نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع في جنحة تبديد منقولات زوجية
مذكرة
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف الحدائق
بدفاع
السيدة / ====( متهم )
ضــــــــــد
السيد / ====( مدعية بالحق المدنى )
في القضية رقم …… لسنة ……… جنح مستأنف الحدائق والمحدد لها جلسة جلسة / / 2012
الوقائـــع
نحيل في بيانها إلى دفاعنا السابق وما ورد بها من دفاع ودفوع ونقصر مذكرتنا الماثلة على الدفوع ولبيان الحقائق الدامغة في الدعوى بين يدى المحكمة الموقرة :-
الدفــاع
أولاً :- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحريكها وفقاً للقانون بوكالة خاصة
ذلك أن المشرع قد أشترط فى جريمة السرقة التى تحدث بين الأصول والفروع او الأزواج المنصوص عليها فى المادة 312 من قانون العقوبات التقدم بطلب بدلاً من الشكوى وقد قاس القضاء عليه جرائم النصب وخيانة الأمانة و الأتلاف فلم يجز رفع الدعوى الجنائية عنهم إذا وقعت أضرارً بالأزواج أو الأصول او الفروع إلا بناء على شكوى من المجنى عليه وفى تبرير هذا القياس تقول محكمة النقض ( تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيداً على حق النيابة فى تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاًُ على شكوى المجنى عليه و إذا كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة , فانه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الامانة فى غير أسراف فى التوسع
نقض 10 نوفمبر 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 891 رقم 219 .
نقض 2 مايو 1980 س 31 ص 615 رقم 112 .
كما انه لا يشترط أن يتقدم المجنى عليه الشكوى بنفسه بل يكفى أن يتقدم بها وكيلاً عنه , و انما يشترط أن يكون التوكيل هنا خاصاً بتقديم هذه الشكوى . ولذلك يتعين أن يكون تاريخ التوكيل لاحق على تاريخ الواقعة محل الجريمة , إذ أن حق المجنى عليه فى الشكوى لا ينشأ إلا بسبب وقوع الجريمة عليه ومن ثم فقبل وقوعها لا ينشأ له أى حق فى الشكوى و ترتيباً على ذلك لا يتسنى له توكيل فى حق لم يتقرر له بعد .
وهدياً بتلك المبادىء التى أستقر عليها الفقه والقضاء وكانت الدعوى الماثلة قد سعت إلى المحكمة الموقرة بمحضر حرره وكيل المجنى عليها بوكالة عامة سابقة على الواقعة ومن ثم فان تحريك الدعوى الجنائية لم يتم وفق القانون الذى يشترط وكالة خاصة لتقديم الشكوى بين الأزواج و الفروع والاصول عن الجرائم التى قيست على جريمة السرقة و أن يكون التوكيل محدداً بتلك الجريمة وتالياً على وقوعها بما يتعين معه عدم قبول الدعوى الجنائة لتجحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ثانياً : ثبوت أستلام المدعية بالحق المدنى كافة المنقولات الزوجية محل الدعوى الماثلة
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه قد فات المدعية بالحق المدنى حين احتالت على المتهم وقامت باخذ كافة منقولاتها بخدعة نفذتها ووالدتها و أنطلت عليه ادت إلى أن أستولت على المنقولات الواردة بالقائمة ثم حركت الدعوى الجنائية الماثلة ظناً منها أنه لا توجد وسيلة للهرب من القائمة المكتوبة الممهورة بتوقيعه إلا بأن يقوم بتسليمها منقولات أخرى او قيمتها فتنتقم منه و تشفى غليل صدرها قبله لوجود خلافات أسرية أزكتها والدتها إلا أن خطة الشارع الجنائى تختلف عن المدنى فى الاثبات ذلك أن قوام القضاء الجنائى حقيقة الواقع أى كانت وسيلة إثباتها – فلا تبنى الأحكام الجنائية الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنية بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محددة فى الإثبات وينتج عن ذلك احتمال ألا تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية بل تنفرج مسافة الخلف بينهما ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى – فى المسائل الجنائية – بحرية مطلقة فى تلمس وسائل الإقناع من أى دليل يقدم إليه توصلا إلى العدالة المطلقة بقدر الإمكان لما يترتب على الأحكام الجنائية من آثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة
( الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الإثبات ط 1964 – ص 15 – 29 )
ويقول الاستاذ السنهورى :-
رأينا فيما تقدم أن الحقيقة قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض معها . ورأينا أن السبب فى ذلك أن الحقيقة القضائية لا تثبت إلا من طريق قضائى رسمه القانون . وقد يكون القاضى من أشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى لإثباتها فلا يجد بداً من إهدارها والأخذ بسبل القانون فى الإثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية “، ولذلك فإن المحكمة – فى الدعوى الجنائية هنا – مطلق الحرية فى أن تحكم على مقتضى ما تقتنع هى به – دون أن تتقيد بأى حكم لسواها حتى وإن تناقض حكمها مع الحكم الصادر فى دعوى أخرى مدنيه أو جنائية فلا حجية أمام القاضى الجنائى للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية . .
فقد نصت المادة/ 457 أ . ج على أنه :- ” لا تكون للإحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها “.
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
من المقرر وفقاً للمادة 457 إجراءات جنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها . ذلك ان الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم يقض القانون على خلاف ذلك . وهى فى محاكمه المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون أياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب أو يفلت مجرم ذلك أن يقتضى ألا تكون مفيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون “.
نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802
نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432
نقض 18/1/1971 – س 22 – 19 – 78
نقض 6/1/1969 – س 20 – 9 – 38
نقض 4/6/1956 – س 7 – 228 – 824
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إن المحكمة الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ولا يمكن إن تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوه الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل أن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون أياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم . ذلك يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيده فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنية أو غيرها من الجهات ا~~لأخرى أى شأن فى الحد من سلطه المحاكم الجنائية التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما فى الواقع . لا كما تقرره تلك الجهات مقيدة بما فى القانون المدنى أو المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات وملتزمة حدود طلبات الخصوم وأقوالهم فى تكييفهم هم للواقع المتنازع بينهم وهم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها ” .
نقض 16/12/1940 – مجموعه القواعد القانونية – ج 5 – 168 –311
بل إن القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم ولا برأى قاض جنائى آخر ، وله مطلق الحرية فى أن يحكم بما تهديه إليه عقيدته ، مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يبنى عقيدته على حكم أخر لسواه – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم أخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر “.
نقض 9/5/82 – س 33 – 163 – 561
(6) ” وجوب استناد القاضى فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونية إلى دليل الذى يقتنع به وحدة لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
نقض 7/3/66 – س 17 – 45 – 233
ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الالتزام بحقيقة الواقع .
( 1 ) الإلتفات عن اعتراف المتهم مادام يخالف حقيقة الواقع ، ومما جرى عليه القضاء فى هذا الشأن أنه ” لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع لأن العبرة بحقيقة الواقع .
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497
وقضت محكمه النقض بأن :- ” المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
ذلك بأنه من المبادىء الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى إن يحكم بإدانته بحكم بات ، وأنه إلى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلزمه من وسائل خاصى للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تتقيد حرية المحكمة فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانة
نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153
نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128
نقض 25/1/65 – س 16-21-87
وغاية القصد من طرح ما تقدم من مبادئ نثق أنها راسخة في وجدان المحكمة الموقرة ، أن ننوه إلى أنه ثمة دليل دامغ طرح بين يدى المحكمة الموقرة حين مثل شهود المتهم و أكدوا على واقعة قيام المدعية بالحق المدنى و والدتها بأستلام المنقولات الزوجية و الأستيلاء عليها كاملة و أن مسلك المدعية بالحق المدنى في الدعوى بالأحتيال عليه لأخذ منقولاتها كاملة منه ثم رفع جنحة قبله عنها ظناً منها أن المحكمةسوف تحاصرنفسها في قالب جامد من وسائل الإثبات المدنية – التى ما شرعت لتطغى على حرية الأفراد ويتخذ منها وسيلة للتنكيل بهم – وإنما قد جعل الشارع القاضى الجنائى مجردا من أى قيد إلا ضميره ويقينه وما يستقر في عقيدته دون رقيب أو حسيب عليه إلا الله عز وجل .
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أنه كيفما قلبت الدعوى على كافة وجوهها فليس ثمة إثارة من حق للمدعية بالحق المدنى في دعواها التى تخالف الحقائق الدامغة والمنطق السليم البعيد عن الأهواء وفقاً للثابت بأقوال الشهود بين يدى المحكمة الموقرة .
بناء عليــه
نلتمس من عدالتكم :
أولاً : إلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفقاً للمادة 312 عقوبات
ثانياً : براءة المتهم مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية ) .
و احتياطياً : حضور المدعية بالحق المدنى لأستجوابها بشأن الواقعة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً