نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم استرداد عين مؤجرة

إنه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد/==== شمس القاهرة محله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن 94 ا الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتده/ عبد العزيز أحمد/ هند حمدى / جيهان محمد محمد حسن المحامون بالقاهرة

أنا محضر محكمة …….. الجزئية أنتقلت و أعلنت

1- السيد / =====مخاطباً مع:

2- السيد/====== مخاطباً مع :

و أعلنتهم بالاستئناف الأتى

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ====والقاضى منطوق الحكم ” برفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من مطالعة الاوراق ان المستأنف اقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/2008 موقعة من محام معلنة قانوناً ومستوفية لشرائطها طلب فى ختامها الحكم باسترداد العين المستأجر بالعقد المؤرخ فى 1/5/1979 للشقة الكائنة بالدور الثالث وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 640لسنة 2005 ايجارات كلى شمال القاهرة والزام المدعى عليه بالمصروفات مقابل اتعاب المحاماة

وذلك على سند من القول انه بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش الذي وصل إلى حد ارتكاب جريمة التزوير تفتق ذهن المستأنف ضدهم عن خطة شيطانية للاستيلاء على العين مستأجر المستأنف و حيازته وقد سارت واقعات مخططهم على النحو التالى

1- بمقتضى عقد إيجار مؤرخ في 1/5/1979يستأجر الستأنف من المستأنف ضده الأول الشقة الكائنة الدور الثالث مكونة غرفتين وصالة بالعقار 3حارة محمد مرسى كسارات البلدية – القصرين الزاوية الحمراء لقاء قيمة ايجارية شهرية سبعة جنيهات مصرية وقد اتخذها سكناً له وأسرته طوال تلك السنوات

2- بيد أن المستأنف ضدهم قد استغلا سفر المستأنف للخارج فترة من الزمن وقاموا باصطناع عقد إيجار مزور معطى له تاريخ 1/1/1980نسبه زوراً إلى شقيق المستأنف / عماد شفيق كمستأجر للعين بالرغم من انه لا صلة له بها من قريب أو بعيد وأنها تخص المستأنف وأدعى خلاله المستأنف ضده الثانى أنه مؤجراً للعين ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين بادر المستأنف ضده الثانى لإقامة الدعوى رقم 640 لسنة 2005 كلى شمال القاهرة بطلب إخلاء شقيق المستأنف من العين متسانداً لهذا العقد المزور عليه صلباً وتوقيعا واستطاع في غيبة منهما الحصول على حكم بالإخلاء.

3- واستكمالاً لمخططتهما قاما باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية لهذا الحكم القضائي واستطاعا الاستيلاء على العين بمحضر فتح وجرد وإخلاء مؤرخ في 8/9/2007 وبمعاونة المحضر القائم بالتنفيذ في الاستيلاء على باقي المنقولات الموجودة بالشقة الخاصة بالشاكي الأول دون أن يتم إثباتها بمحضر الجرد المذكور .

4- ولدى عودة المستأنف استبان له حقيقة مخطط المستأنف ضدهم وكيف قاما بالاستيلاء على العين مستأجرة في غيبة مستغلين عقداً زوروه على شقيقه صلباً وتوقيعاً وصولاً للأستيلاء على العين

ومن ما يدعو إلى العجب أن المستأنف ضده الثانى قد أعطى للعقد المزور الممهور بتوقيعه تاريخ 1/1/1980فى حين انه هو ذاته مولود في 13/5/1979وفقاً للثابت من الرقم القومي الخاص به الوارد بمحضر الجرد المزور سنده بما يعنى أن عمره لا يزيد عن سبعة اشهر حال توقيعه على العقد ولما كانت تلك الأجراءات المنحرفة قد سوغت للمستأنف ضدهم الأستيلاء على العين مستأجر المستأنف وما فيها من منقولات مستغلين تواجده خارج البلاد فى أقامة دعوى اخلاء قبل من ليس له يد على العين أو سند وبعقد مزور ومن ثم فأنه حق له أقامة دعواه الماثلة بأعتبار أنه ليس للحكم الصادر بالأخلاء حجية فى مواجهة المستأنف أعمالاً لنص المادة 101 من قانون الأثبات , وبأعتبار أن عقد الايجار سنده لا زال سارياً حتى الأن و خاضع لأحكام قانون أيجار الأماكن ومن ثم يحق له أسترداد العين مستأجره والمقرر بهذا الشأن أنه

من المقرر وفقاً لنص المادة 1/575 من القانون المدنى أنه يجوز للمستأجر رغم أن حيازته حيازة مادية فحسب ، أن يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى ، و من ثم فإن إقامة دعوى الحيازة من المستأجر ، و الإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل بها على حقه فى رفع الدعوى لا يعد من قبيل الإستناد إلى أصل الحق الذى يسقط إدعاؤه بالحيازة وفقاً لنص المادة 1/44 مرافعات .

( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق ، جلسة10/1/1990)

مما حدا به الى اقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم وصحيفة الدعوى و قد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل المستأنف بوكيل عنه محام و بجلسة 28/10/2008 قضت المحكمة ” بهيئة مغايرة ” بندب خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل اليه المحكمة فى هذا الشأن منعاً للتكرار و تعتبره مكملاً لقضائها و اذا اعيدت الدعوى مشفوعة بمذكرة من الخبير المنتدب اثبت به عدم حضور اياً من اطراف النزاع رغم اعلانهم قانوناً بالجلسات المحددة لمباشرة المأمورية مما تعذر معه مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدى ثم اعيدت مرة اخرى لمكتب الخبراء بموجب الحكم الصادر بجلسة 26/11/2013 و لم يحضر اياً من اطراف النزاع امام الخبير المنتدب كما ثبت بمذكرته التى انتهى فيها الى تعذر مباشرة المأمورية فى غياب الطرفين وحيث تداولت الدعوى بالجلسات بعد ان اخطر طرفى التداعى بورود المذكرة و بجلسة المرافعة قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أعتراه القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب ألغاؤه للاسباب الاتية :

أسباب الأستئناف

السبب الاول : قصور الحكم فى التسبيب

لما كانت محكمة الدرجة الأولى قدقضت فى الدعوى بحالتها بالرفض بعد ان احيلت لمكتب الخبراء ولم يمثل المستأنف بوكيل عنه بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى الأمر الذى حدى بها لقضائها آنف البيان وكان المستأنف يعتصم بأنه لم يصله ثمه اخطار من قبل مكتب الخبراء ينبنى بأمر الدعوى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وهذا العذر القهرى قد حال بين المستأنف والحضور امام الخبير المنتدب فى الدعوى لعلم وصول ثمه اعلان له بالجلسات .

ولما كان ذلك وكان المستأنف يعتصم بعدم وصول الإعلان بعمل الخبير اليه حتى تمام الساعه لمذكرته الى المحكمة ويعتصم بتمسكه بالحكم التمهيدى واثاره بما يستلزم اعاده الدعوى للخبراء من جديد وتحديد جلسة لنظرها و أثبات دعواه بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود الامر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف .

السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال

لما كان الثابت بالاوراق أن المستأنف يتساند فى دعواه إلى عقد أيجار مؤرخ فى 1/5/1979 من المستأنف ضده الأول غير مجحود أو منكور من قبله يخص الشقة الكائنة الدور الثالث مكونة غرفتين وصالة بالعقار 3حارة محمد مرسى كسارات البلدية – القصرين الزاوية الحمراء ولقاء قيمة ايجارية شهرية سبعة جنيهات مصرية , وقد عجز المستأنف ضده عن تقديم ثمة ورقة تؤكد أن المستأنف قد تنازل عن تلك العلافة الأيجارية له أو للغير و ترك عين النزاع بورقة ضد تحمل هذا التنازل عن العين محل النزاع .

وكان المستأنف يعتصم بحجية عقد الايجار سنده قبل المستأنف ضدهم وعدم جواز أثبات ما يخالف هذا العقد إلا بدليل كتابى قاطع يؤكد أنتهاء العلاقة الايجارية التى تجمع بين المستأنف والمستأنف ضده الاول , كما أنه يتمسك بأن حجية الحكم الصادر لصالح المستأف ضده الاول فى الدعوى رقم 640لسنة 2005 ايجارات كلى شمال القاهرة قاصرة على طرفيه و لا حجية له فى مواجهة المستأنف بأعتباره من الغير ومن ثم فأن أوراق الدعوى بذاتها كافية للحكم للمستأنف بطلباته بأعتبار انها متعلقة بالقانون و حجية العقد بين طرفيه بإعتبار أن العقد حجيته تقتصر على أطرافه دون الغير وأنه وفقاً لقانون إيجار الأماكن الذى أبرم عقد الطالب المستأنف فى ظله فإن أى عقد تالى على عقده يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام أعمالاً لنص المادة 34 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى نصت على أنه:-

(( يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لا حق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً )) وهى أمور بحسب المقرر قانوناً لا سلطان للخبير المنتدب فى الدعوى عليها بأعتبار أن عمله متعلق بالواقع دون القانون والمقرر بقضاء النقض أنه :

إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع ، و كان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لا زمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار فى حالة تزاحم المستأجرين ، ثم تبين العقد الأسبق من بين العقود الصحيحة إذ هو وحده الذى يتمتع بالحماية التى قررها المشرع فى المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر و نصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة أن هذا البطلان مطلق و يتعلق بالنظام العام ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلى للشقة محل النزاع فى حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها مستأجرة هذه الشقة دون أن يعرض و يفصل فى أى من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذى رسمة القانون فتكون له الحيازة القانونية ، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 630 لسنة 53 ق ، جلسة 31/3/1988

وقضى كذلك بأنه :

إذ كانت المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنعى على أنه ” إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة و يجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العقار المؤجر ….. ” و يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و فى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد لأول ” بما مفاده أن المشرع فى حالة تزاحم المستأجرين إعتد بالعقد الأول و هو العقد الأسبق فى ثبوت التاريخ – و مؤدى ذلك الإعتداد بعقد المطعون ضده الأول دون عقد الطاعنين لكونه هو العقد الأسبق فى ثبوت تاريخه و من ثم فلا محل لأعمال المفاضلة بين العقود بالأسبقية فى وضع اليد تطبيقاً لحكم المادة 573 من القانون المدنى .

الطعن رقم 980 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-6-1989

فإذا ما تقرر ذلك وكانت حجية العقد سند المستانف وتاريخه المعطى له ثابته فى حق المستانف ضده الاول إذ لم ينكر العقد أو يطعن عليه بثمة مطعن فى حين أن العقد الاخر الذى قدمه فى الدعوى رقم 640لسنة 2005 ايجارات كلى شمال القاهرة تالى له فى التاريخ ومزور على المستأجر الوارد ذكره فى العقد ولم يكن سوى حيلة لطرد المستانف بنزاع قانونى مع الغير ومن ثم فان الأفضلية القاطعة لعقد الايجار سند المستأنف بأعتباره ثابت التاريخ و اقدم فى تحريره وهو أمر بمجرده يسوغ للقاضى الحكم لصالحه و أبطال التصرف التالى بغض النظر عن واضع اليد و أسبقيته ومن ثم فان الحكم المستأنف إذ لم يتصدى للحكم فى موضوع الدعوى على ضوء تلك المستندات وحجية عقد المستأنف فى مواجهة المستأنف ضده الاول و أسبقيته و حجية تاريخ تحريره وما يقتضيه بنص قاطع الدلالة من أبطال العقد اللاحق عليه وعدم الاعتداد به و أوقف عمله القانونى على فحص الخبير المنتدب للنزاع وواقعه والحيازة للعين واسانيدها بمجرده فأنه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى القاهرة والكائن مقرها بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة امتداد شارع رمسيس و ذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم الحكم لصالح المستأنف

اولاً : بقبول الاستئناف شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بأسترداد العين مستاجره بالعقد المؤرخ فى 1/5/1979 للشقة الكائنة بالدور الثالث مكونة غرفتين وصالة بالعقار 3حارة محمد مرسى كسارات البلدية – القصرين الزاوية الحمراء وعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 640 لسنة 2005 كلى شمال القاهرة و إلزامهما المصاريف ومقابل وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى

ولاجل العلم ,

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .