نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع في جنحة شيك متحصل من جريمة
فى القضية رقم لسنة جنح بندر الجيزة المنظورة بجلسة / /
بدفاع السيد =====[ مدعى بالحق المدنى ]
ضـــــــــــــد
[1] السيد / ===
[ متهميـــــــــــــــــن ]
[2] السيد / =======
الواقعـــــات
نحيل فى بيانها إلى صحيفة الإدعاء المباشر منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة
الدفــــــــاع :
[ 1 ] الشيكات محل الجريمة مسلمة إلى المتهمين بموجب عقد الوديعة الوارد بنص المادة 718 من التقنين المدنى
كان المتهمون قد قاموا بتحرير إقرار من جانبهم بأن الشيكات الموضحة بأصل صحيفة الإدعاء المباشر مودعة لديهم لحين تمام الصفقة بقبول السلطات العراقية وفى حالة رفضها لأى عيوب فنية تكون الشركة التى يمثلها المتهمين مسئولة عن إستعادتها وكافة المصاريف اللازمة لذلك .. كما إشتمل الإقرار على إعتبار تلك الشيكات فى حالة رفض الرسالة غير مستحقة وواجبة الرد إلى المدعى بالحق المدنى وتعتبر بموجب هذا الإقرار تلك الشيكات لدى المتهمين على سبيل الوديعة وذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إستخلاصه بما طرح بين يديها من مستندات لما هو مقرر فى قضاء النقض من أنه :
” لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد . فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن العقد القائم بين المتهمة ( الطاعنة ) والمجنى عليه عقد وديعة بإستخلاص سائغ . فإن قضائها بإدانة الطاعنة عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون . ولا يجدى الطاعنة قولها أن العقد فى حقيقته عقد شركة لا يلحق بعقود الأمانة التى أوردتها المادة 341 عقوبات ”
( الطعن رقم 360 لسنة 26 ق جلسة 15/3/1956 السنة 7 ص 354 )
وقضى أيضاً بأنه :
” إذا كانت المحكمة وهى بصدد بحث تهمة التبديد المنسوبة للمتهم قد فسرت العقـد المقدم فى الدعوى على أنه عقد وكالة بالعمولة فإن ذلك منها يعتبر فصلاً فى العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجنى عليها ورداً سائغاً على ماذهب إليه فى دفاعه من أنه عقد بيع لا وكالة ”
( الطعن رقم 3150 لسنة 31 ق جلسة 25/12/1992 السنة 13 ص 120 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن المتهمين قد أقروا بأن الشيكات لديهم لحين تمام الصفقة وإلا أصبحت غير مستحقة واجبة الرد إلى المدعى بالحق المدنى .. وكان الثابت من المستندات أن الصفقة قد تم رفضها من جانب السلطات العراقية فإن إلتزام المتهمين الوارد بإقرارهم برد الشيكات يعتبر معه العقد وديعة وفقاً لنص المادة 718 من التقنين المدنى
[ 2 ] توافر أركان جريمة خيانة الأمانة الواردة بنص المادة 341 من قانون العقوبات فى حق المتهمين
البين من مطالعة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم أن السلطات العراقية قد قامت برفض صفقة الأجهزة المرسلة إليها من إنتاج الشركة التى يمثلها المتهمين بما أضحى معه لزاماً عليهم رد الشيكات المودعة لديهم والمحررة من قبل المدعى بالحق المدنى إعمالاً للإقرار المحرر من جانبهم بيد أن المتهمين قد قاموا بإستخدام تلك الشيكات قبل المدعى بالحق المدنى فى إقامة الدعوى الجنائية قبله ومنها أحد الشيكات التى تم التخالص من جانب المدعى بالحق المدنى عنها ويحمل رقم 68267 بمبلغ 70000 جنيه [ سبعون ألف جنيه ] والمسحوب على بنك مصر . الأمر الذى يكون معه المتهمين مرتكبين للركن المادة لجريمة خيانة الأمانة لإستخدامهم تلك الشيكات الواجبة الرد فى إقامة الدعوى الجنائية من ناحية من ناحية أخرى بإستخدام الشيك المتخالص عنه فى إقامة الدعوى الجنائية للمستقر عليه فى قضاء النقض بهذا الشأن
إذ قضى فى ذلك بأنه :
” مجرد الإخلال بعقد الإئتمان فى ذاته لا عقاب عليه . إلا إذا كان الجانى قد إختلس الشئ الذى سلم إليه ولم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم ثبوت أن الطاعن قد نفذ إلتزامه الذى حرر الشيك تأميناً له وهو مالم يفطن إليه الحكم المطعون فيه . فإذا كان الحكم لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 من القانون المدنى وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشئ المودع لديه وهو تسليم الشيك المؤتمن عليه إلى الغير ما يرشح قيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات ”
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 22/3/1984 السنة 35 ص 317 ، والسنة 44 ص 450 )
و قضى أيضاً بشأن توافر القصد الجنائى للجريمة بأنه :
” تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء تغيير على نية الحيازة وتحولها إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير ”
( جلسة 20/5/1935 طعن رقم 1285 السنة 5 ق مجموعة الربع قرن ص 557 )
وهدياً بما سبق وكان الثابت أن المتهمين قد قاموا بإستخدام الشيكات التى تحت يدهم واجبة إلى المدعى بالحق المدنى بعد أن تم رفض الصفقة من جانب السلطات العراقية كما أنهم قد قاموا بإستخدام أحد الشيكات المتخالص عنها فى إقامة الدعوى الجنائية وذلك بنية الإستيلاء على قيمة تلك الشيكات بما يتوافر به جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى ويوجب عقابهما
بنـــــــاء علــــــيه
نلتمــــــــس الحــــــــكم بالطلــــــــبات الــــــــواردة بصحــــــــيفة دعــــــــوانا المبــــــاشرة
وكيل المدعى بالحق المدنى ،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً