ان الطعن في الجزاء التأديبي له العديد من الأثار الهامة والتي من أبرزها الغاء الجزاء الغير مشروع والتعويض عنه , ويترتب علي الجزاء الغير مشروع الحكم بالغاءه واعتباره كأن لم يكن , ومن ثم إهدار كل أثر للقرار المذكور من وقت صدوره , فالإلغاء هو تجريد القرارات الإدارية من قوتها القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل أي بأثر رجعي , ويتمتع حكم الإلغاء بحجية مطلقة علي اعتبار أن دعوي الإلغاء هي دعوي بمخاصمة القرار , ولا يقتصر الإلغاء علي الجزاء ذاته فحسب بل ويشمل الإثار المترتبة عليه , كالعقوبات التبعية فهذه الأخيرة تزول بزوال الجزاء الأصلي .
ويدفعنا الطرح المتقدم لسؤال موضوعنا عن مدي مدي جواز التصدي للتأديب عقب الغاء الجزاء , نجد ان محاكم القضاء الإداري قد استقرت علي أن الحكم الصادر بإلغاء الجزاء المشوب بعيب عدم الإختصاص أو عيب في الشكل لا يمنع الجهة المختصة من إعادة النظر في تأديب الموظف العام وبإمكان السلطة التأديبية فرض عقوبة جديدة حتي وأن قامت بتشديد الجزاء السابق إلغاءه .
فقد استقر القضاء الإداري في هذا الشأن بأن الحكم بإلغاء القرار التأديبي لإنتفاء المخالفة يمتنع معه علي الجهة الإدارية أو الجهة المنوط بها إصدار القرار استئناف النظر في الوقائع التي تضمنها القرار محل الإلغاء , أما إذا كان الإلغاء بسبب عيب في الشكل والإجراءات أو الإختصاص فإن لك لا يخل بحق السلطات التأديبية في مارسة سلطتها من جديد عقب تنقية القرار مما شابه من عيوب واصداره علي الوجه الذي يتطلبه القانون .
وإذا كان للإدارة أو الجهة الصادرة للقرار المتسع من إعادة إصدار القرار الملغي عقب القيام بتصحيحه من عيوب الشكل , فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول ما يعاد من الإجراءات , وهل تعاد بأكملها أم تقتصر الإعادة علي مجرد الإجراءات المشوبة بالعيب فقط دون بقية الإجراءات الصحيحة , وفي هذا الأمر يري البعض أن إعادة الإجراءات بأكملها بها نوع من المشقة المبالغ فيها , ولا داعي من إعادة الإجراءات الصحيحة وهذا ما ذهب وأتفق عليه مجلس الدولة الفرنسي .
و في حالة إلغاء قرار الجزاء لصدوره من غير مختص , فليس ثمة موجب لإهدار التحقيق الذي سبق صدور القرار والقول بإجراء تحقيق جديد , إلا أنه ينبغي مراعاة أن بطلان إجراء معين يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التي تليه والتي استندت اليه , تأسيساً علي قاعدة ما بني علي باطل فهو باطل , ولذلك فإن بطلان قرار الإحالة الي التحقيق لصدوره من غير مختص يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق حتي ولو كانت سليمة ويتعين تبعاً لذلك إعادة إجراء ذلك التحقيق إذا ما ألغي قرار الجزاء .
المستشارة / هدي الأهواني
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً