نفقة الزوجية
النفقة شرعا اسم لما يصرفه الانسان علي زوجته واولاده واقاربه من طعام وكسوة ومسكن . والمراد بنفقة الزوجية ما تحتاج اليه من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وكل ما يلزم بحسب المتعارف بين الناس . ودليل وجوبها علي الزوج جاء في الكتاب والسنة و الاجماع .
1 ـ اما الكتاب فمنه قول الله تبارك وتعالي : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ “
2 ـ واما السنة فمنها قوله صلي الله عليه وسلم : ” اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” ـ رواه مسلم .
وما رواه البخاري ومسلم أن هندا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي إلا ما آخذ من ماله بغير علمه فقال عليه الصلاة والسلام : خذي من مال ابي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف “
3 ـ كما انعقد اجماع المسلمين علي وجوب نفقة الزوجة من عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى الآن .
ـ سبب استحقاق النفقة :
تستحق الزوجة النفقة علي زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته لان عقد الزواج متي وقع صحيحا صارت الزوجة حلالا للزوج لا يحل لغيره ان يستمتع بها صيانة لنسب اولاده عن الاختلاط وان تقوم بالمقصود من الحياة الزوجية من تربية الأولاد ورعاية شئون البيت . وإذا كانت الزوجة محتبسة لحق الزوج فتكون نفقتها واجبة عليه .
ـ شروط وجوب النفقة :
1 ـ ان يكون عقد الزواج صحيحا .
2 ـ ان تكون الزوجة صالحة للمباشرة الزوجية ودواعيها .
3 ـ الا يمنع الزوج من استيفاء حقه مانع غير مشروع وبسبب ليس من جهته .
ـ من لا نفقة لهم من الزوجات :
1 ـ المعقود عليها بعقد فاسد .
2 ـ الزوجة الصغيرة التي لا تصلح للمباشرة ودواعيها وذلك لما يراه الامام مالك من ان النفقة لا تجب علي الزوج حتى يدخل بزوجته او يدعي الي الدخول بها
3 ـ الزوجة المحبوسة في جريمة من الجرائم لفوات الاحتباس الموجب للنفقة .
4 ـ الزوجة التي غصبها رجل وحال بينها وبين زوجها فلا نفقة لها مدة بقائها عند الغاصب لفوات حق الزوج في الاحتباس .
5 ـ الزوجة المسافرة بدون ان يكون معها زوجها.
6 ـ الزوجة المحترفة او الموظفة التي تشتغل بعمل يقتضي خروجها من البيت والتغيب عنه ومنعها زوجها عن العمل فلم تمتنع .
7 ـ الزوجة الناشزة عن طاعة زوجها بغير حق شرعي .
تقدير النفقة :
اذا كانت الزوجة تقيم مع زوجها فهو الذي يتولي الانفاق عليها ويتولي احضار ما فيه كفايتها من طعامه وكسوة وغيرهما وليس للزوجة هنا ان تطلب فرض نفقة . اما اذا كان بخيلا وتاركها بلا نفقة فلها ان تطلب من القاضي فرض نفقة لها من طعام وكسوة ومسكن ويجبيها القاضي الي طلبها ويراعي في تقدير النفقة امران :
أ ـ حال الزوج يسرا وعسرا :
وذلك لقوله تعالي : (( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا )) [الطلاق: 7]
لذا نصت المادة 76 من قانون الاحوال الشخصية علي : ” تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسر مهما كانت حالة الزوجة علي الا تقل عن الحد الادني لكفاية الزوجة “
ب ـ تغير الاسعار في الاسواق وغلاء ورخص وتغير حال الزوج المالية عند تقدير النفقة .
لذا فقد نصت المادة 77 من قانون الاحوال الشخصية :
أ ـ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد .
ب ـ ولا تسمح دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة علي فرض النفقة الا في الحالات الاسثنائية الطارئة .
ج ـ وتكون الزياجدة او النقص من تاريخ الحكم .
المسكن الشرعي :
فيجب علي الزوج ان يعد لزوجته مسكنا شرعيا ولا يكون المسكن كذلك الا اذا كان لائقا بحال الزوج المالية وان يكون خاليا من اهله واهلها ومشتمل علي المرافق المنزلية و ان يكون بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة علي نفسها .
لذا نصت المادة 84 من قانون الاحوال الشخصية علي :
أ ـ علي الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله .
ب ـ وعليها بعد قبض المهر ان تسكن معه .
كما نصت المادة 85 من ذات القانون علي : ” وليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد بغير رضاها . “
نفقة الخادمة للزوجة :
فإذا كان الزوج موسرا وزوجته ممن يخدم مثلها او كانت مريضة ولم تجد من يمرضها كان عليه احضار خادة لها تقوم بخدمتها .
فان رفض فرض لها القاضي اجر خادمة . واذا احتاجت الي اكثر من خادمة لزمه ما يكفيها من الخدم تبعا ليساره وهذا راي ابي يوسف والمالكية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً