الضرر المادى و الضرر المعنوى(الادبى)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحور الاول – الضرر المادي :
الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمةمالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامةالجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائتيتمثل في العجز في القدرة علي العملواظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق ماليايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثلالضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلكمثلا الحرمان من العائل .
انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي :
من المسلم بة ان المضرور او نائبة هوالذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عنضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضررالمرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمالوقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر الماديالمرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذان يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حق اواعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .
وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر الماديالمرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبتان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذييدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمرودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة
مجملالقول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو انيثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصةالاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصةبفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة الماليةمشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربطالمضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضررالمادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كانيتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضةعن الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور عليهذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذيكان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .
المحور الثاني – الضرر الادبي :
اولا – ماهيةالضرر الادبي :
الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غيرمالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسانفي الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبةالغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخصوالالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبيفيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجردالمساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما انالاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض .
وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبيوراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امرينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفعللمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبيباعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المالليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصتمدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص منالحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية
اترك تعليقاً