الالتماس والاستشكال في القانون الإماراتي

الالتماس والاستشكال

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته….
في البداية يشرفني جدا أن أكون
أحد أعضاء هذا المنتدى الرائع
وأستفيد من جهابذة القانون بارك الله فيكم..

لي سؤال
دائما أسمع كلمة التماس والاستشكال فما معناهما؟؟؟

وخاصة التماس
اذا ما تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف فهل يجوز له التماس ؟؟؟
علما بأن الحكم سنة واحدة فقط؟؟؟

قانونياً, فأن:
الالتماس, هو اجراء من اجراءات الطعن غير العادية أي يجب أن يكون الحكم انتهائياً,
بالإضافة إلى ان لابد من توافر شروطه التي حددها النص صراحةً كي يقبل شكلاً وموضوعاً.
ويهدف منه الطلب في نظر الشكل و الموضوع.

أما بالنسبة للإستشكال,
فهو استشكال في التنفيذ في منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ
يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ
والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه.
فطبيعة الاستشكال وشروطه والمحكمة المختصة وآثاره تختلف تماماً عن طلب الإلتماس..
وبإختصال هو إجراء من اجراءات التنفيذ .
التي لا تفصل في حق, وإنما تلمس وجود حق..

وبالنسبة للسؤال في جواز الطعن بالالتماس في الحكم النهائي ومن محكمة الاستئناف,
فإنه يجوز الطعن بالالتماس امام محكمة النقض فمن باب اولى, جوازالطعن في حكم محكمة الاستئناف.

احكام في الاستشكال و اعادة النظر صادرة من محكمة تمييز دبي علها تظهر فائدتها على الجميع
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 3/4/1994م
برئاسة السيد الدكتور مصطفة كيره رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة الدكتور سيد عبد الباقي سيف النصر وعلي إبراهيم الأمام ومحمد محمود الإمام وصلاح محمد راسم وصلاح محمد أحمد .

موجز القاعدة
اعادة النظر .
الوقائع والاوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا لطلب اعادة النظر ان تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا عند الحكم ويترتب عليها ثبوت براءته او يلزم عنها حتما سقوط الدليل على ادانته او تحمله التبعة الجزائية .

المبدأ القانوني
مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع أن ترد واقعة الاتهام إلى صورتها الصحيحة التي ترسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها ، وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق .

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة التقرير الذي أعده السيد القاضي المقرر / محمد راسم والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية ،،،،،

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم الطاعن إلى المحاكمة في الجنحة رقم 1057 لسنة 1993 دبي بوصف أنه بتاريخ 14/1/1993
أولاً: سرق السيارات المبينة بالأوراق والمملوكة لــ —————– وذلك بطريق الكسر من الخارج .
ثانيا: حرق عمداً السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بقصد طمس معالم جريمته .
ثالثاً: اتلف السيارات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر .

وطلبت عقابه بالمواد 389/4 ، 307 ، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . وبتاريخ 7/10/1993 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً عن جريمة السرقة وبراءته مما أسند إليه عن جريمة حرق السيارة وأشارت في أسباب الحكم إلى أن جريمة السرقة وجريمة إتلاف أموال الغير المتمثل في كسر أقفال الأبواب وزجاج النافذة مرتبطتان وأنها تقضي بالعقوبة الأشد المتمثل في كسر أقفال الأبواب وزجاج النافذة مرتبطتان وأنها تقضي بالعقوبة الأشد وحدها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1420 لسنة 1993 ، وبتاريخ 8/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة في 5/1/1994 اشتمل على أسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي عبد الحميد غريب المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والتناقض ، وحاصل ما يقوله بيانا لذلك إن الحكم قضى بإدانته عن جريمة سرقة أربع سيارات مع أنه يستحيل قيامه بذلك دفعه واحده والثابت بتحقيقات الشرطة أن السرقة تمت بمعرفة أربعة أشخاص كانوا يلبسون قفازات في أيديهم وأن السيارات المضبوطة ليس عليها أثر لبصمة الطاعن ، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الجناة دخلوا مستودع السيارات عن طريق نافذته التي وجدت مكسورة ثم كسروا الباب للخروج بالسيارات المسروقة ، هذا رغم أن تقرير الشرطة أفاد بأن السرقة تمت عن طريق كسر الأبواب من الخارج وهو ما شهد به الملازم ————- أمام المحكمة ، ولا صحة لما ورد بتقرير الخبير المؤرخ 16/2/1993 الذي أفاد بوجود أجزاء من بصمة للطاعن على زجاج إحدى النوافذ السليمة ،

وعلى مقبض إحدى السيارات بالمستودع محل الحادث ، إذ يناقض ما ورد بتقرير آخر من أن آثار البصمات سيئة في عملية المقارنة لتلوثها بالغبار الأمر الذي يثير الشك حول صحة التقرير الأول خاصة وأنها ليست بصمات كاملة ، ولا يعنى مجرد وجود آثار لبصمة الطاعن في محل الحادث أنه هو الذي ارتكب جريمة السرقة لثبوت أن البصمة كانت على زجاج النافذة السليمة وليست على النافذة المكسورة على نحو ما شهد به خبير البصمات —————– أمام المحكمة ، وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن مما أسند إليه من قيامه بحرق إحدى السيارات المسروقة مما يدل على براءته من تهمة السرقة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة عن هذه التهمة على أساس احتمالي مشكوك فيه وليس على سبيل الجزم واليقين ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ( بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع أن ترد واقعة الاتهام إلى صورتها الصحيحة التي ترسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها ، وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ) ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن تقرير خبير البصمات ” يشير إلى انطباق أجزاء من بصمات أصابعة ( أي أصابع الطاعن ) على مقبض باب إحدى السيارات الموجودة بالمستودع إضافة لإجزاء من بصمات أصابعه على النافذة المكسور زجاجها ولم يعلل سبب وجود بصماته

وإنما اكتفى بالإنكار ، لذلك نجد إنكاره جاء مخالفا لمقتضيات المنطق السليم لثبوته فنياً بدليل جازم …. مما يدل على أنه سرق السيارات من المستودع أو سرق إحداها ، وبالتالي مجادلة سيئة في عملية المقارنة لتلوثها بالغبار فهي لا تصلح للمقارنة ، هذه المجادلة لا يعول عليها طالما أوضح الخبير في شهادته قصده من كتابة تلك العبارة قائلاً أي شخص فني في مجال رفع البصمات لا يستطيع إجراء المقارنة ما لم يكن من ذوي أهل الخبرة أمثاله ” وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن تصوير الحكم المطعون فيه لطريقة دخول الجناة إلى المستودع محل الحادث بأنها كانت عن طريق النافذة المكسورة أو أن آثار بصمة الطاعن وجدت على زجاج النافذة السليمة ، إذ هو دفاع غير منتج في تعيب ما خلص إليه الحكم في إدانته عن جريمة السرقة استناداً إلى وجوده على مسرح الجريمة بناء على الدليل المستمد من آثار بصماته على إحدى النوافذ وعلى إحدى السيارات داخل المستودع ، دون أن يعلل الطاعن سبب تواجده هناك ، ولما كان الحكم ببراءته من الاتهام بحرق إحدى السيارات المسروقة لا ينفى ارتكابه لجريمة السرقة حسبما يدعى في دفاعه ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لذلـــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1996 استشكال
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/10/1996
برئاسة السيد الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و د. على ابراهيم الامام وصلاح محمد احمد و محمد بن مصطفى الخالدي

موجز القاعدة
اشكال في التنفيذ .
الاشكال في التنفيذ ماهيته ـ عدم اثارة المستشكل لاي شئ يتعلق باجراءات التنفيذ وطلبه احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتخفيف العقوبة لا يعدو ان يكون طعنا فيما قضت به محكمة التمييز التي لا يجوز الطعن في احكامها باي وجه من الوجوه فيما عدا التماس اعادة النظر طبقا للمادة 1/5 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية .

المبدأ القانوني
وحيث ان الاستشكال في غير محل ذلك انه من الاصول المقررة ان الاشكال في التنفيذ هو عقوبة قانونية اعترضت التنفيذ و تضمنت ادعاء امام القضاء يتعلق بالتنفيذ بحيث لو صح لاثر فيه ايجاب و سلبا .

وحيث ان المستشكل لم يثر أي شيء يتعلق باجراءات التنفيذ بل اقتصر على طلب احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتعيد النظر فيها من جديد لتخفيف العقوبة و هو لا يعدو ان يكون طعنا فيما قضت به محكمة التمييز التي لا يجوز الطعون في احكامها باي وجه من الوجوه اعمالا لنص الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية فيما عدا التماس اعادة النظر في الحالات المنصوص بها .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و بعد المرافعة و المداولة .
وحيث يتضح من الحكم رقم 8/1996 جزاء الصادر من محكمة التمييز و سائر الاوراق ان النيابة العامة اتهمت المستشكل بانه بتاريخ سابق عن يوم 27/4/1995 بدائرة شرطة الرفاعة:-
(1) انتحل اسما غير اسمه بتحقيق قضائي بان انتحل بمحضر جمع الاستدلالات اسم شقيقه عمر اضرارا به .
(2) تعاطى مادة ضارة بالعقل (حشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
(3) تعاطى مادة ضارة بالعقل (غراء) بان استنشقها بقصد احداث اضرار بعقله .
(4) تعاطى مشروبا كحوليا في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

وطلبت عقابه طبق المواد 1/أ ، 6/1 ، 39 ، 41 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1986 و الجدول رقم (1) الملحق به و المادة 221 من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 و المادتين 3، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 وبتاريخ 5/12/1995 حكمت محكمة الدرجة الاول بمعاقبته بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمة الثانية و الثالثة والرابعة و بالحبس مدة ستة اشهر عن التهمة الاولى فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 2096 لسنة 1995 جزاء طالبا تخفيف العقوبة المقضي بها فحكمت المحكمة بتاريخ 30/12/1995 بتعديل الحكم المستانف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها عن التهم الثانية و الثالثة و الرابعة و الاكتفاء بمعاقبته عنها بالحبس مدة ستة اشهر مع تأييد الحكم المستأنف فيما عد ذلك فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز ناعية عليه مخالفة القانون اذ قضى بدون مسوغ بحبس المطعون ضده ستة اشهر عن تعاطي الحشيش المضرة بالعقل باعتبارها ذات العقبة الاشد من عقوبتي الجريمتين الاخريين موضوعي التهمتين الثالثة و الرابعة المرتبطتين بها في حين ان الحد الادنى المقرر لهذه الجريمة بنص المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1986 هو الحبس مدة لا تقل عن سنة فقضت محكمة التمييز بتاريخ 26/5/1996 بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عقوبة بالنسبة للتهم الثانية و الثالثة و الرابعة وفي موضوع الاستئناف رقم 2097/1995 بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في شأنها وفي 21/7/1996 حضر المستشكل / خالد امام قلم كتاب محكمة التمييز طالبا احالة القضية على محكمة الاستئناف لاعادة النظر فيها من جديد و تخفيف العقوبة .

وحيث ان الاستشكال في غير محل ذلك انه من الاصول المقررة ان الاشكال في التنفيذ هو عقوبة قانونية اعترضت التنفيذ و تضمنت ادعاء امام القضاء يتعلق بالتنفيذ بحيث لو صح لاثر فيه ايجاب و سلبا .

وحيث ان المستشكل لم يثر أي شيء يتعلق باجراءات التنفيذ بل اقتصر على طلب احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتعيد النظر فيها من جديد لتخفيف العقوبة و هو لا يعدو ان يكون طعنا فيما قضت به محكمة التمييز التي لا يجوز الطعون في احكامها باي وجه من الوجوه اعمالا لنص الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية فيما عدا التماس اعادة النظر في الحالات المنصوص بها .

لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال .

في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1997
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/4/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمد فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي
موجز القاعدة
التماس اعادة النظـر .
قبول التماس اعادة النظر طبقا للفقرة الخامسة من المادة 257 اجراءات جزائية . شرطه .

المبدأ القانوني
مفاد نص الفقرة 5 من المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية انه يشترط لقبول التماس اعادة النظر بموجبها في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة ظهور وقائع او تقديم اوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت اصدار الحكم بالعقوبة حتى ولو كانت تلك الوقائع او الاوراق موجودة في الفعل من قبل وان يكون من شأن هذه الوقائع او الاوراق براءة المحكوم عليه او يلزم حتما سقوط الدليل على ادانته او على تحمله التبعية الجنائية ـ لان اشد ما يؤذي العدالة ان تظهر الحقيقة الواقعية على وجه يخالف الحقيقة المغترضة من حجية الامر المقضي ثم تبقى هذه الاخيرة لمجرد ان المتهم قد اهمل في تقديم الواقعات المثبتة لبراءته و الغاية التي تغياها المشرع من اضافة تلك الفقرة الى تلك المادة هي ان تكون نصا احتياطيا لتدارك ما عساه ان يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الاخرى الجائز النظر فيها و التي يتعذر فيها اقامة الدليل على الوجه المطلوب قانونا .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده القاضي زكي المصري و المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم الملتمس فيه و سائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه ——————– بانه في يوم 30/6/97 بدائرة مركز شرطة الرفاعة

أولاً: اضرم النار عمدا في السيارة رقم 67804 خ دبي المملوكة لمكتب باتريوت لتأجير السيارات وفي كنيسة القديسة مريم .

ثانياً: اتلف عمدا مالا مملوكا للغير .
ثالثاً: دخل الكنسية المذكورة خلافا لارادة صاحب الشأن .
رابعاً: شرع في قتل نفسه .
خامساً: تعاطى مشروبا كحوليا في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

وطلبت عقابه بالمواد 1، 1/1 ، 304 ، 424/1 / 434/1 من قانون العقوبات لسنة 1987 و المادة 221/1 من قانون العقوبات الدبوي لسنة 70 و المادتين 3- 7 من قانون المشروبات الكحولية و بتاريخ 14/2/96 حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المحكوم عليه بالسجن مدة سبع سنوات و الابعاد عن التهم الاولى و الثانية و بتغريمه الف درهم عن التهمة الخامسة و براءته من التهمة الرابعة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 96 جزاء وبتاريخ 21/4/96 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ـ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 40 لسنة 966 جزاء و بتاريخ 13/10/96 حكمت محكمة التمييز برفض الطعن ثم بتاريخ 9/12/96 قدم المحكوم عليه طلبا الى النيابة العامة التمس فيه اعادة النظر في حكم الادانة الصادر ضده ـ وقدمت النيابة العامة الى هذا المحكمة مذكرة موقعة من النائب العام بالموافقة طلب الالتماس .

وحيث ان طلب اعادة النظر قد بني على الفقرة (5) من المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية قولا بظهور وقائع وتقديم اوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت صدور الحكم النهائي بالعقوبة ممثلة في التقرير الطبي الصادر من مستشفى راشد و المرفق بالجناية رقم 4806 لسنة 95 يثبت انه المحكوم عليه مصاب بعاقة في العقل تعدم ارادته ـ مما كان سببا في القضاء ـ في هذه الجناية ـ ببراءته مما اسند اليه من افعال وقعت منه في ذات التاريخ الذي وقعت فيه الجرائم موضوع الحكم الملتمس فيه .

وحيث ان مفاد نص الفقرة 5 من المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية انه يشترط لقبول التماس اعادة النظر بموجبها في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة ظهور وقائع او تقديم اوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت اصدار الحكم بالعقوبة حتى ولو كانت تلك الوقائع او الاوراق موجودة في الفعل من قبل وان يكون من شأن هذه الوقائع او الاوراق براءة المحكوم عليه او يلزم حتما سقوط الدليل على ادانته او على تحمله التبعية الجنائية ـ لان اشد ما يؤذي العدالة ان تظهر الحقيقة الواقعية على وجه يخالف الحقيقة المغترضة من حجية الامر المقضي ثم تبقى هذه الاخيرة لمجرد ان المتهم قد اهمل في تقديم الواقعات المثبتة لبراءته و الغاية التي تغياها المشرع من اضافة تلك الفقرة الى تلك المادة هي ان تكون نصا احتياطيا لتدارك ما عساه ان يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الاخرى الجائز النظر فيها و التي يتعذر فيها اقامة الدليل على الوجه المطلوب قانونا لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على ملف الجناية رقم 4806 لسنة 95 جزاء ان النيابة العامة قد اتهمت المحكوم عليه الحالي بانه في يوم 30/6/95 بدائرة مركز شرطة القصيص ـ سرق سيارة مملوكة للغير وتعاطى مواد ضارة بالعقل في غير الاحوال المصرح بها قانونا و انه بتاريخ 21/11/96 حكمت المحكمة الجنائية ببراءته مما اسند اليه استنادا الى ما ثبت لديه من التقرير الطبي المرفق الصادر من مستشفى راشد بدبي قسم الامراض النفسية بتاريخ 9/10/1996 ان المتهم ـ المحكوم عليه الحالي ـ يعاني من ضلالات ومعتقدات خاطئة مرضية تدفعه للقيام بتصرفات غير مسئولة وغير مدرك لخطورتها ـ وهذه الظلالات جزء من مرض عام يعرف (بالفصام الزورائي)

وبناء عليه فان ما تقدم به المذكور من ارتكابه لحادث الكـنيسة يقع خارج نطاق مسئوليته عن الفعل المذكور ولما كانت واقعة اصابة المحكوم عليه بعاهة في العقل على النحو المتقدم و التقرير الطبي المشار اليه بشأنها يعد من الوقائع التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت اصدارها الحكم النهائي بالعقوبة ومن شأنها عدم مسئوليته جنائيا عن الجرائم التي دانه بها الحكم الملتمس فيه و اعفائه من العقاب طبقا للمادة 60/1 من قانون العقوبات وكان ما ورد على لسانه عرضا في جلسات المحاكمة من امهاله لتقديم مستندات تتعلق بحالته النفسية ـ لا ينهض ـ على علم المحكمة يقينا بالتقرير الطبي المشار اليه او باصابته بعاهة في العقل بالفعل ـ فضلا عن ان هذا العلم لا يمكن الاعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزنا لتصرفاته و لا بسائله عن افعاله ومن ثم فان طلب اعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و الغاء الحكم الصادر بالعقوبة في الجناية رقم 4999 لسنة 95 دبي مع نشر هذا الحكم على نفقة الحكومة اعمالا لنص المادتين 261/1 ، 263 من قانون الاجراءات الجزائية .

لذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول التماس اعادة النظر و بالغاء الحكم الصادر في الجناية رقم 4999 لسنة 1995 دبي و القضاء ببراءة المحكوم عليه مما اسند اليه فيها مع نشر هذا الحكم على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية و في جريدتين يعينهما صاحب الشأن .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.