إعرف حقوقك.. كتيب أصدره الاتحاد العام
اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع مركز التضامن الامريكي كتيب «إعرف حقوقك» وهو عبارة عن (دليل إرشادي للعمالة الوافدة في دولة الكويت) مطبوع باربع لغات هي العربية والانجليزية والهندية والتاميل) يتضمن الحقوق الاساسية للعاملو فق قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010.. ويتضمن ساعات العمل والراحة والاجور والجزاءات التأديبية ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات والصحة والسلامة والاقامة وشروط التحويل..
الفصل الأول
يغطي قانون العمل في القطاع الأهلي في الكويت رقم 6 لسنة 2010 حقوق العمل لجميع العاملين في القطاع الأهلي بغض النظر عن المواطنة أو الجنسية. وفي الكويت، تتم حماية العمال الوافدين إما بقانون القطاع الأهلي أو النفطي أو قانون الخدمة المدنية (العاملين في القطاع الحكومي) وتتم تغطية حقوق العمالة المنزلية قانون العمالة المنزلية.. ويركز هذا الكُتيِّب على قانون القطاع الأهلي والذي ينطبق على غالبية العمال الوافدين في دولة الكويت.
حقوق العمال الأساسية
ساعات العمل وفترات الراحة:
– يتم تحديد ساعات العمل (8) ساعات يومياً أو (48) ساعة أسبوعياً. وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك (36) ساعة أسبوعياً لجميع العاملين.
– لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس (5) ساعات متصلة يومياً دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
عقد العمل:
يجب أن يحصل العاملون على نسخة من عقد عملهم المكتوب باللغة العربية ويجب أن يتضمن المعلومات التالية:
– تاريخ إبرام العقد وتاريخ نفاذه.
-تفاصيل الاتصال/البيانات الشخصية للعامل وصاحب العمل.
– قيمة الأجر وطبيعة العمل.
– مُدَّة العقد إذا كان مُحدَّد المدة )إذا كان العقد غير محدد المدة، فيجب ألا تقل المدة عن سنة ولا تتجاوز خمس (5) سنوات.
– مدة الإجازة السنوية.
– عدد ساعات العمل يومياً.
– فترة التجربة بشرط ألا تزيد عن 100يوم ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون إخطار.
– التأمين ضد إصابات العمل.
– مكافأة نهاية الخدمة.
– القانون الواجب التطبيق والمحكمة المُختصَّة في الفصل في أي نزاع قد ينشئ.
– توقيع الطرفين على العقد.
– يجب أن يُحرَّر العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة. وتتولى بعض السفارات مسؤولية تصديق العقود لمواطنيها.
– يجوز إعداد العقود بلغات إضافية غير أن ذلك ليس شرطاً، ويعتدُّ بالعقد المكتوب باللغة العربية في حالة نشوء أي نزاع.
الأجور والدفع:
لدى الكويت سياسة وطنية للحدِّ الأدنى للأجور، والتي تنطبق على كافة العاملين من جميع الجنسيات. اعتباراً من عام 2017 ، تم تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية في القطاع الأهلي 60 ديناراً كويتياً. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت بعض السفارات جداول الأجور لتصنيفات وظائف مُحدَّدة، والتي قد تجعلها مُتاحة للجمهور.
فعلى سبيل المثال، يستطيع المواطنون الهنود الذين يعيشون في دولة الكويت التحقق من جدول الأجور على الرابط التالي:
http://www.indembkwt.org/Pages/MinWages.aspx. ويستطيع المواطنون النيباليون الذين يعيشون في دولة الكويت التحقق من جدول الأجور على الرابط التالي: http://www.nembdoha.com/documents/Minimum_Salaryـ Details_for_Nepali_Workers.pdf
– يستحق العامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية إذا عمل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم. ويجب دفع أجر ساعات العمل الإضافية بمقدار خمسة وعشرين بالمائة )% 25 ( بما يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة. ولا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ساعتين يومياً، أو 180 ساعة سنوياً أو 3 أيام أسبوعياً أو 90 يوماً في السنة.
– يستحق العامل يوم راحة أسبوعياً مدفوع الأجر، ويُحدَّد 24 ساعة مُتصلة عقب كل 6 أيام عمل. ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل أن يعمل خلال يوم راحة. وإذا حدث ذلك، يحقّ للعامل الحصول على ما لا يقل عن مقدار 150٪ من الأجر اليومي ، على سبيل المثال: إذا كان الأجر اليومي هو 20 ديناراً كويتياً، فإن العامل يستحق 30 ديناراً كويتياً(، أو وفقاً لأي اتفاق تعويضي آخر إذا كان يحقق فائدة أكبر للعامل.
الجزاءات التأديبية والخصومات
يحق لصاحب العمل أن يحتسب خصومات من أجر العامل إذا كان العامل غائباً أو متأخراً أو إذا أضرَّ بممتلكات صاحب العمل عمداً. ولكن لا يجوز احتساب أي خصومات من أجر العامل قبل أن يتم إخطار العامل كتابياً وسماع أقواله وإفادته.
لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة ) 5( أيام شهرياً، فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يُخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الأشهر التالية.
– لا يجوز استقطاع أكثر من عشرة بالمائة من أجر العامل وفاءً لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة.
مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة سواءً عمل بأجر يومي أو أسبوعي أو شهرياً أو بالقطعة. ويجب تحديد مبلغ المكافأة في عقد العمل.
العُطل
هناك ثلاث عشر ) 13 ( عطلة رسمية مقررة للعامل بأجر كامل سنوياً، ويتم تحديد بعضها بالتقويم الإسلامي:
– يوم رأس السنة الهجرية: يوم واحد.
– يوم الإسراء والمعراج: يوم واحد.
– عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام.
– وقفة عيد الأضحى المبارك: يوم واحد.
– عيد الأضحى المبارك: ثلاثة أيام.
– المولد النبوي الشريف: يوم واحد.
– اليوم الوطني 25 فبراير: يوم واحد.
– يوم التحرير 26 فبراير: يوم واحد.
– يوم رأس السنة الميلادية 1 يناير: يوم واحد.
قد تخصِّص بعض الشركات عطل إضافية. وللعامل الحق بأجر مُضاعف مع التعويض بيوم بديل إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام العطل المذكورة أعلاه )مثال: إذا كان العامل يكسب عشرين ديناراً كويتياً في اليوم، فإنه يحصل على أربعين ديناراً كويتيا ويوم راحة إضافي.
الإجازات
للعامل الحق في الإجازات المرضية خلال السنة وهي:
– خمس عشر (15) يوم بأجر كامل.
– عشر (10) أيام بثلاثة أرباع الأجر.
– عشر (10) أيام بنصف الأجر.
– عشر (10) أيام بربع الأجر.
– ثلاثون (30) يوم من دون أجر.
الإجازة السنوية
– يستحق العامل إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثين 30 يوماً، ولا يحصل العامل على هذه الإجازة إلا بعد أن يكون قد عمل لدى نفس صاحب العمل لمدة لا تقل عن تسعة 9 أشهر. ويدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.
– للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون 30 يوماً. ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة 9 أشهرعلى الأقل في خدمة صاحب العمل ولا سُحتب أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية من أيام الإجازة السنوية.
إجازة الوَضْع
تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة سبعين 70 يوماً للوضع، ولا تشتمل هذه الإجازة على الإجازات الأخرى. ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة 4 أشهر لرعاية الطفولة.
إجازة الحج
للعامل الذي أمضى سنتين 2 متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها إحدى وعشرين 21 يوماً لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى هذه الفريضة قبل ذلك.
إجازات أخرى
للعامل في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية )أم أو أب أوجدّ/جدَّة أو ابن/ابنة أو حفيد/حفيدة أو أخ/أخت( الحق في إجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة 3 أيام، وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدّة بأجر كامل لمدة أربعة 4 أشهر العِدَّة وعشرة 10 أيام من تاريخ الوفاة، والمرأة غير المسلمة تمنح إحدى وعشرين ) 21 ( يوماً مدفوعة الأجر.
وللعامل الحق في تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين، وله بعد موافقة صاحب العمل أخذها دفعة واحدة، ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
الصحَّة والسلامة
– يقتضي هذا القانون وجوب أن يقوم أصحاب العمل بإصدار إرشادات توجيهية تتعلق بالصحة والسلامة في موقع العمل.
– كما يجب على صاحب العمل اتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة لحماية العاملين.ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات او اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.
– للعامل الحق بأن يؤمَّن عليه لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.
– ينصُّ القانون والمرسوم الوزاري على أنه يجب توفير سكن «مناسب » للعاملين.
– يجب أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن صحة الموظف ويؤمّن له ملابسه ومواصلاته الضروريَّة. وتحديداً، يجب على صاحب العمل أن يوفّر التأمين الصحي لكافة العمال وأن يسمح لهم بأخذ إجازة مرضيّة حسب الضرورة.
– لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة ما بين 10 مساءً – 7 صباحاً، باستثناء المستشفيات والمصحَّات ودور العلاج الأهلية.
– ويُحظر تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً.
الحُريَّة النقابية
يستطيع العمال الوافدون الانضمام إلى النقابات والجمعيات القائمة في الكويت والتمتع بالامتيازات والحماية التي تمنحها هذه النقابات، غير أن القانون يحظر على العمال الوافدين إنشاء نقابة أو رابطة خاصة بهم.
ويُحظر ترشيح العامل الوافد لمنصب قيادي ويحظر أن يقوم بالتصويت لمرشحي المناصب القيادية في النقابات والجمعيات إذا كان عضواً في تلك النقابات أو الجمعيات.
ويوجد في الكويت اتحادات نقابية هما اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي اللذان يتكون منهما الاتحاد العام لعمال الكويت. اضافة الى ذلك، هناك مكتب العمالة الوافدة لدي الاتحاد العام والذي يهتم بقضايا العمال الوافدين.
الممتلكات الشخصيَّة
للعامل الحق بالاحتفاظ بجواز سفره وجميع المستندات الشخصية بما فيها عقد العمل في جميع الأوقات. وإذا قام صاحب العمل بمصادرة جواز سفر العامل دون موافقته الكتابية، يُفرض على صاحب العمل غرامة إدارية.
انتهاء عقد العمل
للعامل أو صاحب العمل اختيار إنهاء عقد العمل.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إلا إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية:
1- إذا ارتكب العامل خطأ نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل؛
2- إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس؛
3- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة مُحقَّقة لها.
وإذا اختار العامل أو صاحب العمل إنهاء العقد قبل فترة الإخطار، فإن الطرف الذي يتخذ القرار يكون مُلزماً بدفع تعويض للطرف الآخر عن فترة الإخطار بما يساوي مكافأة العامل عن نفس الفترة. وهذا يعني أنه إذا أراد العامل أن ينهي عقد العمل، فقد يكون مسؤولاً عن تعويض صاحب العمل لما كان سيتقاضاه خلال الأشهر المتُبقية من العقد.
وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل خلال فترة التجربة، التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً