نصوص و مواد لائحة تنظيم مهنة الصرافة في البحرين
لائحة تنظيم مهنة الصرافة
المادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة:
يقصد بالمؤسسة: مؤسسة نقد البحرين.
ويقصد بمحل الصرافة: اية شركة او مؤسسة رخص لها من قبل مؤسسة نقد البحرين بمزاولة اعمال الصرافة في دولة البحرين.
ويقصد باعمال الصرافة : جميع العمليات من بيع وشراء وتبديل العملات الاجنبية وتحويل النقد الى خارج دولة البحرين وشراء وبيع الشيكات السياحية والتعامل بالمعادن الثمينة في الحدود المسموح بها او اي عمل مالي اخر ترخص به المؤسسة.
المادة 2
يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري مزاولة اعمال الصرافة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من محافظ المؤسسة او من ينوب عنه.
المادة 3
تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها طلب الترخيص، وكذلك المستندات التي يجب ارفاقها بالطلب.
المادة 4
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة اعمال الصرافة ما يلي:
ا-ان تتوفر فيه شروط القيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والزراعة.
ب-الا يقل الحد الادنى لراس المال المدفوع عن 150.000 (مائة وخمسين الف) دينار بحريني، وتقديم ضمان مصرفي لا يقل عن 50.000 (خمسين الف) دينار بحريني، حسبما تحدده المؤسسة في هذا الشان.
المادة 5
تخضع محلات الصرافة لرقابة واشراف المؤسسة، ويجب عليها تزويد المؤسسة بكافة البيانات التي تطلبها من وقت الى اخر.
وللمؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة او اية تعليمات لاحقة، ويتعين على محلات الصرافة الالتزام بهذه التعليمات.
المادة 6
على محلات الصرافة مسك دفاتر وسجلات طبقا للاصول المحاسبية المتعبة، وتزويد المؤسسة في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالحسابات الختامية للصرافة معتمدة من قبل مدققي حسابات قانونيين توافق عليهم المؤسسة وذلك طبقا للنموذج المعد منها في هذا الشان.
المادة 7
للمؤسسة التفتيش على محلات الصرافة متى رات ذلك ضروريا للتاكد من سلامة عملياتها والتزامها بالتعليمات الصادرة من المؤسسة، ويقوم باجراء هذا التفتيش مفتشون تعينهم المؤسسة سواء من بين موظفيها او من بين مراقبي الحسابات ذوي المؤهلات الفنية والذين يلتزمون في قيامهم بواجباتهم بالسرية المنصوص عليها في المادة (16) من قانون انشاء المؤسسة.
المادة 8
لا يجوز لمحلات الصرافة تغيير شكلها القانوني او الملكية او راس المال او الاندماج مع غيرها الا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة المسبقة من المؤسسة.
المادة 9
لا يجوز لمحلات الصرافة فتح فروع (او تاسيس شركات) داخل او خارج دولة البحرين دون الحصول على الموافقة المكتوبة المسبقة من المؤسسة
المادة 10
لا يجوز لمحلات الصرافة الارتباط بعقود لادارتها مع مؤسسات او جهات اخرى دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من المؤسسة.
المادة 11
يحظر على محلات الصرافة ان تزاول اية اعمال مالية اخرى عدا ما نصت عليه المادة (1) من هذه اللائحة والترخيص الصادر لها من المؤسسة.
المادة 12
على محلات الصرافة ان تضع الترخيص الممنوح لها من المؤسسة والاعلان عن اسعار العملات التي تتعامل فيها في مكان بارز من المحل.
المادة 13
ا-يجب ان يكون لكل صرافة سجل تجاري مستقل ومحل مستقل لمزاولة اعمال الصرافة.
ب-يجب على محلات الصرافة مزاولة اعمالها في محلها المسجل عنوانه في الترخيص الصادر من المؤسسة. ولا يجوز لمحلات الصرافة الانتقال الى محل اخر قبل اخطار المؤسسة بالعنوان الجديد لقيده في الترخيص.
ج-يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا عند مخالفة احكام الفقرتين السابقتين.
المادة 14
استثناء من احكام هذه اللائحة:
ا-يجوز للمؤسسات والشركات التجارية ووكالات السفر والسياحة قبول العملات الاجنبية وشراء الشيكات السياحية وفاء لثمن مبيعاتها.
ب-يجوز للفنادق قبول العملات الاجنبية وشراء الشيكات السياحية وفاء لثمن خدماتها، وخدمة منها لنزلائها دون غيرهم. ويجب عليها اتباع التعليمات الصادرة من المؤسسة وتقديم البيانات التي تطلبها من حين لاخر في هذا الشان.
المادة 15
يجوز لمحافظ المؤسسة او من ينوب عنه الغاء ترخيص محل الصرافة في الحالات الاتية:
1-بناء على طلب المرخص له.
2-اذا لم يباشر محل الصرافة اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص.
3-اذا تعرضت سيولة او ملاءة راس مال محل الصرافة للخطر.
4-اذا ثبت ان الترخيص قد صدر بناء على معلومات جوهرية غير صحيحة قدمها طالب الترخيص.
5-اذا خالف محل الصرافة بصورة متكررة احكام هذه اللائحة والتعليمات الصادرة تنفيذا لها.
6-اذا فقد محل الصرافة احد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة. وعلى المؤسسة ان تخطر كتابة صاحب الشان في حالة الغاء الترخيص وان تعطيه مهلة معقولة لتصفية اعماله وفقا للشروط الواردة في قرار الالغاء.
المادة 16
اذا صدر قرار المؤسسة برفض طلب منح ترخيص بفتح محل صرافة وجب ان يكون مسببا وان يبلغ الى مقدم الطلب . ولمقدم الطلب التظلم من القرار الى وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض. ويفصل الوزير فيه خلال ثلاثين يوما من تقديمه بالقبول او الرفض.
المادة 17
يحظر على اي شخص دون ترخيص صادر له طبقا لاحكام هذه اللائحة ان يزاول اعمال الصرافة او يعمل كوكيل لاية مصالح مالية او استثمارية اجنبية غير مرخص لها بمزاولة اعمال الصرافة في دولة البحرين.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة في المادة (60) من قانون انشاء المؤسسة.
المادة 18
تمنح محلات الصرافة العاملة حاليا في دولة البحرين مهلة تنتهي في نهاية شهر ديسمبر 1995 لتعديل اوضاعها بما يطابق احكام هذه اللائحة، والا اعتبر الترخيص لها لاغيا، دون اخلال بحكم المادة (60) من قانون انشاء المؤسسة.
المادة 19
تلغى لائحة تنظيم مهنة الصرافة الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 1984.
المادة 20
على محافظ مؤسسة نقد البحرين تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
لائحة تنظيم مهنة الصرافة البحرين
3 يوليو، 2017 at 1:31 م
اسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اريد فتح شركه صرافه في البحرين نرجو المتواصل معكم هو امكانيه فتح الشركه. ايميل [email protected] تلفون ٠٠٩٦٦٥٤٤١٨٨٢٧٤