هل يشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية للعمل بالقانون – الإمارات

هل يشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية للعمل بالقانون ؟
وهل المراسيم بقانون يجب أن تنشر أيضا ؟
وهل قرار التعديل على المرسوم بقانون يجب أن ينشر كذلك ؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ذكر في المادة 111 من دستور دولة الامارات الهربية المتحدة في الباب الخامس

“تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها . ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته “

وذكر في المادة 114

لا يصدر مرسوم الا اذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية .

:::

الذي أستنتجه من خلال المادتين سابقتي الذكر أن يجب لنفاذ القانون أو تطبيقه أن ينشر في الجريدة الرسمية .
ونفس الشيء بالنسبة للمرسوم بقانون اتحادي .

1- مخالفة مبدأ الدولة القانونية (أو مبدأ خضوع الدولة للقانون) وهذا المبدأ منصوص عليه في الدستور المصري لعام 1971 في المادة 65 والدستور الإسباني لعام 1978في المادة الأولى ولا بد أن نذكر أن عدم نشر القانون هو أحد المطاعن الشكلية التي تتمثل في عدم استيفاء القاعدة القانونية للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فيها كتلك المتعلقة باقترحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها(راجع الأحكام الدستورية المصرية الصادرة في القضية 36 لسنة 18 قضائية دستورية لعام 1998 / والقضية 274 لسنة 24 قضائية دستورية جلسة 13 مايو 2007/ والقضية 95 لسنة 23 قضائية دستورية جلسة 2012/ والحكم الدستوري البحريني الصادر في القضية رقم د/3/3 لسنة 1 قضائية جلسة 13 يونيو 2005).

2-مخالفة مبدأ المساوة أمام القانون( راجع كتاب المدخل إلى علم القانون للدكتو علي غالب الداودي الصفحة 112 وكتاب القانون الجنائي الدستوري الطبعة الثانية للدكتور أحمد فتحي سرور الصفحة 83) ومخالفة هذا المبدأ الدستوري هي أحد المطاعن الموضوعية ومناطها مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها أو موضوعها والبحث في المطاعن الشكلية مقدم على البحث في المطاعن الموضوعية وعلى المحكمة الدستورية أن تتحرى المطاعن الشكلية من تلقاء نفسها حتى لو لم يكن المدعي قد أثار هذه المطاعن في دعواه الدستورية لأنه من غير المتصور أن تبحث المحكمة الدستورية في المطاعن الموضوعية قبل تحريها للمطاعن الشكلية لأنه كلما كان القانون معيباً شكلاً غدا منعدماً ابتداءًا وإحياؤه من رقاد لايعدو أن يكون جهداً ضائعاً ولهواً وإلا كان خوض المحكمة الدستورية في المطاعن الموضوعية غير متعلقٍ بقانون بمعنى الكلمة.

3-حتى من الناحية الفلسفية فقد وضع المفكر الألماني جورج هيغل شروطاً أربعة للتحديد العقلي للحق بحيث يصبح قانوناً ومن بين هذه الشروط أن يكون القانون معلوماً للكافة فما دام القانون ملزماً لجميع المواطنين فلا بد لكل مواطنٍ أن يعرف مضمونه وإلا سيكون من الصعوبة بمكان أن نعتبر المواطنين مسؤولين عن تنفيذ بنود هذا القانون.

4- أن عدم نشر القوانين الجزائية فيه تجهيل بالأفعال الجرمية وإخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وفيه إخلال بخاصية اليقين التي تهيمن على التجريم(مثلاً الحكم الدستوري المصري الصادر في القضية 20 لسن 15 قضائية دستورية جلسة أول أكتوبر 1994)( وهذا أيضاً أحد المطاعن الدستورية الموضوعية).

5- إن عدم نشر القوانين الضريبية أيضاً فيه إخلال بمبدأ العدالة الجتماعية للنظام الضريبي (غدا لازماً أن يكون العمل بالضريبة مرتبطاً بذيوع أحكامها من خلال نشرها – الحكم الدستوري المصري الصادر في القضية 40 لسنة 15 قضائية دستورية-).

نلاحظ مما تقدم أن عدم نشر القانون يشكل مخالفة للدستور وهو من المطاعن الدستورية الشكلية والموضوعية.

الأصل هو صدور القانون بالشكل الدستوري ؤنشره في الجريده الرسمية إلا أن هناك حالات إستثنائية من خلاله تُصدر المراسيم بقانون، فإذا كان الأصل أن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية قمن باب أولى أن يتم نشر الإستثناء (المرسوم)، وفي جميع الأحوال هما سيان في القوة .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.