الطلب القضائي :
إن الطلب القضائي هو ذلك الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء ليعرض ما يدعيه و يطلب الحكم له به، على خصمه و بالتالي إذا استجيب له أدى إلى ذلك، فلما كان الطلب هو وسيلة لاستعمال الدعوى فلا يقبل إلا إذا توافرت فيه شروط قبول الدعوى، و فضلا عن ذلك تجد أن المشرع قد يحدد مواعيد أو شروط لإبداء هذه الطلبات أثناء نظر الدعوى. وبصفة عامة فهو أداة إجرائية تحمل الادعاء أمام القضاء استعمالا للحق في الدعوى
مفهوم الطلبات الأصلية
يحدد الطلب نطاق الخصومة من حيث موضوعها و سببها و أطرافها التي تحدد أصلا بالطلب الأصلي و تقدر قيمة الدعوى بقيمته و ملحقاته و توابعه مما يحدد اختصاص المحكمة النهائي. غير أن هذا الطلب الأصلي قد لا يثبت من خلال ما يعتري الدعوى من طلبات طارئة يترتب عليها توسيع أو تضييق نطاق الدعوى. لذلك فان الطلبات تقسم إلى طلبات أصلية و طلبات طارئة أو عارضة.
تعريف الطلبات الأصلية:
هي الطلبات المفتتحة للخصومة يقدمها المدعي بالحق و التي يترتب عليها افتتاح الخصومة القضائية و يتحدد نطاقها بها، ومن ثم فهو الطلب الذي تنشأ به خصومة جديدة و يرفع بعريضة افتتاحية يودعها المدعي لدى أمانة ضبط المحكمة. ولقبول هذا الطلب الأصلي يجب توافر شروط الصلاحية في مقدمه و ارتباطه بالحق المراد حمايته و تم تقديمه وفقا للإجراءات و المواعيد المقررة وبالتالي يتقدم المدعي بهذه العريضة ويدفع الرسوم، وفي هذه المرحلة لا يتصل بالقاضي ولا يراه فإن هذا الطلب القضائي الأصلي يقدم إلى المحكمة مرفقا به عدد من الصور بحسب عدد الخصوم. وجرت العادة أن يقوم المدعي بتوكيل محامي لمباشرة الإجراءات القضائية نيابة عنه وهذا الأخير هو الذي يحدد الطلب الأصلي المفتتح للخصوم. و بالتالي يحدد الطلب الأصلي نطاق الخصومة من جهة موضوعها و سببها و أطرافها.
تعريف الطلبات العارضة:
إن الطلبات العارضة هي أدوات فنية التي بواسطتها يتم إدخال تفاعلات على الطلب الأصلي، فيضفي المزيد من المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي الأصلي بشرط الارتباط بين الطلب الأصلي و الطلب العارض توفيرا للوقت و الإجراءات، و أن تعرض على نفس القاضي لتكون له نظرة شاملة على النزاع فهي استثناء على هذا المبدأ.
-و بالتالي فالطلب العارض هو ذلك الطلب الذي يقدم أثناء سير الخصومة و الذي يؤدي إلى تغيير أو تعديل في أحد عناصره فهو يقدم أثناء خصومه سبق انعقادها بطلب أصلي افتتحها وبصفة عامة فهو يقتضي وجود خصومه قائمة قبل إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلي ثم يبدي أثناء قيامها طلب آخر يتناول بالتغيير نطاق هذه الخصومة.
فهي طلبات تطرح أثناء سير الخصومة الأصلية متميزة عنها و مرتبطة بها في آن واحد من أطرافها أو الغير أو القاضي و من شأنها التأثير في نطاق الخصومة موضوعا أو سببا أو أطرافا و ينازعها اعتبارين عدم جواز تغيير محل الخصومة طبقا لمبدأ تقليدي واعتبار آخر هو التيسير على الخصوم بتقديم طلبات جديدة.
كما تجد تعريف آخر لها هي تلك الدعوى الفرعية التي تطرح بصدد دعوى أصلية متميزة عنها و مرتبطة بها و في آن واحد من أطرافها المدعي أو المدعى عليه أو من غيرهما وذلك بالتدخل أو الادخال أو من قاض الدعوى بشرط أن تتناول الموضوع أو السبب أو الخصوم في الدعوى الأصلية .
فهذه الطلبات هي الوسيلة الفعالة التي بمقتضاها يستطيع الخصوم في الدعوى أن يعالجوا الطلب الأصلي يمده مدا قانونيا يتجاوز النطاق الضيق الذي رسم له بصحيفة دعواه إلى طلب أو طلبات مغايرة تماما له.
تعريف الطلبات الإضافية :
هي تلك التي تقدم من المدعي في مواجهة المدعي عليه و التي يغير بمقتضاها نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو بالنقصان، أي هي تتضمن إضافة أو إنقاص أو تعديل الطلبات الأصلية.
و بتعبير آخر هي الطلبات التي يضيفها المدعي إلى طلبه الأصلي معدلا لهذا الأخير في أي عنصر من عناصره.
الطلبات المقابلة:
القانون يزود المدعي عليه بنوعين من الوسائل للرد على المدعي و هي الدفع و الطلب المقابل.
فالدفع: هو وسيلة دفاعية بحتة، يرمي بها المدعي عليه إلى مجرد رفض طلبات المدعي أو تأخير الفصل فيها. أما الطلب المقابل هو وسيلة دفاع و هجوم، يهاجم به المدعي و يطالب حقا يعرضه على القضاء و يطلب الحكم به على المدعي. و بالتالي و إن كانت الطلبات المقابلة تشترك مع الدفوع الموضوعية في الهدف و هو ألا يحكم المدعي بطلباته إلا أنهما يختلفان .
تعريف الطلبات المقابلة:
إن الطلبات المقابلة و تسمى أيضا دعاوى المدعى عليه يستعملها هدا الأخير ردا على الدعوى المقامة ضده من طرف المدعي، و هي وسيلة هجومية تؤدي إلى تغيير محل الخصومة، حيث لا يكتفي المدعي عليه بمجرد رفض طلب المدعي، بل يثير دعوى أخرى لأنها تتضمن وقائع دعوى جديدة، يطلب فيها الحكم لصالحه في مواجهة المدعي مما يؤدي إلى قلب أدوار الخصوم.
فالطلبات المقابلة خلافا للدفوع تؤدي إلى تغيير موضوع الخصومة بإضافة طلبات جديدة،فالمدعي عليه يطلب إلى جانب رفض الدعوى تحسين مركزه القانوني أي يطلب تقرير حق أو مركز قانوني خاص به كطلب المدعي تنفيذ العقد و يرد المدعى عليه بطلب فسخ العقد أو إبطاله أو يطلب المدعي التعويض عن حادث، فينكر المدعي عليه مسؤوليته و يطلب هو تعويضا عن نفس الحادث
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف:
إن الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية إلا ما تم الفصل فيه، فمبدأ إثبات النزاع و مبدأ التقاضي على درجتين يحرم إبداء طلبات جديدة أمام هذه الجهة. يقصد المبدأ الأول أن قاضي ثاني درجة يعمل رقابية على الحكم الصادر من أول درجة يجب أن يطرح عليه ذات النزاع السابق طرحه على قاضي أول درجة دون تغيير و دون إضافة أي طلبات جديدة إليه.
*و كذلك مبدأ التقاضي على درجتين: يؤدي إلى تحريم إبداء طلبات جديدة أمام جهة الاستئناف و بالتالي تكون لكل متقاضي الحق في أن تنظر دعواه أمام محكمتين على التوالي.
و بالتالي لا يقبل أي طلب جديد أمام هذه الجهة لأن في ذلك طرح عناصر غير التي نظرت في أول درجة. و بالتالي حرمان المتقاضي من حقه في ازدواج درجة القضاء و يعد طرحا لطلب جديد لتجديد لأن محكمة أول درجة لم تفصل في موضوعه ( و هذا كله ما يقتضيه الأثر الناقل للاستئناف).
كذلك من ناحية السبب فالأصل أنه يجب أن يكون واحدا في أول درجة و في الاستئناف معا و يعتبر الطلب المختلف سببه عن الطلب الأصلي طلبا جديدا.*
فالطلب يعد جديدا إذا اختلف في أي عنصر من عناصره أما في الموضوع أو السبب أو الخصوم مثال: طلب الخصم أمام محكمة أول درجة بملكية عقار ثم جاء في الاستئناف و طلب فقط بحق ارتفاق عليه فان طلبه يعد طلبا جديدا لاختلاف الموضوع.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً