المشاكل الفنية لتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية في البلاد العربية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يرى معظم الباحثين في شؤون نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أن أقدم أنواع التأمينات وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم هو /تأمين إصابات العمل/ وقد يكون هو السبب الرئيسي والمباشر الذي دعا إلى نشؤ أنظمة الضمان الاجتماعي سواءً كان في الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث برمتها.
وإذا كان المتخصصين في مجال نظم التأمينات الاجتماعية لم يستطيعوا التوصل إلى تعريف واحد متفق عليه لإصابة العمل إلا أنهم أجمعوا على أن هنالك أسس يتطلب توافرها في الإصابة حتى تعتبر إصابة عمل وهذه الأسس تتكون من ثلاثة عناصر مجتمعة هي:
1- حدوث الضرر من مسبب خارجي
2- ربط الإصابة بسبب العمل
3- ربط الإصابة بمكان العمل
واتفق الاختصاصيون في مجال التأمينات الاجتماعية أيضاً بأن التعرض لأمراض المهنة يعتبر بحكم إصابة العمل
ونظراً لأهمية تأمين إصابات العمل ولاسيما نتيجة التطور السريع في مجال الصناعة والتكنولوجيا واستعمال المواد الكيماوية والآلات في الصناعة وما يسببه ذلك من حدوث الإصابات تضمنه الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العمال وأمنهم سواء في مجال بيئة العمل أو مجال ظروف العمل
ومن هذه الاتفاقيات
1- الاتفاقية رقم 12 لعام 1921 بشأن تعويض إصابات العمل
2- الاتفاقية رقم 17 لعام 1925 بشأن تعويض إصابات العمل
3- الاتفاقية رقم 18 لعام 1925 بشأن التعويض عن أمراض المهنة
4- الاتفاقية رقم 121 لعام 1964 بشأن المزايا في حالة إصابات العمل
5- الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1971 للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية والتي نصت في المادة الثامنة من الجزء الثالث على انه يحدد التشريع الوطني المقصود بإصابة العمل ومرض المهنة بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة عشر مرضاً من الأمراض الواردة في جدول الاتفاقية
ونصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أنه يجب أن تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل للأمراض المهنية ما يلي :
1-الخدمة الطبيعية والتي تشمل العلاج بمعرفة الأطباء –العلاج بمعرفة الأخصائيين- صورة الأشعة والبحوث المخبرية –العلاج والإقامة بالمشفى –
2- الخدمات والتأهيل وصرف الأجهزة التعويضية اللازمة وصرف الادوية.
3- صرف معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت عن العمل بسبب الإصابة
4- تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث
تعريف إصابة العمل في قوانين تأمينات البلاد العربية
1ً-الجمهورية العربية السورية
نصت المادة الأولى من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته الفقرة ج على أن إصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم1 المرفق أو نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به ويعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنفاق مع وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي
2- مملكة البحرين :
إصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم3 المرفق أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه
3- دولة الكويت :
إصابة العمل : الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتجديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة
4- المملكة الأردنية :
إصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/2/ الملحق بالقانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر بحكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب من وإلى مكان العمل
5- الجمهورية التونسية :
كل حادث شغل من أجل العمل أو بمناسبة مهما كان السبب كما يعتبر حادث عمل أيضاً كل حادث عندما يكون المتضرر ذاهباً من مكان إقامته إلى مكان عمله أو عند رجوعه منه بشرط ألا يكون هناك انقطاع في المسيرة أو تغيير الاتجاه بسبب المصلحة الخاصة بالمتضرر أو صلة بنشاطه المهني
6- جمهورية السودان :
إصابة العمل : الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم/5/ الملحق بالقانون .
ومن خلال استعراضنا لتعريف إصابة العمل في بعض قوانين التأمينات العربية يلاحظ الاتفاق على أن الإصابة تكون نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه وكذلك بأن الإصابة التي تحدث في الطريق من وإلى مكان العمل تعتبر بمثابة إصابة العمل شريطة أن يكون الذهاب والإياب مباشرة ودون الحياد أو الانحراف عن الطريق الطبيعي.
و تأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل إلزامي في معظم أنظمة التأمينات الاجتماعية العربية حيث يتوجب على أي صاحب عمل الاشتراك عن عماله بتأمين إصابات العمل مهما كانت صفة عمل العامل (دائمي –عرضي موسمي مقاولات – زراعي…).
وقد نصت قوانين التأمين في البلاد العربية في معظمها على تحديد نسبة معينة من الاشتراك يتوجب على صاحب العمل تسديدها لوحده عن كل عامل يعمل لديه في المنشأة.
ففي سوريا نسبة الاشتراك في صندوق إصابات العمل3% من أجر العامل الشهري
وفي السعودية 2%
وفي مملكة البحرين 3%
وفي دولة الكويت2%
وفي المملكة الاردنية2%
وفي جمهورية السودان1%
وفي الجمهورية العراقية2%
وتتم تغذية صندوق إصابات العمل إضافة إلى نسبة الاشتراك المنصوص عليها بالقانون من خلال الإعانات والهبات التي تقدم إلى مؤسسة التأمينات التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة وكذلك من ريع استثمار هذه الأموال نظراُ لأن نسبة الاشتراكات المقررة لا تكاد تغطي جزء من عدد الإصابات الحاصلة حيث أن ارتفاع نفقات وتكاليف إصابات العمل تكاد تفرغ الصندوق من مدخراته مما يهدد استمراره في المستقبل بتقديم خدماته.
لهذا كان من الضروري ونظراً للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة لمعدل إصابات العمل أن يطلب من جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية بذل كافة جهودهم والتحمس للوقاية منها وان تتم بمشاركة كافة أطرف الإنتاج ( أصحاب العمل والعمال والدولة)وكذلك ايلاء الإحصاء الطبي لإصابات العمل ما يستحق من اهتمام وذلك بإحداث نظام تسجيل جديد للإصابات مخصص للأغراض الإحصائية متضمناً المعلومات الكاملة حول الإصابة، يقوم به أشخاص مؤهلون فنياً وإداريا وقانونياً ومالياً قادرون على التسجيل الدقيق للحوادث وكذلك يتوجب العمل على زيادة الاهتمام بكشف الأمراض المهنية بشكل مبكر عن طريق تعيين مختصين بالأمراض المهنية يشرفون على المنشآت بحيث تكون المهمة الرئيسية لهؤلاء المختصين محصورة بكشف هذه الأمراض بشكل مبكر للعمل على علاجها قبل تفاقمها وتعقدها بالإضافة إلى إجراء دراسات مستفيضة حول هذه العوامل السببية المسؤلة عن الحوادث وكيفية تجنبها.
وقد نصت غالبية قوانين التأمينات الاجتماعية العربية عند وقوع إصابة عمل على قيام صاحب العمل بإخطار مؤسسة التأمين عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها والعمل على نقل العامل المصاب إلى مكان العلاج وكذلك على قيام صاحب العمل على إبلاغ الشرطة عن حادث يتعرض له أي عامل نتيجة إصابة لعجزه عن العمل وكذلك يتوجب على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بالقانون وعلى الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المخصصة و المؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها
ونصت كذلك على إلزام صاحب العمل بأن يعد في مكان العمل الذي يزاول فيه نشاطه عدد من السجلات منها سجل القيد والأجور مدرجا فيه أسماء عمال المنشأة حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ومقدار أجر كل واحد منهم وسجل إصابات العمل يدون فيه صاحب العمل ما يقع من إصابات عمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها .
وكذلك سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد اليه بفحص العمال وتاريخ كل زيارة .
إصابة العمل و المرض المهني :
بينا في البداية أن إصابة العمل تكون نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو تسببه أو بسبب ما يتعلق به و هذا الحادث يكون مفاجئا و عنيفا و قد أدى إلى ألحاق أذى في جسم العامل المصاب، بينما المرض المهني يعني التأثر بشكل مرضي نتيجة ممارسة مهنة معينة لفتة زمنية حيث يحدث التأثر بالمرض المهني بعد ممارسة طويلة للعمل بخلاف إصابة العمل ولكن أحيانا قد يحدث تداخل بين المرض المهني والإصابة فالإصابات القلبية والنشبة الدماغية تعتبر أحياناً مرضاً مهنياً ففي الجمهورية العربية السورية وقبل صدور القانون 78 لعام 2001 لم تكن الإصابات القلبية والنشبات الدماغية تعتبر إصابة عمل وإنما اعتبرها القرار الوزاري رقم 504 لعام 1984 مرضاً مهنياً في الحالات التالية فقط:
1- التعرض لمادة النتروغليسيرين
2- التعرض لتراكيز عالية من مادة أول أكسيد الفحم
3- التعرض لثاني كبريت الفحم
وفي غير هذه الحالات المذكورة فلا تعتبر مرضاً مهنياً ولكن القانون 78 لعام 2001 وفي المادة الأولى منه اعتبر الإصابة الناتجة عن الجهد الوظيفي / الإصابات القلبية والدماغية /
إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد اللازمة وبناءً عليه صدر القرار الوزاري رقم 990 لعام 2002 المتضمن الشروط اللازمة لاعتبار الإصابات القلبية والدماغية إصابة عمل
وإضافة إلى المشاكل الإدارية والمشاكل المالية التي تواجه تأمين إصابات العمل فإن هنالك مشاكل فنية تعترض تأمين إصابات العمل ناتجة عن:
1- قلة عدد المدربين ذوي الكفاءة العالية من أصحاب الاختصاصات في مجال تأمين إصابات العمل ولا سيما الكادر الطبي.
2-قلة الأطباء بجانب كثرة الإصابات وذلك ناتج عن أسباب منها : إعراض الكثير من الأطباء عن العمل في مؤسسات التأمين نظراً لقلة الراتب وقلة الميزات والحوافز التي سيحصل عليها الطبيب في مقابل ما سيحصل عليه في غير مجال التأمينات وأحياناً عدم إمكانية تعيين أطباء اختصاصيون نظراً لعدم وجود مثل هذا الاختصاص في ملاك المؤسسة التأمينية أو أن النظام الداخلي للمؤسسة لا يسمح بالتعاقد مع هذا الطبيب لعدم وجود الشاغر مشيرين إلى أن النقص الواضح في الأطراف المتخصصة في ميدان التأمينات الاجتماعية إضافة إلى فرار كثير من الأطر البشرية التأمينية بعد تدريبهم في مؤسسات التأمين والتحاقهم للعمل بالقطاع الخاص الذي يوفر لهم أجور أعلى وامتيازات مغرية ولا يخفى علينا ما يلحقه هذا من ضرر على المؤسسة التأمينية في جهازها الإداري والفني وما يترتب عليه من تعثر وبطئ في سير عمل المؤسسة التأمينية.
3- أحد المشاكل الفنية عدم وجود المعدات والأجهزة المساعدة( الأدوات الطبية والجراحية والاسعافية والدواء ) وعدم رصد الاعتماد المالي اللازم في الخطة الاستثمارية للسماح بشراء هذه المعدات إضافة إلى الاصطدام بالمعوقات المالية والقانونية والروتينية عند القيام بتامين هذه المعدات من الخارج عن طريق استيرادها.
وفي حال وجود الأجهزة والمعدات فغالباً ما تكون قديمة ولم تعد تواكب التطورات والتقنيات المتسارعة الحاصلة في هذا المجال.
4- عدم توفر الخبرة أحياناً لدى الأطباء المعينين وباقي الكوادر الاخرى وعدم إلمامهم بقانون التأمينات بشكل كامل مما يعطي انعكاساًً سيئاً وسلبياً على أداء العمل التأميني.
5- إتباع دورات لغير المتخصصين /مهمات السفر و إيفاد وغيرها/ و والمشاركة في المؤتمرات والندوات حيث يرسل أشخاص غير معنيين ويترك المختصين فتكون هذه الدورات والمهمات فقط زيادة في النفقات وللفسحة دون الاستفادة منها نظراً لتكليف غير المختص فقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب غير موجودة في بعض الأحيان.
6-عدم توفر الأمكنة اللازمة للعلاج المستوفية للشروط الفنية والصحة والسلامة المهنية وكذلك عدم توفر الإسعافات اللازمة ( سيارات إسعاف- نقالات-..)
7- عدم إرسال العمال المصابين إلى الخارج للعلاج نظراً للصعوبات المالية والإدارية والروتينية .
8- عدم الاهتمام بموضوع التمريض المهني في المنشآت بالشكل المطلوب وعدم وجود الكوادر القادرة على تطبيقه إضافة الى عدم توفير المكان المناسب لهذه المهنة حيث أن جوهر مهنة الممرضة المهنية أو الممرض هو في المكان الذي تمارس فيه المهنة في المعمل أو المنشأة الصناعية، فالمعرفة التي يقدمها الممرض المهني أو الممرضة المهنية لا تقدم إلى مرضى وإنما الى عمال، فهذه المهنة يجتمع فيها عناصر عدة في الوقت نفسه(علاجية- وقائية-أهلية- إقامة علاقات مع العمال لسماع مشاكلهم والمساعدة في حلها)وبالتالي يتوجب الاهتمام والتأكيد على الدور الهام لمهنة الممرض والممرضة المهني.
9- ضعف الوعي التأميني لدى بعض أصحاب العمل لجهة الاشتراك عن عمالهم أو لجهة تقاعسهم في مجال تسديد المستحقات التأمينية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة عن عمالهم.
الحلول والتوصيات:
نظراً لأن الفحوص الطبية البدائية والدورية تعتبر إحدى الوظائف التي تسهم بشكل غير مباشر في السيطرة على مخاطر العمل ومنع حدوث الإصابات أو الحد منها ما أمكن فإنه يتوجب ضرورة :
1- دعم طبيب المؤسسة التأمينية بالدورات التعليمية في سبيل متابعة ومعرفة الأخطار المتواجدة في المنشآت وتجهيزه بوسائل التشخيص المناسبة وإزالة العقبات المالية والإدارية وتسهيل إجراءات تعيين الأطباء والمختصين في مجال التأمينات الاجتماعية ولاسيما تأمين إصابات العمل.
2- دعم الطب المهني وضرورة تبادل المعلومات والخبرات في البلاد العربية في تشخيص الأمراض المهنية والاستفادة منها.
3- العمل الجاد لتشخيص الأمراض المهنية بشكل دقيق من خلال معالجة نقص الوعي الناتج عن عدم إقبال العمال على إجراء الفحص الدوري ومعالجة نقص الخبرة لدى الأطباء وتدارك عدم معرفة الأخطار الموجودة في المنشآت بالتحديد.
4- متابعة دراسة جداول تقدير العجز والعمل على ضرورة تعديلها خلال فترات متقاربة لا تحدد بمدة حتى لو اقتضى الأمر تعديلها سنوياً نظراً لظهور أمراض مهنية جديدة كل عام
5- إعداد مدارس ومعاهد لتخريج ممرضي وممرضات العمل وإعطاء الممرض والممرضة دور رئيسي في العمل.
6- إيجاد آلية للقضاء على الروتين في المعاملات وتذليل الصعوبات والمشاكل الإدارية والمالية التي من شأنها إحداث مشاكل فنية تؤثر على حسن تطبيق نظام عمل تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بدون مشاكل أو عقبات.
محمود زكريا الدمراني
مدير الشؤون التأمينية
العنوان :
سوريا- دمشق- مؤسسة التأمينات الاجتماعية
ورقة عمل مقدمة للحلقة القومية حول المشاكل الفنية والمالية لتأمين إصابات العمل
في الدول العربية المنعقدة في دمشق بشهر تشرين الثاني لعام 2008
اترك تعليقاً