نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع متميزة في جريمة سرقة
محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
مذكرة
بدفاع السيد/ =====”متهم “
ضـــــد
النيابة العامة “سلطة الأتهام”
فى القضية ====لسنة === جنح م نصر
والمحدد لنظرها جلسة الموافق / /2014
الدفوع
1)بطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه لعدم وجوده حالة من حالات التلبس ولعدم إجراء القبض والتفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائى .
2)إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم و أنعدام الاعتراف بالجريمة.
3) أنعدام الدليل على الجريمة فى حق المتهم لعدم وجود ثمة شاهد بالمحضر رأى الواقعة و شهد عليها .
4) أستحالة تصوير الواقعة على النحو الوارد بالاوراق .
الدفاع
أولاً:- الدفع الأول بطلان القبض والتفتيش ولعدم وجود حالة التلبس ولعدم إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائى .
لما كان المقرر أن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة لا بشخص مرتكبها وأن توافر أحدى حالات التلبس وان نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد الواقعة القبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فى الجريمة أو تفتيشه بدون حاجة إلى أذن من النيابة العامة ويتعين لكى تعد الجريمة متلبساً بها توافر شرائط قانونية تتمثل فى أن يدرك مأمور الضبط القضائى وقوعها بأى حاسه من حواسه بطريقة يقينيه لا تحمل شكاً و مقتضى ذلك أنه لا يصح الاستدلال على حالة التلبس إذا كان مأمور الضبط القضائى قد تلقى نبأها عن طريق الراوية أو النقل من الغير يقر على نفسه أو غيره مادام هو لم
يشهدها أو يشهدا أثراً من أثارها وبمعنى أخر لا يصح الاستدلال على حالة التلبس طالما أنتهت تلك الحالة وتماحت أثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها .
ولما كان البادئ من مطالعة المحضر الماثل أن ضايط الواقعة لم يشهد الجريمة التى أسندها للمتهم فى محضره أو ثمه أثار تشهد بحدوثها أو شخص مرتكبها و أنما تلقى نبأها عن المجنى عليها التى لم تشهدها كذلك وأن الواقعة تقتقر لجميع شرائط حالة التلبس على النحو التالى:-
1)أن مأمور الضبط القضائى لم يشاهد أثار الجرائم المسندة إليه إذ لو أنه قد شاهد أياً منها لأثبت مضمون تلك الأثار للجريمة فى محضره وقد أتى المحضر خلواً من بيان لأثار تلك الجرائم تماماً ومن ثم فلم يدركها مأمور الضبط القضائى بأحد حواسه كما أستلزمت نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فقد حضر ليجد كابلات السيارة فى موضعها و المتهم محتجز بمعرفة المجنى عليها و اخرين .
2)أن القائمين على القبض أشخاص مجهولين وليسوا من مأمورى الضبط القضائى وتخلوا الدعوى من بيان أو تحديد لما هيه هؤلاء الأشخاص القائمين بالقبض أو شهادتهم على ما قاموا به من قبض على المتهم.
من جماع ما تقدم بين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن المحضر سند الجنحة الماثلة ليس سوى افتئات واضح على المشروعية الإجرائية ووليد إجراءات يكتنفها البطلان ويعتورها من كل جانب ويترب على تلك الإجراءات الباطلة بطلان ما أسفرت عنه من أدلة وبطلان شهادة القائم على الإجراء الباطل محرر المحضر على ما قام به من إجراءات حرياً بالمحكمة الموقرة وهى حاميه المشروعية الإجرائية أن تقضى ببراءه جميع المتهمين لبطلان ما تم قبلهم من إجراءات القبض والتفتيش .
ثانياً:- أنعدام الدليل على الجريمة فى حق المتهم لعدم وجود ثمة شاهد بالمحضر رأى الواقعة و شهد عليها وتناقض أقوال المبلغة ما بين ما ورد بالمحضر والتحقيقات.
غاية القصد بهذا الشأن أن محرر المحضر قد أثبت فى صدر محضره أن المتهم حين حضر كان محتجزاً بمعرفة المجنى عليها السيدة/ سكينة أحمد محمد و آخرين وهم وفقاً لأقوالها الواردة بالتحقيقات المعززة باليمين القانونية من قام بالقبض على المتهم و أمسكو به و أنها لم تشاهد رأى العين واقعة السرقة مطلقاً و تلقت نبأها عن أمن المستشفى القائم بالأمساك بالمتهم بعد فرار المتهم الاصلى القائم بالسرقة
وحين سألها السيد وكيل النيابة صراحة فى صفحة 3 من التحقيقات هل شاهدت المتهم حال قيامه بالسرقة ؟؟ أجابت بالنفى و انها لم تشاهده مطلقاً حال شروعه فى السرقة المزعومة و أن من شاهده هم أفراد الامن بالمستشفى التى لم ترد أسمائهم بالأوراق أو أقوال لهم .
وينبنى على ذلك أنعدام الدليل عل كون المتهم قد شرع فى السرقة موضوع الأتهام لعدم وجود ثمة شاهد رؤية لواقعة الشروع بالأوراق سواء مأمور الضبط القضائى المحرر للمحضر أو المجنى عليها التى قررت باقوالها بالتحقيقات أنها لم تشاهد مطلقاً حالة الشروع بالجريمة و لم تقف على دور المتهم فيها سوى أنها أخبرت ممن قام بضبطه من أفراد أمن المستشفى بما حدث الامر الذى تخلو معه أوراق الدعوى من الدليل المعتبر و الشهادة المعول عليها قانوناً .
ولا ينال من ذلك ما قررته على بأقوالها بمحضر الضبط من أنها قد شاهدت المتهم حال شروعه فى السرقة للبطارية الخاصة بسيارتها فلا يخفى على عدلكم وانتم سدنة القانون أن العبرة بالأقوال التى أدليت بيمين والتى قررت فيها أنها لم تشاهد الواقعة متلبساً بها مطلقاً أما أقوالها التى ادلتها بمحضر الضبط المناقضة لما سردته بالتحقيقات فلا تعدوا كونها أقوال على سبيل الاستدلال فضلاً عن تناقضها مع التحقيقات والمقرر بقضاء النقض أنه :
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ”
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
” الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قرر غير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترتيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.
· نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
” مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل “
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة من قديم وكانت الدعوى قد سعت إلى المحكمة الموقرة بدون دليل معتبر قانوناً لعدم وجود ثمة شاهد رؤية أبصر بنفسه شروع المتهم فى السرقة و الأفعال المنسوبة إليه حال كون المجنى عليها قد قررت بالتحقيقات أنها لم تشاهد الواقعة و اخبرت بها من أفراد الامن وهم غير ممثلين فى الدعوى وقد شاب أقوالها التناقض ما بين ما قررته فى المحضر من انها قد شاهدت المتهم حال شروعه فى السرقة إذ حضر إليها أفراد الأمن للسؤال عن ما إذا كانت أرسلت ميكانيكى لإصلاح السيارة من عدمه فهرعت إلى موضع سيارتها معهم حيث شاهدت الواقعة و قامت بمشاركتهم القبض على المتهم و بين اقوالها المشفوعة باليمين والعتبرة قانوناً من انهم قبضوا عليه وأرسلوا إليها لتحضر لترى المتهم وقد أمسكوه ولم ترى الواقعة ذاتها ومن ثم فقد شاب أقوالها التناقض , وكان ذلك يترتب عليه أن الدعوى قد جاءت خلواً من أيراد ثمة دليل قولى على واقعة الشروع فى السرقة لشص شاهدها و أدركها بحواسه ومن ثم فأن الدليل منعدم بالأوراق حرياً بالمحكمة الموقرة أن تقضى بالبراءة .
ثالثاً:- إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم و أنعدم الأعتراف فى حق المتهم الماثل .
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة قرينة تثبت وجه صلة يجمع بين المتهمين سوى تصادف تواجد المتهم الماثل بالمكان حال قيام أخر بالسرقة ولم يثبت من اقواله أنه أتفق مع الجانى الهارب أو شاركه الجريمة بأحدى وسائل المساعدة أو التحريض بما يستحيل معه أدعاء وجود أتفاق جنائى بين المتهمين إذ تواجد المتهم الماثل خلال أرتكاب أخر لجريمة وعدم مساهمته فيها لا يمكن ان يمد اثرها إليه مع انعدام الدليل القولى على توافر حالة التلبس فى حقه أو ضلوعه فيها باى وجه كان لعدم وجود شاهد رؤية و ليس من ثمة اثر لما قرره المتهم الماثل من أنه قد علم بأن المتهم الاخر الهارب ينتوى أرتكاب جريمة سرقة و أنه حاول أثناءه عن عزمه إذ أن العلم بالجريمة ليس من وسائل المساهمة فيها قانونا وقد نحت هذا المنحى محكمتنا العليا حين قضت بأن :
” انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة “.
نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229
وغاية القصد أن أوراق الدعوى خلت من دليل قولى يثبت ان المتهم قد شوهد خلال شروعه فى السرقة إذ أنكرت المجنى عليها الشاهدة الوحيدة بالاوراق رؤية ذلك كما أنها لم تقدم من رأى ليدلى بما شاهده حتى تقف المحكمة على ما إذا كان المتهم قد قارف الجريمة من عدمه و قد قرر المتهم الماثل أن الأخر هو من كان يرتكب الواقعة و أنه لم يتفق معه عليها أو يسهم فيها بتحريض أو مساعدة له بل حاول منعه و لا يعنى علمه بالجريمة أو تواجده أو أقواله بهذا الشأن ضلوعه فيها وو أنما هى شهادة منه على متهم هارب إذ لم يعترف المتهم مطلقاً بالجريمة او أنه أسهم فيها و قد جاءت أقواله وكافة وقائع الدعوى ناشئة عن مرض نفسى يعالج منه لا يتأتى معه أن نصدقه فى أى مما قاله لكن بفرض جدلى بأنه يعى ما قال فان ما قاله من أقوال لا يستقيم به الاسناد الجنائى
وليس بخاف على المحكمة الموقرة من القواعد المقررة أن الإعتراف – بالنسبه لصاحبه المعترف – سيد الأدله ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل محوط بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك والارتياب لأنه مخالف للطبيعة البشرية التى تنأى بنفسها بالقطرة عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر النظر الصحيح – فقها وقضاءاً – على إشتراط ما يعزز الإعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى بات مستقراً أن الإعتراف وحده لا يكفى ( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 ) وأنه لا محيص فى تقييمة عن البحث ضمن عناصره عن الدافع الذى ألجأ المقر إليه ، ثم مراعاه التيقن من قيام الإنسجام بين هذا الإقرار وبين الأدله الأخرى فى الدعوى ، بما يعنى أنه لابد فى الدعوى من أدلة أخرى تواكب الإعتراف وتؤيدة وتسنده كيما يؤخذ به صاحبه ناهيك بغيره
( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740)
ولم تكن اقوال المتهم سوى سرد لواقعة لم يشارك فيها أو يسهم بأى وجه كان سوى كونه شهد ما قارفه المتهم الهارب من مكان الواقعة ومن ثم فلا تعد أقواله تلك حجة قبله أو دليل على مقارفة الجريمة .
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصاً فى أقتراف الجريمه بكافه اركانها القانونيه وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ، – واذا كان الأمر كذلك وكان اعتراف المتهمه الرابعه ( الطاعنه ) قد انصب على وقائع سابقه على الواقعه المطروحه وجاء مفتقراً الى ما يؤايده ويدعمه من الأدله الفنيه التى تقطع كنه المواد التى تتعطاها اتلطاعنه وانها لمخدر الهيروين او غيره فان الحكم يكون اذ اعتبر اعتراف الطاعنه واقرارها دليلاً ضدها مع انه لا يعد كذلك وقضى بأدانتها بناء عليه يكون معيباً واجب النقض والإحاله .
نقض 13/1/1974 – س 25 – ص 16 – رقم 2 – طعن 1173 لسنه 43 ق
نقض 18/3/1968 – س 19 – ص 31 – رقم 61 – طعن 35 لسنه 38 ق
المحكمة الموقرة أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إدرأو الحدود بالشبهات ما أستطعتم ” ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم
بنـــاء عليــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً