تسهيل الاستيلاء على المال العام :
– جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق . المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة . تحققها : بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه ان يسهل للغير الحصول على أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها.
– الموظف العام هو الفاعل الأصلي . والغير يعد شريكاً . علة ذلك .
– الاستيلاء . شرطه: أن يتم بغير حق . مفاده . تمامها بالالتجاء إلى غير الطريق الذي تنص عليه القوانين واللوائح.
– لا يشترط أن تكون الأموال أو ما في حكمها مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، كفاية أن تكون تحت يدها ولو كانت مملوكة لغيرها من الجهات أو آحاد الناس.
– القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. تحققه .
– الباعث على ارتكاب هذه الجريمة أو أن ثمة فائدة تعود على الجاني من فعله أم لا يعتد بها.
– تحدث الحكم المطعون عنه صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان تلك الجريمة. غير لازم. شرط ذلك.
– ماهية الاشتراك بطريق الاتفاق . للمحكمة استنتاج حصوله من فعل لا حق للجريمة يشهد به . شرط ذلك.
– الاشتراك بطريق المساعدة. كيفيته: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. يتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة.
– القضاء بالإدانة في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. لا يلزم لصحته أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها. شرط ذلك.
(الطعن رقم 169 لسنة 2014 جزائي جلسة 9/11/2014)
من المقرر أن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال عام المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، يتحقق بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه ان يسهل للغير الحصول على أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها ، ويعتبر الموظف العام فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة الخاصة باعتباره المسئول عن وقوعها ، إذ لولا نشاطه الإجرامي لما استولى الغير على المال العام ، ويصبح الغير شريكاً معه في تلك الجريمة ، ويتعين في استيلاء الغير أن يتم بغير حق أي بالالتجاء في ذلك إلى غير الطريق الذي تنص عليه القوانين واللوائح ، ولا يشترط أن تكون الأموال أو ما في حكمها مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ، وإنما يكفي أن تكون تحت يدها ولو كانت مملوكة لغيرها من الجهات أو أحاد الناس .
ويتحقق القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني نحو تسهيل استيلاء الغير دون حق على المال العام بنية تملكه دون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة أو بأن ثمة فائدة تعود على الجاني من فعله أم لا ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، كما أن الاشتراك بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه بما يكفي معه أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، كما لها أن تستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أن الاشتراك بطريق المساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(الطعن رقم 169 لسنة 2014 جزائي جلسة 9/11/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً