كل ما يتعلق بدعوى الإشراف على الوصي حسب القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

4.2.9 – الفصل التاسع- الوصي
(213 – 227)
المادة 213
1 – يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 189 وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
2 – يجوز لكل من الأب أو المتبرع في أي وقت أن يعدل عن هذا الاختيار.
3 – يشترط أن يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية.
4 – إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً.
5 – لا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي.

المادة 214
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المادة 215
يشترط في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصي القاضي أن يكون عدلاً كفؤاً أميناً ذا أهلية كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً:
1 – من قرر الأب قبل وفاته من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرز ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية.
2 – من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضاني أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.
3 – المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط.
4 – من ليس له وسيلة مشروعة للعيش.
5 – من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.

المادة 216
يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الايصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.

المادة 217
يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.

المادة 218
1 – في حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد اختصاصاً لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتخصصة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر.
2 – عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة.

المادة 219
تلزم الوصية بقبولها صراحة أو دلالة ولا يحق للوصي التخلي عنها إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا عن طريق المحكمة المختصة.

المادة 220
إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف إن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسئولا أمام المحكمة.

المادة 221
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.

المادة 222
1 – يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على الوصي.
2 – تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا زالت دواعيه.

المادة 223
يجب على الوصي إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك.

المادة 224
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.

المادة 225
لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة.
1 – التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2 – التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3 – تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً.
4 – استثمار أموال القاصر لحسابه.
5 – اقتراض أموال لمصلحة القاصر.
6 – تأجير عقار القاصر.
7 – قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8 – الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
9 – الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر.
10 – الإقرار بحق على القاصر.
11 – الصلح والتحكيم.
12 – رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13 – التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً.
14 – بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
15 – ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية.
16 – تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة.
17 – الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة 226
تمنع الجهة المكلفة شؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيد لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.

المادة 227
تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له اجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي اجراً مقبولاً عرفاً.

4.2.10 – الفصل العاشر- انتهاء الوصاية
(228 – 232)
المادة 228
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية:
1 – وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها.
2 – ثبوت فقدانه أو غيبته.
3 – قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله.
4 – تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5 – ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً.
6 – رفع الحجر عن المحجور عليه.
7 – استرداد أبي القاصر أهليته.
8 – وفاة القاصر أو المحجور عليه.
9 – انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه.

المادة 229
إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.

المادة 230
يحكم بعزل الوصي:
1 – إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.
2 – إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

المادة 231
1 – على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف المحكمة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته. وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، على أن تراعي المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
2- يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب.

المادة 232
إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً وجب على ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع يده على المال حسب الأحوال أخبار المحكمة بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصر مع تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب الخاص بها.

4.3 – الباب الثالث- الغائب والمفقود
(233 – 239)
المادة 233
1 – الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة 234
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.

المادة 235
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

المادة 236
ينتهي الفقد:
1 – إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2 – إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.

المادة 237
1 – على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
2 – يحكم القاضي بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته.
3 – للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أحوال يغلب فيها هلاكه، إذا مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن، أو إذا مضت أربع سنوات في الأحوال العادية.
4 – لا توزع أموال المفقود الذي حكم بموته إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان فقده.

المادة 238
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.

المادة 239
إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً.
1 – عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية:
أ – إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح.
ب – إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول.
ج – إذا تزوجها الثاني أثناء العدة.
2 – رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها.

5 – الكتاب الرابع- الوصية
(240 – 273)
5.1 – الباب الأول- أحكام
(240 – 244)
المادة 240
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى.

المادة 241
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.

المادة 242
إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

المادة 243
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

المادة 244
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.

5.2 – الباب الثاني- أركان الوصية وشروطها
(245 – 273)
5.2.1 – الفصل الأول- الأركان
(245 – 250)
المادة 245
أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.

المادة 246
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 247
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً.

المادة 248
1 – تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادتين (174) و176) هذا القانون.
2 – تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.
3 – للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلا أو بعضاً.
4 – يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن الوصية.

المادة 249
تصبح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.

المادة 250
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

5.2.2 – الفصل الثاني- شروط صحة الوصية
(251 – 264)
المادة 251
1 – تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
2 – تصح الوصية لفئة مصحورة أو غير محصورة.
3 – تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.

المادة 252
1 – يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
2 – إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي.
3 – لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد.
4 – يكون القبول على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.

المادة 253
1 – لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
2 – يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.

المادة 254
للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.

المادة 255
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.

المادة 256
1 – يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.
2 – يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
3 – يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.
4 – ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهم ميتاً.

المادة 257
1 – تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي ومن سيوجد.
2 – ينحصر عدد الفئة غير المعينة: بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً.
3 – إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثاً.

المادة 258
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت ولادة أو وفاة.
وتقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.

المادة 259
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

المادة 260
1 – تصرف الوصية لوجوه البرد الجائزة شرعاً على مصالحها.
2 – تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.

المادة 261
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.

المادة 262
1 – يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.
2 – يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

المادة 263
تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.

المادة 264
1 – يكون الموصى به المعين عقاراً أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً، أو منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.
2 – من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت انه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.

5.2.3 – الفصل الثالث- الوصية بالمنافع والأقراض
(265 – 266)
المادة 265
1 – إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، اقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
2 – إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، وكان بدل الانتفاع للمدة المحددة أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
3 – إذا كانت الوصية بالمنفعة مدى حياة الموصى له، قدرت الوصية بقيمة العين.
4 – تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

المادة 266
للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.

5.2.4 – الفصل الرابع- الوصية بمثل نصيب وارث
(267 – 269)
المادة 267
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.

المادة 268
إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائداً على الفريضة أن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة أن كانوا متفاضلين.

المادة 269
يستحق الموصى له بمثل نصيب الوارث نصيبه، ذكراً أو أنثى في حدود الثلث وما زاد على الثلث ينفذ في حصة من أجازه من الورثة الراشدين.

5.2.5 – الفصل الخامس- بطلان الوصية
(270 – 271)
المادة 270
تبطل الوصية في الحالات الآتية:
1 – رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.
2 – وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3 – رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
4 – قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.
5 – هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6 – ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

المادة 271
اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على إجازة سائر الورثة.

5.2.6 – الفصل السادس- الوصية الواجبة
(272 – 272)
المادة 272
1 – من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.

ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

ج – تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 – يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.

5.2.7 – الفصل السابع- تزاحم الوصايا
(273 – 273)
المادة 273
إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت أحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.

6 – الكتاب الخامس- التركات والمواريث
(274 – 361)
6.1 – الباب الاول- التركات
(274 – 312)
6.1.1 – الفصل الاول- أحكام عامة
(274 – 291)
المادة 274
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.

المادة 275
تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي:
1 – نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2 – قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.
3 – تنفيذ الوصايا.
4 – توزيع الباقي من التركة على الورثة.

المادة 276
تحقيق الوفاة والوراثة:
1 – على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.
2 – يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله أن يضيف إليه التحريات الإدارية حسبما يراه.
3 – يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكماً بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة اشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي.

المادة 277
إجراءات تصفية التركة:
1 – إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.
2 – يراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة 278
إذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي أن يتنحى عن ذلك.

المادة 279
للقاضي بناء على طلب احد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 280
1 – على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.
2 – يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 281
1 – يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجرا يقدره القاضي.
2 – تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 282
على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

المادة 283
على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:
1 – نفقات تجهيز الميت.
2 – نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة.
3 – يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 284
1 – لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.
2 – توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.

المادة 285
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل منها عليه قصاصاً بدين عليها.

المادة 286
1 – على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وان يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.
2 – يكون وصي التركة مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

المادة 287
1 – على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذه التكاليف.
2 – يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وان ينشر في إحدى الصحف اليومية.

المادة 288
على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب بعلم الوصول.
ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 289
لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 290
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

المادة 291
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

6.1.2 – الفصل الثاني- تسوية ديون التركة
(292 – 298)
المادة 292
1 – بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.
2 – أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.

المادة 293
على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 294
1 – يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثم ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
2 – تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة 295
تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث وللقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة 296
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

المادة 297
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة 298
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

6.1.3 – الفصل الثالث- تسليم أموال التركة و قسمتها
(299 – 311)
المادة 299
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

المادة 300
1 – يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.
2 – ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو من دونها.

المادة 301
لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 302
1 – يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.
2 – إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.
3 – على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

المادة 303
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.

المادة 304
إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلي قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 305
إذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين إذا أفلس بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 306
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.

المادة 307
يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة 308
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

المادة 309
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

المادة 310
تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 311
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

6.1.4 – الفصل الرابع- احكام التركات التي لم تصف
(312 – 312)
المادة 312
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

6.2 – الباب الثاني- المواريث
(313 – 361)
6.2.1 – الفصل الأول- أحكام عامة
(313 – 320)
المادة 313
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

المادة 314
أركان الإرث:
1 المورث
2 الوارث
3 الميراث

المادة 315
أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.

المادة 316
يشترط لاستحاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا، والعلم بجهة الإرث.

المادة 317
من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا متسببا، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلا بالغا.

المادة 318
لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة 319
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أو لا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة 320
يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معا، ثم بالرحم.

6.2.2 – الفصل الثاني- الفروض و أصحابها
(321 – 328)
المادة 321
1 الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة.
2 الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
3 أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقا، الأخ لأم.

المادة 322
أصحاب النصف:
1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2 البنت شرط انفرادها عن الوالد، ذكرا كان أو أنثى.
3 بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4 الأخت الشقيقة، أن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.
5 الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.

المادة 323
أصحاب الربع:
1 الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
2 الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة 324
أصحاب الثمن:
الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.

المادة 325
أصحاب الثلثين:
1 البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2 بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما.
3 الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
4 الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب.

المادة 326
أصحاب الثلث:
1 الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
2 الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
3 الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معا أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.

المادة 327
أصحاب السدس:
1 الأب مع الفرع الوارث.
2 الجد لأب في الحالات التالية:
أ إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.
ب إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.
ج إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي.
3 الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا.
4 الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.
5 بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
6 الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7 الواحد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (347) من هذا القانون.

المادة 328
أصحاب ثلث الباقي:
1 الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقا.
2 الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيرا له من السدس.

6.2.3 – الفصل الثالث- العصبات
(329 – 335)
المادة 329
1 التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.
2 العصبة أنواع ثلاثة:
أ عصبة بالنفس.
ب عصبة بالغير.
ج عصبة مع الغير.

المادة 330
العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
1 البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.
2 الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3 الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4 العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة 331
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.

المادة 332
1 يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (330) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتخاذ الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
2 يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.

المادة 333
إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكورا، أو إناثا، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له مع مراعاة حكم المادة (346) من هذا القانون.

المادة 334
1 العصبة بالغير:
أ البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
ب بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.
ج الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
د الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.
2 يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 335
العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الإبن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

6.2.4 – الفصل الرابع- الوارثون بالفرض والتعصيب
(336 – 336)
المادة 336
الوارثون بالفرض والتعصيب:
1 الأب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.
2 الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
3 الأخ لأم، واحدا أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

6.2.5 – الفصل الخامس- الحجب و الحرمان
(337 – 342)
المادة 337
1 الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
2 الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
3 المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
4 الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.

المادة 338
1 يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به.
2 تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا، كما يحجب الأب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

المادة 339
يحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.

المادة 340
يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.

المادة 341
يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوين.

المادة 342
يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت لأب، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة (335)، من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب، كما يحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

6.2.6 – الفصل السادس- الرد والعول
(343 – 345)
المادة 343
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

المادة 344
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

المادة 345
1- العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.
2- يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلا تقسم التركة بحسبه.

6.2.7 – الفصل السابع- مسائل خاصة
(246 – 248)
6.2.7.1 – الفرع الأول- الأكدرية
(346 – 346)
المادة 346
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب ، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكثرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت شقيقة أو لأب .
للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

6.2.7.2 – الفرع الثاني- المشتركة
(347 – 347)
المادة 347
يرث الأخ الشقيق بالتعصيب ، إلا في المشتركة وهي زوج ،وأم أو جدة ، وعدد من الإخوة لأم ،وأخ شقيق أو أشقاء.
للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى.

6.2.7.3 – الفرع الثالث- المالكية وشبهها
(348 – 348)
المادة 348
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في مسألة المالكية وشبهها:
المالكية: زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.

6.2.8 – الفصل الثامن- ميراث ذو الأرحام
(349 – 352)
المادة 349
ذوو الأرحام أربعة أصناف:
الصنف الأول:
أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني:
الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.
الصنف الثالث:
1- أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.
2- أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلوا.
3- بنات الأخوة مطلقا، وأولادهن وإن نزلوا.
4- بنات أبناء الأخوة مطلقا، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.

الصنف الرابع:
يشمل ست طوائف:
1- أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا.
2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3- أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً “قرابة الأب”، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً “قرابة الأم”.
4- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
5- أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

المادة 350
1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
2- الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
3- الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

المادة 351
1- إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (349) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
2-يقدم في الطائفة الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابته ، وعند التساوي ، واتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم ، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.
3-لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا عند اختلاف الجانب .

المادة 352
يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى.

6.2.9 – الفصل التاسع- الإرث بالتقدير
(353 – 355)
المادة 353
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ، فإن ظهر حياً أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.

المادة 354
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم ، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين ، ويسوي توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع.

المادة 355
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

6.2.10 – الفصل العاشر- التخارج
(356 – 356)
المادة 356
1- التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

6.2.11 – الفصل الحادي عشر- مسائل متنوعة
(357 – 361)
المادة 357
1- إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.
2- وإذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة (93) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.
3- إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.

المادة 358
يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.

المادة 359
للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.

المادة 360
تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف.

المادة 361
يعتبر باطلا كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.

7 – أحكام ختامية
(362 – 363)
المادة 362
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
سمة المحاماة الأولي هي الوقار

فأن فقد المحامي وقاره فقد موكله وفقد قضيته وفقد قاضيه وفقد نفسه

،

يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.

• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها إلا بإذن من المحكمة وهى:
• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
• استثمار الأموال وتصفيتها.
• اقتراض المال وإقراضه.
• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
• التنازل عن التأمينات وأضعافها.
• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة
• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.