وقـف
موجز القواعد:
1- إيجار الوقف. ولايته للناظر وحده دون الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق. الاستثناء. أن يكون مأذوناً له في ذلك من الواقف أو الناظر أو القاضي. قبض الأجرة. للناظر أو لمن يأذن له في قبضها. م6 من الأمر السامي في 5/4/1951، م639 من القانوني المدني.
– العين الموقفة للخيرات فيها نصيب. عدم اشتراط الواقف فيها النظارة لشخص أو جهة معينة. أثره. ثبوت النظارة لوزارة الأوقاف. مؤداه. عدم أحقية مؤجرة الوقف -غير المأذون لها- في التأجير. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة. لا يعيبه.
2- جواز رجوع الواقف في وقفه كله أو بعضه خيرياً كان أو أهلياً وأن يغير مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا في وقف المسجد ولو شرط ذلك. أساس ذلك.
– قضاء الحكم بحل الوقف وإعادته إلى ملك المطعون ضده على سند من أن الأرض التي أوقفت لبنائها حسينية مازالت فضاء ولم يتم البناء عليها لرفض البلدية الترخيص بها وأن الواقف على قيد الحياة وأن الغرض من البناء هو إقامة الشعائر الإسلامية ومجالس الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وليس مسجداً أو وقفاً على مسجد. سائغاً.
3- الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم اشتراط الواقف النظارة عليها لشخص معين. مؤداه. أن تكون النظارة للأوقاف العامة. اشتراط النظارة لشخص ما. حق الأوقاف في الاشتراك منضمة لناظر معين. شرطه. وجود مصلحة تقتضي ذلك.
4- الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم تعيين الواقف لناظر عليها. مؤداه. تكون النظارة لدائرة الأوقاف العامة. الاستثناء: وجود مصلحة لاشتراك دائرة الأوقاف مع الناظر المعين. تقدير هذه المصلحة. مسألة واقع. يستقل قاضي الموضوع بها. شرطه.
5- الوقف على وجوه الخير والوقف على غير وجوه الخير. مناط التفرقة بينهما.
– الوقف الخيري. ماهيته. عدم جواز التصرف في الأموال الموقوفة بأي تصرف. جواز استبدالها بما هو أنفع منها. اختلاف الوقف عن الوصية. موت الموصى مصراً على وصيته. أثره. تطبيق أحكام الوقف عليها. م 262 ق51/1984.
6- محكمة الموضوع. لها السلطة في تفسير حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها.شرطه.عدم الخروج عن المعنى الظاهر لها. لا عبرة بالدلالة في مواجهة التصريح. كلام الواقف. ماهيته. مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية:
1- النص في المادة السادسة من الأمر السامي تطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف والصادر بتاريخ 5/4/1951 على أن “الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أوجهة معينة تكون النظارة لدائرة الأوقاف العامة- وزارة الأوقاف حالياً- وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف…” وهو ذات ما قرره المشرع في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني بنصه في المادة 639 منه على أن: – 1- للناظر على الوقف ولاية إيجاره 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض ” ونصه في المادة 640 منه على أن ” ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها ” مما مفاده وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أن ولاية إيجار الوقف للناظر وحده أما الموقوف عليه فلا يملك الإيجار ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا أذن له في ذلك الواقف أو الناظر أو القاضي، وأن الناظر هو الذي يقبض الأجرة إلا إذا أذن لغيره في قبضها. لما كان ذلك، وكان الثابت من حجة الوقف رقم 570 بتاريخ 22/1/1956- أن العين الموقفة للخيرات فيها نصيب ولم يشترط الواقف فيها النظارة لشخص أو جهة معينة بما يثبت معه النظارة على الوقف لوزارة الأوقاف- المطعون ضدها- فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر منتهياً إلى عدم أحقية مؤجرة الوقف في هذا التأجير لكونها غير مأذون لها بولاية الإيجار ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين من الطاعنين فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 313/2000 مدني جلسة 28/1/2002)
2- النص في المادة السابعة من الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 في أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن “للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه خيرياً كان أو أهلياً. كما يجوز له أن يغير مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا في وقف المسجد وفيما وقف على مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيه ولو شرط ذلك” وأنه من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل الوقف محل الدعوى وإعادته إلى ملك المطعون ضده على سند من أن الأرض التي أوقفها الأخير لبنائها حسينية ما زالت أرض فضاء ولم يتمكن من البناء عليها لرفض البلدية الترخيص بها. وأن الواقف لا يزال على قيد الحياة وأن الغرض من بناء الحسينية هو إقامة الشعائر الإسلامية ومجالس الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وليس مسجداً أو وقف على مسجد. ومن ثم وتطبيقاً للأمر السامي المشار إليه يجوز الرجوع فيه، وكان ما استند إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(الطعن 312/2001 أحوال شخصية جلسة 15/6/2002)
3- نص الأمر السامي الصادر في 2/4/1951 الخاص بأحكام الأوقاف نص في المادة السادسة منه على أن ” الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها للأوقاف العامة وإن اشترط النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك.
(الطعن 143/2002 أحوال شخصية جلسة 27/4/2003)
4- النص في المادة السادسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن “الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقتضي ذلك”، مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للأمر المشار إليه أن النظارة على الوقف الخيري صارت منذ صدوره لدائرة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة أخرى، أما إذا كان الواقف قد اشترط النظارة لأحد، فإن الأمانة العامة للأوقاف التي حلت محل دائرة الأوقاف تشترك معه في النظارة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وتقدير ما إذا كانت المصلحة تتطلب إشراك تلك الأمانة العامة للأوقاف مع من عينه الواقف من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولايستقيم الحكم إلا إذا كانت أسبابه التي بنى عليها مؤدية إليه، وكل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه، ويكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تتناوله بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك، وكانت الأمانة العامة للأوقاف قد أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم أصلياً: بإسناد نظارة الوقف لها منفردة واحتياطياً: بجعلها مشتركة مع المطعون ضدهما، على أساس أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك، لما لها من خبرة وإمكانات متطورة في إدارة الوقف، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بتعيين المطعون ضدهما ناظرين على الوقف ورفض الدعوى الفرعية على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الواقف جعل النظارة لابنته “ضحية” ومن بعدها ذريتها ومنها المطعون ضدهما وأن الأوراق خلت مما ينال من صلاحيتهما لنظارة الوقف من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على إدارة الوقف وإذ أجيبا إلى طلبهما فتكون الدعوى الفرعية خليقة بالرفض، دون أن يتناول الحكم الأسباب الذي أقيمت عليه الدعوى الفرعية، إذ لم يمحص ما تمسكت به الأمانة العامة للأوقاف من أن المصلحة تقتضي انفرادها بنظارة الوقف أو اشتراكها فيها مع المطعون ضدهما، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، ومن ثم فإنه يتعين تمييزه جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 176/2003 أحوال شخصية جلسة 9/11/2003)
5- مناط التفرقة بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير، أن الأول لا يكون على سبيل القربة لله تعالى وإنما على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب إذا لم يرتبط الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف في وجوه الخير كأن يجعل الواقف غلة وقفه للفقراء منهم، فإنه يكون على سبيل القربة مما يدخل في نطاق الوقف على وجوه الخير، والوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التي لا تنقطع، وتنص القواعد الشرعية على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها محبوسة أبدا على حكم ملك الله تعالى مع التصدق بمنفعتها، فلا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، فلا يرد عليها البيع أو الهبة أو الرهن أو الوصية أو التملك أو الإرث، وإنما يجوز عند الضرورة استبدالها بما هو أنفع منها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر بتاريخ 5/4/1951، وعندئذ يقوم البدل مقام الأصل في أنه محبوس أبدا عن التصرف فيه، كما يختلف الوقف عن الوصية في أن الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع، وإذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجه من وجوه البر وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد، وصار التصرف من بعد وفاة الموصي وقفاً، فإذا مات مُصراً على وصيته طبقت عليها أحكام الوقف من جميع الوجوه، حتى وإن كانت عبارات المتوفى قد جاءت في صيغة الوصية لأن الموصي أخرجها مَخْرَج الوقف، وهذا هو مفاد نص المادة 262 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية الذي أكدته مذكرته الإيضاحية، فلا يمكن في هذه الحالة تسليم العين لورثة الواقف طالما أن مستحقي وجوه البر غير محصورين والمنفعة لهم لا مقطوعة ولا ممنوعة لأنها على سبيل التأبيد، حتى وإن كانت العين الموقوفة قد خربت، إذ أنه يتعين العمل على إعادة اعمارها تحقيقاً لما قصد إليه الواقف، أو استبدالها بأخرى إذا كانت عَصِيَّة على الاعمار أو الصيانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وتفسير العقود وسائر المحررات، مادام تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملتها باعتبارها وحدة متماسكة، والعبرة في ذلك بحقيقة ما عناه من حررها متى استظهرت ذلك وردته إلى شواهد وأسانيد يمكن أن تؤدي إليه عقلاً، وكلام الواقف يجب أن يحمل على ما يفهم منه أنه أراده من عباراته في كتاب وقفه على اعتبار أنها تضافرت في الإفصاح عن إرادته، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، كما أن التحقق من صلاحية من يقوم على نظارة الوقف وإدارته على الوجه الأكمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 80/2002 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
6- الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى، واستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها السلطة التامة في تفسير المحررات ومنها حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها، وإذا كانت عباراتها واضحة جلية، فلا يجوز الانحراف عنها، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، كما أن المراد بكلام الواقف مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه على اعتبار أنه يفهم منه ما أراده، فينظر إليه كوحدة كاملة متماسكة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على سند من أن الوقف محل النزاع خيري محض وليس وقفاً على الذرية، فإن الطاعنة تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى وأنه لا ينال من ذلك أن الأمانة العامة للأوقاف مدت يد المساعدة للطاعنة إذ أن ذلك لا يغير من طبيعة الوقف فإن دعواها تكون من غير ذي صفة، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 67/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً