تعويضات نظام الضمان الاجتماعي المغربي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لطيفة جبران – طالبة باحثة بسلك الدكتوراه –
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
– جامعة محمد الخامس بالرباط –
يحتل نظام الضمان الاجتماعي مكانة أساسية في اهتمامات المجتمعات المعاصرة لتوفير ظروف عيش حسنة لساكنتها، من خلال اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة الأخطار التي قد تؤدي إلى انقطاع الدخل أو زيادة في النفقات.
من هذا المنطلق، ولأجل توفير الحماية اللازمة لأفراد المجتمع من تلك الأخطار، من خلال تعويضهم عن الدخل المفقود أو تغطية النفقات الاستثنائية، عملت الدول على وضع نظام للضمان الاجتماعي يحدد الأشخاص الخاضعين له، والتعويضات الممنوحة بمقتضاه وشروط الاستفادة منها والمؤسسة أو المؤسسات الساهرة على تسييره وتنظيمه، والمغرب بدوره كباقي الدول قام منذ سنة 1959 بوضع نظام للضمان الاجتماعي[1]، الذي تم إلغائه فيما بعد وتعويضه بالظهير الشريف الصادر في 27 يوليوز 1972 [2].
ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب النظام الوحيد داخل منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، الذي يتكفل بتغطية أغلب المخاطر التي قد يتعرض لها الأجراء، ويشرف على تسيير هذا النظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية، وتتمثل أهم الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق برسم تدبيره لنظام الضمان الاجتماعي في التعويضات قصيرة الأمد، التعويضات الطويلة الأمد والتعويضات العائلية.
وللإحاطة أكثر بهذا النظام والمؤسسة الساهرة على تدبيره وأهم الخدمات التي يمنحها سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، نخصص المبحث الأول منهما لتسيير نظام الضمان الاجتماعي، على أن نتطرق في المبحث الثاني للتعويضات التي يمنحها هذا النظام.
المبحث الأول: تسيير نظام الضمان الاجتماعي
أناط المشرع المغربي مهمة تسيير نظام الضمان الاجتماعي[3]، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[4]، الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي[5] خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني[6]، وفي إطار تدبيره لنظام الضمان الاجتماعي يقدم هذا الصندوق إعانات اجتماعية مختلفـة، لفائدة أجراء القطاع الخاص[7].
وكباقي المؤسسات العمومية، يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[8]، على مجموعة من الأجهزة التي تسهر على تسييره الإداري (المطلب الأول)، وعلى موارد مالية تساعده على تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالرجوع لمقتضيات الفصل السابع وما بعده من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، نجد بأن الأجهزة التي تسهر على تسيير وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي المجلس الإداري، اللجان التابعة لهذا المجلس، المدير العام والموظفين العاملين بهذه المؤسسة.
الفقرة الأولى: المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واللجان التابعة له
يترتب على اعتبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية، تمتعه كغيره من المؤسسات بأهلية تمكنه من القيام بمجموعة من التصرفات[9]، وكذا ممارسة الاختصاصات الموكولة له، وقصد ممارسة هذه التصرفات والقيام بالاختصاصات الموكولة له، أسند المشرع مهمة تسييره إلى عدة أجهزة، منها المجلس الإداري (أولا) واللجان التابعة لهذا الصندوق[10](ثانيا).
أولا – المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري ثلاثي، يتألف من 24عضوا رسميا يعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات، منهم ثمانية ممثلين للدولة[11]، وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين، ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي[12]، وفي حالة وفاة متصرف أو استقالته أو تجريده من حقوقه، يعين متصرف جديد طبقا لنفس الكيفية في تعيين سلفه، ويزاول مهامه إلى حين انتهاء مدة انتدابه، علما أنه يمكن تجديد مدة انتداب المتصرف[13] ويرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.
وينظر المجلس الإداري في جميع المسائل الراجعة لاختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويسوي القضايا التي تهمه[14]، ويجتمع كلما اقتضى الأمر ذلك، ومرتين في السنة على الأقل، قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، وقبل 31 دجنبر لدراسة وتحديد ميزانية السنة المالية المقبلة[15]، ويتخذ المجلس الإداري مقراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس[16]، على أن القرارات التي يتخذها هذا الأخير يجب أن تبلغ في أجل15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذها إلى الوزارة الوصية[17].
ثانيا – اللجان التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إضافة إلى المجلس الإداري، تسهر على الحكامة الجيدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من اللجان، ويتعلق الأمر هنا بلجنة التسيير والدراسات[18]، ولجنتين مختصتين دائمتين وهما “لجنة الافتحاص والمخاطر” و”لجنة الاستراتيجية والتطوير”[19]، هذا إضافة إلى اللجان الخاصة[20]، وسنتطرق لهذه اللجان بنوع من التفصيل فيما يلي:
لجنة التسيير والدراسات
تختص هذه اللجنة في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري، بتتبع تدبير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقيام عند الاقتضاء بتسوية جميع المسائل المفوضة إليها من طرف المجلس الإداري[21]، وهي تتألف من رئيس المجلس الإداري للصندوق بصفته رئيسا لها أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض[22]، ومن عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالتشغيل، وعضو مجلس الإدارة الذي يمثل وزير المالية وثلاثة أعضاء مجلس الإدارة يمثلون العمال وثلاثة عن أرباب العمال، ويتم تعيين ممثلي الشغالين وممثلي المشغلين داخل لجنة التسيير والدراسات من قبل مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات باقتراح من هيئتيهما المتتاليتين وذلك أثناء أول دورة لمجلس الإدارة تنعقد بعد تعيين أعضائه، ويعين عضو مناوب لعضو رسمي في لجنة التسيير والدراسات وفقا لنفس شروط تعيين هذا الأخير[23].
هذا، وتجتمع لجنة التسيير والدراسات بمبادرة من رئيسها، كلما دعت حاجة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضرها عضوان عن كل هيئة من هيئاتها المكونة بناء على استدعاء أول وإذا لم يتوفر النصاب يتم استدعاء اللجنة من جديد داخل أجل ثمانية أيام، وفق نفس الشروط وعلى أساس نفس جدول الأعمال، وعندئذ تتداول اللجنة إذا حضر عضو واحد عن كل هيئة وتتداول لجنة التسيير والدراسات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي له الرئيس[24].
اللجنتان المختصتان الدائمتان
يتعلق الأمر هنا بلجنة الافتحاص والمخاطر ولجنة الاستراتيجية والتطوير[25]، وتضطلع في هذا الإطار لجنة الافتحاص والمخاطر بدور استشاري، لاسيما فيما يتعلق بإعداد الحسابات وكل ما يخص مهام المتفحصين ومدققي الحسابات وكذا جهاز المراقبة الداخلية والمخاطر بينما تقوم لجنة الاستراتيجية والتطوير بدور استشاري، في مجالات التوجهات الاستراتيجية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا اتفاقيات التحالفات والعمليات الاستراتيجية الكبرى[26].
اللجان الخاصة
فضلا عن اللجان السالف ذكرها، يمكن لمجلس الإدارة وللجنة التسيير والدراسات أن يحدثا بداخلهما حسب الاحتياجات لجانا خاصة، يتم تحديد مهامها في محاضر اجتماعات الجهازين المذكورين، وتتكون كل لجنة خاصة على الأقل من متصرف رسمي أو مناوب ممثلا عن كل هيئة من المتصرفين داخل مجلس الإدارة، ويتم تعيين أعضاء اللجان الخاصة من قبل مجلس الإدارة أو من قبل لجنة التسيير والدراسات، باقتراح من كل هيئة من المتصرفين، وتقدم كل لجنة خاصة ملاحظاتها واستنتاجاتها وتوصياتها معللة في تقارير محررة وموقعة من قبل أعضائها، على أن هذه التقارير تقدم بحسب الحالة لمجلس الإدارة أو للجنة التسيير والدراسات قصد دراستها والقيام بما يلزم بشأنها[27].
هذا، وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن ظهير 27يوليوز1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، لم ينص على أي لجنة تختص بتدبير نزاعات الضمان الاجتماعي ضمن الهيكلة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو نفس الأمر بالنسبة للقانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحالي، وفي مقابل ذلك نجد أن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المصادق عليه بقرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية سنة 1959، قد أشار في الفصل 11 منه إلى لجنة تسمى ” لجنة المنازعات”، التي كانت تنظر في جميع النزاعات التي قد تثور بسبب تطبيق تشريعات ونظم الضمان الاجتماعي، وقد كانت هذه اللجنة تتكون من رئيس المجلس الإداري الذي يترأس أشغالها، ومن ممثل عن الدولة وممثل عن العمال وآخر عن أرباب العمل و كان يمكن للمدير العام للصندوق أو نائبه أو للمراقب المالي للصندوق أن يحضروا اجتماعات هذه اللجنة ولكن بصفة استشارية فقط، كما كان يمكن أن يحضر اجتماعاتها كل شخص يتوفر على الكفاءة التي تساعدها على قيامها بمهامها[28].
وعلاقة بنفس الموضوع، نجد أن ظهير31 دجنبر1959المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي – الذي تم نسخه بموجب ظهير 27 يوليوز1972 – كان ينص في الجزء الرابع منه وبالضبط من خلال الفصل 71 على لجان قضائية متكونة من جميع الأطراف المعنية[29] تتولى النظر في النزاعات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي، وهي نوعان اللجان الابتدائية واللجان العليا[30].
وبناء على ذلك، فإن قرارات لجنة المنازعات السالف ذكرها، كانت غير ملزمة ويمكن عرضها على اللجان القضائية المشار إليها في الفصل 71 من ظهير 1959 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ونظرا لعدم اجتماع لجنة المنازعات بسبب كثرة أشغال أعضائها، فقد أحدث المجلس الإداري في ذلك الوقت لجنة أخرى تتولى اختصاصات هذه اللجنة تسمى “لجنة التظلم الإداري” للنظر في الشكاوى المرفوعة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كانت تتولى هذه الأخيرة حل خلافات الصندوق مع الأجراء والمؤاجرين.
وبالتالي فإن لجنة المنازعات للأسف لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بالطريقة التي كانت مرجوة منها، حيث تم نقل اختصاصاتها إلى لجنة التظلم الإداري، التي يظهر من خلال اسمها أنها لجنة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كان ظهير1959 قد نص على وجود لجان ذات طبيعة قضائية ابتدائية واستئنافية، فإن هذه اللجان لم يتم إحداثها أبدا، ولم يصدر أي مرسوم لتحديد دائرة اختصاص كل لجنة كما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 71 من ظهير 31 دجنبر 1959 السالف ذكره، وقد ظل الحال على ما هو عليه، إلى غاية نسخ ظهير 31 دجنبر1959 بظهير 27 يوليوز 1972، الذي ألغى هذه اللجان التي لم يكن لها وجود إلا على مستوى النص القانوني وهو نص الفصل 71، الذي أصبح بعد نسخه بموجب ظهير27 يوليوز1972[31]، ينص على ما يلي:
” تنظر المحاكم الاجتماعية في النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه، باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر”.
وبموجب تعديل سنة 2004 أصبح الفصل 71 من ظهير 27 يوليوز 1972[32]، ينص على ما يلي” تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه، باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر”.
هكذا، وفي ظل غياب لجان مختصة بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي ضمن الهيكلة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المتضرر في هذا الإطار لن يجد أمامه سوى أقسام موزعة بين مجموع المديريات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهمتها النظر في الشكايات المرتبطة بنزاعات الضمان الاجتماعي، وهي مقسمة بين “قسم نزاعات المنخرطين” الملحق بقطب التحصيل، والذي يختص بتسوية النزاعات التي تثور بين المؤاجرين وبين الصندوق حول مخالفة نظام الضمان الاجتماعي، و”قسم النزاعات الإدارية”، الملحق بالإدارة العامة المختص بالمنازعات التي تقع بين الصندوق والمؤمن لهم أو ذوي حقوقهم أو بين الأجير والمؤاجر إضافة إلى النزاعات التي تقع بين الصندوق ومستخدميه.
هذا ونسجل في هذا السياق، أن الأقسام السالف ذكرها لا يمكن أن تحقق الآمال المعقودة عليها في تسوية نزاعات الضمان الاجتماعي، على الأقل من ناحية ضمان الحياد على اعتبار أنها أقسام تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي يجعل غالبية المتضررين يفضلون اللجوء إلى القضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم التنصيص على وجود إمكانية قبل المرحلة القضائية لتسوية نزاعات الضمان الاجتماعي في قانون الضمان الاجتماعي، يجعل المنخرط أو المؤمن له يجد صعوبة في التعرف على وجود إمكانية قبل المرحلة القضائية لتسوية نزاعات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يجعله في غالب الأحيان يطرق باب القضاء مباشرة دون اللجوء إلى الأقسام السالف ذكرها.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنه أمام غموض مقتضيات الفصل 71 من ظهير 27 يوليوز1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على عبارة “المحاكم المختصة” دون تحديد لهذه المحاكم، وكذا إقصاء نزاعات الضمان الاجتماعي من اختصاص المحاكم الابتدائية الاجتماعية في إطار الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي المعدل سنة 2011[33]، ونظرا لأن النظام القضائي المغربي أصبح يأخذ بنظام المحاكم المتخصصة بعد إحداث المحاكم الإدارية[34] والمحاكم التجارية[35]، فقد قامت إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في هذا الإطار[36].
الفقرة الثانية: المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والموظفين العاملين به
من بين الأجهزة الإدارية التي تقوم بدور أساسي في تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نجد المدير العام (أولا) والموظفين العاملين بهذا الصندوق (ثانيا).
أولا – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحد المراكز التنفيذية المهمة بالنسبة للأجراء وممثليهم النقابيين بالمجلس، إذ يعتبر من الموظفين الساميين الذين يتم تعيينهم بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني[37]، ويتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس الإداري، وتسيير المصالح التابعة للصندوق وتنسيق أعمالها، ويمثل الصندوق لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية[38].
ويمكن أن تنتهي مهام المدير العام بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، منها العزل كعقوبة تأديبية أو الاستقالة كتعبير إرادي يصدر عن الموظف أو الإحالة على التقاعد أو الوفاة كسبب ضمني لإنهاء علاقة الموظف بإدارته.
ثانيا – موظفوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يسند تنفيذ الأعمال اليومية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى موظفين يتألفون من أعوان دائمين وأعوان غير دائمين، ويتكون الأعوان الدائمون من أعوان مرسمين وأعوان متدربين تجري عليهم أحكام النصوص التنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، ويخضعون أيضا لنظام أساسي[39]، يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية وموافقة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية[40]، وفي مقابل ذلك يستفيد الأعوان غير الدائمين من الشروط العامة للتشغيل والأجور المطبقة على أعوان الدولة المياومين والمؤقتين، ومن حق الأسبقية في الترسيم إذا كانت الفترات التي استخدموا فيها يعادل مجموعها 7 سنوات وكانت تتوافر لديهم الشروط اللازمة لهذا الغرض[41]، أما الأعوان العاملون بعقد، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيدوا من وضعية أحسن من وضعية عون دائم تتوافر لديه نفس الشروط المتعلقة بالإجازات والشهادات[42].
وتختلف مهام موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باختلاف الوضعية الإدارية أو السلك الذي ينتمون إليه[43]، ويتم تعيينهم بمقرر للمدير العام، أما فيما يتعلق بالشروط العامة لتعيينهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة فهي نفس الشروط المطبقة على موظفي الدولة[44].
هذا، ويستفيد أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة التساوي في الرقم الاستدلالي من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفوا الدولة، ويستفيدون كذلك وطبق نفس الشروط من التعويضات ذات الصبغة الدائمة أو المؤقتة الممنوحة للموظفين المذكورين، كما يمكن أيضا أن تمنح في نهاية السنة مكافأة لبعض الأعوان الدائمين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة على التعويضات السالف ذكرها، وذلك وفق الشروط المعمول بها في هذا الإطار[45].
المطلب الثاني: التنظيم المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إن الحديث عن التنظيم المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتطلب منا التطرق لموارد هذا الصندوق من جهة (الفقرة الأولى)، وللرقابة المفروضة على أمواله من جهة ثانية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى – موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقد حدد الفصل 18 من ظهير27 يوليوز1972المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يلي:
*واجبات الاشتراك والزيادات المفروضة في حالة التأخر في أداء الاشتراكات[46]؛
*الهبات والوصايا؛
*عوائد توظيف أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
*جميع الموارد الأخرى المخولة للصندوق بموجب تشريع أو نظام خاص.
هذا بالإضافة إلى أموال احتياطية تقنية وأرصدة التأمين، حيث نجد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أسس في الفترة ما بين 1961 و1972 رصيدا واحدا للاحتياط لدى صندوق الإيداع والتدبير، ثم انشطاره فيما بعد ليشمل ثلاثة أرصدة مختلفة بعد إصلاح سنة 1972 وهي كالتالي:
*أموال احتياطية لأداء التعويضات العائلية؛
*أموال احتياطية لأداء التعويضات الاجتماعية القصيرة الأمد؛
*رصيد للتأمين يتعلق بالتعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد.
وتنتج هذه الأموال من فائض المبالغ السنوية بالنسبة للموارد الخاصة بكل صنف من التعويضات[47].
الفقرة الثانية: الرقابة المالية على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبة المالية، بهدف التأكد من تدبير أمواله بكيفية صحيحة تمكنه من تحقيق السياسة المتبعة في مجال الضمان الاجتماعي[48] ونميز في هذه الرقابة بين الرقابة الداخلية (أولا) والرقابة الخارجية (ثانيا).
أولا – الرقابة الداخلية
يمارس هذه الرقابة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره الهيئة المركزية المكلفة بذلك، غير أنه ونظرا لكثرة المهام التي يقوم بها هذا الأخير، فإنه يخول هذه المهمة إلى أحد المصالح المكلفة بإدارة الضمان الاجتماعي[49].
ثانيا – الرقابة الخارجية
يخضع تدبير وتسيير أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لرقابة الدولة التي نظمها ظهير 22أبريل1960[50]، وفي هذا الإطار فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لرقابة خارجية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال تعيين مراقب مالي من بين مفتشي المالية أو المدراء، حيث يعهد إليه بتتبع كل العمليات التي تكتسي بشكل مباشر أو غير مباشر صبغة مالية باستثناء العمليات التي تندرج في إطار النظر في تصفية الحقوق التأمينية المتعلقة بالتعويضات لفائدة المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[51].
هذا، وفضلا عن رقابة وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لرقابة من نوع آخر، من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث تمارس هذه المراقبة على عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه[52].
وتمارس مراقبة الهيئة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على هذه العمليات[53] على الوثائق وفي عين المكان، بهدف التأكد من التوازن المالي والاكتواري لهذه العمليات، كما تمارس مراقبة الهيئة على الوثائق التي تفرض الهيئة الإدلاء بها إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة وفي هذا الإطار يجب على الهيئات التي تزاول هذه العمليات أو تدبرها الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية والتقنية وفق الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
ويمارس هذه المراقبة بعين المكان مستخدمون بالهيئة محلفون منتدبون من لدنها لهذا الغرض، ويمكن لهؤلاء المستخدمين في كل وقت أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمكن توسيع نطاق هذه المراقبة وفق نفس الكيفيات والشروط لتشمل الأنشطة الأخرى التي يمارسها الصندوق[54].
وعلاقة بنفس الموضوع، تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 12-64 السالف ذكره اتجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها، كما تتأكد هذه الهيئة من تقيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأحكام القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) عند خضوعه لهذه الأحكام.
وفضلا عن ذلك، وفي إطار القيام بمهامها تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة بناء على طلب منها[55]، كما يجوز لها أن تنشر بجميع الوسائل التي تراها ملائمة العقوبات الصادرة في حق الهيئات الخاضعة لمراقبتها[56]، على أن الطعون ضد قرارات هذه الهيئة ترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط[57].
هذا، وتتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، تمارس هذه الهيئة أيضا المراقبة المالية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم تدبيره لنظام المعاشات المحدث بموجب القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويكون الغرض من هذه المراقبة الحرص على احترام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي هذا الإطار، يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن ينجز افتحاصا اكتواريا لوضعية نظام المعاشات السالف ذكره، وإذا تبين أن الوضعية المالية لهذا النظام قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير إكتواري ويجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات وبقيمة النقطة عند التصفية الكفيلة بتوفير الضمانات الكافية لتمكين النظام من الوفاء بالتزاماته وإذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا المخطط أو رفضت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مخطط التصحيح الذي قدمه إليها هذا الصندوق أو لم يقم هذا الأخير داخل الآجال المحددة بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله، توجه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه عند الاقتضاء الإجراءات المناسبة لاستعادة توازن نظام المعاشات المذكور[58].
وفضلا عن ذلك، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يقدم إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كل سنتين تقريرا اكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة، أخذا بعين الاعتبار البنية الديمغرافية لنظام المعاشات، ويجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات وأن يقترح عند الاقتضاء التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات إذا تبين أن هذه القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن.
المبحث الثاني: تعويضات نظام الضمان الاجتماعي
تتجلى أهم نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[59]، في التعويضات والخدمات التي يقدمها هذا الصندوق لمنخرطيه، ذلك أن اشتراكات هؤلاء المنخرطين تعتبر المصدر الرئيسي والأساسي لموارده المالية، وبالتالي فإن المنطق يفرض عليه أن يسهر على حمايتهم وذلك بتقديم إعانات وتعويضات تختلف باختلاف الأخطار التي تهددهم، ولذلك فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كباقي المؤسسات في مختلف الدول الساهرة على نظام الضمان الاجتماعي، يتولى تسيير ومراقبة أهم الإعانات التي تمنح لكل فئة تستحقها[60].
وفي هذا الإطار، يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم تدبيره لنظام الضمان الاجتماعي تعويضات مختلفة، يمكن إجمالها في التعويضات العائلية (المطلب الأول) والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد (المطلب الثاني)[61].
المطلب الأول: التعويضات العائلية
ترتكز التعويضات العائلية على مبدأ المساعدة الاجتماعية[62]، وهي تعويضات يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الأولاد من أجل رعاية سليمة، وذلك مساعدة للأجير على المصاريف التي يضطر إلى إنفاقها، وهي تعويضات تهدف إلى حماية الأسرة لأنه ينتج عنها توفير دخل إضافي بالنظر إلى تعدد الأولاد، وهي تتغير حسب السياسة الديمغرافية للدولة ويتحمل المشغل في إطارها وحده مبلغ الاشتراك اعتمادا على اقتطاع من الكتلة الإجمالية للأجور دون تحديد السقف[63].
هذا، ويستفيد من التعويضات العائلية الأجراء المزاولون لنشاط مهني، الخاضعون لنظام الحماية الاجتماعية والمقيمون بالمغرب وكذا أصحاب المعاشات الذين لديهم أطفال ولدوا على أبعد تقدير في اليوم الثلاثمائة الموالي للتاريخ الفعلي للمعاش[64]، وتشمل التعويضات العائلية التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الوقت الحالي قسطين[65]، قسط نقدي وقسط عيني[66]، حيث يتحدد حاليا القسط النقدي في 200 درهم عن كل ولد ويخول الحق في الحصول على التعويضات العائلية وذلك في حدود ثلاثة أولاد الأولون و36 درهما للأطفال الثلاثة الموالين [67]، أما القسط العيني فإنه يمنح في شكل إعانة صحية عائلية بعد تقديم ملف طبي يخول الحق في إرجاع المصاريف، ضمن حدود المقادير التي أشار إليها الفصل 4 من ظهير 18 أبريل 1980[68]، والذي حددها بحد أدنى مقدر مبلغه ب300 درهم وحد أقصى مقدر مبلغه ب800 درهم سنويا[69].
وابتداء من شهرماي2007 أصبحت تصرف التعويضات العائلية مباشرة إلى المستفيد[70] ويقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل دوري بمراقبة منح هذه التعويضات للتأكد من استمرار شروط الاستفادة منها (الحياة، التمدرس، التكوين…)[71].
المطلب الثاني: التعويضات القصيرة والطويلة الأمد
يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى التعويضات العائلية تعويضات قصيرة الأمد (الفقرة الأولى)، وتعويضات طويلة الأمد (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التعويضات القصيرة الأمد
يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضات قصيرة الأمد[72]، وهذه التعويضات طبقا للفصل الأول من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 03.14 الصادر سنة 2014، تشمل التعويضات اليومية عن الحوادث والأمراض غير المهنية (أولا)، التعويض اليومي عن الولادة (ثانيا)، التعويض عن الوفاة (ثالثا) والتعويض عن فقدان الشغل (رابعا)، وهذه التعويضات لا تمنح إلا بتوفر شروط محددة فرضها القانون في هذا الإطار.
وسنتطرق لهذه التعويضات بنوع من التفصيل فيما يلي:
أولا: التعويضات اليومية عن الحوادث والأمراض غير المهنية
يستفيد المؤمن له من تعويض يومي عن المرض، في حالة تعرضه لعجز بدني يمنعه من استئناف عمله[73]، شريطة أن يكون هذا العجز مثبت من طرف طبيب معين لهذا الغرض أو طبيب معتمد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن يتوفر الأجير على 54 يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك، خلال الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز، ولا يجوز للمؤمن له بعد العجز الأول أن يطالب من جديد بالتعويض اليومي، إلا بعد أن تنقضي على استئناف العمل مدة لا تقل عن 18 يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك[74].
وفي حالة وفاة المؤمن له، يؤدى مبلغ التعويضات اليومية عن المرض المستحقة للمؤمن له إلى تاريخ وفاته، لذوي حقوقه حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 من ظهير 27 يوليوز1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
هذا، وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة غير حادثة الشغل، اعترف للمصاب بالحق في التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التمرين، على أن يكون التأمين قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة[75].
ويصرف التعويض اليومي ابتداء من اليوم الرابع وطوال 52 أسبوعا على الأكثر خلال 24 شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز، ويستحق هذا التعويض عن كل يوم عمل أو عطلة ويحدد مبلغه في 2/3 من الأجر اليومي المتوسط الخاضع للاشتراك والمقبوض خلال 6 أشهر السابقة لبداية العجز[76].
هذا، وإذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خلال مدة العجز عن العمل فإن التعويض اليومي لا يؤدى، إلا إذا كان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل 35 من ظهير27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ثانيا: التعويضات اليومية عن الولادة
تستفيد المرأة المؤمن لها عند انقطاعها عن العمل من أجل الولادة، من تعويضات يومية ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل لمدة أربعة عشر أسبوعا، سبعة منها على الأقل بعد الوضع ويساوي مبلغ التعويض 100% من متوسط الأجر اليومي الخاضع للاشتراك والمقبوض خلال الستة أشهر السابقة للتوقف عن العمل بسبب الولادة، ويؤدى التعويض عن كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا.
ويشترط للاستفادة من هذا التعويض، أن تكون الأجيرة مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن تتوفر على الأقل على 54 يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال العشرة أشهر المدنية للتسجيل السابقة لتاريخ التوقف عن العمل من أجل الولادة، وأن تنقطع عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويض، وأن تكون مستوطنة بالمغرب وأن يتم إيداع الإشعار بالانقطاع عن العمل في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ الانقطاع عن العمل، أما بالنسبة لطلب التعويضات اليومية عن الولادة فيتم إيداعه في أجل لا يتعدى 9 أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل[77].
وعلاقة بنفس الموضوع، فإن لكل أجير ممارس لنشاط خاضع لنظام الضمان الاجتماعي ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحق في تعويض يؤدى له من طرف المشغل – وهو ما يصطلح عليه بالتعويض عن عطلة الولادة – يقدر بثلاثة أيام من عطلة الولادة عند ازدياد كل مولود لديه، ويقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع هذا التعويض مباشرة للمشغل.
ويساوي مبلغ هذا التعويض أجر إجازة ثلاثة أيام (الأجر الذي يتلقاه الأجير أثناء مزاولته لعمله) في حدود السقف الأجري، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ المسدد للمشغل 692,30 درهم[78].
ثالثا: التعويض عن الوفاة
في حالة وفاة المؤمن له، يستفيد أقرباءه من تعويض مادي يمكنهم من مواجهة المصاريف الأولية المترتبة عن الوفاة، ويؤدى هذا التعويض للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته[79].
هذا، ويجب أن يودع طلب التعويض عن الوفاة مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في أجل لا يتعدى 9 أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة ويخول الحق في هذا التعويض إذا ما توفرت أحد الشروط التالية:
*إذا كان المؤمن له المتوفى مستوفيا لشرط التمرين المحدد في 54 يوما من الاشتراك خلال الستة أشهر السابقة للوفاة؛
*إذا كان المؤمن له المتوفى مستفيدا من تعويضات يومية أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها؛
*إذا كان المؤمن له المتوفى مستفيدا من معاش الشيخوخة أو العجز؛
*إذا كان المؤمن له المتوفى مستفيدا من تعويض عن فقدان الشغل.
وإذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير وكان المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي حينه، يخول الحق في التعويض عن الوفاة لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير27 يوليوز1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ويتراوح مبلغ التعويض عن الوفاة عموما ما بين 10000 و12000 درهم، ويحدد هذا المبلغ في 9250 درهما إذا كانت الوفاة نتيجة حادثة شغل ويتراوح هذا المبلغ ما بين 5000 و6000 درهم إذا كان المستفيد شخصا آخر غير قريب للمتوفى[80].
رابعا: التعويض عن فقدان الشغل
يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا عن فقدان الشغل، لفائدة الأجراء الذين فقدوا شغلهم بكيفية لا إرادية [81]، وذلك لمدة ستة أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل [82]، ويساوي مقدار هذا التعويض 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر، وتعتبر فترة التعويض بمثابة مدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في احتساب الحق في راتب التقاعد[83]، وفي حالة حصول المؤمن له على عمل خلال الستة أشهر المستحق عليها التعويض عن فقدان الشغل يجب عليه أن يخبر بذلك كتابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام تحتسب ابتداء من تاريخ حصوله على العمل[84].
وللاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، فإنه يتعين على الأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية، أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي، لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال 12 شهرا السابقة لهذا التاريخ[85] ولا تدخل في احتساب هذه المدة الأيام المسجلة برسم التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير27 يوليوز1972المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 17.02 الصادر سنة 2004، ويشترط كذلك في الأجير الذي يرغب في الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أن يكون قادرا على العمل ومسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات[86].
هذا، وفي حالة وفاة مؤمن له مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل، يصرف مبلغ التعويض المستحق له غير المدفوع له في تاريخ وفاته لذوي حقوقه، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 من ظهير27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
الفقرة الثانية: التعويضات الطويلة الأمد
إن الأخطار التي تستمر آثارها بصورة دائمة هي التي أوجدت ما يسمى بالتعويضات أو الإعانات الطويلة الأمد[87]، وتعد هذه التعويضات أهم التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[88]، وهي تعويضات يمنحها الصندوق لمدة طويلة مقارنة بباقي التعويضات الأخرى، وبما أن نسبتها هي التي تشكل أكبر نسبة فيما يخص الاشتراكات، فمن الطبيعي أن تكون هي أيضا النوع الذي يستنزف أكبر قدر من محفظة الصندوق[89].
والتعويضات الطويلة الأمد تغطي ثلاثة أنواع من المخاطر وهي معاش الشيخوخة (أولا) ومعاش الزمانة (ثانيا)، ومعاش المتوفى عنهم (ثالثا)[90].
أولا: معاش الشيخوخة
يعتبر معاش الشيخوخة (التقاعد) بمثابة منحة شهرية يمكن أن يستفيد منها المؤمن له مدى الحياة إذا بلغ السن القانوني للإحالة على التقاعد واستوفى الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من هذا المعاش[91]، و يعادل مبلغ معاش الشيخوخة بالنسبة للمؤمن له الذي يراكم 3240 يوما من العمل 50 % من معدل الأجور التي تلقاها خلال 96 شهرا الأخيرة من الاشتراك، وتتم زيادة 1% على هذا المبلغ بالنسبة لكل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما دون تجاوز نسبة 70% من الأجر المتوسط ل 96 شهرا الأخيرة من الاشتراك[92]، وضمانا لاستمرارية الاستفادة من معاش الشيخوخة[93]، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم سنويا بعملية مراقبة المستفيدين من هذا المعاش للتأكد من أنهم مازالوا على قيد الحياة[94].
هذا، ويمكن للمؤمن له بناء على طلب منه، أن يستفيد من التقاعد النسبي ابتداء من 55 سنة شريطة أداء منحة معينة دفعة واحدة من طرف المشغل ويتم تحديد مبلغ هذه المنحة حسب سن المؤمن له ومبلغ المعاش السنوي المحتسب[95]، ويمكن للمشغل طلب حساب مبلغ المنحة الواجب أداءه بالنسبة للمؤمن لهم المراد استفادتهم من هذا الإجراء، عن طريق التوجه مباشرة لأقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مصحوبا بمجموع الوثائق اللازمة لذلك[96].
ثانيا: معاش الزمانة
يخول الحق في معاش الزمانة بالنسبة للمؤمن له الذي يعاني من عجز دائم، ناتج عن حادثة غير حادثة الشغل أو مرض غير مهني، يمنعه من مزاولة أي نشاط مهني مربح[97] ويمنح معاش الزمانة بصفة مؤقتة ويستبدل بمعاش الشيخوخة عندما يبلغ المستفيد السن القانوني لاستحقاق هذا المعاش مع الحفاظ على نفس المبلغ، ويعادل مبلغ معاش الزمانة 50% من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمؤمن له المتوفر على فترة تأمين تتراوح ما بين 1080 و 3240 يوما دون تجاوز 70 %، و إذا كان المصاب بعجز مضطر للاستعانة المستمرة بشخص آخر، تتم زيادة مبلغ المعاش بنسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية الذي تم احتساب قيمة المعاش على أساسه[98].
هذا، ويحدد معدل الأجرة الشهرية الذي يتخذ أساسا لاحتساب هذا المعاش باعتباره الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال الاثنى عشر شهرا أو الستين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة [99]، على أن الاستفادة من هذا المعاش تبتدئ من اليوم الأول للعجز إذا تم إيداع طلب المعاش في أجل 6 أشهر الموالية لحدوث العجز، و إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل يصبح المعاش ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب[100].
ثالثا: معاش المتوفى عنهم
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم لذوي الحقوق[101]، إذا كان المؤمن له قبل الوفاة يستفيد من معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو كان يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من هذين المعاشين، ويعادل مبلغ هذا المعاش بالنسبة للأزواج 50% من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته وفي حالة تعدد الزوجات فإن معاش المتوفى عنه يوزع عليهن بالتساوي في حدود المقدار المشار إليه سلفا، ويعادل مبلغ معاش المتوفى عنهم بالنسبة ليتامى الأبوين 50% وبالنسبة ليتيم الأب أو الأم 25% من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته[102]، على أن معاش المتوفى عنهم لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له المطالبة به عند تاريخ وفاته، وإذا تجاوز هذا المقدار وقع تخفيض نسبي من الحصة المتعلقة بكل صنف من أصناف ذوي الحقوق[103].
وتبتدئ الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول للوفاة، إذا تم إيداع طلب المعاش داخل أجل أقصاه 12 شهرا الموالية للوفاة، أما إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح المعاش ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب[104].
ونشير في ختام حديثنا عن التعويضات الطويلة الأمد[105]، أنه يمكن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل وطبق الشروط المحددة في هذا المرسوم، إذا استوجب ذلك الفرق الملاحظ بين مستوى الأجور المصفاة على أساسها الرواتب المذكورة وبين مستوى الأجور المعمول بها.
هذا، وإضافة إلى التعويضات السالف ذكرها، التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم تدبيره لنظام الضمان الاجتماعي[106]، فإنه في إطار سياسة التضامن والتنمية الاجتماعية التي تنهجها الحكومة المغربية، فقد صدر بمقتضى الظهير الشريف رقم 01.02.296 القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية سنة 2002، والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 18 غشت 2005، وقد عهد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون بالإشراف على تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض[107]، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص[108].
ويعتبر الانخراط في هذا النظام، إجباريا بالنسبة للمقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي، التي لا تتوفر على أي نظام للتغطية الصحية عند دخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التطبيق (المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية)[109].
وقد سجل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ انطلاقه، تطورا كبيرا ليس فقط على مستوى العلاجات التي يغطيها، بل حتى على مستوى جودة الخدمات التي يوفرها، فبعد أن اقتصر عند انطلاقه على سلة محدودة من العلاجات، فقد تم توسيعه فيما بعد تدريجيا ليشمل أنواعا أخرى من العلاجات وفئات أخرى من المستفيدين[110].
لائحة المراجع
– علي عمي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موارده، خدماته، مدفوعاته، ” إشكالية إصلاح مرتقب”، الطبعة الثانية 1998.
– نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص،” تاريخ، تنظيم، إحصائيات”، الطبعة الثانية منشورات الضمان الاجتماعي، (1961- 1999).
– زروال بلعيد، التنظيم الإداري والمالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998- 1999.
– توفيق كرداد، تمويل التعويضات الطويلة الأمد في قانون الضمان الاجتماعي المغربي رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2009 – 2010.
– عبد الله الحميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، يوليوز 2012.
– الحسن كيحل، أنظمة التقاعد في المغرب “الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط السنة الجامعية 2010 -2011.
– الدستور المغربي الصادر سنة 2011.
-الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972)، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 3121 الصادرة بتاريخ 23 غشت 1972.
– الظهير الشريف رقم 1.02.296 الصار في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16رمضان 1423(21 نونبر2002).
– الظهير الشريف رقم 1.14.141 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014) بتنفيذ القانون رقم 120.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
– الظهير الشريف رقم 1.04.127 الصادر في 21 من رمضان 1425 (4 نونبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 17.02 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
– الظهير الشريف رقم 10. 14. 1 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).
– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 2533 الصادرة بتاريخ 4 شتنبر1974.
– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر13 الصادرة بتاريخ 30 شتنبر 1974.
– الظهير الشريف رقم 1.14.143 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014) بتنفيذ القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
– القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الملحق بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 الصادر بتاريخ 20 ماي 2013.
-القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
– المرسوم رقم 2.79.725 الصادر بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1400 (12 ماي 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3527 الصادرة بتاريخ 04 يونيو 1980.
– المرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمغير بمقتضى المرسوم رقم 2.14.14 الصادر في 17 من صفر 1436 (10ديسمبر2014).
– المرسوم رقم 2.79.691 الصادر بتاريخ 18 أبريل 1980 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي www.cnss.ma .
[1] – الظهير الشريف رقم 1.59.148 في إحداث نظام للضمان الاجتماعي، ج ر ع 2465 الصادرة بتاريخ 22 يناير 1960، ص 262.
[2] – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز1972، ج ر ع 3121 الصادرة بتاريخ 23 غشت 1972، ص 2178.
[3] – طبقا للفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، فإن نظام الضمان الاجتماعي يجري وجوبا على المتدربين المهنيين والأشخاص المأجورين ذكورا كانوا أو إناثا العاملين لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصرية والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلين مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته، الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، الأعوان المتعاقدون بحكم الحق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية، الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها، الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى أو التجارة، البحارة الصيادون بالمحاصة، العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية، الأجراء العاملون بالمنشآت الحرفية، العاملون بالضيعات الفلاحية والغابوية وتوابعها، العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني وفقا لمقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية والأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لا يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وتحدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملات أوالعمال المنزليين، الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص، الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه، الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد والأعوان المتعاقدون بحكم الحق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية.
وتجدر الملاحظة إلى أن هاتين الفئتين الأخيرتين، وعلى الرغم من عدم صدور مرسوم يحدد شروط استفادتها من نظام الضمان الاجتماعي، فقد صدر عوضه ظهير 4 أكتوبر 1977، الذي أخضعهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (الفصل 1 من ظهير 4 أكتوبر 1977)، المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، جريدة رسمية عدد 3389، كما نشير أيضا فيما يتعلق بالعاملات أو العمال المنزليين، فإنه قد صدر مؤخرا الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 من ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، بتنفيذ القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، إلا أن هذا القانون لم يتضمن أي نص قانوني يكفل استفادة هذه الفئة من حقها في الحماية الاجتماعية، وذلك على خلاف الظهير الشريف رقم 190-14-1 الصادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، بتنفيذ القانون رقم 12- 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي جعل فئة العمال المنزليين تستفيد من حقها في الحماية الاجتماعية.
[4] – انظر بهذا الخصوص الفصل 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972)، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[5] – الفصل 6 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[6] – خلال الفترة ما بين 1988 و 1993عهد إلى وزير الصحة العمومية بالاختصاصات والصلاحيات المترتبة عن الرقابة الإدارية وفي نفس السياق عهد لوزير المالية بمهمة الرقابة المالية للدولة في القضايا ذات الطابع المالي المحض.
[7] – يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص، طبقا للفصل الأول من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، “التعويضات العائلية، التعويضات الطويلة الأمد (الرواتب الممنوحة عن الزمانة الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة و الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم) و التعويضات القصيرة الأمد (التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة الإعانات الممنوحة عن الوفاة و التعويض عن فقدان الشغل)، كما ترتب أيضا في صنف التعويضات القصيرة الأمد، المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول به إلى المشغل الذي سبق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته، وزيادة على ذلك فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتيح إمكانية الاكتتاب في ” التأمين الاختياري “، حيث يحق لكل مؤمن له الاكتتاب في التأمين الاختياري إذا استوفى الشروط المحددة في الفصل 5 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.02 الصادر في 4 نونبر2004.
[8] – قبل إحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان هناك صندوق يسمى صندوق الإعانة الاجتماعية، أنشئ بمقتضى ظهير 22 أبريل 1942، الذي عوض بظهير 25 دجنبر 1957، وقد نسخ هذا الظهير بظهير 31 دجنبر 1959، الذي تم نسخه هو الآخر بمقتضى ظهير 27 يوليوز 1972.
[9] – حدد في هذا الإطار الفصل 6 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، البعض من هذه التصرفات فيما يلي:
*تلقي تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى؛
*تلقي الهبات والوصايا؛
*اقتناء بعوض وتفويت جميع المنقولات وكذا جميع العقارات، شريطة التوفر مسبقا على إذن مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ببيع العقارات وذلك بعد موافقة المجلس الإداري؛
*إبرام قروض لدى المؤسسات البنكية بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية؛
*إبرام عقود إيجار عقارات تتعلق باحتياجات مصالحه.
[10] – محمد بنحساين، شرح قانون الشغل المغربي، طبعة مزيدة ومنقحة، بدون ذكر تاريخ الإصدار، ص 43.
[11] – ويكون ذلك على أساس:
*ممثل واحد لمصالح الوزير الأول؛
*ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالتشغيل؛
*ممثل واحد لكل من الوزارة المكلفة بالمالية، الصحة، الوظيفة العمومية، الفلاحة، التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية.
[12] – تجدر الملاحظة إلى أن هناك مشروع وضعته وزارة الصحة بشأن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي سنة 1989 -1990 ، وقد تضمن هذا المشروع رفع عدد أعضاء المجلس الإداري إلى 30 عضوا، وذلك بنسبة 10 أعضاء ممثلين عن الدولة و10 أعضاء ممثلين عن العمال و10 أعضاء ممثلين عن أصحاب العمل لكنه لم يتحقق إلى يومنا هذا.
[13] – الفصل 7 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[14] – تجدر الملاحظة في هذا الإطار، إلى أنه قد عهد بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب القانون رقم 99.15 والمتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ علاوة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات نظام الضمان الاجتماعي الأخرى ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب القانون رقم 99.15 السالف ذكره، وذلك بالموازاة مع تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بموجب القانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا البث في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين.
[15] – طبقا للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فإن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار اجتماعات خاصة ومستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي (المادة 77 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر)، لذلك يضم المجلس ضمن تركيبته ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والذي يعين بنص تنظيمي مع مراعاة التمثيلية الثلاثية المتساوية.
[16] – نشير في هذا الصدد، إلى أن اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب القانون رقم 99.15 لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بموجب القانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تنعقد بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص وبنفس التركيبة وشروط النصاب والتصويت المحددة في القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفي هذا الإطار يجتمع مجلس الإدارة كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ودراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
[17] – في هذه الحالة إذا تراءى لهذه الوزارة أن إحدى القرارات أو مجموعها يتنافى مع القانون أو التشريع المعمول به، أو من شأنه الإخلال بالتوازن المالي لنظام الضمان الاجتماعي، فإنها تطلب إحالته على المجلس الإداري لدراسته من جديد، على أنه يجوز للوزير المكلف بالوصاية الإدارية إذا تشبت المجلس الإداري بقراره إلغائه إلا أنه في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي، فإن هذا الإلغاء لا يمكن أن يأخذ مجراه إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية، على أنه إذا لم يتخذ أي قرار وزاري في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المجلس الإداري أصبح هذا القرار نافذ المفعول.
[18] – تمت الإشارة إلى هذه اللجنة في الفصل 8 من ظهير27 يوليوز1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه وكذا في الفصل 10 والفصول التي تليه إلى غاية الفصل 15 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الملحق بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 الصادر بتاريخ 20 ماي 2013.
[19] – انظر بهذا الخصوص الفصل 17 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الملحق بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 الصادر بتاريخ 20 ماي 2013.
[20] – تمت الإشارة إلى هذه اللجان الخاصة في القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السالف ذكره، من الفصل 18 إلى غاية الفصل 23 منه.
[21] – وذلك باستثناء النقط المدرجة في الفصل 2 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السالف ذكره، والتي يتعين وجوبا التداول فيها من قبل مجلس الإدارة.
[22] – يلاحظ في هذا الإطار، أن رئيس المجلس الإداري هو ذاته يترأس أشغال هذه اللجنة، الشيء الذي يمكن أن يحد من استقلاليتها كجهاز من أجهزة الصندوق قائم بذاته، لذلك كان من الأفضل لو تم انتخاب رئيس اللجنة أو على الأقل تعيينه من طرف وزير التشغيل.
[23] – الفصل 11 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الملحق بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 الصادر بتاريخ 20 ماي 2013.
[24] – نشير في هذا الإطار، إلى أنه يتم تدوين مداولات لجنة التسيير والدراسات في محاضر توقع من طرف رئيس اللجنة ومتصرف ممثل للشغالين ومتصرف ممثل للمشغلين، وعند نهاية كل جلسة تسجل القرارات التي تتخذ عقب المداولات بخصوص كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال في سجل يوقع عليه جميع أعضاء لجنة التسيير والدراسات الحاضرين، وترسل محاضر مداولات لجنة التسيير والدراسات وكذا نسخ من قراراتها إلى جميع المتصرفين الرسميين والمناوبين خلال 10 أيام الموالية لتاريخ سريان مفعولها.
[25] – فضلا عن هاتين اللجنتين، تنص المادة 11 من القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر2017) على ما يلي: “… يجوز لمجلس الإدارة أن يحدث كل لجينة أو لجنة متخصصة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزء من سلطه واختصاصاته.”
[26] – ينص في هذا الإطار الفصل 17 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ما يلي: ” يتم تهييئ مداولات مجلس الإدارة بالنسبة لبعض المجالات، من قبل لجنتين مختصتين تتكونان من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة وبمساعدة أطراف أخرى إذا أعتبر ذلك لازما. =
=
تقوم هاتان اللجنتان بالبت في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتهما وتقدمان لرئيس المجلس آراءهما واقتراحاتهما.
كما يمكنهما أيضا في إطار مزاولة اختصاصاتهما المتتالية، الاستماع إلى المدير العام وطلب إجراء دراسة خارجية على نفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طبقا للمساطر المعمول بها وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
تقدم اللجنتان المختصتان تقريرا لرئيس مجلس الإدارة حول المعلومات المحصل عليها والآراء التي تم تجميعها.
وهاتان اللجنتان المختصتان الدائمتان هما:
لجنة الافتحاص والمخاطر؛
لجنة الاستراتيجية والتطوير.
ينظم تركيب واختصاصات وكيفيات تسيير هاتين اللجنتين، قانون داخلي خاص بكل لجنة يحدده مجلس الإدارة.”
[27] – يحضر المدير العام ومراقب الدولة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التسيير والدراسات وكذا اجتماعات اللجان المختصة الدائمة واللجان الخاصة، كما يكمن لهذه الأجهزة أيضا الاستعانة بمستشارين مكلفين بتقديم كل الآراء أو الوثائق التقنية المرتبطة بإنجاز دراسات أو أبحاث تعتبرها ضرورية للقيام بمهامها، ويخصص للأجهزة السالف ذكرها من أجل إنجاز مهامها اعتماد من ميزانية تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد سنويا.
[28] – Article 11 du règlement intérieur de la CNSS )approuvé par une décision du ministre du travail et des affaires sociales en 1959), dispose que : « la commission du contentieux de la caisse est chargée d’examiner tous les recours présentés par les prestataires ou les employeurs contre les décisions de la caisse .
Cette commission, est présidée par le président du conseil d’administration, d’un administrateur représentant l’Etat qu’il aura désigné, comprend un administrateur représentant les travailleurs et un administrateur représentant les employeurs.
Le directeur général ou son représentant et le contrôleur financier de la CNSS assistent avec voix consultative, au réunions de la commission qui peut s’adjoindre toutes personnes dont la compétence est jugée utile ».
[29] – للاطلاع على ظهير 31 دجنبر1959 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، أنظر الجريدة الرسمية عدد 2465 الصادرة بتاريخ 23 رجب 1379 (22 يناير 1960)، ص 262 وما بعدها.
[30] – نشير في هذا الإطار، إلى أن الفصل 71 من ظهير1959 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي قبل نسخه بموجب ظهير 27 يوليوز 1972 كان ينص على ما يلي: ” إن النزاعات التي تنجم عن تطبيق تشريعات ونظم الضمان الاجتماعي، بخصوص المؤمن عليهم والمشغلين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات التي يختص بها نظرا لنوعها قضاء آخر دون غيره – تباشر تسويتها لجان متألفة من قاض تابع لمحكمة ابتدائية بصفة رئيس وممثل عن وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وممثل عن العملة وممثل عن المشغلين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح. =
= وتكون المقررات الصادرة من هذه اللجان قابلة للاستئناف لدى لجنة عليا مؤلفة من قاض تابع لمحكمة الاستئناف بصفة رئيس وممثل عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية وممثل عن العملة وممثل عن المشغلين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.
وتكون المقررات الصادرة من اللجان العليا قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وتحدد في مرسوم كيفيات تعيين أعضاء هذه اللجان وتسييرها.”
[31] – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3121 الصادرة بتاريخ 23/ 08/ 1972، ص 2178.
[32] – يتعلق الأمر هنا بالظهير الشريف رقم 1.04.127 الصادر في 21 من رمضان 1425 (4 نونبر 2004)، بتنفيذ القانون رقم 17.02 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
[33] – ينص الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي على ما يلي:
“…
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
… ” .
[34] – وذلك بموجب القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 4227 الصادرة بتاريخ 03/ 11/ 1993، ص 2168.
[35] – وذلك بمقتضى القانون رقم 95-53 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997، الجريدة الرسمية عدد 4482 الصادرة بتاريخ 15 ماي 1997، ص 1141 وما يليها.
[36] – إذا كان الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، قد أعطى الاختصاص للمحاكم الابتدائية للبت في نزاعات الضمان الاجتماعي فإن مناط اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي، هو الطبيعة القانونية لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وبالتالي فإن ديونه تعتبر ديون عمومية تخضع للمساطر المرتبطة بتحصيل الدين العمومي المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، بالإضافة إلى الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره مؤسسة عمومية، أما اختصاص المحاكم التجارية بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي فيرجع إلى طبيعة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يعتبرون في جلهم مقاولات تجارية وصناعية، قد تتعرض لصعوبات تستوجب تدخل القضاء التجاري في محاولة منه لتصحيح مسار المقاولة المختلة.
[37] – أنظر بهذا الخصوص مقتضيات الفصل 49 من الدستور المغربي الصادر سنة 2011 وكذا مقتضيات المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
[38] – الفصل 13 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[39] – الفصل 14 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[40] – يتعلق الأمر هنا بالمرسوم رقم 2.79.725 الصادر بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1400 (12 ماي 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3527 الصادرة بتاريخ 04 يونيو 1980، ص740.
[41] – أشار في هذا الإطار مرسوم 12 ماي 1980 السالف الذكر، من خلال الفصلين 6 و7منه، إلى صنفين آخرين من موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر هنا بموظفي المعمل بمطبعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تجري عليهم الأحكام المطبقة على موظفي المعمل بالمطبعة الرسمية والموظفين الإعلاميين الذين تحدد وضعيتهم بمرسوم.
[42] – الفصل 7 من مرسوم 12ماي 1980 السالف ذكره.
[43] – يدرج موظفوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرسمون والمتدربون بالإضافة إلى الأعوان المشار إليهم في الفصلين 5 و6 من مرسوم 12 ماي 1980 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأسلاك التالية: سلك أعوان الخدمة، سلك أعوان التنفيذ، سلك الأعوان العموميون، سلك المراقبين، سلك المفتشين المساعدين، سلك المفتشين وسلك المفتشين الإقليميين.
[44] – خلافا لمرسوم 12 ماي 1980 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اكتفى فيما يتعلق بالشروط العامة لتعيين وترقية موظفي هذا الصندوق بالإحالة فقط على الشروط العامة المطبقة على موظفي الدولة، فإن الاتفاقية الجماعية المنظمة لوضعية مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد حددت هذه الشروط بشكل دقيق، حيث ميزت بين المستخدمين الدائمين و المستخدمين المؤقين، فالبنسبة للمستخدمين الدائمين في الدرجات من 1إلى9 فإن تعيينهم يتم عن طريق المباراة أما باقي الدرجات فإن تعيينهم يتم من طرف المدير العام للصندوق، طبقا للشروط المحددة في الفصلين 9و 10من الاتفاقية الجماعية المنظمة لوضعية مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[45] – أنظر بهذا الخصوص الفصل 31 من مرسوم 12 ماي 1980 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3527 الصادرة بتاريخ 4 يونيو1980.
[46] – نلاحظ في هذا الصدد، أن المشرع المغربي لم يعطي تعريفا للاشتراكات، رغم أنها تعد المصدر الأساسي والرئيسي لتمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمكن أن نعرفها في هذا الإطار و بشكل مبسط بأنها هي تلك المبالغ المالية المقدمة من طرف كل من الأجير والمشغل، بهدف تغطية التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد حدد المشرع مقدار هذه الاشتراكات في نسب معينة من الأجر، تختلق بحسب كل صنف من أصناف التعويضات المستحقة للأجراء، إذ تحدد نسبة الاشتراك عن التعويضات العائلية في 6.5% من الأجر الكامل ويتحملها المشغل لوحده، في حين تعادل نسبة الاشتراك عن التعويضات قصيرة الأمد 1% في حدود سقف 6000 درهم في الشهر ويتحمل الأجير ثلثها والمشغل الثلثين، في حين تصل نسبة الاشتراك عن التعويضات طويلة الأمد 11.89% من الأجر المحدد سقفه في6000 درهم في الشهر يتكفل الأجير بأداء ثلثها والمشغل ثلثيها.
وتخضع المهن البحرية لنظام خاص، حيث تصل نسبة المساهمات إلى 4,65% من صافي الدخل بالنسبة لسفن الصيد و 6% بالنسبة للسفن التي تستعمل تقنية الخيوط الطويلة وسفن صيد السردين، وتحتسب هذه النسب من الدخل الخام لسفن الصيد وتمول كلا من الخدمات قصيرة وطويلة الأمد، وتتم مراجعة نسب الاشتراك بطريقة تسمح بموازنة الموارد بالنفقات السنوية بشكل يمكن من تحقيق فائض يمول صناديق الاحتياط.
[47] – نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص،” تاريخ، تنظيم، إحصائيات”، الطبعة الثانية، منشورات الضمان الاجتماعي (1961- 1999)، ص50.
[48] – عبد الله الحميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، يوليوز 2012 ص52 .
[49] – زروال بلعيد، التنظيم الإداري والمالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998- 1999، ص 120.
[50]– يتعلق هذا الظهير بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتيازات، وكذا الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية، حسب ما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1 .61.402 المؤرخ في 30 يونيو1962.
[51]– في هذا الإطار تعرض على المراقب المالي، كل الوثائق والقوائم ونظير من الموازنة الشهرية العامة للحسابات، كما يمسك محاسبة خاصة، تمكنه من تقييم مشروع الميزانية العامة السنوية النهائية، وتتبع تطبيقها عن قرب ومن معاينة تقلبات المداخيل، ومن مهامه أيضا معاينة المزايدات والمصادقة على اقتناء المعدات الضرورية وعلى المضاربات وكذا على سندات التحويل والاقتناء، ويتلقى حسابات السنة المالية السابقة والحساب الختامي والحساب التعويضي وناتج السنة الماضية، وبعد دراسة هذه الوثائق يباشر المراقب المالي عملية عرض مجموع النتائج المالية للسنة ويوجه نظيرا منه إلى الوزارة الوصية إلى وزارة المالية وإلى المدير العام.
[52]– تنص في هذا الإطار المادة 2 من القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على ما يلي: ” تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير:
1 – …
2 – عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام:
…
…
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
…”.
[53] – الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
[54]– توجه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنويا إلى رئيس الحكومة تقريرا حول نتائج هذه المراقبة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 12- 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
[55] – المادة 9 من القانون رقم 12 – 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
[56] – المادة 50 من القانون رقم 12 – 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
[57] – المادة 51 من القانون رقم 12 – 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
[58]– توجه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية:
*عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتقرير الاكتواري المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 12 – 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
*رفض الهيئة للتقرير الذي قدمه الصندوق؛
*عدم قيام الصندوق داخل الآجال المحددة بتنفيذ التعديلات المقترحة من طرفه.
وتقترح الهيئة في التقرير المذكور عند الاقتضاء الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة توازن تعريفة نظام المعاشات.
[59] – نشير في إطار حديثنا عن نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن المشرع المغربي قد ألزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، بإيداع الأموال الاحتياطية المتوفرة لديه غير الأموال اللازمة لتسييره العادي لدى صندوق الإيداع والتدبير.
[60] – الحسن كيحل، أنظمة التقاعد في المغرب “الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال ، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط السنة الجامعية 2010 -2011، ص 42.
[61] – تجدر الملاحظة في هذا السياق، إلى أن التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( التعويضات الطويلة الأمد التعويضات القصيرة الأمد و التعويضات العائلية) يتم تسييرها كفروع مستقلة، بحيث يفترض أن يضمن كل فرع توازنه الخاص وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2013 حول منظومة التقاعد بالمغرب، فإن عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2011 قد بلغ 407.810 مستفيد، منها نسبة 79% استفادت من معاش الشيخوخة ونسبة 19% استفادت من معاش ذوي الحقوق ونسبة 2% استفادت من معاش العجز.
وقد حددت المبالغ الموزعة برسم سنة 2011 كالتالي:
*التعويضات الطويلة الأمد : 6.505.766.000 درهم؛
*التعويضات العائلية : 3.760.164.000 درهم؛
*التعويضات القصيرة الأمد : 472.432.000 درهم.
[62] – الفصل 1 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[63] – إن مقدار هذه التعويضات يكون موحدا بالنسبة لجميع المؤمن لهم كيفما كانت مبالغ أجورهم، وهي تعويضات يستفيد منها أيضا العامل الأجير خلال المدة التي يستفيد فيها من التعويض عن فقدان الشغل، كيفما كان المبلغ الشهري الممنوح له برسم هذا التعويض وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 40 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 03.14 الصادر سنة 2014.
[64] – للاستفادة من هذه التعويضات يتعين على الأجير المؤمن له:
*إثبات 108 أيام من الاشتراك متصلة أو غير متصلة خلال 6 أشهر من تسجيله؛
*إثبات أجرة شهرية لا تقل على 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة (غير أن الحق في التعويضات العائلية يخول للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال 6 أشهر المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة).
وإضافة إلى الشروط السابقة المتعلقة بالمؤمن له يجب أن لا يتجاوز سن الطفل:
* 12 سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب؛
* 18 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني؛
* 21 سنة بالنسبة للطفل الحاصل على البكالوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج.
ولا يشترط تحديد السن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ولا يتوفرون على دخل قار، كما أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 40 من ظهير 27يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، وذلك طبق الشروط المحددة بمرسوم.
[65] – للاطلاع على الوثائق اللازمة للحصول على التعويضات العائلية، انظر الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(www.cnss.ma).
[66] – يجب إيداع طلب الاستفادة من التعويضات العائلية في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من تاريخ ولادة الطفل وفي حالة التأخر في تقديم الطلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا الأخير لا يدفع التعويضات الحال أجلها إلا بالنسبة للستة أشهر التي سبقت تاريخ إيداع الطلب كحد أقصى، وعند تغيير الوضعية يجب على المؤمن له إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانتهاء التمدرس أو التكوين أو وفاة الأطفال المعنيين.
[67] – نشير في هذا الإطار، إلى أنه لا يمكن للمؤمن له أن يتقاضى هذا التعويض إلا عن ستة أولاد على الأكثر، فيما يخص الأولاد المصرح بهم في الحالة المدنية، وإذا لم يصرح بالأولاد في الحالة المدنية فإن هذه التعويضات لا تؤدى إلا عن أربعة أولاد على الأكثر من هذا الصنف، و إذا كان مؤمنا لكل من الزوج والزوجة وكان في إمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية، فإن هذه التعويضات لا تؤدى إلا للزوج وفي حالة هجران فراش الزوجية أو في حالة انفصام عرى الزوجية، فإن التعويضات العائلية تؤدى في جميع الحالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد.
وفي جميع الحالات لا يمكن منح تعويضات عائلية مضاعفة بالنسبة لنفس الولد، كما يمكن أن يتوقف الحق في تخويل التعويضات العائلية على تقاضي أجرة شهرية دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.
[68] – يتعلق الأمر هنا بالمرسوم رقم 2.79.691 الصادر بتاريخ 18 أبريل 1980 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[69] – في إطار المقتضيات المشتركة بين التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يتعين على المستفيد من هذه التعويضات أن يقبل إجراء الفحوص والمراقبات كيفما كان نوعها، المقررة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أنه في حالة رفض هذه الإجراءات يجوز للصندوق أن يوقف أداء هذه التعويضات أو يخفض منها أو يحذفها وتبين في النظام الداخلي الضمانات التي ينتفع بها المستفيد من التعويض قبل أن تطبق عليه العقوبات السالفة الذكر.
[70] – يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تدبيره للتعويضات العائلية على مبدأ “التوزيع السنوي”، الذي يقوم على أساس ضبط نسبة الاشتراك السنوية بالشكل الذي يسمح للنظام بتغطية مصاريفه خلال نفس السنة، وبتوفير فائض يوجه لتكوين احتياطيات لمواجهة أي تراجع غير متوقع للموارد أو ارتفاع مفاجئ للنفقات.
[71] – نرى من وجهة نظرنا الشخصية أن التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عموما، تبقى قاصرة عن تحقيق الدور المنوط بها، وذلك بسبب قساوة الشروط القانونية التي تطلبها المشرع للحصول عليها من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر لمحدودية مبالغها، لذلك لابد من تبني إصلاحات عميقة للنظام القانوني المؤسس لهذه التعويضات، قصد تحقيق حماية اجتماعية فعالة للمؤمن لهم.
[72] – تسمى هذه التعويضات أو الإعانات قصيرة الأمد، لأنها تقدم إما خلال مدة غير معينة ولكن قصيرة نسبيا، ويتعلق الأمر هنا بالتعويضات اليومية في حالة المرض والحادثة، وإما تقدم خلال مدة معينة ومحددة ويتعلق الأمر هنا بالتعويض عن الولادة وعن فقدان الشغل وإما تقدم دفعة واحدة ويتعلق الأمر هنا بمنحة الوفاة.
[73] – يتضح من خلال مقتضيات الفصل 32 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، أن المشرع المغربي يتحدث عن “العجز البدني” وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول حق الأجير في الحصول على هذا النوع من التعويضات في حالة إصابته “بعجز صحي” ناتج عن مرض نفسي أو عقلي تعرض له هذا الأخير، والواقع بخصوص هذه النقطة أن بعض التشريعات قد أقرت حق الأجير في الحصول على هذا التعويض في مثل هذه الحالات، منها التشريع اللبناني حيث ورد في المادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي اللبناني بأن المرض الذي يعوض عنه الأجير هو ” كل حالة مرضية جسدية أو عقلية أو نفسية غير ناتجة عن طارئ العمل أو عن مزاولة مهنة…”، لذلك لا بد من تعديل مقتضيات الفصل 32 السالف ذكره، وذلك بالإشارة إلى المؤمن له المصاب “بعجز صحي” بدل عبارة ” العجز البدني”.
[74] – نرى في هذا الصدد، أنه لابد من التخفيف من الشروط المتطلبة للحصول على هذا النوع من التعويضات، خاصة الشرط المتمثل في توفر الأجير المريض على 54 يوما من الاشتراك خلال 6 أشهر المدنية السابقة للعجز، إذ لا يعقل أن يتم ربط حق الأجير في الحصول على هذا النوع من التعويضات بالتوفر على فترة معينة من الاشتراك، وأن يتم حرمانه من هذا التعويض لأن فترة الاشتراك لم يتم استيفائها، لذلك لابد من إلغاء هذا الشرط.
[75] – طبقا لمقتضيات الفصل 33 من القانون رقم 17.02 الصادر سنة 2004 والمغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فإنه يجب = = على المؤمن له تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات اليومية عن الحوادث والأمراض غير المهنية، أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة إعلاما بانقطاعه عن العمل، يوقعه الطبيب المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يجب أيضا على المؤمن له تحث طائلة التقادم مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز عن العمل .
[76] – للاستفادة من هذا التعويض يتعين الإدلاء بالوثائق التالية:
– بالنسبة للطلب الأولي:
*إشعار بالتوقف عن العمل وطلب التعويضات اليومية عن المرض (المطبوع مرجع 16-1-312) معبأ من طرف المشغل والطبيب المعالج؛
*محضر المعاينة (معد من طرف السلطات المعنية) في حالة حادثة سير، بالإضافة إلى المطبوع مرجع 07-3-317 الخاص بالحلول محل المعني بالأمر؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*شهادة بنكية أو نموذج شيك مسطر (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*طي سري للطبيب المعالج (اختياري).
– بالنسبة لطلب التمديد طي سري للطبيب المعالج (اختياري).
[77] – للاستفادة من التعويضات اليومية عن الولادة يتعين الإدلاء بالوثائق التالية:
*إشعار بالتوقف عن العمل وطلب التعويضات اليومية عن الولادة (المطبوع مرجع 312-1-16) معبأ من طرف المشغل والطبيب المعالج)؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*شهادة بنكية أو نموذج شيك مسطر (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*عقد الازدياد أو شهادة الولادة مسلمة من طرف الطبيب؛
*شهادة الوفاة في حالة وفاة المولود الجديد.
[78] – للاستفادة من التعويض عن عطلة الولادة يتعين على المؤمن له الإدلاء بالوثائق التالية:
*”طلب تعويض إجازة الولادة “، المطبوع مرجع 01-1-318؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*نسخة من عقد ازدياد الطفل.
[79]– وذلك حسب الترتيب الآتي:
1- الزوج (ة) المتوفى عنه (عنها) أو الزوجات؛
2- الفروع عند عدم الزوج (ة) أو الزوجات؛
3- الأصول عند عدم الفروع؛
4- الإخوة أو الأخوات عند عدم الأصول؛
5- الشخص الذي تحمل مصاريف الدفن.
وتوزع الإعانة بالتساوي على المستفيدين المرتبين في نفس الدرجة.
[80] – للاستفادة من التعويض عن الوفاة يتعين الإدلاء بالوثائق التالية:
*”طلب تعويضات أثر وفاة المؤمن له (لها) “، المطبوع مرجع 01-1-317؛
*”وثيقة الحلول محل ذوي الحقوق”، المطبوع مرجع 07-3-317 مصحوب بمحضر الحادثة مختوم ومؤشر عليه من طرف السلطات التي عاينت الحادثة ( في حالة إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادثة على الطريق العمومي).
– وثائق خاصة بالمؤمن له (لها) المتوفى(ة):
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*شهادة وفاة المؤمن له (لها)؛
*نسخة من عقد الزواج مصادق عليها؛
*شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمؤمن له (لها) الأجير (ة) أو شهادة الوفاة مسلمة من طرف المصالح المختصة.
– وثائق خاصة بصاحب الطلب:
*التزام بإرجاع المبالغ التي تم صرفها بعد وفاة المؤمن له (لها) المستفيد (ة) من معاش (استمارة رقم 22-1-310)؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب (ة) الطلب (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*شهادة الحياة لا تتعدى مدتها 3 أشهر إذا لم يتم ملأ الإطار المخصص لها؛
*شهادة بنكية أو نموذج شيك لصاحب الطلب (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
هذا، وللاطلاع على الوثائق المطلوبة للاستفادة من التعويض عن الوفاة والخاصة بوضعية كل مستفيد على حدى، أنظر الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيwww.cnss.ma) ).
[81] – تم إقرار التعويض عن فقدان الشغل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.143 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014) بتنفيذ القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
[82] – طبقا للفصل 64 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والمغير والمتمم بموجب القانون رقم 03.14 الصادر سنة 2014، فإن المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة لا يستفيد من التعويضات اليومية و من التعويض عن فقدان الشغل.
[83] – تنص المادة الثانية من المرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 ( 12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمغير بالمرسوم رقم 2.14.14 الصادر في 17 من صفر 1436 (10ديسمبر2014) على ما يلي: ” يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد في نسبة 1,57% من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية موزعة كالتالي:
* 0,57 % برسم التعويض عن فقدان الشغل منها 0,38% يتحملها المشغل و0,19 % يتحملها العامل الأجير، ولا تطبق نسبة الاشتراك هاته على الشخص المكتتب في التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
* 1% برسم التعويضات الأخرى القصيرة الأمد، منها 0,67% يتحملها المشغل و0,33% يتحملها الأجير”.
[84] – الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي www.cnss.ma .
[85] – تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن مدد التأمين المجمعة قبل تاريخ دخول القانون رقم 03.14 السالف ذكره حيز التنفيذ، تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تخويل حق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
[86] – تشمل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ما يلي: =
=
*طلب التعويض عن فقدان الشغل المطبوع مرجع 26-1-310 معبأ من طرف آخر مشغل، والذي يجب إيداعه لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحث طائلة سقوط الحق داخل أجل الستين يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
*نسخة من بطاقة التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
[87] – علي عمي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موارده، خدماته، مدفوعاته، ” إشكالية إصلاح مرتقب”، الطبعة الثانية 1998 ص 52.
[88] – توفيق كرداد، تمويل التعويضات الطويلة الأمد في قانون الضمان الاجتماعي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2009 – 2010، ص 12.
[89] – الحسن كيحل، م س، ص 43.
[90] – الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[91] – تتمثل شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة فيما يلي:
*بلوغ سن 60 أو 55 سنة بالنسبة لعمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض؛
*التوقف عن كل نشاط مؤدى عنه أجرة؛
*التوفر على الأقل على 3240 يوما من الاشتراك.
[92] – يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل، بشرط أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور، وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[93] – طبقا للفصل 64 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، لا يخول المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة الحق في التعويضات اليومية وفي التعويض عن فقدان الشغل.
[94] – تتمثل الوثائق المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة فيما يلي:
*طلب راتب الشيخوخة (المطبوع مرجع 04 -1-315)؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*شهادة الحياة لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر إذا لم يتم ملئ الإطار المخصص لها؛
*شهادة عدم الشغل إذا لم يتم ملئ الإطار الخاص بالمشغل أو في حالة انقطاع الأجير عن العمل لمدة تفوق ستة أشهر؛
*شهادة بنكية أو نموذج شيك لصاحب (ة) الطلب (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
وتضاف إلى هذه الوثائق بالنسبة لعمال المناجم (شهادة العمل في باطن الأرض لمدة 5 سنوات على الأقل)، وبالنسبة للمقيمين خارج المغرب (شهادة الإقامة إذا كان أداء المعاش سيتم خارج المغرب)، وبالنسبة للمشتركين بالتأمين الاختياري نسخة من آخر ورقة أداء الاشتراكات، وبالنسبة للطلب في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المغربية شهادة عدد الأيام المصرح بها لدى أنظمة الاحتياط الاجتماعي الأخرى.
[95] – تحدد شروط الاستفادة من التقاعد النسبي فما يلي:
*أن يكون عمر المستفيد 55 سنة و أكثر دون أن يصل إلى 60 سنة؛
*أن يكون المستفيد متوفرا على الأقل على 3240 يوما من الاشتراك؛
*أن يتوفر المستفيد على 54 يوما من الاشتراك خلال الستة أشهر السابقة لطلب التقاعد النسبي؛
*أن يتوفر المستفيد على موافقة المشغل ( هذا الشرط ليس ضروريا بالنسبة لفئة البحارة الصيادين)؛
*أن يكون المشغل قد أدى مبلغ المنحة الذي بذمته والمتعلق بالراغب في الاستفادة من التقاعد النسبي.
[96] – تتمثل الوثائق التي يتعين على المشغل الإدلاء بها لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد احتساب مبلغ المنحة الواجب أداءه بالنسبة للمؤمن لهم الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي فيما يلي:
*طلب احتساب مبلغ المنحة للاستفادة من التقاعد النسبي ( المطبوع مرجع 06-1-315)؛
*لائحة المؤمن لهم المعنيين بالطلب (المطبوع مرجع 08-1-315).
أما الوثائق التي يتعين على المؤمن لهم الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي الإدلاء بها فهي كالتالي:
*طلب التقاعد النسبي (المطبوع مرجع 07-1-315)؛
*نسخة من بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كل وثيقة تبين رقم التسجيل؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ( في حالة عدم التصريح برقم التعريف الوطني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*شهادة الحياة ( لا تتجاوز مدة إصدارها ثلاثة أشهر ) في حالة عدم توفر المعني بالأمر على بطاقة التعريف البيوميترية؛
*شهادة التوقف عن العمل حديثة العهد ممضاة من طرف آخر مشغل؛
*شهادة الاستفادة من التغطية الصحية ( المطبوع مرجع 25-1-310) في حالة استفادة المؤمن له من نظام آخر للتغطية الصحية؛
*شهادة بنكية تثبت رقم الحساب الشخصي للمعني بالأمر أو نموذج شيك مسطر أو رقم التعريف البنكي بالنسبة للمؤمن لهم القاطنين بالخارج الذين يرغبون في التوصل بالمعاش عبر التحويل البنكي؛
*شهادة السكنى ( بالنسبة للمؤمن له القاطن بالخارج)؛
*ورقة أداء المنحة المتعلقة بالتقاعد النسبي.
[97] – للاستفادة من معاش الزمانة يجب أن تتوفر في المؤمن له الشروط الآتي ذكرها:
*عدم القدرة على مزاولة أي نشاط مهني مربح؛
*عدم بلوغ السن القانوني للاستفادة من معاش الشيخوخة؛ =
=
*إثبات شرط التمرين المتمثل في 1080 يوما من الاشتراك منها 108 أيام خلال 12 شهرا السابقة لبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة.
وإذا ما كان العجز ناجما عن حادث وكان المؤمن له حينه خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي، اعترف له بالحق في راتب العجز دون شرط التمرين.
[98] – إن الزيادة الخاصة بالاستعانة بشخص آخر، تبقى مكتسبة للمستفيد من راتب الزمانة عندما يبلغ هذا الأخير السن التي تخول له الحق في الحصول على راتب الشيخوخة.
[99] – تختار المدة المستند إليها في هذا الصدد اعتبارا لمصلحة المؤمن له، و إذا تم التسجيل – في حالة زمانة مترتبة عن حادثة حسبما هو مقرر في الفقرة 2 من الفصل 47 من ظهير 27 يوليوز 1972 – بعد تاريخ بداية أقصر مدة من المدد المستند إليها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 50 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، فإن معدل الأجرة الشهرية يحصل عليه بقسمة مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال المدة المتراوحة بين تاريخ التسجيل وبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة على عدد الأشهر التي تشملها المدة المذكورة ويعتبر بمثابة شهر واحد كل جزء يبقى من ثلاثين يوما.
[100] – تتمثل الوثائق المطلوبة للاستفادة من راتب الزمانة فيما يلي:
*طلب راتب الزمانة المطبوع مرجع 04-1-314؛
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
*شهادة الحياة لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر إذا لم يتم ملئ الإطار المخصص لها؛ =
=
*استمارة الحلول محل الضحية – المطبوع مرجع 07-3- 317 – في الحقوق الخاصة بالعجز تحمل إمضاء وطابع المشغل ونسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي في حالة ما إذا كان العجز ناتجا عن حادث بالطريق العام؛
*شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تبين نوعية العجز وتاريخ بدايته؛
*شهادة بنكية أو نموذج شيك مسطر (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
وتضاف إلى هذه الوثائق بالنسبة للمقيمين خارج المغرب شهادة الإقامة إذا كان أداء المعاش سيتم خارج المغرب، وبالنسبة للطلب في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المغربية شهادة عدد الأيام المصرح بها لدى أنظمة الاحتياط الاجتماعي الأخرى.
[101] – يستفيد من هذا المعاش ذوو حقوق المؤمن له المتوفى وهم:
*الزوج (ة) أو الزوجات المتكفل بهن شريطة توفر بعض الشروط التي يتطلبها القانون في هذا الإطار؛
*الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الإدارة؛
*الأولاد في وضعية إعاقة المتكفل بهم دون تحديد للسن إذا كانوا لا يتوفرون على دخل قار.
[102] – بالنسبة للوثائق المطلوبة للاستفادة من معاش المتوفى عنهم فهي كالتالي:
*”طلب تعويضات أثر وفاة المؤمن له”، مطبوع مرجع 317-1-01؛
*شهادة وفاة المؤمن له (لها)؛
*نسخة من عقد الزواج مصادق عليها؛
*شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمومن له (لها) الأجير (ة) أو شهادة الوفاة مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
*محضر الشرطة أو الدرك الملكي واستمارة الحلول محل ذوي الحقوق ذات المرجع 317-3-07 (وفاة ناتجة عن حادث الطريق العام)؛
*بالنسبة للأرملة أو الأرمل، شهادة عدم الطلاق أو الكفالة، شهادة الزوجة الوحيدة أو تعدد الزوجات أو نسخة من عقد الاراثة مصادق عليها؛
*بالنسبة للمطلق (ة) المتكفل(ة) بأطفال قاصرين مخول لهم الحق، نسخة مصادق عليها من عقد الطلاق؛ =
=
*بالنسبة للمقدم المتكفل بأطفال قاصرين مخول لهم الحق، شهادة وفاة الأب والأم، شهادة التقديم على طفل قاصر أو معاق مسلمة من طرف المحكمة، شهادة طبية للطفل المعاق مسلمة من طرف طبيب مختص، عقد ازدياد الأطفال وشهادة حياة الأطفال؛
*بالنسبة للأبناء شهادة مدرسية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 سنة، شهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة؛
*بالنسبة للطفل المريض أو المعاق البالغ من العمر ما فوق 16 سنة وأقل من 21 سنة، شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبت عدم القدرة على متابعة الدراسة أو التكوين المهني؛
*بالنسبة للشخص المريض أو المعاق البالغ من العمر أكثر من 21 سنة، شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الحياة، نسخة من عقد الازدياد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، شهادة ضريبية تثبت دخل صاحب الطلب ودخل الشخص المعاق، شهادة عدم العمل بالنسبة للشخص المعاق.
[103] – قصد الاستفادة من معاش المتوفى عنهم لابد من توفر أحد الشروط التالية:
*وفاة صاحب معاش العجز أو الشيخوخة؛
*وفاة مؤمن له استوفى الشروط المطلوبة للاستفادة من معاش العجز أو الشيخوخة؛
*وفاة مؤمن له يتوفر على 3240 يوما من التأمين على الأقل.
وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير وكان المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي حينه يخول الحق في معاش المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون شرط.
[104] – يجب أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل 12 شهرا الموالية لتاريخ الوفاة ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام الطلب وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 58 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 17.02 الصادر سنة 2004.
[105] – يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تدبيره للتعويضات الطويلة الأمد على مبدأ “الأقساط المدرجة”، الذي يقوم على أساس تحديد نسب الاشتراك بما يضمن التوازن المالي لنظام التعويضات الطويلة الأمد لمدة لا تقل عن 5 سنوات (فترة التوازن) بحيث إذا أصبحت موارد النظام غير كافية لتغطية المصاريف، يجب رفع نسبة الاشتراك بالقدر الذي يؤمن فترة توازن جديدة للنظام وهو ما يتطلب مراجعة دورية لنسب الاشتراك، كما يتطلب هذا المبدأ أيضا التوفر على رصيد احتياطي للتأمين – عملا بمقتضيات = = الفصل 29 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي – يودع إجباريا لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع العلم أنه لا يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجراء أي اقتطاع من هذا الرصيد بغاية مواجهة النفقات الجارية.
[106]– في إطار الخدمات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفضلا عن بوابتة الرسمية التي تقدم خدمات ومعلومات متنوعة، فقد عمل هذا الصندوق في إطار حرصه على تطوير الخدمات التي يقدمها، على إطلاق باقة من الخدمات الإلكترونية لفائدة منخرطيه، وذلك بهدف الحفاظ على التواصل السريع والآني معهم، ونذكر من بين ذلك ما يلي:
* إطلاق بوابة “ضمانكم” سنة 2003، التي تتيح للمقاولات المنخرطة إمكانية التصريح بأجرائها وأداء الاشتراكات عن بعد من خلال نظام جد آمن، وقد تم تعزيز هذه البوابة حاليا بوظائف جديدة قصد جعلها أكثر سهولة في الاستخدام والولوج، كما تم إغنائها بخدمات أخرى، من قبيل إمكانية الاطلاع على تفاصيل وضعية المقاولة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسجيل الأجراء…
*إنشاء مركز الاتصال ” ألو الضمان” سنة 2008 ليكون في الاستماع إلى الزبناء، بهدف تقديم المشورة والمساعدة الآنية لهم، ويقدم هذا المركز خدماته باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، ويقوم بمعالجة الاتصالات وكذا الشكايات الواردة عبر صفحة الفيسبوك والبريد الالكتروني…
* وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة الزبناء لمجيب آلي متاح على طول الأسبوع، قصد الإجابة على مختلف تساؤلاتهم حول الخدمات الاجتماعية والصحية التي يقدمها الصندوق.
* إحداث تطبيق MACNSS سنة 2014، الذي يتيح إمكانية الولوج إلى مختلف الخدمات، كالاطلاع على التصريح بالأجور وتتبع أداء ومعالجة ملفات التعويض، بالإضافة إلى خدمات أخرى كتحديد المواقع الجغرافية لتمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاطلاع على المستجدات…
[107] – تنص المادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.14.141 الصادر في 25 من شوال 1435 ( 22 غشت 2014)، بتنفيذ القانون رقم 120.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية على ما يلي:” يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه إلى الهيئتين التاليتين:
*الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392(27 يوليوز1972) بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص.
*الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ووفق الشروط المحددة في المادة 83 أدناه الجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق المذكور وغيرها من الجمعيات التعاضدية المحدثة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 ( 12 نونبر1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام”.
[108] – تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنه قد تم تحديد نسبة الاشتراك برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عند تاريخ دخوله حيز التطبيق في 4% من مبلغ الأجرة الشهرية التي تم على أساسها احتساب واجب الاشتراك برسم التأمين الإجباري.
أما فيما يخص نسبة إرجاع المصاريف، فتتباين هذه النسبة حسب طبيعة البنيات المكلفة بالعلاج، فهي محددة في90% إذا تمت هذه العلاجات داخل المؤسسات العمومية، بينما تحدد في 70 % إذا تم العلاج في مؤسسة يشرف عليها القطاع الخاص، إذ تتحمل الدولة العلاج وإرجاع المصاريف الطبية على أساس التعريفة التي تحدد بمقتضى مرسوم وزاري.
[109] – طبقا للمادة 7 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فإن الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تشمل إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد وعند الاقتضاء يتحمل تكاليفها مباشرة والمتعلقة بالخدمات التالية: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعهما، العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية، التحاليل البيولوجية الطبية، الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، الفحوص الوظيفية، الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، أكياس الدم البشري ومشتقاته، الآلات الطبية و أدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات، الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع =
=
مصاريفها، النظارات الطبية، علاجات الفم والأسنان، تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية.
[110] – نذكر من بين ذلك ما يلي:
*شتنبر2005- مارس 2006 دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التطبيق، وانطلاق جمع واجبات الاشتراك؛
*مارس 2006 انطلاق التعويضات والتكفل بالعلاج لصالح المستفيدين؛
*مارس 2006- دجنبر 2011 مراجعة لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، حيث تم الانتقال من 1001 دواء عند انطلاق النظام إلى 3376 دواء؛
*يوليوز 2007 توسيع التغطية الصحية لتشمل فئة إضافية من ذوي المعاشات، من خلال خفض عتبة المعاش التي تخول حق الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
*يوليوز 2008 – 2009 الإعفاء الجزئي أو الكلي من التذكرة المعدلة بخصوص 108 مرض تمثل 10 من الأمراض المكلفة و11 من الأمراض الطويلة الأمد؛
*فبراير 2010 توسيع التأمين الإجباري عن المرض ليشمل العلاجات الخارجية؛
*شتنبر 2011 توسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض ليشمل الأرامل وذوي حقوق المؤمن لهم الذين كانوا يفقدون الحق في التغطية الطبية الأساسية بعد وفاة المؤمن له الرئيسي؛
*أبريل 2013 انطلاق العمل بالتحمل المباشر للأدوية المكلفة؛
*ماي 2013 الإعفاء الجزئي من التذكرة المعدلة بخصوص 53 مرض إضافي تمثل 20 صنف من الأمراض الطويلة الأمد؛
*يناير 2015 توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض، لتشمل علاجات الفم والأسنان بالنسبة لجميع المستفيدين كيفما كانت أعمارهم.
اترك تعليقاً