– القصد الجنائي في جرائم جلب المواد المخدرة. تحققه بعلم الجاني أن المادة التي أدخلها البلاد هي من المواد المخدرة.
– مناط المسئولية الجزائية في حالتي حيازة أو إحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرة وبسط سلطانه عليه إما اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه إما بحيازته مادياً أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية
– استخلاص قصد الإتجار في المواد المخدرة. موضوعي. مادام سائغاً.
(الطعن رقم 212 لسنة 2011 جزائي جلسة 1/12/2014)
فعل الجلب المنصوص عليه في المادة 31 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يتحقق بمجرد إدخال المخدر إلى إقليم الدولة , وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بأن المادة التي أدخلها إلي البلاد هي من المواد المخدرة ,وكان من المقرر أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة أو إحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية , وإن قصد الإتجار في المواد المخدرة من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها , فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكفي ويسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط وسيطرته على مكان الضبط بما تتوافر به في حقه جريمة جلبه بقصد الإتجار بكافة أركانها وعناصرها كما هي معرفة به في القانون , ويكون منعاه في ها الخصوص غير مقبول.
(الطعن رقم 212 لسنة 2011 جزائي جلسة 1/12/2014)
تنص المادة 207 من قانون الجزاء على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها بمقابل او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.
كما تنص المادة 208 من ذات القانون على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.
كما تنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف دينار كل من جلب او حاز او احرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد مخدرة او زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او حازها او احرزها او اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي او الاسعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون.
كما تنص المادة 37 من ذات القانون على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من حاز او احرز او اشترى او سلم او نقل او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد او مستحضرات مخدرة او نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً