نصت المادة 73 من الدستور المصري الحالي على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وقد نصت المادة 50 من دستور 2012 على ذات المضمون مع بعض التغيير في العبارات، في حين كفل دستور 1971 الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأباحه فقط في حدود القانون.
يتضح من ذلك أن دساتير ما بعد الثورة قد خطت خطوة أقرب للديمقراطية إذ ألزمت الجهات المعنية بالتقيد بألية محددة وهي الاخطار بممارسة الحق في التظاهر دون غيره من الوسائل كالحصول على ترخيص بالتظاهر أو أذن قبل مباشرة ذلك الحق.
وعلى سند من إطلاق النص الدستوري لحق التظاهر السلمي من قيد الترخيص أو الاذن وتنظيمه فقط بشكليات الإخطار والتي نظمتها المادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 من توفير بيانات محددة في الإخطار تتمثل في تحديد مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير التظاهرة، ميعاد البدء والانتهاء، والموضوع والغرض منه، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون، وأخيراً أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
وذلك إضافة للقيد الزمني المتمثل في الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً.
وعليه فمتى التزم ممارس الحق في التظاهر بتلك الضوابط الشكلية – والتي بحاجة لإعادة النظر في بعضها -وأستوفى شروطه القانونية، نشأ حقه الدستوري مستوفياً أركانه دون أن يكون لأي جهة إعاقة ممارسة ذلك الحق أو تضييق نطاقه، والقول بغير ذلك يهدر جوهر الحق ويجعل من كفالة الدستور لممارسته مجرد نص على ورق.
وعلى هدى ذلك فأن تخويل الأمن سلطة منع الاجتماع أو سلطة تغيير مكان أو خط سير التظاهرة عقب استيفاء الاخطار لشكله القانوني أمر يخالف صريح النص الدستوري مهما كانت الذريعة.
وقد أصابت المحكمة الدستورية اذ انتهت لعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تنظيم حق التظاهر متغلبة بذلك عن محاولة الالتفاف حول النص الدستوري بتحويل الإخطار إلى ترخيص بما كانت تملكه الإدارة من سلطة للرفض أو التأجيل، كما تغلب في الوقت ذاته على محاولة القانون لتأجيل الاعتراض على التظاهرة حتى 24 ساعة فقط قبل موعدها.
ومازال تنظيم حق التظاهر في حاجة للمزيد من إعادة النظر
المستشار أحمد رزق
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً