نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع – طعن بالتزوير على ايصال استلام ايجار
محكمة استئناف عالى ===
الدائرة (===) س ع
مذكرة
بدفاع السيد / ========” مستأنف ”
السيد / ===========”مستأنف ضده ”
في القضية رقم 1687 لسنة 43 ق إيجارات
المحدد لنظرها جلسة 25/2/2013
الواقعات
نحيل في بيانها إلى صحيفة الاستئناف ومستندات المستأنف المقدمة منه والحكم التمهيدي الصادر بجلسة 27===من …….المحكمة الموقرة منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة
الدفاع :
ثبوت صحة الإيصال المؤرخ فى 5/12/2009 وفقاً لما جاء بالتقرير الصادر عن إدارة أبحاث التزييف والتزوير في الدعوى الماثلة :
حيث ان المستأنف وفقاً للثابت بالأوراق قد قدم طى حوافظ مستنداته عدداً من إيصالات سداد القيمة الايجارية عن أشهر متعددة بعضها سابق والبعض الأخر لاحق على الإيصال المؤرخ فى 5/12/2009 إلا أن المستأنف ضده قد أختص الإيصال المذكور دون كل تلك الإيصالات بطعنه بالتزوير عليه
وكان التقرير قد انتهى الى نتيجة حاصلها ان الإيصال المذكور المطعون عليه بالتزوير قد تم بصمه بذات قالب الختم الذى تم بصم الإيصالات المؤرخة فى 5/1/2009 , 12/6/2010 , 4/7/2010 , 7/9/2010 والتى جميعها كانت تحت سمع و بصر المستأنف ضده و لم يطعن عليها بثمة مطعن مما مفاده تسليمه بصحة تلك الأيصالات و نسبتها إليه
وينبنى على ذلك بوضوح تام لا لبس فيه و لا إبهام صحة الإيصال المطعون عليه بالتزوير لصدوره من ذات الخاتم الذى مهر به إيصالات التى لم يطعن عليها المستأنف ضده السابقة واللاحقة عليه والتى ثبت من التقرير انه يستعمل ضمنياً ختمين أو أكثر فى محاولة للعبث بالمتعاملين معه والتلاعب بالقانون مستغلاً حسن النية لديهم
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216 بتاريخ 22-1-1974
بناء عليه
نلتمس اصلياً رفض الطعن بالتزوير والحكم بقبول الاستئناف و و ألغاء الحكم المستأنف رفض الدعوى الاصلية
واحتياطياً : عرض باقي القيمة الايجارية والمصاريف
وكيل المستأنف
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً