات فأستلزم
العلم اليقينى أو الظنى دون العلم الحكمى وفى ذلك تواترت احكام النقض فقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه ولئن كان الاصل فى اعلان اوراق المحضرين هو ان تسلم الى المعلن اليه نفسه او فى موطنه الاصلى او المختار وذلك أبتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى او بتسليمها فى موطنه الى احد المقيمين معاً من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها لجهة الأدارة التى يقع موطنه فى دائرتها اذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصوره بحيث يعتبر لاعلان منتجاً لأثاره من وقت تسلم الصوره الى من سلمت اليه قانوناً ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها الى النيابه العامه اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل او الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الحكمى بيد أن المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبه لاعلان الاحكام اذ استوجب فى الماده 213 من قانون المرافعات ان تعلن الى المحكوم عليه لشخصه اوفى موطنه الاصلى وذلك تقديراً منه الأثر المترتب على اعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن .
الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحاله بأعلان الحكم علماً ويقيناً أو ظنياً ودون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى باستثناء من الاصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك فإن الأثر الذى رتبته الماده 11 المذكوره على تسليم الصوره لجهه الادارة يقتصر فى هذه الحاله على مجرد العلم الحكمى بأعلان
الحكم .
الامر الذى لا تتوفر به الغايه التى استهدفها المشرع من الاستثناء الذى اورده بنص الماده 213 من قانون المرافعات وبالتالى فإن الاعلان فى هذه الحاله لا ينتج أثراً فى هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم ولا يسرى فى حق المحكوم عليه.
نقــــــــض 24/11/1985 الطعـــــــن رقم 966 سنه 51 ق
نقض 13/12/1990 طعن رقم 2015 ونقض 26/6/1984
طعن رقم 1994 سنه 50 ق منشــــــور بمجموعه القواعد
فى خمس سنوات 1980 – 1985 ص 201 بند 32 وثابت منه ان الكتاب المسجل اذا لم يصل إلى المعلن إليه ولم يسلم اليه طبقاً لنص الماده 11 .
فى حاله تسليم الصورة لجهة الأدارة فأن ذلك يقتصر على مجرد العلم الحكمى ولا تتوفر به الغاية التى أستهدفها المشرع من الاستثناء الوارد فى الماده 213 راجع أيضاً تقنين المرافعات طبعه 1995 الأستاذ محمد كمال عبد العزيز الجزء الاول ص 1329 ، 1330.
فإذا ما تقرر ذلك وهدياً بما سلف فإن المستأنف لم يعلن بالحكم لعدم وجوده بمصر كما لم يتسلم اى أعلان أو خطاب أو غيره يفيد وجود حكم أو أعلان بالدعوى بما يعدم الاعلان ويفتح مواعيد الاستئناف من اليوم الذى ظهر له العلم فيه . فضلاً عما أنف بيانه بشأن انعدام الحكم المستأنف لعدم أنعقاد الخصومة .
السبــب الثا لـث : المستأنف كما قد دفع القيمة الأيجارية كامله إلى المستأنف عليه والعجيب أنه قد أقام هذه الدعوى فى غيبة المستأنف فى سنه 1994 وأستصدر الحكم فيها وأخفاه وظل يتحيل الفرصه حتى سنه 2001 فقام بعد 7 سنين بأستخراج الصور التنفيذية لهذا الحكم وقام بأعلانها فى غيبه المستأنف ودون علمه ثم قام بالتنفيذ وثابت بالتحريات عدم وجود المستأنف وقت التنفيذ .
ولا شك أن كل هذه الأجراءات الشاذة تؤكد وبحق مدى التحايل والغش الذى قام به المستأنف عليه فضلاً عـــــــــن ذلك فإن قبــــــــــول المستأنف عليه للأجــــــــره خلال المده بعـــــد صدور الحكـم وحتى تاريخ الأخـــــــــــلاء وتوقيعـــــــــه على إيصالات للأجـــــره يعد تجديـــــداً لعقد الأيجـــــار أو كما قال الفقــه والقضــــــاء هــــــو عقد إيجار جديد .
يحق للمستأنف أن يتمسك به فضلاً عن ذلك فإن المستأنف قد سبق له سداد القيمة الأيجارية حتى تاريخ الأخـــــلاء ومعه الايصالات الأيجارية الداله على ذلك .
من جمـــــــــاع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم المستأنف قد صدر من غير خصومة منعقده بين المستأنف والمستأنف عليه وأن المستأنف لم يحضر أى من جلساتها لعدم إعلانه بها كما لم يعلم بالحكم الصادر فيها فضلاً عن الغش والتدليس الذى قام بهما المستأنف عليه
للحيلوله دون وصول الإعلان إلى المستأنف عن أن الحكم قد أثبت على وقائع غير صحيحة إذ أن الأجره مسدده بالكامل والدليل واضح من تراض المستأنف عليه 7 سنين عدادا دون أن يفكر فى أتخاذ أى إجراء حتى لا يترائى أمره إلى علم المستأنف وتريس حتى تأكد من عدم علمه إذا ما أعلنه وقام بأتخاذ إجراءته فى غيبه منه بما يعدم الحكم ويفتح مواعيد الطعن فيه وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف للحق فى إبداءها . وفى المذكرات المكتوبه والمرافعه الشفوية .
بنــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه صوب محل إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من صحيفة هذا الاستئناف وكلفته بالحضور أمام محكمه أستئناف عالى شمال القاهره الكائن مقرها مبنى محكمه شمال القاهره الابتدائية بميدان العباسية أمتداد شارع رمسيس وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق / / أمام الدائره ( ) إيجارات ليسمع المعلن إليه الحكــم لصالـح المستأنــف :-
أولاً :- بقبــــــول هـذا الأستئنــاف شكــلاً .
ثانياً :- وفى الموضـــــوع بأنعــــــدام الحكم المستأنف الصادر فى الدعـــــوى رقــــم لسنه 1994 ايجــارات كلــــى شمـــال القاهـــره . وأعتبــاره عديـم الأثر من تاريخ صدوره مع أعاده الحال إلى ما كـــــان عليه بأعتبار أن ذلك أثر من أثار الأنعدام والبطلان أو القضاء بألغاء الحكم وبطلان الحكم المستأنف لعدم أنعقاد الخصومة مع إلزام المستأنف عليــه بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفـــظ كافــة حقـــوق المستأنـــف الأخـــرى ،،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً