شخص ارتكب جريمة و هو شارب الخمر متعمدا
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إذا كان تناول الخمر إراديا ،
تنص المادة 61 من قانون العقوبات على :-
إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر .
فإذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة
ان اساس المسئولية الجنائية يتمثل في قدرة الانسان (الجاني / المتهم) على الارادة الحرة وتعد هي الاهلية الجنائية التي تميزه عن فاقدها والتي تتمثل في الادارك و التمييز و حرية الاختيار
فالمادة (61) الواردة اعلاه تواجه فاقد الادراك او الارادة نتيجة تناول العقاقير او المواد المخدرة او المسكرة بالاختيار ، فهذه جريمة مستقلة بذاتها عن أي جريمة لاحقة كالقتل او السرقة مثلا ، لانها من الجرائم العمدية التي تطلب قصدا جنائيا خاصا ، كان يكون هذا التعاطي للمادة المخدرة او المسكرة ليس للقيام او اتيان أي جريمة اخرى كالقتل مثلا ،
فهنا رأى فقهاء القانون الحديث ولما اوردته عدالة محاكم النقض المصرية باعتبارها هي السباقة في الشرح انه اذا كان القانون يتطلب في الجريمة قصدا جنائيا خاصا كالقتل او السرقة فان السكران باختياره لا يكون مسئولا عنها بهذا الوصف ، وانما يسأل عن الجريمة بعد استبعاد القصد الخاص وهي انه لا نية للجاني المتعاطي للمخدر او المسكر ومن وراء ذلك التعاطي القتل ، وهذا ما اتجه اليه التشريع الاماراتي عند ذكر تلك المادة .
الا انه وفي الفقرة الثانية من ذات المادة رأى التعاطي للمخدر او المسكر ظرفا مشددا الى اذا كانت النتيجة معقودة على القتل باعتبار ان ذلك التعاطي كان محفزا للقيام بتلك الجريمة ، باعتبار ان القيام بها كان يحتاج الى قصدا خاصا بها ، فذلك التعاطي كان حادثا بعد قيام النية وعقد العزم على القتل.
اترك تعليقاً