نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع وطلب سماع شهود في جنحة ضرب
مذكرة
بدفاع السيد / ===( متهمان )
ضـــــــد
النيـــابة العــــامة (سلطة أتهام)
فى القضية رقم ====
يشرف المتهمان بأن يقدما للهيئة الموقرة مذكرة بدفاعهما وذلك بعد نقض الحكم الطعين وأعادة محاكمة المتهملن مرة اخرى أمام الهيئة الموقرة مع تمسكهما الكامل بكل ما قدماه من مستندات ومذكرات
الدفاع
تساند الأتهام فى الدعوى الماثلة على ثلاثة أدلة لا تكفى لحمله أو اسناد التهمة إلى المتهمين على الوجه الصحيح وحسب الدفاع أن يفند أدلة الأثبات على النحو التالى
أولاً : بطلان الدليل لمستمد من التقرير الطبى
تساند الاتـهام إلى تقرير طبى مرفق بالاوراق وهذا الدليل يحيطه الشك والريبة ولا يكفى لحمل الأتهام للاسباب الأتيه :
1- من المستقر عليه فى قضائكم العادل والذى أيدته محكمة النقض ان التقرير الطبى وأن كان دليلاً على حدوث الأصابة إلا أنه لا يعد دليلاًُ على شخص محدث الأصابة
2- جاء التقرير خلواً من بيان سبب الأصابة وكيفية حدوثها والأداة المستعملة ولا زمن حدوث الأصابة ومدى معاصرتها لحدوث الواقعة المدعاة من عدمه لا سيما و أن صهر المجنى عليه( سالم سعيد سالم ) قرر فى المحضر الادارى رقم 554 لسنة 2000 أدارى شبرا الخيمة صــ11 منه أن الواقعة تمت يوم 28/12/1999 وليس فى 29/12/1999 كما جاء بالتقرير الطبى كما أن التقرير قد خلا من تحديد موضع الأصابة من جسم المجنى تحديداُ دقيقاً إذ أكتفى بالقول بأنها أصابة بالرقبة فلم يبين هل هى فى الناحية اليمنى أم اليسرى وذلك أمر مهماً لبيان مدى أتفاق التقرير مع رواية المجنى عليه , حيث أن المجنى عليه أتى برواية لا تستقيم مع العقل والمنطق حيث قرر فى روايته الــواردة فى 22/4/2000 أن أحد المتهمين قام بالأمساك به والثانى قام بضربه باليد اليمنى ومن ثم فأن العقل يملى والبديهة تقول أن موضع الأصابة لاشك سيكون بالناحية اليسرى من الرقبة فى حين أن حقيقة الواقعة أن الجرح المزعوم فى الجهة اليمنى من رقبة المجنى عليه , كما أن التقرير الطبى لم يبين الأجراءات العلاجية التى أتخذت للمجنى عليه لهذا الجرح المقال به مما يعيب التقرير الطبى ويصمه بالبطلان الذى يسقطه كدليل أتهام قبل المتهمين وفى ذلك قالت محكمة النقض أنه :
خلو التقرير الطبى من بيان سبب الأصابة مؤداه عدم امكان الأستدلال على قيام رابطة السبببية بين فعل الضرب وهذه الأصابة التى أدين بها الطاعن أستناداً إلى دليل فنى بما يعيبه بالقصور فى البيان .
الطعن رقم 24 لسنة 44ق جلسة 3/3/1974
اما الحقيقة التى حاول المجنى عليه أخفاءها هى أن اصابته قديمة حاول المجنى عليه أستغلالها وألصاقها بالمتهمين وذلك حتى يجبر المتهم الأول على التنازل عن دعواه الجنائية فى المحضر رقم 478 لسنة 2000 جنح المطرية والثابت فيه أعتداء صهر المجنى عليه صبحى سالم سيد على المتهم الأول بالضرب محدثاً جرحاً قطعياً طوله 7 سم بالرأس الأمر الذى حدى بمحكمة جنح مستأنف المطرية للقضاء بحبسه أسبوع ..
والدليل على قدم هذه الأصابة الأتى :
أ- عدم وجود مناظرة لمحرر المحضر أو مشاهدته لوجود جرح قطعى بالرقبة على الرغم من أنه فى مكان ظاهر وغير خفى و فى غير موضع عورة لا سيما وأن الاداة المزعومة هى مطواة ستترك أثر ظاهر لا محالة (جرح قطعى طوله كما زعم 12 سم) أى أننا بصدد عملية ذبح ستؤدى إلى نزيف حاد ومع ذلك ذهب للقسم وحرر محضره بها دون ثمة أشارة لوجود تلك الأصابة المخفية أو رؤيتها من محرر المحضر ؟؟ وهو ما يقطع بكونها أصابة مفتعلة وسطحية لا يمكن أن تحدث من مثل الأداة التى زعم أستخدامها فى الأعتداء عليه
ب- أن التقرير الطبى لم يثبت فيه أطلاعه على تحقيق شخصية المجنى عليه حتى ينسب إليه هذا التقرير , فكيف يسوغ الأطمئنان إلى أن من مثل فى المستشفى للكشف عليه هو بذاته المجنى عليه المزعوم وليس شخص غيره ؟؟
ج- ما شهد به شاهد المجنى عليه (نسيبه ) فى المحضر الأدارى رقم 554 لسنة 2000 أدارى شبرا من أن الأعتداء تم على المجنى عليه يوم 28/12/1999 وليس كما قرر المجنى عليه من أن الأعتداء تم فى 29/12/1999
ثانيا:ً تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى تناقضاً يستعصى على الموائمة ويستحيل قبوله فى العقل والمنطق والقانون على
السواء
أية ذلك أن المجنى عليه قرر فى روايته الاولى أنه ضرب (بشومة ومطواة) وأدعى أن أصابته فى رقبته فقط بينما أورد التقرير الطبى ضمن الاصابات أصابة عبارة عن خدش بالرقبة طوله 7 سم وخدش بالظهؤ طوله 15 سم
وذلك يؤدى لا محالة إلى تناقض الدليلين القولى والفنى فليست الشومة أو المطواة مما تحدث خدش سطحى وهو امر يستحيل قبوله فى العقل والمنطق
فضلاً عن ذلك فأن وجود أصابة فى الظهر الخدش المذكور ينبىء بكونها أصابة مصطنعة لم يقل بها المجنى عليه ذاته ولم يقل بان أحد من المتهمين قد ضربه فى ظهره ومن ثم فقد بات جلياً أن تناقضاً يستعصى على الموائمة قد ران على أوراق الدعوى يهدر كل دليل يستقى من أقوال المجنى عليه .
واغلب الظن بل أكبر اليقين أن المجنى عليه سيذهب إلى حد القول أن وجود جرح بالرقبة طوله 12 سم دليل على أنه ضرب بالمطواه وهو أيضاً رقول مردود والأسباب
– أنه على حسب رواية المجنى عليه الثانية أن احد المتهمين امسكه والاخر قام بطعنه بمطواه ولو حدث ذلك بالفعل لحدث جرح طعنى وليس جرح قطعى وهو أيضاً تناقض بين الدليل الفنى والقولى فضلاً عن عدم مناظرة الجرح او تلقى أى علاج بشأنه وهو لو صح لكان بحاجة إلى خياطة للجرح
ثالثاً: الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه تناقضاً يستعصى على الموائمة والملائمة
بأستقراء أقوال المجنى عليه يبين أنها قد ران عليها التناقض والتخاذل الذى يستعصى على الموائمة ولا يستقيم به أسناد
الأتهام والدليل على ذلك :
1- أن المجنى عليه له روايتين متناقضتين تناقضاً لا يستقيم به الأسناد أولهما بتاريخ 29/12/1999 فيها قرر بأن (اللى ضربنى عون على حسين وخالد على حسين وضربونى بمطواة وشومة ) إلا أنه سرعان ما نكص على عقبيه معرضاً عن سابق زعمه أنف البيان لحكمة لا تخفى على فطنة المحكمة الموقرة ليدلى بروايته الأخرى والمقال بها فى 22/4/2000 أى بعد أربعة أشهر من تحرير محضره فقرر فيها رواية مختلفة عن الأولى إذ قرر ( اللى حصل أن خالد حضنى وعون ضربنى بمطواة )
وهنا لنا أن نتسال لماذا قام المجنى عليه بتغيير روايته بعد 4 اشهر من الواقعة وخاصة بعد أن أشهد المتهمان شاهدى نفى للواقعة فهذا التناقض بين الروايتين يلقى بظلال كثيفة من الشك بل يظهر العديد من الحقائق الواضحة حول الأتهام نجملها فى الأتى :
أولاً : أن المجنى عليه بعد أن روى روايته الاولى ووجد أن روايته فيها تشييع للأتهام بين شخصسن وبين اداتين مختلفتين وهو ما
ينادى بكذبه , اشار عليه مستشارى السوء يتغيير روايته حتى يستقيم الأتهام ضد المتهمين بأن يدلى برواية أكثر معقولية وحبكة .
ثانياً : بيد أن عناية الله العلى القدير قد أبت إلأ أن يحصحص الحق بكلمته ذلك أنه لا يستقيم مع العقل والمنطق أن يقوم شخص بأمساك المجنى عليه ثم يقوم الأخر بضربه بيده اليمنى وتكون الأصابة بالناحية اليمنى أيضاً للمجنى عليه بل الأصوب وفقاً لرواية المجنى عليه أن تكون الأصابة بالناحية اليسرى وليس اليمنى كما هى بالمجنى عليه وهذ يدل على أنها أصابة قديمة حاول أستغلالها المجنى عليه .
ثالثاً : ما شهد به شاهدى النفى (كمال محمود عبدالقادر , أمام حسن أبوالمجد ) الذين حضرا الواقعة من عدم تواجد المتهم الثانى خالد على حسين على مسرح الجريمة مما يدحض شهادة المجنى عليه وتصوره للواقعة من أساسه .
رابعاً :عدول شاهدى الأثبات عن أقوالهما بموجب أقرارين موثقين بالشهر العقارى فيه نفى شهود الأثبات علمهما بشىء بصدد التهمة الموجهه إلى المتهمين وأنه قد تم أستغلالهما من جانب نسيب المجنى عليه (صبحى سالم سيد ) لاثبات أقوال مغايرة للحقيقة الأمر الذى يحدوا بدفاع المتهمين للأعتصام بهذين الأقرارين لأعادة مناقشة و سماع شهود الأثبات على ضوء هذه الأقرارات المقدمة .
خامساً : اما عن التناقضات الأخرى فى أقوال المجنى عليه حين قرر فى روايته فى 29/12/1999 أن شاهد الواقعة هو نسيبى سالم سعيد سالم فى حين فى روايته الأخرى 22/4/2000 قرر بأن الواقعة حدثت أمام سيد أمام سيد , عبد العاطى كليب عطية , كما يوجد تناقض أخر بين أقوال المجنى عليه حين قرر أن واقعة الضرب تمت فى 29/12/1999 فى حين قرر نسيبه سالم سعيد فى المحضر 554 لسنة 2000 أدارى شبرا المقدم صورة رسمية منه أن واقعة الضرب تمت فى 28/12/1999 .
من جماع ماتقدم وكما تعلمنا من قضائكم العادل أنه فى مجال الأسناد أن الأتهام كالسهم يصيب كبد الحقيقة فى حين أن أقوال المجنى عليه قد ران عليها التناقض فيما بينها بروايات عدة لا تحمل ادنى قدر من الحقيقة أو المنطق السليم وقد كذبه فيها شهوده ورجاله وأعرضوا عن أفكه و ووقفت أقوال الشهود سواء النفى منهم أو الأثبات ممن عادوا إلى الحقيقة ليؤكدوا كذب أفك المجنى عليه و اتت الأدلة فى مجملها متناقضه ومتضاربه فيما بينها شأن كل كذب و ضلال الأمر الذى يتعين معه براءة المتهمين مما أسند إليهما .
وأخيراً : لا يسع الدفاع سوى أن يتذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب للقضاة (إذا جلستم للحكم بين الناس فتبينوا وتبتوا فأن أصابكم أدنى شك ولو بمثقال شعرة فكفوا عن الحد….. والله ولى من لا ولى له )
بنــــاء عليــــه
أولاُ :نلتمس ألغاء الحكم المستأنف و براءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية
ثانياً : وأحتياطيا فى حالة عدم الأنتهاء للبراءة : نصمم على سماع شاهدى الأثبات والنفى على ضوء الأقرارين الموثقين المقدمين للهيئة الموقرة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً