تملك غير السعوديين في مكة والمدينة
يوسف الفراج
يتميز العقار عن غيره من الأموال المنقولة بأحكام خاصة به نظرا لطبيعته المميزة له عن المنقولات من مثل عدم القدرة على نقله وأهميته الاقتصادية، ولكونه محور أساس في عمليات الائتمان والتغطية التجارية، وهذا أوجب سن قوانين خاصة به تشرع التمييز في اكتساب الحقوق العينية بين مواطني بلد العقار وغيرهم ، أو تستثنى مناطق معينة عن غيرها من المناطق في الدولة الواحدة في الأحكام العقارية، وكذلك قواعد الاختصاص في نظر المنازعات العقارية، التي تعقد الاختصاص لمحاكم الدولة بلد العقار بخلاف الدعاوى في المنقولات.
ومن ذلك: ما قرره المنظم السعودي فيما يتعلق بتملك غير السعودي في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث جعل لهما أحكاما استثنائية تختلف عن أحكام التملك في سائر الدولة، لاعتبارات يراها المنظم تحقق مصالح البلد، وهو حق مشروع كما هو المعمول به في كثير من الدول من حيث مبدأ التمييز في الأحكام والحقوق، ولا بد من التنبيه إلى أن الحديث هنا هو عن مدينتي مكة والمدينة لا منطقتي مكة والمدينة، ولمن لا يعرف التقسيمات الإدارية من غير السعوديين فإن منطقة مكة المكرمة – مثلا – تشمل الكثير من المدن كجدة والطائف وغيرهما، ومنها: مدينة مكة، والحديث فيما سيأتي من أحكام هو عن المدينة لا المنطقة .
ورد تنظيم تملك غير السعودي للعقار في المدينتين المقدستين في “نِظـام تمـلُّك غير السعوديـين للعقـار واستثمـاره” الصادر بالمرسوم الملكي رقـم: م / 15 وتاريخ: 17/4/1421هـ في المادة الخامسة التي تنص كقاعدة عامة على أنه لا يجوز لغير السعوديِّ بأي طريق اكتِساب حق المُلكية أو حق الارتِفاق أو الانتِفاع على عقار واقِع داخل حدود مدينتي مكة المُكرمة والمدينة المُنورة، وهذا يشمل كل طرق اكتساب الملكية من بيع أو هبة أو إحياء وغيرها، ولم يستثن النظام سوى ثلاث صور، وهي :
1) اكتساب الملكية أو أي حق عيني بطريق الإرث.
2) اكتِساب حق المُلكية إذا اقترن بِها وقف العقار المملوك طِبقاً للقواعِد الشرعية على جِهة مُعينة سعودية وبشرط أن ينُص في الوقف على أن يكون للمجلِس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.
3) استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المُكرمة والمدينة المُنورة لمُدة لا تزيد على سنتين قابِلة للتجديد لمُدة أو مُدَّد مُماثِلة وذلك للمسلمين، ويدرس مجلس الشورى في المملكة رفع المدة إلى عشر سنوات قابلة للزيادة.
وهذا الحكم يشمل الخليجيين وغيرهم كما هو مطلق المادة وما هو منصوص عليه في نظام تملك موطني دول مجلس التعاون للعقار في المادة التاسعة منه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً