الجماعات الترابية بين الرقابة والوصاية ( الرقابة على الأشخاص)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يوسف لوكيليي
عرفت الرقابة على الجماعات الترابية عدة تطورات حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية.
و القانون التنظيمي 113.14 لم يتحدث عن الوصاية بل تحدث عن الرقابة الإدارية والقضائية على الجماعات الترابية، وبالتالي تحول المغرب من المفهوم التقليدي للوصاية إلى مفهوم متطور يعتمد على إشراك القضاء في الرقابة على الجماعات الترابية، محتذيا في ذلك بالقانون الفرنسي المنظم للرقابة على الجماعات المحلية، والذي ألغى الرقابة الإدارية المسبقة على الهيئات اللامركزية، وحولها إلى رقابة إدارية بعدية تنتهي إلى رقابة قضائية في حالة الإحالة على القضاء الإداري.
وانطلاقا من الدستور والقوانين التنظيمية نقف عند السلطات الجديدة التي أسندها المشرع للقضاء الإداري، حيث أسند له الاختصاص في البث في النزاعات التي تثور بين السلطة المركزية من خلال ممثليها في الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في إطار الرقابة على الجماعات الترابية، وذلك طبقا للمادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على أنه:” يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي..
فهذه المقتضيات تشكل نقلة نوعية في رقابة القضاء الإداري على الجماعات الترابية، إذ أصبح يختص بإنزال العقوبات التأديبية على أعضاء المجالس المنتخبة، وحل هذه المجالس، وهي اختصاصات جديدة تسند للمحاكم الإدارية بالإضافة إلى رقابة المشروعية.
وهذا ما يعبر عن رغبة المشرع في تقوية دور القضاء الإداري في تعزيز دور الجماعات والرقي به، وضمان المشروعية، من خلال تحقيق التوازن بين ممثلي السلطة المركزية والمجالس المنتخبة، والرقابة تمارس على الأشخاص وعلى الأعمال بالإضافة إلى وجود مراقبة للميزانية ومراقبة أعمال الرئيس[1].
المطلب الأول: الرقابة على الأشخاص.
وتتخذ أشكال عدة فهي إما تمارس على أعضاء المجلس الجماعي بشكل فردي، أو تمارس على المجلس الجماعي ككل، أو أنها تمارس على شخص الرئيس لوحده.
الفقرة الأولى: الرقابة على أعضاء المجلس الجماعي.
وتتعلق هذه الرقابة بالاستقالة الاختيارية، و بالتجريد من العضوية، وبالعزل.
أ- الاستقالة الاختيارية:
إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 17و19 من هذا القانون التنظيمي.[2]
وتظهر الرقابة هنا في إلزام الرئيس بإخبار عامل العمال فورا الذي يخول له القانون رفض هذه الاستقالة إذا تبين أنها قد تمس بالسير العادي للمجلس الجماعي أو هذا نوع من الرقابة غير المباشرة التي يمكن أن تأثر على أعضاء المجلس الجماعي.
والملاحظ أن القانون التنظيمي لم يتحدث عن الاستقالة الاختيارية للأعضاء من المجلس ككل، إلا في إشارة موجزة بالمادة 75 بالفقرة الثانية الذي أحال على القانون
59.11( المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية).[3]
ب – التجريد من العضوية:
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية[4]، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.[5]
يظهر في هذه المادة الدور الرقابي للقضاء باعتباره الحامي لإرادة الناخبين والطابع السياسي للتمثيلية أعضاء المجلس الجماعي.
ج– العزل:
جاء القانون التنظيمي للجماعات الترابية بمقتضيات جديدة فيما يخص العزل، إذ لم يعد يمكن عزل أعضاء الجماعات الترابية إلا بمقتضى حكم قضائي، وذلك طبقا المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أنه:” يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس..”[6]
ونصت المادتين 64 و65 على الحالات الموجبة للعزل بحيث جاء في المادة 64 ” إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.[7]
وتنص المادة 65: ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.[8]
و يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه[9].
وهذا يشكل تطورا مهما في نظام الرقابة على الجماعات الترابية في المغرب، حيث لم يعد العزل يتم بقرار إداري صادر سلطات الوصاية، بل أصبح يتم بمقتضى حكم قضائي، وهو يعتبر اختصاص جديد يسند إلى المحاكم الإدارية، حيث لا يوجد أي مقتضى في قانون إحداث المحاكم الإداري يسند اختصاص إنزال العقوبات التأديبية إلى المحاكم الإدارية.
غير أنه مع ذلك فالمواد السابقة لا تخلو من جوانب القصور فإحالة طلب العزل على القضاء الإداري تبقى سلطة تقديرية للعامل أو من ينوب عنه دون إلزام فقد جاء النص بصيغة ” يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية..”
وهذا مما يعطي سلطة تأديبية غير مباشرة للعامل أو من ينوب عنه قد تمكنه من التدخل في اختصاصات المجلس الجماعي.
الفقرة الثانية: الرقابة على شخص الرئيس ونوابه.
يخضع الرئيس ونوابه لنفس مقتضيات الرقابة على باقي أعضاء المجلس مع بعض الخصوصية التي الرئيس في بعض الحالات:
أ- الاستقالة الاختيارية:
تنص المادة 59 على أنه:
إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.[10]
وهنا تظهر رقابة السلطة من خلال إلزام الرئيس بتقديم استقالته للعامل أو من ينوب عنه الذي يخول له القانون أن يرفض هذا الاستقالة إذا وجد أنها قد تخل بالسير العادي للمجلس.
وينطبق نفس الأمر على نواب الرئيس كما سبق أن بينت في المادة 60..
وضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.[11]
كما يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس[12].
العزل:
لقد سبق ان بينت أن المادة 64 تشير الى أنه ” .. إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وتتدخل سلطة الرقابة أيضا في حالة إقامة الرئيس أو احد نوابه خارج أرض الوطن إذ “لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج”[13].
بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.[14]
والملاحظ هن أن إسقاط الرئيس من طرف أعضاء المجلس أصبح صعبا جدا وخاضعا لحكم القضاء الإداري مما يجعل عزل الرئيس في جميع الحالات خاض لسلطة ورقابة القضاء الإداري.
و يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس.
يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.[15]
أما فيما يتعلق بالنواب ف”إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر.
يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.
تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.[16]
لكن ما يلاحظ على هذه المواد أنها تحمل نوعا من الإبهام، حيث نصت على أنه في حالة الاستعجال يمكن الإحالة إلى القضاء الإستعجالي للبت في الأمر، في حين أن من خصائص القضاء الإستعجالي أنه لا يبت في الجوهر، ويصدر عنه حكم مؤقت إلى حين بت المحكمة في الموضوع، كما أنه لا داعي إلى اللجوء للقضاء الإستعجالي ما دام أن الإحالة على المحكمة ينتج عنها تلقائيا توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
ج- الحلول:
و هذه الحالة تطبق عند امتناع الرئيس عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، حيث يجوز للعامل الحلول محل الرئيس للقيام بمهامه، إلا أن إثبات حالة الامتناع أصبح يتم بمقتضى حكم قضائي، عكس ما كان عليه الأمر في السابق، إذ كان الحلول يتم بصفة تلقائية دون اللجوء إلى المحكمة لإثبات وجود حالة الامتناع.
وبالرجوع إلى القانون التنظيمي يلجأ إلى مسطرة الحلول[17] في حالة:
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
بعد انصرام أجل سبعة (7)أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
و يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.[18]
هذا فيما يتعلق بالرقابة الشخصية على أعضاء المجلس الجماعي، وسأتطرق للرقابة على المجلس ككل في الجزء الثاني..
حدود مسؤولية الدولة أو الجماعات الترابيةعن ألعاب الفروسية تعليق على قرار محكمة النقض رقم 1501 بتاريخ 13/3/1996التهامي بن دريس ضد الدولة المغربية(1)
[1] – محمد القطارين الوصاية الإدارية، انظر الموقع الالكتروني: www.anwarlfajr.com
[2] – المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14.
[3] – إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على اثر استقالة نصف أعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11… المادة 75 من القانون التنظيمي 113.14.
[4]– القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 ( 24 أكتوبر 2011)، ص 5172. كما تم تغييره وتتميمه.
[5] – المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14.
[6] – المادة 63 من القانون التنظيمي 113.14.
[7] – المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
[8] – المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14.
[9] – المادة66 من القانون التنظيمي 113.14.
[10] – المادة 59 من القانون التنظيمي 113.14.
[11] – المادة 61 من القانون التنظيمي 113.14.
[12] – المادة 62 من القانون التنظيمي 113.14.
[13] – المادة 69 من القانون التنظيمي 113.14.
[14] – المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.
[15] – المادة 71 من القانون التنظيمي 113.14.
[16] – المادة 68 من القانون التنظيمي 113.14.
[17] – تنظم سلطة الحلول بمقتضى المرسوم رقم 2.04.161 الصادر في 2 يوليوز 2004 المتعلق بكيفية ممارسة سلطة الحلول.
[18] – المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14.
اترك تعليقاً