الشكاوي الكيدية في الإمارات والسعودية

الشكاوي الكيدية في الإمارات والسعودية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

صدرت المملكة العربية السعودية قرار تعلق في الحد من اثار الشكوى للحد من الدعاوي الكيدية ومنح في ذلك السلطة التقديرية لعدالة المحكمة لتعزير الشاكي الكائد .

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة

قواعد الحد من آثارالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة

الرقم 94 التاريخ 25/4/1406هـ

مجلس الوزراء ..

بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزيرالعدل رقم 646 وتاريخ 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ.

يـــقرر
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية:-

المادة الأولى:
رفع الشكاوى حق لكل شخص.

المادة الثانية:
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه, فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.

المادة الثالثة:
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار. فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

المادة الرابعة:
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه, فللقاضي أن ينظر في تعزيره, وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.

المادة الخامسة:
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, تتولى المحاكم المختصة- وفقاً لنظام القضاء- تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة, بناءً على دعوى الادعاء العام, مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.

المادة السادسة:
يصدر وزير الداخلية, بالاتفاق مع وزيرالعدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السابعة:

تنشرهذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.

معنى الدعوى الكيدية

(والدعوى الكيدية فهي الدعوى التي تخلفت فيها أحد شروط الدعاوى الصحيحة وهنا يظهر دور القاضي بحكم ما لديه من علم ومعرفة للتفريق بين الدعوى الصحيحة والدعوى الكيدية، لأن الدعوى وشروط صحتها وصفاتها أهم ما يجب عليه أن يعرفه القاضي. وبالتالي يكون القاضي هو المعيار في تحديد هل الدعوى كيدية أم لا، فإذا تبين للقاضي أن الدعوى المرفوعة أمامه هي دعوى كيدية فيرفض نظرها ويمكن له أن يحكم المدعي بالتعزير، وذلك للحد من تقديم الدعاوى الكيدية، ويمكن إذا ثبت للمدعى عليه أن إقامة المدعي للدعوى كان كيدياً ولم يكن لمصلحة مشروعة، وكانت تهدف إلى تعطيل انتفاعه بمال أو التشهير به أو إشغاله أو أي ضرر آخر أن يطلب من القاضي الحكم بتعزيرالمدعي، وله إيضاً المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي مؤكد بسبب تلك الدعوى، وكذلك يمكن المطالبة باتعويض عن الضرر المعنوي)

و كثيراً ما تظهر لنا الدعاوي الكيدية بين الأزواج و الخصوم بالمعنى الأصح لتعطيل منفعه و الإضرار بالشخص المعني و لا ننكر بأنه شيء يمكن تمييزه من قبل القاضي الناظر للقضية و لكن هذا ما يأخذ وقت طويل من الإجراء و التي قد تعطل مصلحة المدعى عليه .
إن وجود قانون يحد من هذه الظاهره شيء لا بد منه رغم عدم وجوده في قانون الإمارات لحماية الحق و المصلحة المشروعة التي يحميها القانون .

و لكن القضاء الإماراتي يقض و لله الحمد فرغم عدم وجود هذا القانون الذي يحد من هذه الظاهره إلا أنه في هذه الدعوى على سبيل المثال كان القضاء منصف للعامل (و لكن إن كان القضاء منصفاً بعد مدة طويلة من لإجراء فهذا دليل على الحاجة لمثل هذا القانون ) :

(أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أنه يجوز للعامل بعد انتهاء فترة الحرمان العودة إلى الدولة بتأشيرة عمل جديدة.
وكان عامل أقام دعوى قال فيها إنه عمل لدى شركة شحن وانهت علاقته بها وإلغاء اقامته وتسفيره ووضع ختم حرمان من ادارة الجنسية لمدة ستة أشهر وإثر انتهاء مدة الحرمان استخرجت له شركة صيانة تأشيرة عمل جديدة كمهندس ثم دخل الامارات واضاف ان الشركة الاولى قدمت ضده دعوى كيدية وقامت إدارة التفتيش العمالي بوضع ختم حرمان جديد لمدة سنة وابلغت شركته الجديدة بالقبض عليه وتسفيره رغم حمله تأشيرة اقامة صحيحة ولم يخالف القوانين وطالب بإلغاء القرار المشار إليه وتسليمه جواز سفره، وحكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى.

واستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بإلغاء اقامته واعتباره كأن لم يكن مع اعفائه من الرسوم.وطعنت الجهة المدعى عليها واصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما برفض الطعن مشيرة إلى أن وضع المطعون ضده مطابق للقانون) .

و أرى أنه في هذه الدعوى كان من حق العامل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها له الشركة المدعية .

إن قيام المملكة بوضع هذا القانون شيء في محله و أتمنى وجود مثل هذا القانون لدينا هنا لضمان حقوق و مصلحة الأفراد .

من الواقع العملي فإن أقصى ما يتمناه العامل رواتبه المتاخرة ، وما تحكم له المحكمة من حقوق كمستحقات نهاية الخدمة وبدل الانذار وبدل الاجازة وتذكرة العودة وما إلى ذلك ، واما المعاناة التي يعانيها في الشكوى الجنائية ، فليس له سبيل إلى إقتضاء حقوقه إلا عن طريق رفع دعوى تعويض ضد الشركة ،

وفي هذا الاتجاه ارست محكمة التمييز مبداها الذي ينص على ان ” ..من المقرر في قضاء هذه المحكمه ـ وفقاً للمادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل ـ ان مناط استحقاق العامل لأجره عن مدة وقفه عن العمل هو صدور قرار بعدم تقديمه للمحاكمه أو القضاء ببراءته وان يكون وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل, أي ان يثبت ان صاحب العمل هو الذي دبر له الاتهام بقصد الكيد له, وإن استخلاص ما إذا كان صاحب العمل قد قصد باتهامه العامل الكيد له من عدمه هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها ما يساندها في الأوراق, ويقع عبء إثبات هذا الكيد على العامل.” الطعن رقم 2008 / 23 طعن عمالي

وكما تلاحظ استاذي الكري ان المبدا ألقى عبء إثبات الكيدية على العامل ، ولك ان تتصور صعوبة ان يثبت العامل البسيط كيدية الشركة في تلفيق الاتهام له ، مالم يكن له محامي متمرس يترافع عنه ويجيد إقتضاء حقه من الشركة .

في رايي الشخصي اتمنى صدور تشريع كامل ومحكم يوقع عقوبات وجزاءات اوغرامات على الشركة التي يتكرر منها تصرف رفع دعاوى كيدية ضد عمالها .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.