مرسوم وزاري جديد خاص بشركات المساهمة العامة – الإمارات

مرسوم وزاري جديد يمسّ شركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار وزارة الاقتصاد يوضّح مضمون المادة 104 من قانون الشركات ويترك غموضًا في حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

أثارت المادة (104) من القانون الإتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية (”قانون الشركات“) جدلاً ونقاشاً في الأوساط القانونية وبين رجال الأعمال، وموضوع الجدل تمحور حول ما تضمنته من أنه ” تسري على الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون“.

ولقطع الطريق أمام الإجتهادات، ولتوضيح هذه المادة، عمدت وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار قرار وزاري رقم (272) لعام 2016، تمّ نشره بتاريخ 29 أبريل 2016 (”القرار الوزاري“) يحدّد في متن المادة (3) منه، الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة التي تسري على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتلك التي لا تسري على هذه الأخيرة.

1) الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة التي تسري على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنصوص عنها في قانون الشركات

مسؤولية مجلس الإدارة و سقوط دعوى المسؤولية

تنص المادة (162) على أنّ أعضاء مجلس إدارة الشركة (”المجلس“) مسوؤلون عن أعمال الغش وإساءة استخدام السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. كما تنص المادة (163) على أن الشركة تلتزم بتصرفات عضو المجلس في مواجهة الغير حسني النيّة. وتؤكد المادة (167) على أنه لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية للشركة (”الجمعية“) بابراء ذمة المجلس، سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.

طلب المساهمين، مدقق الحسابات او السلطة المختصة دعوة الجمعية

وفقاً للمواد (174)، (175) و(176)، يحق للمجلس دعوة الجمعية للإنعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهماً تمثل 20% من رأس المال، أو متى طلب إليه ذلك مدقق حسابات الشركة (”المدقق“)، أو السلطة المختصة (”السلطة“).

علماً أنه إذا لم يقم رئيس المجلس بدعوة الجمعية للإنعقاد خلال (5) أيام من تاريخ تقديم طلب السلطة وجب على هذه الأخيرة توجيه الدعوة على نفقة الشركة.

إيقاف قرار الجمعية

وفقاً للمادة (191)، يعود للسلطة بناءاً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من الأسهم إصدار قرار بوقف تنفيذ قرارات الجمعية الصادرة إضراراً بهم أو لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء المجلس أوغيرهم.

عدم انتخاب المجلس أو تعيين المدقق

تشير المادة (192) إلى أنه في حال لم تتمكن الجمعية من اتخاذ قرار يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو تعيين المدقق، ترفع السلطة الأمر لرئيس مجلس إدارتها لتعيين مجلس مؤقت وذلك لمدة لا تزيد على سنة مالية. وفي حال تكرر ذلك، تتخذ السلطة قراراً بحلّ الشركة.

مدققو الحسابات

تنص المواد (243،245،247،248،249،250،251،252،253و254) على آلية تعيين المدقق ووجوب إصداره تقارير التدقيق وإلزامية حفاظه على سريّة بيانات الشركة وحظر تعامله في الأوراق المالية ووجوب قيامه بإخطار السلطة عن أية مخالفات تشكل جريمة جزائية قد يكتشفها أثناء أداء مهامه ومختلف المسائل الخاصة بعزله وإستقالته ومسؤوليته.

تدقيق حسابات السنة المالية

تؤكد المادة (236) على وجوب الشركة إيداع لدى السلطة، نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خلال (7) أيام من تاريخ انعقاد الجمعية.

2) الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة التي لا تسري على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنصوص عنها في قانون الشركات

الإدارة

تحدد المواد 143، 144، 145، 147، 149، 151 و 169 كيفية تشكيل المجلس، وكيفية إنتخاب أعضائه، والإجراء الواجب إتخاذه في حال خلو مركز عضو المجلس، وآلية الترشيح لعضوية المجلس وشروط العضوية في مجالس عدة شركات مساهمة، وكيفية احتساب مكافأة أعضاء المجلس، كما تشدد على وجوب تمتع رئيس وأغلبية أعضاء المجلس بجنسية الدولة.

التصرفات المحظورة

تحظر المادة (152) على الأطراف ذات العلاقة من أن يستغل أي منهم ما استحصل عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لغيره. كما تحظر على الشركة عقد صفقات مع تلك الأطراف إلا بموافقة المجلس فيما لا يجاوز 5٪ من رأس المال، وبموافقة الجمعية فيما زاد على ذلك.

صلاحيات المجلس

تحظر المادة (154) المجلس من عقد القروض نيابة عن الشركة لأجل يزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهن أموالها أو إبراء ذمة مدينيها أو إجراء الصلح أو الإتفاق على التحكيم.

تقديم مساعدة مالية

تحظر المادة (222) على الشركة تقديم مساعدة مالية لأي مساهم لتمكينه من تملك أية أسهم أو سندات أو صكوك تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المالية تقديم القروض، الهدايا أو الهبات.

في الختام، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ لهذا القرار الوزاري فائدة ملموسة إذ إنّه فسّر وأوضح نقاطاً هامة تتعلق بالشركات المساهمة العامة والشركات المحدودة المسؤولية، وذلك في سعيه لحماية حقوق الشركاء وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم، والأعمال التي يحظر عليهم القيام بها. إلاّ أنّ بعض الغموض ما زال مخيماً بعض الشيء على المادة (153) من قانون الشركات التي تنص على حظر تقديم قروض لأعضاء المجلس في الشركات المساهمة العامة ولا ندري ما إذا كان هذا الحظر يطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضًا.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.