نموذج وصيغة مذكرة حول الصفة فى الدعوى
لدى محكمة الأبتدائية
الدائرة مدنى جزئي
مذكرة
فى الدعوى رقم —— لسنة 2011 مدنى جزئي والمنظورة بجلسة / /2011
مقدمة من :
المدعى عليها الثانية :
ضـــــد
المدعــــــــــــــــي :
الوقــــــــــــائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة يطلب فى ختامها ألزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 00000 درهم والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول أن المدعى عليه الأول صديقه وباعه سيارة موديل ***** على أن تظل السيارة بإسم البائع حتى أستكمال أقساطها ثم يقوم بنقل ملكيتها وأستلم منه مبلغ 0000 درهم وتم ذلك بموجب أتفاقية موقعه منه ومن الشهود ألا أنه فوجيء بأن المدعى عليها الثانية قامت بالحجز على السيارة بموجب حكم صادر لها من المحكمة على المدعى عليه الاول بأداء*/*/*/*/ وقدم أيصال بيع سيارة بتاريخ –/–/—-.ورسالة من الشركة العربية للسيارات تفيد نقل ملكية السيارة إلى المدعى عليها الثانية بتاريخ –/–/ 2010 ونحيل فى باقى الوقائع إلى ملف الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 5/7/2011 تم التأجيل لجلسة –/–/2011 للرد .
الدفـــــــــــــاع
– ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية
الشرط الاول لقبول الدعوى الذي يجمع عليه الفقه ونص عليه القانون هو الشرطا لذي يتعلق باشخاص الدعوى، وهو شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه بحيث تكون للمدعي صفة للمطالبة بما يدعيه ، ويجب ان تكون للمدعى عليه صفة في توجيه الادعاء عليه , وحيث أنه يقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين ،إذ ان المدعي يكون في مركز المعتدى عليه ،و اما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي و تجدر الإشارة في هذا الصدد ان اغلب الفقهاء يشترط ونتوفرالصفة في المدعي و المدعى عليه على حد السواء و مؤكدين على ان الدعوى يجب ان ترفع من ذي صفة على ذي صفة، رغم ان المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية اقتصرت على رافع الدعوى أي المدعي.
ولقد استقر الفقه علي أن: الصفة لا تشترط في رافع الدعوى فقط بل تشترط كذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى علي شخص ليس له صفة فيها وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها …..”
يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وعكاز ط 8 س94ج1 صــ 25) )
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
………..الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……”
(الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157السنة96 ص182)
وقضت محكمة النقض المصرية بأن :
(الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع).
((يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ91 ))
وقد نص قانون الاجراءات المدنية على أن : – :
” الدفع بعدم القبول يجوز أبداؤه فى أى حالة تكون عليها الدعوى “
و قضت محكمة النقض بأن:
) .الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات)
الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى خمس سنوات 80/1985 م
/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 – ق 37
وحيث أن الثابت بموجوب المستندات المقدمة فى الدعوى أن المدعى عليها الثانية ليس لها دور فى الأحداث التى جرت مابين المدعى والمدعى عليه الأول .
وعلى ذلك يتبين أن هناك علاقة بينهما أنهما كانا صديقين وما يزالوا أصدقاء والغرض من أقامة هذه الدعوى بعد مرور هذا الوقت تمت عند حدوث خلافات بين المدعى عليهما ظهرت هذه الورقة لسلب التى أخذتها بمالها ومال أولادها الصغار وقامت بسداد أقساطها بنفسها .
فهناك تواطء مابين المدعى والمدعى عليه الأول نتج عن ذلك أنهم تحالفوا لسلب أموال المدعى عليها .
والظاهر من ذلك أن الورقة كما يزعم المدعى حررت بتاريخ ونحن الأن بتاريخ 2011 أى ما بعد .
ويتخلل هذا الوقت أقامة المدعى عليها على المدعى دعوى تطالبه بسداد التى كانت على السيارة هو والمدعى عليه الثانى بصفتهم أصدقاء ويقر المدعى بأنه المسئول عن المخالفات كونه كان يستخدم السيارة أثناء تواجد المدعى عليه الأول محبوس الحرية بالسجن .
وثابت ذلك من المستندات التى قدمها المدعى نفسه فى الدعوى رقم
هل هذا يعقل أن يصبر المدعى طيلة هذه المدة حتى يطالب بحقه المزعوم .
وقد نصت المادة 48 / 1 من قانون الإثبات أيضا على أنه : –
” القرائن التي ينص عليها القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ” .
” ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ..”
(ط م 44 س 4 13/12/1982 موسوعة الامارات القانونية )
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه : ” فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومدى جدية سبب إنهاء خدمة العامل – مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض مدى كان تقديرها محمولا على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق “
( الطعن رقم 421 لسنة 23 ق – جلسة 1/4/2004 )
فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه :- ” أذا إستند الحكم إلى قرائن متساندة فلا يجوز المجادلة بمناقشة كل قرينة على حده لأثبات عدم كفايتها فى ذاتها – حق قاضى الموضوع فى وزن الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه دون الزامه بالرد فى حكمه على كل ما يثيره الخصوم “
( ط م 109 س 5 31/1/1984 موسوعة الامارات القانونية )
من جماع ما تقدم يتبين أن المدعى عليها ليس لها صفة فى الدعوى وانها هى الحائزة للسيارة بصفتها مالكة وأن هناك أتفاق بين المدعى والمدعى عليه الأول .
** نتنازل عن الحضور نيابة عن المدعى عليه الأول :
والمدعى عليها الثانية تتنازل عن الحضور عن المدعى عليه الأول وتطلب أعلانه بتنازلها عن الحضور نيابة عنه بعدما تبين لها الاتفاق الذى تم بينهما لسلبها أموالها دون وجه حق .
*** جحد الصور الضوئية :
والمدعى عليها تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى ونطلب إلزامه بتقديم أصول هذه المستندات للطعن عليها بالمناسب من الطعون .
والمدعى عليها ترتكن فى أثبات التواطء إلى سماع الشهود الموقعين على الورقة العرفية .
بناء عليه
تلتمس المدعى عليها الثانية من هيئتكم الموقرة :-
1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
2- عدم أحقية المدعى فى مطالبتها بتسليم السيارة كونها المالكة دون المدعى عليه الأول .
3- نتنازل عن الحضور عن المدعى عليه الثانى ونطلب التأجيل لأعلانه .
وأحتياطيا : سماع الشهود الموقعين على الإيصال
وتفضلوا بقبول التحية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً