السلام عليكم ورحمة الله
عندي موضوع مثير للجدل في الاونة الاخيرة وهو قرار النقاط السوداء المطبق من قبل ادارة المرور والترخيص
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
فهل هذا القرار قانوني ؟؟
وهل يجوز ان يصدر قرار ويفرض عقوبات تتجاوز القانون الاتحادي للسير والمرور ؟؟
من خلال البحث في قانون السير والمرور وجدت حالات وقف العمل برخصة القيادة محددة في التالي :
المادة رقم 18 من قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995
يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها وذلك إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .
فهنا نلاحظ الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر والتي اعطت لسلطة الترخيص صلاحية وقف العمل برخصة القيادة اذا ثبت لهم ان حامل الرخصة فقد الاهلية او اللياقة الصحية للقيادة يعني ان المادة اجازت لادارة المرور ان توقف العمل بالرخصة بشرط فقد الاهلية او اللياقة الصحية اي انه لايجوز لهم وقف العمل بالرخصة الا في هذه الحالة الوحيدة التي ذكرت في القانون فكيف يمكن لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة بقرار النقاط السوداء وشرط فقد الاهلية لم يتوفر ؟؟
وكذلك جاء في القانون الاتحادي للسير والمرور حالة اخرى من حالات وقف العمل بالرخصة وهي عن طريق المحكمة اي بحكم بقضائي وذلك في المادة رقم 58 والتي تنص في فقرتها الاولى على
المادة رقم 58
إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها .
1:أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها .
وهذه الحالتين هي الحالات الوحيدة لوقف العمل بالرخصة في قانون السير والمرور ولم يعطي القانون الصلاحية بوقف العمل بالرخصة في اية حالات اخرى
وجاء قرار النقاط السوداء ليمنح سلطة الترخيص صلاحية وقف العمل بالرخصة اكثر مما منحها القانون فجاء في المادة الثالثة من القرار
المادة الثالثة من قرار النقاط السوداء
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في جدول المخالفات المرفق يعتبر قائد المركبة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي، وتتخذ ضده الإجراءات الآتية :
1. حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى .
2. حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية .
3. حجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة .
الحد التراكمي حسب المادة الاولى من القرار :
بلوغ عدد النقاط المرورية (24) نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة.
فكيف يمكن ذلك ؟
# السلطة التنفيذية تتولي وضع التشريع الفرعي: اللوائح
من يتولي وضعها:
رئيس السلطة التنفيذية أو من يفوضه في اصدارها.
* تسميتها : اللوائح .
* تمييزها عن التشريع العادي:
1) من حيث القوة الملزمة:
اللائحة أقل إلزاما من التشريع العادي عند تعارض حكمها مع حكم التشريع العادي.
2) من حيث موضوعها:
اللائحة لا تستطيع أن تتجاوز في موضوعها ما ورد في التشريع العادي ، فهي تفصل أحكامه دون أن تعدلها أو تعطلها أو تضيف اليها .
حكمة منح السلطة التنفيذية سلطة اصدارها:
السلطة التنفيذية أقدر علي التعرف علي صعوبات تنفيذ التشريع العادي و ذلك بحكم وظيفتها فهي علي اتصال مستمر مع الجمهور.
* أنواعها:
( 1 ) – لوائح التنفيذ.
( 2 ) – لوائح التنظيم.
( 3 ) – لوائح الضبط.
سلطة اصدارها في الدستور الإماراتي:
للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة و مجلس الوزراء أو من يفوض في هذه المهمة من الوزراء الاتحاديين، سلطة اصدار اللوائح الاتحادية تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد.
أما اللوائح المحلية فتصدر عن الحكومة المحلية بمقتضي تفويض ضمني من السلطة التنفيذية الإتحادية و أيضا تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد.
اترك تعليقاً