بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح مستأنف البساتين
حكم باسم الشعب
بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بسراى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يــوم السبت الموافق / /2008
برئاسة السيد الأستاذ/احمد بندارى رئيس المحكمة
وعضوية الأساتذة/ياسر عمر وخالد جمال الدين الرؤساء بالمحكمة
وحضور الأستاذ/محمد البرجى وكيل النيابة والســيد/احمد ياسين أمين السر
صدر الحكم الاتى:
فى القضية رقم….. لسنة……… جنح قسم البساتين و المقيدة برقم…… لسنة……… جنح مستأنف البساتين
ضد …………
بعد تلاوة تقرير التلخيص الذى تلاة رئيس الدائرة، وبعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا: و حيث أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً قال فيها أن المتهم أصدر بسوء نية شيكا بنكى مؤرخ/ /2007 مسحوب على بنكٍ بمبلغ 100000 جنية لصالحه وتبين لايقابلة رصيد قائم وقابل للسحب وقد أقام دعواة بغية معاقبة المتهم بالمادتين534 من قانون التجارة والمادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصروفات و مقابل الأتعاب و قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بوصفه أنة فى يوم / /2007 بدائرة قسم البساتين أصدر شيك بنكى مسحوب على بنك فرع بمبلغ 100000 جنية لايقابلة رصيد قائم وقابل للسحب و طلبت عقابه بالمادة 534 من قانون التجارة17لسنة1999 و بجلسة / /2008 قضت محكمة جنح البساتين حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5000 جنية و إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ولم يرتض المتهم هذا القضاء فطعن فى هذا الحكم بالاستئناف بتقرير مؤرخ فى / /2008وبجلسة / /2008 ومثل وكيل المدعى بالحق المدنى وطلب تاييد الحكم ومثل المتهم بشخصه ومحامية ودفع بعدم توافر الشكل القانونى للشيك وبطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من غير محام وقدم مذكرة وحافظة مستندات طالعتها المحكمة بما يكفى لبناء قضائها فيها وقررت المحكمة بحجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر مما تقضى معه المحكمة بقبول الاستئناف شكلا عملا بالمواد 402 ،406/1, 410 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه عن الموضوع فلما كان من المقرر وفقاً لما جرى عليه قضاء النقض أن جريمة أعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد أعطاء الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول.( طعن رقم 11 س 46 جلسة 4/4/1976 س 27 ص 393 )وأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له وقابل للسحب.( طعن رقم 1034 س 30 ق جلسة 10/10/1960 السنة 11 ص667 ).
وحيث أنه لما كان ذلك وكان قد صدر القانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ويبدأ العمل به اعتبارا من 18/5/1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون بعد تعديلها بالقوانين أرقام 168 لسنة2000 و1850 لسنة 2000 و148 لسنة 2003 فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام على النحو التالى أ- إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشيك اعتبارا من 1/10/2005. ب- بدا العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة الجديد المشار إليه اعتبارا من 1/10/2005 000000000 ، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم – وان كان قد صدر فى 17/5/1999 ونص على العمل به فى تاريخ لاحق – ألا أنه يعتبر من تاريخ صدوره – لا من تاريخ العمل به – القانون الأصلح طبقاً لنص المادة الخامس من قانون العقوبات، ومن ثم فان المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى.( الطعن رقم 14670 س 64 ق جلسة 3/6/1999 ) إذ أنه من المقرر أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره فان المادة ( 337 ) من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التى تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها، ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.( الطعن رقم 9098 س 64 ق جلسة 10/7/1999 الهيئة العامة) وقد قضت محكمة النقض ايضا ولما كان ذلك وكان قد صدر فى 17 من مايو سنة 1999 القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة ونشر فى الجريدة الرسمية فى ذات التاريخ ذاتهواوجبت الفقرة أ من المادة 473 منه ان يشتمل الشيك على كلمة شيك وان تكتب فى متن الصك وكانت المادة 474 من هذا القانون قد اعتبرت الصك الخالىمن هذا البيان لا يعد شيكا ومفاد النصوص سالفة الاشارة ان قانون التجارة الجديد قد الغى ما كان يعتد به العرف- من قبل- من جواز سحب الشيك على غير نماذج البنك المسحوب علية واشتراطة تدوين كلمة شيك فى متن الصك000(الطعن رقم12996 لسنة64ق جلسة28/6/1999)
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشيك المرفق بالأوراق قد حرر بتاريخ 2/11/2007 اى بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 1999 والتى ألغت العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات وكذا استلزم شكل قانونى للشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005 بما تضمنته المادة 473 من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام على انه يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتية (ا) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها(ب)00000 ومفاد ذلك انه يلزم توافر نوعين من الشروط اولا: شروط موضوعية. ثانيا:شروط شكلية. والشروط الشكلية الواجب توافرها فى الشيك فنصت المادة سالفة الاشارة اليها على ست بيانات يجب ان يشتمل الشيك عليها وهذه البيانات يطلق عليها ( البيانات الالزامية) ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها وهذا البيان يتطلب امرين 1- ان يكون هناك صك. 2- كتابة لفظ شيك فى متن الصك وباللغة التى كتب بها فيجب ان يشتمل الصك على كلمة شيك وان يرد هذا اللفظ فى متن الشيك اى فى صلبة فلا يتحقق هذا البيان اذا وردت كلمة شيك فى اعلا الصك كعنوان له ولا فى نهاية الصك اسفل توقيع الساحب وانما ينبغى اثباتها فى عبارة الامر بالدفع كان يقال ( ادفعوا بموجب هذا الشيك 00) (اصول الفقة والقضاء فى قانون التجارة الجديد للمستشار الدكتور عزمى البكرى الجزء الاول ص 631 وما بعدها طبعة 2007) وهذا الحكم استحدثة القانون الجديد بقصد التيسير على المتعاملين الذين قد لايدركون اوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الاخرى التى تشتبه بها وتنبيه الى خطورة التصرف الذى يقدمون علية.
والحكمة من كتابة لفظ شيك بمتن الصك تفادى ان تضاف هذه الكلمة بعد اصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك فى حين انه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند اخر(الدكتور على جمال الدين عوض الشيك فى قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية الطبعة الثانية سنة 2000ص48)ووفقا لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/2005 والتى لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فى الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصرا التجريم هو أن ينصب النشاط الأجرامى موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانونى الذى حدده المشرع وتطبيقا لذلك فبالاطلاع على الصك موضوع الاتهام نجد ان كلمة شيك واردة باعلى الصك كعنوان وليست متواجدة بمتن الصك الامر الذى يفقد الصك الشكل القانونى للشيك ويخرجة من دائرة التاثيم الجنائى المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لاتتوافر فيها أركان جريمة الشيك المؤثمة بالمادة 534 من قانون التجارة الجديد ولا تتوافر فى السند المقدم شروط الشيك وانه محرر بعد العمل بالمادة الأولى من القانون رقم 17/1999 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين المدعى بالحق المدنى والمدعى علية مدنية بحته مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة فى الواقعة المرفوع عنها الدعوى الجنائية ولان النزاع مدنى بحت. آثره عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية (الطعن رقم47245لسنة59ق جلسة24/12/1996) فلأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة بنظرها والحكم فيها, إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية, فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون, ولما كان الثابت من الأوراق أن الشيك موضوع الجريمة لا يتوافر فيه الشكل القانونى المنصوص علية قانونا وفقا للمواد473، 474 من القانون رقم 17/1999 الواجب التطبيق وهو الأصلح للمتهم حسبما سبق سرده وإذا ما كان الضرر الذى لحق بالمدعى أن وجد والذى جعله الحكم أساسا للقضاء بالتعويض له لم ينشأ عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وإنما نشاء عن دين مدنى بحت مما يكون القضاء الجنائى غير مختص بنظر الدعوى المدنية لكون الواقعة لا تشكل جريمة معاقب عليها مما تقضى المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأســـــــباب
حكمـت المحكمــة: حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بالبراءة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المختصة.
أميــن الســر رئيس المحكمــة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً