اللائحة التنفيذية الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم 1 لسنة 2006 بشأن النقل على
(أن تتوفر الرغبة لدى الموظف المنقول في العمل وشغل الوظيفة المنقول إليها، كلما كان ذلك ممكناً، والعمل على تحقيق التوافق بين رغبة الموظف ومقتضيات ومصلحة العمل. لذا يجوز تبليغ الموظف بالنقل قبل اتخاذ القرار النهائي بفترة مناسبة)
فهل النقل المذكور في المادة خاص بالنقل المكاني أو النوعي أو
كلاهما معاً؟؟؟
بمعني : إذا تم نقل الموظف بنفس مسماه الوظيفي إلى إدارة أخرى
فهل يشترط موافقته؟
وإذا تم نقله مع تغيير مسماه الوظيفي دون تغيير درجته الوظيفيه
إلى إدارة أخرى فهل يتعين أخذ موافقته؟
القرار الاداري عندما يصدر يفترض فيه انه صدر تحقيقا للمصلحة العامة ومن يحتج بغير هذا عليه عبء اثبات ذلك وان القرار ضد المصلحة العامة او انه معيب باي عيب من عيوب القرار الاداري مثل الانحراف في السلطة البطلان الخ
واذا كان يملك الادلة المقنعة بان القرار ضد المصلحة االعامة له ان يرفع دعوى لالغاء القرار واثاره امام المحاكم
ولكن الاخ معالي النائب من خلال اطلاعي على ردودك في موضوع سابق يتضح بانك عضو قضائي وهؤلاء لاتنطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية او لوائح الخدمة
انه الاثنين معا حسب تفسيري المحدود لنص مادة اللائحة الذي امامي ولو اني اشعر بانه مبتور
المهم ان القصد من هذه المادة هو التوفيق بين رغبة الموظف وقرار جهة العمل قدر الامكان
فلو اصرت جهة العمل على النقل والموظف لا يرغب ليس له ان يحتج بهذه المادة بانها اعطته حق الرفض لانها تعطي وتوصي بالتوفيق بين ذلك اما لو اقتضت المصلحة العامة النقل فلابد منه
وطبعا كل قرارات جهة الادارة المصلحة العامة فيها مفترضة
اترك تعليقاً