وفـاء

موجز القواعد:

1- التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.

2- الشيك. ماهيته. أداة وفاء. سببه: دين قائم مستحق لمن حرر لصالحه أو آل إليه إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد ما لم يثبت أن سببه مغاير لذلك.

– المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب.

3- الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.

– المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.

4- الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء.

– الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه وأن يكون له محل وسبب.

– الفضالة. ماهيتها. م269 مدني. وجوب أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره. انصراف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه. لا يُعَدُ فضولياً ولو عاد تدخله على الغير بالنفع.

– الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة.

– إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.

5- العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين 299، 300 من قانون المرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن للعرض. أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له. عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة. مثال لإيداع قيمة ايجارية دون عرضها.

6- الوفاء بالدين لغير الدائن. أثره. عدم براءة ذمة المدين إلا بإقرار الدائن لهذا الوفاء.

7- العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر.

– إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.

8- الأصل في الالتزام بدفع مبلغ من النقود. أن يكون بالعملة الكويتية. جواز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية. لا يؤثر في ذلك ما تضمنته المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990. علة ذلك.

القواعد القانونية:

1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 من قانون التجارة يقوم علي قرينة الوفاء، وإن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل، فرأي تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل الدفع به إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً، لأنه بإنكاره الدين يكون قد أقر ضمناً بعدم الوفاء به، وكذلك يستفاد عدم الوفاء بالدين إذا دفع المدين بما لا يتفق وبراءة ذمته، كدفعة بالإبراء أو المقاصة أو بالتجريد أو بصورية الدين أو بطلانه أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار.

(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)

2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء، والوفاء اتفاق سببه دين قائم، فإذا ادعى الساحب غيـر ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وكان من المقرر أيضاً أن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينة، ومن المقرر كذلك أن المستفيد من الشيك هو المالك لمقابل الوفاء، فهو دون الساحب صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره، وحسن نية المستفيد من الشيك مفترض، وعلى من يدعى سوء نيته إثبات ما يدعيه.

(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)

3- من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن ” يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين أو ملزماً بالوفاء عنه.

(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)

4- لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)

5- مفاد نص المادتين 299، 300 من قانون المرافعات -باعتباره قانون الإجراءات العام فيما لم يرد بشأنه نص مغاير في قانون خاص- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أنه “إذا كان الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو في محل عمله فعلى المدين أن يعرضه على دائنه عرضاً حقيقياً فعلياً على يد أحد مندوبي الإعلان، ويتضمن الإعلان بياناً بشروط العرض وتحديد الشيء المعروض ثم يقوم مندوب الإعلان بإثبات مضمون ما يجيب به الدائن على هذا العرض من قبول أو رفض” وإذا انتهت المرحلة السابقة- مرحلة العرض الحقيقي- بقبول الدائن لهذا العرض- فلا حاجة للانتقال للمرحلة الثانية أي مرحلة الإيداع، أما إذا رفض الدائن قبول العرض الحقيقي فعندئذ يتعين مباشرة المرحلة الثانية وهى مرحلة الإيداع ” وهو ما مؤداه أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام هاتين المادتين، فإذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها فيهما، فإنه لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من صورة الإنذار الرسمي المعلن للطاعنة في 10/3/2002 بناء على طلب المطعون ضدهما ” مستند رقم 3 بحافظة مستندات الأخيرين المقدمة بجلسة 30/10/2002 أمام محكمة الاستئناف “- أنه تضمن عرض مستحقات الطاعنة من الأجرة عن شهر مارس سنة 2002 وجاء خلواً من عرض القيمة الايجارية عن شهر إبريل سنة 2002 كما خلت الأوراق مما يدل على قيام المطعون ضدهما بهذا الإجراء، وهو ما يجئ معه إيداعهما القيمة الايجارية لشهر إبريل سنة 2002 على نحو ما تضمنته الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ باطلاً حابط الأثر لمخالفته للمادتين 299، 300 مرافعات لعدم سبقه إجراء عرض القيمة الايجارية على الطاعنة بما لا يكون معه هذا الإيداع مبرئاً لذمة المطعون ضدهما عن دين الأجرة المستحقة عن ذلك الشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن قواعد القانون المدني هى المنطبقة على الواقعة، في حين أن هذا القانون الأخير- وعلى نحو ما جاء بمذكرته الإيضاحية- قد أحال إلى الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات فيما يتعلق بإيداع دين الأجرة ومثيلاتها- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه برفض المطالبة بالقيمة الايجارية المستحقة عن شهر إبريل سنة 2002.

(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)

6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء للدائن فإذا تم الوفاء لغير الدائن فإن ذمة المدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكشف المقدم من المطعون ضدهما أمام الخبير أنه تضمن عدة شيكات صادرة لكل من الطاعنة ووالدتها بعد تحرير عقد الاتفاق والتسوية بمبلغ 9980د.ك وأن ضمن هذا المبلغ شيكات بمبلغ 5620د.ك صادرة لصالح والدة الطاعنة، وإذ لم تقر الطاعنة هذه الشيكات باعتبار أنها ليست خاصة بحصتها في الشركة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خصم قيمة هذه الشيكات من المبلغ المستحق للطاعنة في حصتها في عقد الشركة على ما استخلصه من أن المبالغ الثابتة بالشيكات خاصة بحصة الطاعنة في الشركة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك حال عدم إقرار الطاعنة لهذا الوفاء. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)

7- النص في المادة 299 من قانون المرافعات على أن “يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه، وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً مجرد تكليف الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه “يدل -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان الدين مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله كأن كان عقاراً أو منقولاً مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة ومؤنة فإن العرض الحقيقي في هذه الحالة يتم بأن يكلف المدين دائنه على يد مندوب الإعلان بتسلم هذا الشيء، فإذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع، كما أن للدائن- دون أن ينتظر- رفع دعوى يطلب فيها الحكم ببطلان العرض والإيداع، هذا ومفاد نص المادة 402 من القانون المدني على أن “يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل وفقاً لأحكام قانون المرافعات ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته “مفاده أنه متى أودع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن وفقاً لقانون المرافعات يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة، إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)

8- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أنه في الالتزام بدفع مبلغ من النقود يكون الوفاء بالعملة الكويتية، إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة قد أجازت الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع اتفاق المتعاقدين على أن يتم الوفاء بالعملة الأجنبية ومنها العراقية سواء تم الاتفاق على ذلك عند نشأة الالتزام أو عند تنفيذه وأن المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 التي تنص على أنه: “يقع منعدماً أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر من أية سلطة تزعم أن لها ولاية على أرض الكويت أو ما يمس سيادتها أو استقلالها ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية لدولة الكويت، كما يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير قابل للتنفيذ أي تصرف أو عقد أو تعامل يتم بالإكراه المادي أو المعنوي ودون الرضاء الكامل لأي شخص اعتباري أو طبيعي “لا تتضمن إلغاءً لما هو مقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني السالفة البيان من جواز الاتفاق على الوفاء بالالتزام بعملة أجنبية ومنها العملة العراقية متى تم الرضا بهذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس قانونية صحيحة قد انتهى إلى أنه لا خلاف بين الطرفين على أن العامل قد استلم رواتب عن الأشهر نوفمبر وديسمبر 1990 ويناير وفبراير 1991 بالدينار العراقي ولم يثبت للمحكمة أن هذا الوفاء قد تم بالإكراه ودون رضى منه إذ لم يتحفظ على ذلك ولم يدع أنه قد اكره عليه ولم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات شيء من ذلك ولا ينال من ذلك التحفظ الذي أبداه لدى استلامه حقوقه العمالية الأخرى باعتبار أن هذا التحفظ لا تنصرف إلى ما قبضه من أجور أثناء فترة الغزو بالعملة الأجنبية إذ أن المعول عليه في مثل هذا التحفظ هو وقت صدوره ويكون ما تأخذ به الجمعية من وفاء لأجور الأشهر المشار إليها بالعملة العراقية يتفق مع مفهوم حكم المادة 174 من القانون المدني في فقرتها الثانية ولا يتعارض مع المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 ببطلان أي تعامل أو إقرار أو إجراء يصدر من غير الحكومة الشرعية لدولة الكويت ويكون من ثم مبرءاً لذمة الجمعية من الأجور المطالب بها.

(الطعن 280/2004 عمالي جلسة 30/1/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .