المرأة والأسرة في مدونة الأحكام القضائية الجديدة – حق الحضانة وفقاً لمدونة الأحكام القضائية السعودية
أصدرت وزارة العدل، في المملكة العربية السعودية، العدد الأول من (مدونة الأحكام القضائية) مؤخرا والتي تشتمل على مجموعة من القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى جهة قضائية في المملكة، والذي تتصف قراراته بأنها مُلزمة للقضاة، كما اشتملت المدونة على مجموعة من الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم.
إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر، وجعلها متاحة للعامة والمهتمين بالقضاء، من اختصاصات الوزارة، الذي جسدته في نشر المدونة، والتي ستتوالى إصداراتها تباعاً، مما يجعلها مرجعاً فقهياً متعدد المواضيع الحقوقية، يسهم في رسم اتجاهات القضاء في المملكة ورأيه في القضايا المُترافع بها أمامه، كما أن انتقاء القرارات والأحكام ذات الطابع الشمولي، يمهد للوزارة استخلاص ونشر المبادئ العامة حسب كل قضية مجردة من الحكم أو القرار والذي يعد كذلك من اختصاصات الوزارة.
مدونة الأحكام القضائية، تسد بعض الفراغ في القضاء السعودي، في ظل غياب مدونة الأحكام الفقهية “القانون المدني”، إذ تسهم في معرفة السوابق القضائية التي تعمل بها المحاكم، وتبين لأصحاب الحقوق حقوقهم، وتساعدهم في المطالبة بإعمال الأحكام السابقة عليهم، في حال تطابقت مع قضاياهم، والحكم لهم بمقتضى القرارات أو الأحكام المنشورة في مدونة الأحكام القضائية، إذ اشتملت على ما يتعلق بنظريتي العقد والحق, ووسائل الإثبات, وما يرتبط بذلك من الشروط والعقود المسماة وأحكام الأيدي والتعويض.
هنا نستعرض أهم ما ورد في المدونة من أحكام قضاء الأسرة، وهي جميعها أحكام نهائية صادرة من المحاكم، أما القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى فلم يرد منها ما هو متعلق بقضاء الأسرة، والجدير بالذكر أن المدونة التزمت نشر نص القرارات والأحكام كاملة، بعد حذف أسماء طرفي الدعوى وما يدل عليهما حفاظاً على الخصوصية وبما لا يؤثر على سرد الحكم.
ورد في المدونة ثلاثة عشر حكم متعلق بقضاء الأسرة (الأحوال الشخصية)، مشتملة لعدة مواضيع: منها أربع قضايا حضانة، وقضية خلع، وقضية طلاق، وقضية عضل، وثلاث قضايا فسخ، وقضية معاشرة زوجية، وقضيتي نفقة.
هنا في هذه الحلقات سنعرض كل موضوع، بعرض إطاره الفقهي العام، ثم ننقل مختصر الأحكام الخاصة به التي وردت في مدونة الأحكام، إسهاماً في نشر الوعي الحقوقي، والاستفادة من معرفة نوعية الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي.
أولاً: الحضانة:
في الفقه هي حفظ الطفل عما يضُرهُ، والقيام بمصالحة، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكراً كان أو أنثى إن كان دون سبع.
فإذا بلغ سبعاً: فإن كان ذكراً خير بين أبويه، فكان مع من اختاره، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يَصونه ويصلحه، إذ إن مصلحة المحضون هي الضابط غالباً في من يحضنه.
ورد في مدونة الأحكام القضائية أربع أحكام حضانة، وهي كما يلي:
1- موضوع الحكم: مطالبة مطلقة بحقها بحضانة ابنيها.
رقم الصك:153/32
ملخص الحكم:
– الحكم برد دعوى الأم بالمطالبة بحضانة ابنيها، استناداً إلى أن الأب يقيم في بلد آخر، وقد قرر جمهور العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية أن الأحق في هذه الحالة هو الأب، وما ذكره ابن قدامة من أنه إذا كانت البلد التي يقيم فيها الأب آمنه والطريق آمنة فالأولى بالحضانة الأب.
– تقرير أن لوالدة الطفلين المطالبة بالزيارة والرؤية، كما أن لها حق المطالبة بالحضانة إذا عاد الأب لمكان إقامتها.[ص:372]
وقد ورد في الصك، أن الوالد مسلم أردني الجنسية، وصدر له حكم من محكمة أردنية، والأم روسية مسيحية الديانة، وقد أقامت الدعوة عليه بعد مغادرته السعودية إلى بلده، وصدر الحكم مع حفظ حقها بالمطالبة كما تقدم.
2- موضوع الحكم: مطالبة أب بحقه في حضانة ابنته البالغة أحد عشر عاماً.
رقم الصك:41/16
ملخص الحكم:
– الحكمُ بحضانة بنت عمرها إحدى عشر سنة لأمها، استناداً إلى أن والدها يسكن لوحده وإقراره بأنه لم يتزوج، ولأن الحق في الحضانة للمحضون كما قرره المحققون.
– ولأن والدتها لم تتزوج، ومصلحة البنت متعينة في بقائها عند والدتها، لقوله – صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به مالم تنكحي).[ص:194]
وقد ورد في الصك أن الأب لا يعمل، والأم موظفة وتسكن مع والدتها وإخوتها، وصدق الحكم من محكمة التمييز.
3- موضوع الحكم: مطالبة مطلقة بحضانة ابنيها.
رقم الصك: 339/3
ملخص الحكم:
– الحكمُ باستحقاق الأب لحضانة ابنيه، وعمر الأول 13 سنة والثاني 11 سنة؛ استناداً لاختلاف محل إقامة الوالدين، ولأن الفقهاء قرروا أن الأحق بالحضانة في هذه الحالة هو الأب، وليس له منع أبنائه من زيارة والدتهما.
– تقرير أن حق الحضانة حق مرتجع ومتى سكنت الأم في بلد الأب فلها المطالبة بالحضانة من جديد.[ص: 296]
وقد ورد في الصك أن الأب مقيم في الرياض، والأم في الدمام، وأنها تنوي القدوم للرياض للإقامة والعمل، وصدق الحكم من محكمة التمييز.
4- موضوع الحكم: خلاف بين زوجين في حضانة ابن.
رقم الصك: 154/31
ملخص الحكم:
-الحكم بإلزام الزوج بتسليم ابنه للزوجة لتقوم بحضانته لكونه لازال في مرحلة الحضانة، والحضانة من حق المحضون والحاضن معاً، والطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثاله ممن هم في عمره.
– إلزام الأم المحافظة على سلامته، وحسن رعايته وتربيته.
– تقرير شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة استناداً لنظام المرافعات الشرعية ولائحته.
– تقرير أن للأب الحق في المطالبة برؤية أو زيارة الطفل.
تقرير أن الحضانة مما يتجدد الحق بها في كل وقت ولكونها حقاً للحاضن والمحضون معاً.
وقد ورد في الصك أنها تفرقا دون طلاق، وأنها على ذمته، وصدق الحكم محكمة التمييز.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً