رد الاعتبار القانوني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
رد الاعتبار…. هو إزالة الآثار الجنائية من الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه حال توافر شروط معينه نص عليها القانون ، والغاية من رد الاعتبار تخفيف الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية الواردة بالصحيفة الجنائية والتي قد تحول دون تمكن المحكوم عليه من العودة إلى المجتمع و الانخراط به .
و قد نظم المشرع الإماراتي رد الاعتبار بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنه 1992 و قرر نوعين منرد الاعتبار:
rehabilitation
رد الاعتبار القانوني :و هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون ودون أي تدخل قضائي و دون طلب من المحكوم عليه إذا لم يصدر عليه خلال الآجال التالية حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفته الجنائية على الشكل التالي :
إذا كان الحكم بعقوبة جنائية و مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة .
إذا كان الحكم بعقوبة جنحة و مضى ثلاثة سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات .
رد الاعتبار القضائي :وهو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بحكم قضائي لا حقبحيث يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه و بناء علىطلبه و بشرط أن تكون العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأمانة وتم تنفيذها أو صدر عنها عفو أوسقطت بمضي المدة و أن يكون قد مضى مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو أن كانت العقوبة جناية أو سنة واحدة أن كانت العقوبة جنحة .
ونص القانون على مضاعفة المدة في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة. وقد اشترط المشرع للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه من التزامات مالية للدولة أو الأفراد ما لم تكن هده الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة من المحكوم عليه إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامته موضحاً بالطلب البيانات اللازمة لتعيين شخصيته و تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين و تجرى النيابة التحقيقات اللازمة بغرض الوقوف على سلوك المحكوم عليه من وقت الحكم عليه و ترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه و إذا توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به و ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر فيها الحكم للتأشير به على هوامشه و تأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض .
اترك تعليقاً