سمعت أحد الزملاء يتحدث بكل ثقة عن مفهوم طلاق «الخلع» و«المخالعة»، وما الفرق بين دعوى «الخلع» إعمالا لنص المادة 20 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في مصر، والتي جرى نصها على أن للزوجين أن يتراضيا في ما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، إلى آخر المواد ذات الشأن، واعتبر المشرع المصري التطليق للخلع نوعا من أنواع التطليق للضرر.
أما قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فجاء الفصل الثاني من المادة 111 إلى المادة 119، حيث عرف الخلع على أنه هو طلاق الزوج زوجته نظير عِوَض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها، ولا يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكلانه، وكانت مفردة «المخالعة» في شروط المادتين 117 و118، ووفقا لمذهب مالك، رحمه الله، كان تفسير المذكرة الإيضاحية كترديد فعل تخالعا كذا، أو صحت المخالعة، فلا يختص الخلع بلفظ معين. ويقول القاضي أحمد وغيره ان المبارأة والمختلعة والمفتدية والمصالحة هي ألفاظ تعود لمعنى واحد، لهذا أخذ المشرع الكويتي أن الخلع هو الطلاق نظير عِوَض، ولا يقع إلا باتفاق الطرفين، ولا يستطيع الرجل مراجعتها إلا في زواج جديد، فهو طلاق بائن…!
لذلك من شرح على الهواء مباشرة أن الخلع في مصر والمخالعة في الكويت جانبه الصواب، حيث معنى «الخلع» يقال خلع الرجل ثوبه خلعا بفتح الخاء، أي نزعه عن جسده وأزاله، وخلع زوجته خلعا بضم الخاء، أزال زوجيتها فهي خالع، وخالعت المرأة زوجها إذا افْتَدَت منه بمال، وخالعها هو تخالعا، أي خلع كل منهما صاحبه، صيغ منها المفاعلة لملابسه كل منهما الاخر، قال الله تعالى «هُن لباس لكم وأنتم لباس لهن».
الغلط في تفسير المادة 5 من قانون محكمة الأسرة التي نظمت الاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة، فنصت، على سبيل الحصر، على نظر الدعاوى المرفوعة من كذا، ومنها النفقات والأجور والحضانة والرؤية والمهر والجهاز والتطليق والخلع، وذلك تيسيرا على أصحاب الشأن في هذه النوعية من القضايا، وهذا الالتباس حين تم ذكر «الخلع» لا يمكن امتداده ليلغي نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في شأن فصل إجراءات الفرقة بالإرادة، ولا يعدو ذكر الخلع في قانون محكمة الأسرة سوى تزيد وتحوط نازع اختصاصا أصيلا للقانون، فلا يمكن رفع دعوى مباشرة إلا بالنص صراحة على دعوى تطليق «الخلع» كما هي في مصر غير ذلك الاتفاق الرضائي هو أساس المخالعة..!
أخيرا نتمنى من وزير العدل الجديد، حيث أفاض معظم الزملاء والزميلات عن معاناتهم اليومية بعد البدء بمباشرة مقار محاكم الأسرة الجديدة في جميع المحافظات، لا سيما الاهتمام بسبل الراحة والنظافة وتوفير المواقف للمحامين.. وشكرا.
يعقوب عبدالعزيز الصانع
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً