هل يعد اللجوء القضائي لتنفيذ حكم التحكيم بمثابة اعتداء على طبيعته

هل اللجوء القضائي لتنفيذ حكم التحكيم يعد اعتداء على طبيعته؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، وهو ما مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض خصوماتهم بدلا من القضاء العادي (دون أن تتمزق أوصاله)

وبذلك، فإن التحكيم عمل اختياري حر، وبإرادة أطرافه يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان؛ إذ أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناءً من أصل خضوعها لولايتها.

ان جوهر التفرقة بين التحكيم والقضاء يكمن في اتفاق الأطراف على الالتجاء إلى وسيلة معينة (التحكيم) لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

وخلاصة ما سبق ان التحكيم جوهرة الاتفاق وقوامه سرعة الإجراءات. وهذا ما يميز التحكيم عن القضاء ولكن توجد مشكلة تكاد ان تفقد مضمونه وهي:

يتوقف تنفيذ حكم التحكيم على استخراج صيغة تنفيذية من محكمة الاستئناف (لمادة 56)
حيث أن الطرفين المتنازعين لا يبلغان ما رميا إليه من التحكيم إلا بتنفيذ القرار الصادر فيه وتلك مهمة لا شأن لإرادة هذين الطرفين بها بل تتولاها محكمة استئناف.

ونتيجة لما سبق ان الدعوي التي ذهبت الي التحكيم هروبا من التقاضي ذهبت اليه مره اخري ولكن بشكل مختلف.

-هل من الأفضل ان القضاء هو الذي يصدر الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم؟

– ام هيئة التحكيم هي التي تصدر الصيغة التنفيذية للحكم احتراما لإرادة الخصوم دون أن تتمزق أوصال الدعوي بين الهيئة والقضاء؟

للسلطه التنفيذيه علي طول لان المحكم مالهوش انه يصدر امر للغير اطراف العمليه التحكيميه

إن المحكم و إن كان يملك إقرار الحق و تقريره إلا إنه شخص عادي لا يحوز سلطة الجبر التي هي من اختصاص قضاء الدولة فقط كي يسبغها علي الحكم التحكيمي و هذا يستلزم الرجوع إلي قضاء الدولة للتأكد من صحة الحكم التحكيمي و من ثم منحه القوة التنفيذية التي ترفعه إلي مرتبة الأحكام القضائية و من هنا تظهر أهمية تنفيذ الحكم تنفيذا جبرياً بالحصول علي أمر التنفيذ من القضاء المختص , فالمشرع لم يترك أحكام المحكمين بغير رقابة من قضاء الدولة فأوصي بضرورة إصدار أمر التنفيذ من القضاء المختص —— و المحكم بشر مثل سائر البشر يعتريه ما يعتريهم من خطأ أو نسيان أو سوء تصرف أو غير ذلك , فهو ليس معصوماً من الخطأ فإذا كان حكم التحكيم يحوز حجية فيما قضي ،فإن من الضروري من معقب لتصحيح ما يعتري الحكم من خطأ — و رقابة حكم التحكيم رقابة خارجية للوقوف علي مدي تمشيه مع قواعد القانون دون إعادة الفصل في موضوع النزاع——– -و مهمة القاضي تقوم علي أساس الملائمة لا علي أساس تطبيق قواعد قانونية —————– و هناك رقابتين يمارسهما القاضي عند إصداره أمر التنفيذ 1- الرقابة الإيجابية : ينبغي علي القاضي المختص باصدار الأمر بالتنفيذ التأكد من الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 و تنحصر سلطة القاضي في أما منح الأمر بالتنفيذ أو الامتناع عن صداره و التأكد من توافر الشروط الأساسية التي حددها المشرع 2- الرقابة السلبية : تعني أنها لا تخول القاضي إلا التأكد من عدم وجود مانع من موانع تنفيذ الحكم ، فليس له أن يبحث موضوع النزاع أو أن يراقب خطأ المحكمين في هذا الخصوص

كما يميل المتعاقدون في الأونة الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة إلى عدم تضمين تعاقداتهم لشرط التحكيم لما فيه من كف ليد المحاكم عن النظر في النزاعات القائمة فيما يتعلق بالعقود المبرمبة بين مشترطي التحكيم حيث يجوز لأي طرف الدفع بشرط التحكيم في أول جلسة تقاضي لنظر موضوع النزاع ليكف بذلك يد المحكمة عن نظر النزاع. والمشكلة التي يواجهها المحتكمون هي ارتفاع رسوم التحكيم بشكل مبالغ به جداً بالمقارنة مع رسوم المحاكم حيث قد تصل رسوم التحكيم في قضية ما إلى عدة ملايين من الدراهم بينما النظر في نفس القضية لا تتجاوز رسوم نظرها أمام المحاكم عدة آلاف والمحتكمان في النهاية بحاجة إلى التصديق على حكم المحكم واستصدار صيغة تنفيذية له في كافة الأحوال مما يعني رسوم محكمة جديدة وجلسات وآجال وطعن من الخصم … ومن واقع خبرتي شهدت عدة حالات تم فيها رد حكم المحكم لمخالفته في بعض الحالات للنظام العام أو لإجراءات سماع الشهود ما إلى ذلك.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.