الامتناع عن النطق بالعقاب :
– الامتناع عن النطق بالعقاب . ليس عقوبة . ماهيته : تقدير من المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف. أساس ذلك: المادة 81 من قانون الجزاء.
– استعمال المحكمة الإجازة المقررة لها بمقتضى هذه المادة. شرطه: أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك .إذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناءً على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه أن تمضي في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها. مثال لطلب النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف المضي في الدعوى ومعاقبة الطاعن وفق مواد الاتهام.
– لا يشترط للمضي في إجراءات المحاكمة بناءً على الطلب أختلاف وصف الجريمة في الواقعة المعروضة والجريمة محل الاخلال بالتعهد أو نهائية الحكم الصادر بشأنها . علة ذاك .
(الطعن رقم 309 لسنة2013 جزائي – جلسة 19/10/2014)
- إذ كانت المادة 81 من قانون الجزاء تنص على أنه “إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة يلتزم فيها بمراعاة شروط معينة، والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر – بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولى رقابته أو المجنى عليه – بالمضي في المحاكمة ، وتقضى عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت. ويستفاد من هذا النص أن الامتناع عن النطق بعقاب المتهم ليس قضاءً بعقوبة، وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد أرتكب الجريمة المسندة إليه، وأنه قد ثبت لديها إدانته بها مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة ، إلا أنها قدرت أن تقف الإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في هذه المادة ، ومن ثم فقد اشترطت المادة لاستعمال المحكمة الإجازة المقررة لها في هذا الخصوص أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك ، فإذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناءً على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولى رقابته أو المجنى عليه أن تمضى في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها.
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد سبق إدانته في الدعوى الماثلة والمقيدة برقم 34/2009 جنايات -37/2009 مبارك الكبير واستئنافها رقم 1622/2010 ج.م/2 عن تهمتى هتك العرض بالإكراه ودخول مسكن دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة، وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 24/5/2010 بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف المار ذكره قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 14/10/2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، فِي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس إلى تقرير الامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار- يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين . ونفاذاً لهذا الحكم قام الطاعن بتاريخ 23/2/2011 بسداد مبلغ الكفالة المقررة. وإذ خالف الطاعن شروط التعهد المقدم منه قبل انتهاء المدة المبينة به باقترافه وأخر بتاريخ 4/6/2011 جريمة سرقة بالإكراه والتي قيد عنها القضية رقم 291/2011 جنايات -17/2011 صباح السالم. وإذ تقدمت النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف – بناءً على ذلك – طالبة المضي في الدعوى ومعاقبة الطاعن وفق مواد الاتهام. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائى القاضى بحبس الطاعن خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة الكفالة وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة عن التهمتين سالفتي الذكر لقيام الارتباط بينهما وفقاً لنص المادة 84/1 من قانون الجزاء، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك اختلاف وصف الجريمة في الواقعة المعروضة والجريمة الأخرى – محل الاخلال بالتعهد – وكذلك عدم تقديم النيابة العامة ما يفيد نهائية الحكم الصادر بشأنها وهو ما لم تشترطه المادة 81 من القانون المار ذكره. ومن ثم يضحى نعي الطاعن على الحكم بشأن ما تقدم في غير محله.
(الطعن رقم 309 لسنة2013 جزائي – جلسة 19/10/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً