انذار الطاعة ومشكلته القانونية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ماهية إنذار الطاعة :
ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
ـ بيانات الإنذار :
القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج
ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة
الاعتراض على انذار الطاعة :
ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .
ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيهلإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها.
ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة :
فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة
ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزهابحكم نهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذوطبيعة كاشفة وليست منشئة.
ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزلالزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخولفى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدىمن خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدىبالطريق الذى رسمه القانون.
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
دعوى الطاعة .. والرد بالنشوز
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي فتحرم من النفقة
مما لا خلاف فيه ان العدل والإحسان في المعاملة بين الازواج في كل أمور الحياة .ان في المعاشرة أو في المعاملة دل على ذلك قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف ) النساء الآية 19 والمراد بذلك أن يحسن الزوج لزوجه قولاً وفعلاً وخلقاً ، وقيل أن هذه المعاملة يجب ان تكون من الزوجين على حد سواء .
وكذلك طلب الرسول الكريم في قوله ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي) ويدخل في حسن المعاملة عدم اضرار الزوج لزوجته ،فلا يعاملها بغلظة ، ولايجرح كرامتها ولايحط من منزلتها ولايضيق عليها في معيشتها ولا يضر بها من سبب مشروع ، أما وأن فعل فإنه يقع تحت طائلة المنهي عنه بقوله تعالى ( ولا تمسكو هن إضرار لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )
أردت من هذه المقدمة البسيطة التعريف ببعض من حقوق الزوجة في المعاملة التي يجب أن تتلقاها من زوجها في الأسرة أو في العمل وكما اسلفنا في المعاشر ة أو في المعاملة ، أما حقوق الزوج على زوجته فقد اتفق الفقهاء في الشريعة على ثلاثة حقوق : 1- الطاعة -2- الاقرار في البيت – 3- ولاية التأديب .
وبما أنه يهمني في هذا المقام أن أبحث في الحق الأول وهو حق الطاعة فانني لن اتطرق الى الحقوق الأخرى والتعليق على حق الطاعة فقط .
انه من المعروف شرعاً وقانوناً ، أن على الزوجة أن تطيع زوجة ، وتحفظه في نفسها وماله . حال حضرته وحال غيبته ، ذلك لأن الزوج هورب البيت يدير امره ، ويصرف شؤونه ، ويفصل في مهام اموره ومشكلاته وحوادثه ومسيرته ، لذلك فإنه للرجل القوامة بقوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) النساء 34 ، وبالتالي فقد اوضح الحق سبحانه وتعالى سبب تحميل الرجال مسؤولية القوامة والهيمنة ،وذلك بما أودع فيهم من قوة البدن والقدرة على الكفاح وتحصيل المال وآلا لما كلفهم بالإنفاق على البيت وعلى الزوجة والأولاد .
وبالمقابل قوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . وللرجال عليهن درجة ) البقرة 228 فالدرجة المذكورة ليست درجة القهر والهيمنة والتسلط و إنما هي درجة الرياسة المنزلية الموسسة على عهد الزوجية وعقده وهي الدرجة التي تكفل بها الزوج و أكثر ت من مسؤولياته بمجرد عقد الزواج .
أما في الحديث فقد تعددت أحاديث الرسول الكريم في وجوب طاعة الزوجة لزوجها وسنكتفي بحديثين اثنين لأنهما تغنيان القارئ عما سواهما في ثبوت الطاعة فعن ابن أبي اوفى قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له : ماهذا يامعاذ ؟ فقال : يارسول الله اتيت الشام فرايتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم فلا تفعلوا فلو إني كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لاتؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ) نيل الاوطار ج6 ص 771 وفي الحديث الثاني أن امرأة قالت : يارسول الله : أنا وافدة النساء إليك ،
ثم ذكرت ماللرجال من الأجر والغنيمة ثم قالت : فما لنا من ذلك ؟ فقال ( صلى الله عليه و سلم) : ابلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج والاعتراف بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله .
على أن تلك التي تطلب من الزوجة ليست طاعة عمياء ، ولا هي مضيعة لشخصيتها أو منقصة من كرامتها بل أكثر من ذلك فقد طلب الله سبحانه من الزوج ، أن يستشير زوجته في كثير من أمور الأسرة ولا مجال لتعدادها في هذا المقال .
ولكن قد يحدث ماينغص عيش الأسرة ، من شقاق بين الزوجين ، وتتحلل الزوجة من طاعة زوجها وبالتالي فقد تترك دار الزوجية الى دار أخرى غير هذه الدار ، عندئذ لايملك الزوج إلا دعوى يتقدم بها لإلزام زوجته بطاعته ذلك إذا ما فشلت كل الجهود المبذولة من الأقارب أو المعارف أو المقربين من الزوجين ، وتجدر الإشارة الى أننا في القانون السوري لاتسمى لدينا هذه الدعوى بدعوى الطاعة وإنما تسمى ( دعوى المتابعة ) أي متابعة الزوجة زوجها الى دار الزوجية ، الذي أعده لها أو الدار الذي خرجت منه إذا ما كشفت عليه المحكمة وأقرت أن هذه الدار دار تصلح للمساكنة الزوجية ، عندها تأمر المحكمة الزوجة أن تتابع زوجها الى هذه الدار إذا ما تبين أن الزوج قد أمن المهر المقدم ، وهنا بيت القصيد … فالقاضي يأمر الزوجة بالمتابعة ولايجبرها على ذلك جبراً بالإكراه والقوة كما في بعض الدول العربية ومنها مصر واليمن أما في قانون الاحوال الشخصية السوري فلا يوجد فيه مثل هذا الاجبار . ذلك لأن المحكمة تأمر الزوجة بمتابعة زوجها فإذا أرادت الزوجة عدم المتابعة فهي تملك ذلك ،
وتدفع طلب المتابعة بالنشوز ، وهنا لا بد من توضيح معنى النشوز لأن هناك خطأ شائع لدى العامة بمعنى النشوز ـ فقد جاء في قانون الاحوال الشخصية على انه ) إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز ) ، كما نص ذات القانون على ان ( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقل الى بيت آخر ) إذاً فالنشوز : هو سقوط النفقة ، والمرأة الناشز : هي المرأة التي لاتستحق النفقة ، وليس كما هو مشاع بين العوام أن المرأة الناشز هي المرأة التي تبقى على ذمة زوجها وفي غير دار الزوجية ولاتتزوج لمدة سبعة سنوات أو غير ذلك من الاقاويل ، وإن ذلك ليس له أي اساس قانوني أو شرعي ،
ونتيجة القول أن المحكمة عندما تحكم بإلزام الزوجة بالمتابعة – وكما اسلفنا – تملك الزوجة رفض ذلك فإذا رفضت الزوجة االمتابعة فإنها تصبح ناشزاً ساقطة النفقة طيلة مدة امتناعها عن متابعة زوجها تنفيذ أمر المحكمة ، تلك النفقة التي تستحقها نتيجة الزواج لأنه كما هو معروف أن نفقة كل أنسان من ماله إلا الزوجة على زوجها والصغير على ابيه والنشوز لايتم الا بعد وضع القرار موضع التنفيذ وتمتنع الزوجة عن المتابعة ويكون النشوز من تاريخ امتناع الزوجة عن متابعة الزوج أما ما قبل ذلك فإنها تستحق النفقة وفق الأصول .
وهنا يثور الإشكال الكبير الذي يوقع الظلم على الزوج من زوجته وذلك من خلال النشوز ورفض المتابعة أي رفض الطاعة فالزوج يؤمن المهر ( ومعلوم غلاء المهور وتكلفة الزواج في هذه الأيام ) ويؤمن دار الزوجية والجميع يعلم ما كلفة هذ التأمين وبعد كل ذلك ترفض الزوجة المتابعة بعد قبض المهر من زوجها ولايقع عليها أي عقاب إلا فقدانها نفقتها وعادة يكون مبلغاً زهيداً من المال شهرياً وبالتالي لا يقع عليها أي ضرر لأنها تستعيض عن ذلك بسهولة كأن تكون من ذوي الأملاك أو تكون من العاملات . أو ينفق عليها ذووها ، أي ان الضرر يقع على الزوج دون لزوجة
علماً أن الأمر القضائي يصدر بصيغة الإلزام – مثال – ( الزام الزوجة بالمتابعة الى دار الزوجية .. ) ولكن بالتنفيذ لاينفذ أي الزام لهذا الأمر .
ومتابعة الزوجة الى دار الزوجية هو الهدف من الزواج وهوإقامة الحياة المشتركة المعبر عنها اصطلاحاً بالزواج ، لذلك فقد ذهبت كافة القوانين والشرائع الى اجبار الزوجة على مساكنة زوجها في المسكن المعد من قبل الزوج ، حتى الشرائع الغربية أقرت بذلك فمثلاً المادة /412 / من القانون الفرنسي قد نصت على : ( ان المرأة يجب أن تقطن مع زوجها . .. وأن الزوج مجبور على استقبالها في منزله )
إلا أن دوائر التنفيذ لدينا قد درجت على الاكتفاء في احكام الطاعة أو المتابعة الصادرة عن المحاكم بإبلاغ المنفذ عليها الزوجة ماأزقتها به المحكمة بوجوب المتابعة ، وإذا مارفضت امتنع التنفيذ عن اجبارها ، واضعين في حسبانهم القاعدة التي تقول ( المرأة تؤمر ولا تجبر ) متذرعين بذلك أن المرأة تصبح ناشزاً اذا ما امتنعت وبالتالي تعاقب بسقوط النفقة
فيصبح بذلك الحكم المكتسب الدرجة القطعية حبراً على ورق وأصبح حكم المحكمة في هذا الباب نوع من العبث كما يقول الدكتور فخر الدين الصاحب .
أما المبدأ القائل أن المرأة تؤمر ولا تجبر فإنه قد أخذ من أحد المحاكم الفرنسية aix حيث امتنعت المحكمة عن تنفيذ قرار صادر بالصورة المستعجلة يقضي بإلزام الزوجة بمساكنة زوجها وذلك في 22 /آذار 1884 حيث قيل آنذاك أن في تنفيذ هذا القرار ما يخالف قواعد الأخلاق الحديثة وأصبح هذا الاجتهاد معمول به عندنا بصورة مستمرة على الرغم من مخالفته الشرع والقانون ( برأي بعض الفقهاء ) أما في المحاكم العربية فقد كانت المحاكم بادئ ذي بدء تذهب الى استخدام القوة في تنفيذ الاحكام ، وقال بعض الفقهاء أن ذلك ليس فيه أي مخالفة للحرية ومنهم الفقيه /lauret / الذي ذهب الى أن استخدام القوة ليس فيه مخالفة للحرية لأن الزوجة ملزمة في هذه الحالة ، ولأنها قدت تنازلت عن حريتها بمحض ارداتها عند عقد النكاح ففي ذلك أداء واجب ولم تكن الحرية في وقت من الأوقات مخالفة لما هو واجب
إذا ما الحل لإنصاف الزوج من تعنت الزوجة بعدم الطاعة ؟ .. الحل موجود في القانون والشرع وهو أن تلجأ المحاكم الى اسلوب فرض الغرامة التهديدية ،وهو أن تحكم المحكمة بفرض اداء مبلغ من المال عن كل يوم تتأخر فيه الزوجة عن المتابعة الى دار الزوجية اذا كان امتناعها بغير وجه حق ، وقد يحسم ذلك المبلغ من مهرها المؤخر الباقي بذمة الزوج لإجبارها على الفيئ الى الحق .
فلقد حكمت محكمة تمييز باريس 26 . حزيران 1878 ومحكمة ليون 24 /شباط 1909 وذلك بفرض الغرامة التهديدية وبالتالي فإن المحاكم في أوربا قد تحررت من المثل القضائي القائل ( المرأة تؤمر ولا تجبر ) إلا أن المحاكم في البلدان العربية لم تسع الى ذلك وبقيت أحكامها حبراً على ورق ، ماعدا قرار صادر عن المحكمة الشرعية بمدينة جبلة في 9/5/1949 وقد أخذ بمبدأ الغرامة التهديدية ، وألزم الزوجة بأداء عشرة ليرات سورية طيلة امتناعها عن المتابعة وأمهلتها المحكمة مدة شهر تأسيساً على أن مهرها كان /300 / ليرة سورية أي أنها كانت ستفقد مهرها كاملاً خلال شهر واحد ، أي أن فرض الغرامة التهديدية يجب أن لا يتجاوز مهر الزوجة خلال فترة معقولة من الزمن .
وفرض الغرامة التهديدية ليس بلا سند قانوني ، فهي منصوص عنها في المادة /214/ من القانون المدني السوري أما فقهاء الشريعة الاسلامية فعلى مايظهر انهم كانوا يكتفون بتنفيذ أحكام الطاعة بالقوة وأن كان هذا التنفيذ لا يؤدي الغرض المطلوب منه لأن المساكنة الزوجية ( المتابعة ) هي من الأفعال المستمرة ، والزوجة المنفذ عليه بالقوة تستطيع أن تغادر دار الزوجية بعد ذهاب رجال العسس أو الشرطة .
أما الأخذ بمبدأ الغرامة التهديدية فإنه لا يخالف الشرع الحنيف لأنه يقرر أسلوباً ووسيلة فعالة لتنفيذ الحكم القضائي وهو أسلوب لإجبار الممتنع عن التنفيذ لأداء مبالغ من المال على سبيل العقوبة وهو يعتبر تعزيزاً للممتنع عن التنفيذ لأنه لا يوجد حد معين .. وقد أجاز بعض الفقهاء التعزيز بأخذ المال كما جاء في كتاب فتح القدير الرابع وجملة القول أن الغرامة التهديدية التي أخذ بها المشرع السوري في القانون المدني هي وسيلة وليست غاية فالغاية هي إلزام الزوجة وإكراهها على مساكنة زوجها وفرض الغرامة هي الوسلية لذلك ، إذاً فهذا الأسلوب وهو مسموح شرعاً ومنصوص عنه قانوناً ولامانع يمنع من التطبيق ، فلماذا لايطبق هذا الأسلوب إحقاقاً للحق وتوخياً للعدالة.
اترك تعليقاً