الدفع الشكلي بشرط التحكيم حسب القانون الإماراتي

التحكيم

الدفع بشرط التحكيم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بسم الله الرحمن الرحيم

الدفع الشكلي بشرط التحكيم

هل يكون امام مكتب ادارة الدعوى ؟ ام بعد احالتها الى المحكمة ويكون الدفع اما القاضي ؟

علما بان القضاء الاماراتي لم يستقر على مبدأ قانوني بخصوص الدفع وتحديده في اي مرحلة يتم الدفع به في ادارة الدعوى ام اول جلسة امام القاضي او المحكمة المختصه (( بعد البحث عن احكام التمييز والاتحادية العليا ))

وعدم توضيح دقيق بخصوص ( الجلسة ) في قانون الاجراءات المدنية ومواد التحكيم .

وهناك عدة احكام قضائية من محاكم مختلفه في دولة الامارات تفيد بان الدفع ان يكون امام مكتب ادارة الدعوى واحكام اخرى تفيد بان الدفع يكون امام اول جلسة في المحكمة المختصة

وكذلك في مرحلة الاستئناف هل الحضور امام مكتب تحضير الدعوى تعتبر اول جلسة للنظر الدعوى فيها ام أن اول جلسة هي الجلسة التي يتم تحديدها لعرضها على قاضي محكمة الاستئناف وذلك في حال كان المستأنف لم يقدم مذكرة شارحة لاسباب استئنافه امام مكتب تحضير الدعوى وقدمها عند اول جلسة امام المحكمة فهل يمكن للمستأنف ضده ان يطعن بعدم قبول الاستئناف لكون المستأنف لم يقدم مذكرة شارحة باسباب استئنافه

اعتقد والله اعلم أن الحضور امام جلسات التحضير لا تعتبر جلسة للنظر في الدعوى والمحضر لا يمكنه الفصل في الدعوى وانما يقتصر دوره على استكمال الاوراق لعرضه على القاضي وبالتالي فإنه حتى في حال لم يقدم المستأنف مذكرة شارحة باسباب استئنافه امام مكتب تحضير الدعوى وقدمها في اول جلسة امام المحكمة فإن الاستئناف يكون مقبولا لا غبار عليه

لذلك من الافضل الدفع فى اول حضور لك بادارة الدعوى وكذلك ايداع المذكرة الشارحة للاسباب بادارة الدعوى

فالدفع يكون من أول جلسه حضور و قبل نظر الدعوى و تداولها و عدم الدفع من الجلسه الأولى يعتبر ضمنيا في قبول سير الدعوى ..

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.