إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قلم ذ ثريا حاجي
موجزة شعبة القانون الخاص بجامعة الحسن الاول سطات
إذا كان المشرع المغربي خطى خطوة كبيرة وهامة لا يمكن انكارها في تبسيط و تسيير الاجراءات المسطرية حول التبليغ .
إلا وأننا نجد لهذا الاخير مجموعة من الا ثار القانونية .’و في الاونة الاخيرة أصبح مفهوم التبليغ من المفاهيم الاكثر تداولا في المجتمع المغربي .
ومن هذا المنطلق وجب علينا إعطاء تعريف شامل حول التبليغ ألا وهو إعلان قانوني عن بداية الخصومة وبمعنى الاخر إجراء مسطري محدد زمنيا و يشكل فعليا في إيصال واقعة معينة إلى علم مبلغ إليه ليكون موجودا وحاضرا في الجلسة وليهيئ نفسه في مواجهة الخصم داخل القاعة (المحكمة).
وبملاحظتنا إلى قانون المسطرة المدنية تحت رقم 33,11 نجد أن المشرع المغربي قد خصص مجموعة من الفصول القانونية حول التبليغ على سبيل الحصر نجد الفصل 36من قانون المسطرة المدنية الذي أشار إلى أهم البيانات الموجودة في الإستدعاء وهي:
–الإسم العائلي و الشخصي
— مهنة و موطن أو محل الإقامة المدعي أو المدعى عليه
–موضوع الطلب
— المحكمة التي يجب أن تبث فيه
–يوم وساعة الحضور
— التنبه إلى وجوب اختيار موطن في موطن المحكمة عند الإقتضاء
وتعتبر هذه البيانات أساسية ومهمة إلى درجة إدا اختل أي بيان يعتبر الإستدعاء باطلا , وبرجوعنا إلى أهم تقطة في الموضوع تتعلق بأثار قانونية للتبليغ التي أصبحت بكثرة التي تشكل الأمر بالاستدعاء بالإضافة إلى طي التبليغ لذالك سنقوم بشرح كل واحدة على حدة :
طي التبليغ : نجد هذا الاخير قد نص عليه المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية وبالضبط فصل 38 من نفس القانون فقرة التالثة : يجب أن يسلم الإستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة .
ولهذا الاخير يترتب عليه أثر قانوني يتعلق فيما يلي :
عدم الاشارة إلى تاريخ التبليغ على الغلاف أو ما يعرف بطي التبليغ وغير موقع من طرف العون يترتب عليه التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف المعني بالأمر وبالتالي يعتبر الطعن قد ثم داخل اجل قانوني .
— شهادة التسليم : هذا الاخير سيكون على شكل قرار
قرار عدد “301” المؤرخ في 15 يناير 1997 الملف المدني عدد 1067. 1996
” الشهادة المعتبرة قانونا لاتبات التبليغات القضائية هي شهادة تسليم المنصوص عليها في فصل 39 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة عندما أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا واستنادا إلى شهادة التبليغ مسلمة من طرف رئيس كتابة الضبط تفيد أن تبليغ قد بلغ للمستانف ’ دون أن ترجع لملف التبليغ وتبحت عما إذا كان يبوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المتبثة لتبليغ المدعى عليه أو لا تكون قد خرقت مقتضيات فصل 39 من قانون المسطرة المدنية وعرضت بذالك قرارها للنقض و الإبطال.”
و خلاصة القول ان التبليغ هو خاصية ضرورية واساسية مما يترتب عليه اثار قانونية و التي سبق ذكرها .
بقلم ذ ثريا حاجي
موجزة شعبة القانون الخاص بجامعة الحسن الاول سطات
اترك تعليقاً