التحيكم الإداري في القانون الإماراتي

التحيكم الإداري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

فبالنسبة للعقود الإدارية لا مانع من الإتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة
على نحو يخضعها للتحكيم حسب قانون الإدارة محل الحديث
ولو كان الفرض يسمح بذلك فإن القانون الذي سوف يطبق هو القانون الإداري لا الخاص (رأي جانب من الفقه بخصخصة العقود الإدارية )

وذلك لما سبق إيراده من شروط – احد أطرافة الدولة او جهة إدارية تابعة و يتعلق بمرفق عام وتضمنه شروط إستثنائية- مع الإخذ بالإعتبار كفاية توافر مبدأ الشرط المزدوج
فإنه يفرض على هيئة التحكيم تطبيق القانوي الإداري

وأخيراً ما تقضي به المادة الثانية من مشروع قانون التحكيم الإماراتي لسنة 2009 فيما لو رأى النوربـ:
“مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة, تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص, أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع, إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة, أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج وأتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون”.

هل يجوز لجهة الإدارة عند تعاقدها مع أحد الخبراء أو المستشارين ( الأجانب ) أن تنص في عقدها على شرط التحيكم في حالة نشوء نزاع ؟

الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلأطراف العقد أن يشترطوا التحكيم في حال نشوء نزاع، ولكن هذا في العقود المدنية

هل يوجد فرق بين العقد المدني والإداري ؟؟

العقد الإداري يتميز بأنه يتعلق بمرفق عام، أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام، يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقد المدني سواء من ناحية الجزاءات في حال المخالفة أو الصلاحيات الممنوحة للطرف الثاني في العقد.

س1: ما هي معاير التي يمكن من خلالها التمييز بين العقد الإداري وغيرها من العقود؟
س2: من خلال العقد المبرم كيف لنا أن تعرف ما إذا كان الإدارة تتعاقد مع الطرف الآخر بوصفها شخص من أشخاص القانون العام ، أو أنها شخص من أشخاص القانون الخاص أي نزلت منزلة الأفراد في تعاملاتها؟

س3: هل فعلاً يوجد تقسيم للتحكيم يسمى بالتحكيم الإداري؟
س4: إن كان التحكيم جائزاً في العقود التي تبرمها الإدارة بوصفها من أشخاص القانون العام، فما هي العقود التي يجوز لها أن تدرج بها شرط التحكيم؟

بالنسبة للمعايير التي تميز العقد الإداري عن غيره من العقود :

المعيار الأول هو أن تكون الإدارة طرفا في العقد وهو ما يسمى بالعنصر المفترض بحيث إن العقد الإداري لا يكون كذلك ما لم تكن الإدارة ( الدولة أو احد أجهزتها ) طرفا فيه .

المعيار الثاني هواتصال العقد بالمرفق العام أو اتصال العقد بأحد أنشطة المرفق العام التابع للدولة والمرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ، وقوم هذا المرفق بتقديم خدمات عامة للجمهور ولا يستهدف الربح.

المعيار الثالث هو أن يشتمل العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وهي ما تسمى بوسائل القانون العام ، وفي هذا المعيار جواب للسؤال الثاني الذي تفضل به الأستاذ سعيد فمن خلال وجود مثل هذه الشروط في العقد يتبين لنا أن جهة الإدارة ارتدت رداء السلطة العامة وتكون جهة مهيمنة على الطرف الآخر في العقد بغية تحقيق المصلحة العامة ، أما في حال عدم وجود مثل هذه الشروط فتكون الادارة هنا نزلت منزلة الأفراد وتعاقدت كيفما يتعاقد الأفراد.

أما بخصوص التقسيم هل يوجد ما يسمى بالتحكيم الإداري فكما تفضلت الأستاذة أسماء الزعابي يوجد التحكيم الإداري بل إن في بعض الدول مثل اليمن يوجد تقسيم يسمى التحكيم الإداري الإجباري أي إن المشرع اشترط وجود شرط التحكيم في بعض العقود الإدارية ولا يصح العقد ما لم يتوافر فيها شرط التحكيم .

أما بخصوص العقود التي لا يجوز أن يدرج فيها شرط التحكيم فهي المسائل التي لا يجوز الصلح فيها وهي المتعلقة بالنظام العام مثل مسائل الأحوال الشخصية كالنسب والزواج والطلاق والخلع وكذلك مسائل الجنسية وهي كل ما يتعلق باكتساب الجنسية أو إسقاطها فهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، وأيضا المسائل الجنائية فهي منوطة بالمشرع سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة او مخالفة فلا يجوز التحكيم فيها أما المسائل المالية المتولدة من ارتكاب الجريمة فيجوز أن تكون محلا للتحكيم.

، وأخيرا منازعات التنفيذ سواء كانت منازعات وقتيه أو موضوعية لا يجوز أن تكون محلا للإنفاق علي التحكيم، حتي وإن كان التنفيذ الجبري متولد عن سند تنفيذي ناشئ عن نزاع في علاقة قانونية متفق على التحكيم بشأنها، فلا يجوز إخضاع منازعات التنفيذ المتولدة من هذه العلاقة للتحكيم.

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.