نصوص و مواد اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية
قرار رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية
وزارة التجارة والزراعة
وزير التجارة والزراعة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار القانون التجاري،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وبناء على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
مادة – 1 –
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية المرافقة لهذا القرار.
مادة – 2 –
ينشــر هــذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
وزير التجارة والزراعة
ورئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب احمد قاسم
صدر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1409 هـ
الموافــــــق 24 ديسمبـــــــــــر 1988 م
اللائحة الداخلية
الفصل الأول
تعاريف
مادة – 1 –
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها وهى:
الدولة: دولة البحرين.
القانون: قانون سوق البحرين للأوراق المالية.
اللائحة: اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية.
الوزير: وزير التجارة والزراعة.
السوق: سوق البحرين للأوراق المالية.
المجلس: مجلس إدارة السوق.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة السوق.
المدير: مدير سوق البحرين للأوراق المالية.
الدلالـــــــــــة:
يقصد بالدلالة تسعى في آرام عقود بيع ورهن وهبة أسهم الشركات والشهادات المؤقتة التي تمثلها والسندات، وإجراء الصفقات في أية أوراق مالية لحساب الغير أو أية وظائف أخرى يحددها المجلس نظير عمولة.
الــــــــــدلال:
يقصد به الشخص المرخص له من قبل المجلس للقيام بأعمال الدلالة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك الشخص الذي يقوم بأعمال الدلالة نيابة عن شركة مرخص لها بالدلالة من المجلس للقيام بأعمال الدلالة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
مساعــد الــدلال:
الشخص الذي يتبع الدلال أو الذي يتبع الشركة التي ينوب عنها ويجوز له أن يساعد الدلال في أعمال الدلالة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية، ويحق للدلال تعيين ممثل أو اكثر من بين مساعديه بعد موافقة إدارة السوق.
صناعــة الســوق:
يقصد بـصناعة السوق في تطبيق أحكام القانون، قيام أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مرخصين من قبل المجلس بالتعامل لحسابهم الخاص للعمل على خلق سوق مستمرة في الأوراق المالية، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
صانعـو الســوق:
يقصد بصانعي السوق وفقا لأحكام القانون، الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المرخص لهم بالتعامل لحسابهم الخاص كصانعي سوق في قاعة السوق من قبل مجلس الإدارة، دون أن يكون لهم حق التوسط في إبرام الصفقات لحساب الآخرين.
القاعــــة:
المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عـمليات البيع والشراء وفقا لأحكام القانون واللائحة الداخلية.
الفصل الثاني
إنشاء السوق وأهدافه
مادة – 2 –
يتمتع سوق البحرين للأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي بما يـساعده على تسيير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه على الوجه الأمثل وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.
مادة – 3 –
تتضمن أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي:
أولا – العمل على:
1 – تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة لتطوير السوق المحلية إلى سوق إقليمية ودولية والسماح بإدراج الشركات غير البحرينية في السوق أو قبول التعامل في أسهمها.
2- تشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري للمواطنين، بما يكفل توجيه هذه المدخرات إلى القطاعات المنتجة.
3- تطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل توفير السيولة والاستمرارية وعدالة وسلامة التعامل بما يؤدى إلى الانضباط لتحقيق المصلحة والحماية للمتعاملين في السوق.
4- تطوير سوق الأوراق المالية على نحو يعزز المركز المالي لدولة البحرين وذلك بتطوير المؤسسات المالية والأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق.
ثانيــا:
1- الإشــراف علــى تنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواء في مرحلة التأسيس أو تعديل رأسمال الشركات.
2- تقديم كل التسهيلات اللازمة لإتاحة المجال في السوق للتعامل في الأوراق المالية المصرح بها بموجب القانون والتي يجوز أن تكون جميعها محلية أو إقليمية أو دولية وفقا لما يقرره مجلس إدارة السوق.
3- توفير التمويل اللازم لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا: دعم الصلات والروابط مع أسواق الأوراق المالية في المنطقة والعالم والاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق المحلية.
الفصل الثالث
إدارة السوق
أولا: مجلس الإدارة
مادة – 4 –
يدير السوق مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والزراعة، ويتم تشكيله على الوجه الآتي:
1- عضو يمثل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائبا للرئيس.
2- عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- عضو يمثل مؤسسة نقد البحرين.
4- ثلاثة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين من ذوى الخبرة والكفاءة.
5- عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق يختارهما رئيس المجلس.
مادة – 5 –
يمارس مجلس إدارة السوق جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسئولا بصفة خاصة عما يلي:
1- رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للسوق.
2- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتداول في الأوراق المالية، وكذلك تحديد القواعد والإجراءات والنظم الخاصة بإصدار وإدراج وتداول أدوات الدين في السوق، وتحديد الرسوم المقررة عليها.
3- ترشيح مدير للسوق على إن يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
4- النظر في طلبات قيد الدلالين وصانعي السوق وإدراج أسهم الشركات المساهمة أو السماح بتداول أية أوراق مالية في السوق والبت فيها، وذلك وفقا للاشتراطات التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من الوزير.
5- إقرار ميزانية السوق واعتماد الحسابات الختامية.
6- تعيين مراقبي الحسابات.
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها، وذلك طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن السوق.
8- وقف العمل مؤقتا في السوق في اسهم شركة أو أكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
9- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، سواء بشكل دائم أو مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسبا.
10- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والتي تحدد أهدافه.
11- إقرار التعليمات التي يضعها المدير لتنظيم السوق وإدارة شئونه.
12- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لأعضاء المجلس عند إيفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق.
13- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم، وللمجلس حق تفويض المدير بهذا الخصوص.
14- الموافقة على تعيين موظفي السوق الذين يرشحهم مدير السوق.
15- تحديد أيام وساعات التداول في قاعة السوق وفقا للظروف المناسبة.
16- تحديد عمولات الدلالين وزيادتها وتخفيضها وفقا لحاجــات السوق وطبيعة العمل ويصدر بها قرار من الوزير.
17- فرض الغرامات على المخالفين من أعضاء السوق والشركات المدرجة والشركات غير المدرجة.
18- تحديد إيرادات السوق.
19- أية أمور ضرورية أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق بغية تحقيق غاياته.
مادة – 6 –
يجتمع مجلس إدارة السوق بناء على دعوة من الرئيس على أن لا يقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة اجتماعات في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال، وكذلك يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد إذا طلب ذلك أربعة أعضاء على الأقــل، ويجــوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة بالهاتف.
مادة – 7 –
يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضــاء الذيــن يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس، وتسجل قرارات المجلس في سجل يوقعه جميع الأعضاء الذين اشتركـوا في الجلسة، ولا يجوز التصويت في جلسات المجلس بالوكالة أو بالمراسلة.
مادة – 8 –
يتولى الرئيس إدارة الجلسات وحفظ النظام والإشراف على عملية التصويت وإعلان نتائجه.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة – 9 –
في الحالات الاستثنائية الطارئة التي يرى فيها الرئيس ضرورة اتخاذ قرار في أمور تدخل ضمن اختصاصات المجلس وتعذر عقد اجتماعه يجوز للرئيس أن يتخذ القرار المطلوب ويعرض القرار المتخذ على المجلس في أول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية. وللمجلس إلغاء هذا القرار أو إقراره أو تعديله.
مادة – 10 –
يجوز لمجلس إدارة السوق أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها. كما يجوز للمجلس واللجان المنبثقة عنه دعوة من يرى الاستماع إلى رأيهــم في موضوع معين، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة – 11 –
للمجلس تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان حسب الحاجة لتلبية مختلف احتياجات السوق وبالذات في المجالات الآتية:
1- اقتراح الطرق والوسائل الخاصة بتطوير سوق البحرين للأوراق المالية.
2- إيجاد وتحديد الأنظمة اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأثير على السوق.
3- تحديد الأسس والمعايير السليمة المتبعة في مجال المحاسبة والتدقيق.
4- تحديد كافة المتطلبات التي تتعلق بنشر المعلومات الخاصة بالشركات.
ويحدد المجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ومباشرة اختصاصاتها.
ثانيا: مدير السوق
مادة – 12 –
يكون للسوق مدير متفرغ له كل الصلاحيات اللازمة لإدارة السوق وتطبيق الأنظمة الداخلية وإصدار التعليمات الخاصة بذلك، وأن يتقدم إلى المجلس بالاقتراحات والأنظمة والدراسات والتعليمات التي يراها مناسبة، وكذلك الإشراف على كافة أجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية وإصدار التعليمات اللازمة للقيام بموجب المسئوليات والصلاحيات المخولة له فــي القانــون واللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات المجلس.
ويختــص مدير السوق بحفظ النظام أثناء جلسات التداول. ولـه في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج أي شخص من السوق يخل بالنظام أثناء جلسات التداول داخل قاعة السوق.
كما يختص مدير السوق أيضا بتنفيذ قـرارات مجلس الإدارة، وهو الممثل القانوني للسوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، وله حق التوقيع عنه.
مادة – 13 –
1- يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح المدير وموافقة المجلس، وتسرى عليهم القوانين والأحكام التي تطبق على موظفي الحكومة وذلك إلى حين صدور الأنظمة والأحكام الخاصة بهم.
2- على إدارة السوق العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لإدارة السوق وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، وكذلك الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم، ونشــر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية.
مادة – 14 –
يقوم بالوظائف الأساسية في السوق عدة أجهزة فنية وإدارية متخصصة من بينها:
1 – جهاز العمليات:
ويقوم بتطبيق الأنظمة الخاصة بالتداول والمقاصة والتسويات ومتابعة حركة التعامل في الأوراق المالية ورصد أسعارها واتجاهاتها بالإضافة إلى متابعة شئون الأعضاء في السوق، كما يتولى الجهاز متابعة حركة البيع بالأجل واقتراح الأسس والقواعد المناسبة لتنظيم عمليات البيع بالأجل من حيث حجم المعاملات وآجالها وأسعارها واتجاهاتها مقارنة بالأسعار الفورية.
2 – جهاز الشئون الإدارية والمالية:
ويتولى متابعة الأمور المتعلقة بإيرادات ومصروفات السوق وتلبية حاجاته من المشتريات ومتابعة ما يخص شئون الموظفين والتدريب.
3- جهاز الدراسات والبحوث والتطوير:
ويتولى جميع الأمـور المتعلقة بالدراسات والبحوث والتحليل المالي للشركات ونشر المعلومات الخاصة بالسوق ووضع التوقعات باتجاهات الأسعار والتداول وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي للدولة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير الأنظمة المطبقة في السوق على اختلاف أنواعها ومجالاتها، كما يتولى جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالسوق والأوراق المالية والشركات وإعداد الدراسات وإصدار النشرات اليومية عن المعاملات والأسعار.
4 – جهاز المراقبة والتحقيقات:
يتولى إعداد مشروعات القرارات واللوائح والقوانين المتصلة بالسوق ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل السوق، كما يتولى مهمة التفتيش على الأعضاء والتحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الصادرة عن الشركات والأعضاء والتحقيق في المنازعات المعروضة على لجنة التحكيـم ومجلـس التأديب أو أية أمور أخرى يكلفه بها المدير. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء أجهزة أخرى بالسوق لتحقيق أهدافه.
الفصل الرابع
عضوية السوق
مادة – 15 –
تشمل عضوية السوق:
1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين.
2- صانعي السوق الطبيعيين والاعتباريين.
3- أي شخص طبيعي أو اعتباري يقرر مجلس إدارة السوق قبول عضويته.
مادة – 16 –
أولا – الشخص الطبيعي:
يشترط لقبول الشخص الطبيعي دلالا أو صانع سوق في السوق ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية ومقيما في البحرين ويستثنى من ذلك الدلالون أو صانعو السوق الذين سبق أن رخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة أو صناعة السوق في الأوراق المالية قبل العمل بقانون سوق البحرين للأوراق المالية ولائحته الداخلية.
2- أن يكون الدلال متفرغا لأعمال الدلالة في الأوراق المالية.
3- يجب على صانعي السوق تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من مدقق مرخص وفي موعد أقصاه ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية.
4- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- ألا يكـون قـد شهـر إفلاسه في البحرين أو خارجها، وألا يكـون قـد سـبق الحكـم عليــه بالإدانــة فــي البحريـن أو خارجها في جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الحالات.
7- ألا يقــل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن تكون لديه خبرة في الأمور المالية أو الأعمال التجارية يقبلها المجلس، ويجوز للمجلس أن يعدل أو يضيف أيا من المؤهلات المطلوبة وفقا لما يراه مناسبا.
8- أن يقــدم الدلال أو صانع السوق كفالة مصرفية سارية المفعول لصالح السوق وذلك من أحد البنوك المحلية، بقيمة 5000 دينار بحريني وفقا للإجراءات وبالكيفية التي يحددها المجلس، ويجب أن تظل قيمة الكفالة المصرفية التي يقدمها الدلال أو صانع السوق كاملة، فإذا نقصت قيمة الكفالة لأي سبب، فعلى الدلال أو صانع السوق إكمالها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ النقصان، ويجوز لإدارة السوق أن توقف الدلال أو صانع السوق عن العمل خلال تلك المدة.
9- يجب أن لا يقل رأسمال صانع السوق عن000 ر10 دينار بحريني، ويجوز للمجلس زيادة حصة هذه القيمة بالنسبة للمتعاملين الأفراد.
10- أن يلتزم الدلال أو صانع السوق بتسديد جميع الالتزامات المالية تجاه السوق بما فيها رسوم وعمولات السوق.
11- أن يكون مسجلا لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلا على عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين.
12- أن يكون ملما بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في السوق.
13- لا يجوز لأي دلال أو صانع السوق تحويل أو بيع رخصة الدلالة أو صناعة السوق لأي شخص آخر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.
14- أن يكون مستوفيــا لأيــة شروط أخرى يحددها المجلس.
ثانيا – الشخص المعنوي:
ويشترط فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الدلالة أو صناعة السوق في السوق ما يلي:
1- أن تكون شركة بحـرينية مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وجميع الشركاء فيها من البحرينيين.
يستثنى من الشرط المذكور الشركات التالية:
أ ) الشــركات التــي يسمــح لهـا بمزاولـة أعمـال الدلالــة أو صناعة السوق والمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بخصوص الشركات التجارية وتنظيمها.
ب- فــروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة وذلك للقيام بأعمـال الدلالة ومشاعة السوق في الأوراق المالية العالمية.
2- أن تكون شركة متفرغة لأعمال الدلالة أو صناعة السوق في الأوراق المالية، أو أية أعمال أخرى لها علاقة بنشاط السوق بعد موافقة مجلس إدارة السوق.
3- يجب على شركات الدلالة وشركات صناعة السوق تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من قبل مدقق مرخص خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ويجوز للسوق طلب المعلومات والمستندات المذكورة من الشركة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك.
4- على شركات الدلالة وشركات صناعة السوق تسديد جميع التزاماتها المالية تجاه السوق بما فيها الرسوم وعمولات السوق.
5- أن يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق .
أ ) بالنسبة للعاملين في الشركات البحرينية:
أن يكـون بحرينـي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه من الخبرة والمران الكافيين في الأمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس ويكون ذا سمعة طيبة ومتفرغا لأعمال ومهام وظيفته.
ب ) بالنسبة للشركات غير البحرينية وفروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة:
يجوز أن يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق فيها غير بحرينيـين وأن يكونوا حاصلين على مؤهل علمــي لا يقــل عــن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها أو لديهم من الخبرة والمران الكافيين في الأمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس، ويكونوا ذوى سمعة طيبة ومتفرغين لأعمال ومهام وظيفتهم.
ويجوز للمجلس أن يعدل أو يضيف إلى أي من المؤهلات المطلوبة وفق ما يراه مناسبا.
6- ألا تكون الشركة أو مديرها أو الشركاء المفوضون بإدارتها أو القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق فيها قد أعلن إفلاسهم في البحرين أو خارجها أو حكم على أحدهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- يكـون رأسمــال شركــة الدلالــة في الأوراق المالية000 ر30 دينار بحريني بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة و000 ر200 دينار بحريني للشركات المساهمة.
ويجوز للمجلس زيادة الحد الأدنى لرأس المال.
8- أن تقدم شركات الدلالة وشركات صناعة السوق كفالة مصرفيــة سارية المفعول لصالح السوق وذلك في أحد البنوك المحلية بقيمة000 ر10 دينار بحريني لشركات الدلالــة و000 ر25 دينار بحريني لشركات صناعة السوق. ويجب أن تظل قيمة الكفالة المصرفية التي يقدمها الأعضاء كاملة، فإذا نقصت لأي سبب، فعلى الشركة إكمالها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ النقصان، ويجوز لإدارة السوق أن توقف الشركة عن العمل خلال تلك المدة.
9- يكون رأسمال شركة صناعة السوق في الأوراق المالية000 ر200 دينـار بحرينـي كحد أدنى ويجوز للمجلس زيادته.
10- أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلة على عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين.
11- أن يكون ممثل الشركة ملما بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في السوق.
12- لا يجوز لأي شركة دلالة أو صناعة السوق تحويل أو بيع رخصة الدلالة أو صناعة السوق لأية شركة أخرى، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.
13- أن تكون مستوفيـة لأيـة شــروط أخرى يحددها المجلس.
مادة – 17 –
على الدلالين المسجلين لدى وزارة التجارة والزراعة وقت صدور هذه اللائحة أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها إلى إدارة سوق البحرين للأوراق المالية بطلب الحصول على ترخيص جديد بمزاولة مهنة الدلالة في الأوراق المالية وذلك وفقا للاشتراطات المذكورة في المادة السابقة.
مادة – 18 –
تقدم طلبات الحصول على ترخيص الدلالة إلى إدارة السوق مصحوبة بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المشار إليها في المادة (16)، وتنظر الإدارة في هذه الطلبات ومن ثم ترفعها للمجلس للبت فيها. وتكون القرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن نهائية.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو علمه اليقـين بالقرار.
ويحدد المجلس عدد الدلالين بين آن وآخر حسب حاجة السوق.
مادة – 19 –
أ – لا يجوز للدلال أن يتقاضى عمولة تتجاوز النسب التي يقرها المجلس.
ب- ويتقاضى الدلال عمولته مني طرفي العقد الذي توسط في إبرامه ويكون كل من المتعاقدين مسئولا تجاه الدلال بغيــر تضامــن بينهمــا عن دفع العمولة المستحقة عليه، ولا يستحق الدلال عمولته إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، ويستحق العمولة بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه.
مادة – 20 –
1- يجب على الدلال أن يبرم كل الصفات التي تكون لشخصه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الأولى، عن طريق دلال آخر وطبقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة السوق.
2- ولا يجوز للدلال أن يجمع بين صفته كدلال وصفته كوكيل في العقد الذي يتوسط في إبرامه.
مادة – 21 –
يلتزم الدلالون بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها منهم إدارة السوق بالشكل وفي المواعيد التي تحددها. ولإدارة السوق التحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات بأية وسيلة تراها مناسبة.
مادة – 22 –
1- يحظر على الدلال استمالة المستثمرين أو جلب الزبائن لصورة تمس سمعة المهنة.
2- على الدلال أن يعلم إدارة السوق قبل القيام بالإعلان عن نفسه أو عمله بأية وسيلة من وسائل الإعلام.
مادة – 23 –
يحظر على الدلال القيام بإتمام الصفقات في الأوراق المالية إلا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الأسهـم من قبل مالكها أو من ينوب عنه قانونا، وفي حالة تعذر وجود شهادة ملكية الأسهم فعلى الدلال أن يطلب من ذوى العلاقة إحضار وثيقة من الشركة مصدرة الأسهم تبين عدد الأسهم المملوكة من قبله، كما تبين بأن الشهادة الموجودة بحوزتها وليست محجوزة أو مرهونة أو مفقودة ولم يعط شهادة جديدة بدلا عنها.
كما يحظر عليه القيام بإتمام الصفقات في الأوراق المالية المتنازع عليها أو دفع قيمة أية أوراق مالية قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة ووفقا لأنظمة وتعليمات السوق.
مادة – 24 –
يتصرف الدلالون نيابة عن المستثمرين في الأوراق المالية وفقا للأوامر التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من شخصية المستثمرين ومن صحة الأوامر وحيازتهم للأوراق المالية أو للأموال اللازمة لصحة التداول.
مادة – 25 –
يمسك الدلالون السجلات والدفاتر التجارية لتدوين كافة المعاملات والصفقات التي يقومون بها حسب تواريخها وتوقيتها على النحو الذي تحدده إدارة السوق، وتعتمد هذه الدفاتــر والسجلات من إدارة السوق وتكون خاضعة لرقابتها.
مادة – 26 –
على الدلال تبليغ إدارة السوق في الحالات التي يود فيها بيع أو شراء أية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لمستثمر واحد إذا كانت قيمتها تزيد عـن الحد الذي يقرره المجلس قبل تنفيذ التداول في داخل القاعة.
مادة – 27 –
لا يجوز للدلال أن يقبل تفويضهـا من شخص معين إذا كان يعلم ذلك الشخص قد فوض دلالا آخر لبيع أو شراء الأسهم نفـسها وفي ذات الفترة المحددة لتداول هذه الأوراق المالية.
مادة – 28 –
يحق للمجلس أن يقرر نسبة الزيادة أو الانخفاض في أسعـار الأوراق الماليـة في فترة التداول وفق ما يراه مناسبا.
مادة – 29 –
يحدد مجلس إدارة السوق القواعد أو الإجراءات والنظم الخاصة بتداول الأوراق المالية داخل السوق ويصدر بشأنها قرار من المجلس.
مادة – 30 –
يتم تداول الأوراق المالية داخل قاعة السوق عن طريق المزايدة المكتوبة وعلى اللوحة المعدة لهذا الغرض طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام التداول.
مادة – 31 –
تجرى عمليات تداول الأوراق المالية والتي تستند إلى قرارات المحاكم أو بموجب قرارات مجالس إدارة الشركات بالمزاد العلني في داخل قاعة السوق، ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام التداول.
مادة – 32 –
يشطب من سجل الأعضاء كل عضو:
أ – فقـد شرطا مـن الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المادة (16) من هذه اللائحة.
ب- صدر ضده قرار تأديبي بالشطب.
ج- تخلف عن سداد رسم القيد أو رسم الاشتراك السنوي أو عمولات السوق.
د- لم يكمل النقص في الكفالة المصرفية خلال المدة التي تحددها إدارة السوق.
هـ- أخل إخلالا جسيما بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في قانون السوق أو اللائحة الداخلية.
و- أعلن إفلاسه أو وفاته.
ز- إذا رغــب فـي التوقف نهائيـا عن ممارسة المهنة على أن يتقدم بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل.
ح- إذا تم حل الشركة بتصفيتها أو في حالة انقضاء مدتها.
ويصدر قرار الشطب من قبل مجلس إدارة السوق.
صانعو السوق
مادة – 33 –
لا يجوز مزاولة مهنة صناعة السوق (التعامل في الأوراق المالية) والمنصوص عليها في قانون سوق البحريــن للأوراق الماليــة واللائحــة الداخلية إلا بترخيص من المجلس، ويجوز أن يكون المتعامل شخصا طبيعيا أو اعتباريا. ويجب أن يتوافر في صانع السوق الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة – 34 –
تقوم إدارة السوق بفحص طلبات مزاولة مهنة صناعة السوق وتعد بشأنها توصية ترفعها للمجلس للبت فيها، وتكـون القرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن نهائية، ويحق للشخص الذي رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطـاره بقرار الرفض.
مادة – 35 –
يحدد المجلس عدد صانعي السوق، ويلتزم صانعو السوق بتقديم كافة البيانات والمعـلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها منهم إدارة السوق بالشكل وفي المواعيد التي تحددها. ولإدارة السوق التحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات بأية وسيلة تراها مناسبة.
الفصل الخامس
الإدراج وقبول التداول
مادة – 36 –
يجب التداول في الأوراق المالية المقيدة أو المقبولة للتداول في السوق داخل قاعة السوق، بواسطة أحد الدلالين المقيدين لديه.
ويستثنى من تداول الأوراق المالية داخل قاعة السـوق الحالات الآتية:
1- عمليات مؤسسة نقد البحرين في الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة من الدولة.
2- عمليات تداول الأوراق المالية في مرحلة الاكتتاب الأولى بما في ذلك الاكتتاب العام عند زيادة رأس المال من قبل الشركات المساهمة.
3- عمليات تداول الأوراق المالية التي تتم ما بين الزوجين أو ما بين الأقارب من الدرجة الأولى، والتي تتم دون مقابل مادي.
4- عمليات التحويل الإرثي.
5- عمليات التحويل التي تتم وفق أوامر قضائية.
6- عمليات التداول قي الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة البحرينية التي تتم في البورصات خارج دولة البحرين بتصريح من مجلس إدارة السوق.
7- أية عمليات أخرى يرى المجلس استثناءها من التداول داخل القاعة وفقا للحالات التي يراها مناسبة.
مادة – 37 –
تصنف الشركات المساهمة المسموح بتداول أوراقها المالية في السوق إلى قسمين:
أ- الشركات المدرجة.
ب- الشركات غير المدرجة، والمقبول تداول أوراقها المالية في السوق.
ماد ة – 38 –
يقتصر التداول في السوق على الأوراق المالية الآتية:
1- اسهم الشركات المساهمة البحرينية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
2- اسهم الشركات المساهمة غير البحرينية والتي يوافق عليها مجلس الإدارة.
3- سندات وأدوات الدين التي يقرر مجلس إدارة السوق إدراجها أو التداول فيها.
4- أيـة أوراق ماليـة أخرى يوافق عليها مجلس إدارة السوق.
مادة – 39 –
يشـترط لإدراج الأوراق الماليـــة للشـــركات المساهمة ما يلي:
1- أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (28) لعام 1975 للشركات التجارية وتعديلاته والخاص بالشركات المساهمة.
2- ـأن يكون قد مضى على تأسيس الشركة عامان ميلاديان وأصدرت ميزانيتين سنويتين مدققتين.
3- ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن000 ر500 دينار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وألا يقل عدد الأسهم الصادرة عن000 ر500 سهم، وما زاد عن ذلك فيجب أن تكون الأسهم مدفوعة بنسبة 50٪ على الأقل.
4- ألا تقل قيمة السهم الصادر للشركة في السوق عن النسبة المدفوعة من القيمة الاسمية للسهم.
5- ألا يقل حجم التداول في اسهم الشركة عن الحد الذي يحدده السوق.
6- ألا يقل عدد المساهمين المسجلين في سجلات الشركة عن 100 مساهم.
7- أن تكون حقوق المساهمين في الشركة مساوية بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم.
8- أن يزيـد مجمـوع صافـي موجـودات الشركة بحوالي 20٪ من رأسمالها المدفوع.
9- ألا يقـل مجمـوع المبيعات السنوية عن000 ر500 دينار.
10- أن تكون الشركة قد حققت أرباحا في سنتين ماليتين متتاليتين سابقتين على تقديم الطلب.
11- أن تصدر الشركة ميزانية نصف سنوية.
12- أن تصدر الشركة التقارير المالية السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
13- أن تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
14- أن يكون للشركة مكتب تحويل ومكتب تسجيل في البحرين.
15- أن تلتزم الشركة بما جاء في اتفاقية الإدراج للشركات المساهمة.
16- أن تكون الأوضاع المالية للشركة سليمة من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء.
17- أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
18- أية شروط أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر.
مادة – 40 –
يشترط لقبول تداول الأوراق المالية للشركات المساهمة ما يلي:
1- أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (28) لعام 1975 لـلشركات التجارية وتعديلاته والخاص بالشركات المساهمة.
2- أن يكون للشركة مكتب تحويل ومكتف تسجيل في البحرين.
3- أن تلتزم الشركة بما جاء في اتفاقية قبول التداول للشركات المساهمة.
4- أن تكون الأوضاع المالية للشركة سليمة من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء.
5- أن تصدر الشركة التقارير الماليـة السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال 6 شهور من تاريخ السنة المالية للشركة.
6- أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتهـا ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
7- أية شروط أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر.
مادة – 41 –
يـكون للسوق الصلاحية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لشطب أية شركة مدرجة أو شركة غير مدرجة وإخطار الشركة بهذا القرار في الأحوال الآتية:
1- إذا أخلــت بالأحــكام الــواردة فــي المرسوم بقانون رقم (28) لعام 1975 للشركات التجارية وتعديلاته والخاص بالشركات المساهمة، وبناء على إخطار وزارة التجارة والزراعة.
2- بعد إتمام الدمج مع شركات أخرى وفقدان الشركة نتيجة ذلك كيانها القانوني.
3- في حالة تصفية الشركة.
4- أي تغيير جذري يطرأ على النشاط الرئيسي للشركة.
مادة – 42 –
يكون للسوق الصلاحية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لنقل أية شركة مدرجة إلى شركة غير مدرجة مقبول تداول أوراقها المالية وإخطار الشركة بهذا القرار في الأحوال الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الإدراج الواردة في المادة (39).
2- إذا لم تتمكن الشركة من تحقيق أرباح على مدى عامين متتاليين.
مادة – 43 –
يكون للسوق الصلاحية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف التداول في الأوراق المالية لأية شركة مدرجة أو غير مدرجة مقبول تداول أوراقها المالية وإخطار الشركة بهذا القرار في الأحوال الآتية:
1- إذا انخفض حجم التداول في أسهم الشركة عن الحد الذي يحدده السوق.
2- إذا تغيرت القيمة السوقية لأسهم الشركة للفترة والنسبة التي يحددها السوق صعودا أو هبوطا.
3- قبل أو أثناء عملية الدمج.
4- إذا تبين للسوق أن هناك معلومات من شأنها تضليل السوق أو المستثمرين.
مادة – 44 –
تلتزم كل شركة مساهمة مصرح بتداول أوراقها المالية في السوق بموافاة إدارة السوق بالمعلومات والبيانات والمستندات والإحصائيات المودعة لديها وذلك خلال الفترة التي يحددها المجلس في هذا الشأن.
وتبين القرارات الصادرة عن السوق تلك المعلومات والبيانات والمستندات والإحصائيات المطلوب تزويد السوق بها في حالات الإدراج أو قبول التداول في السوق والمعلومات والبيانات والمستندات والإحصائيات الخاصة بطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام وكذلك التقارير الدورية وأية معلومات تؤثر على أسعار الأوراق المالية بتلك الشركات في السوق.
مادة – 45 –
تلتزم الشركات غير الحكومية التي تصدر سندات الدين والتي تكون مدد استحقاقها سنة واحدة أو اكثر وتطرح للاكتتاب العام طبقا للأحكام الواردة بهذا الشأن في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بخصوص الشركات التجارية وتعديلاته أن تقيد هذه السندات لدى السوق لتداولها في قاعة التداول.
مالية السوق
مادة – 46 –
يكون للسوق ميزانية سنوية تعد على النمط التجاري، وتبد السنة المالية للسوق من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون الخاص بتأسيس سوق البحرين للأوراق المالية وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
مادة – 47 –
تعد إدارة السوق ميزانية تقديرية للإيرادات والمصروفات وتعتمد من قبل مجلس إدارة السوق قبـل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية.
مادة – 48 –
تتكون إيرادات السوق من:
1- الرسوم التي تفرض لصالح السوق.
2- إيرادات الخدمات التي يقدمها السوق.
3- حصيلة توظيف أموال السوق.
4- حصيلة الغرامات أو الجزاءات التي تفرض طبقا لأحكام القانون واللوائح الداخلية للسوق.
5- القروض والإعانات التي تحققها الحكومة أو أية جهة أخرى يوافق عليها المجلس.
6- أية إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.
مادة – 49 –
يكون للسوق مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والزراعة، ويجرى تعيينهم وتحديد أتعابهم بقرار يصدر سنويا من مجلس إدارة السوق لمراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها.
ويقوم مراقب الحسابات بمراجعة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات ويقدمها إلى مجلس إدارة السوق مشفوعة بتقرير منه للمصادقة عليها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للسوق.
مادة – 50 –
يكون للسوق احتياطي عام يؤول إليه فائض الإيرادات التي يحققها السوق في أية سنة مالية ويتم التصرف في هذا الاحتياطي بالطريقة التي يحددها مجلس إدارة السوق.
مادة – 51 –
تلتزم إدارة السوق بالصرف وفقا للتقديرات الواردة في بنود الميزانية التقديرية، وتخضع إجراءات الصرف للإجراءات الواردة في اللائحة المالية التي يصدرها مجلس إدارة السوق.
مادة – 52 –
تستخدم أموال السوق على النحو التالي:
1- استخدام الأموال لتطوير جهاز السوق ودعم مسيرته وذلك بتطوير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة ببيوت الخبرة في إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المرافق والخدمات والأنظمة الداخلية له.
2- استثمار هذه الأموال في إحدى قنوات الاستثمار قليلة المخاطر حفاظا على أموال السوق.
3- استثمار هذه الأموال في شــكل ودائـــع في مصرف واحد أو اكثر طبقا للقواعد العامة التي يقررها المجلس.
4- تكوين احتياطيات للسوق.
5- أية أوجه صرف يقررها مجلس إدارة السوق.
مادة – 53 –
تحدد رسوم اشتراك الأعضاء ووكلاء التحويل في السوق طبقا لما يلي:
1- رسوم تسجيل لمرة واحدة للأعضاء الأفراد بواقع 500 دينار بحريني.
2- رسوم تسجيل لمرة واحدة للأعضاء الشركات بواقع 1000 دينار بحريني.
3- رسوم تجديد سنوية لسجلات الأعضاء الأفراد بواقع 250 دينارا سنويا.
4- رسوم تجديد سنوية لسجلات الأعضاء الشركات بواقع 500 دينار بحريني.
5- رسوم التسجيل لمرة واحد لوكلاء التحويل بواقع 500 دينار بحريني.
6- رسوم تجديد سنوية على مكاتب وكلاء التحويل بواقع 1000 دينار بحريني.
مادة – 54 –
تلتزم الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة المقبول تداول أوراقها في السوق بأن تؤدى للسوق الرسوم التالية:
1- رســـوم تسجيــــل تدفــــع مـــــرة واحدة بواقع00 1 ر0 من رأس المال لجميع الشركات وذلك بحد أقصى000 ر15 دينار بحريني وبحد أدني 5000 دينار بحريني.
2- رسوم الإدراج وقبول التداول السنوية في السوق وتحسب على النحو التالي:
أ ) رسم بمقدار00 1 ر0 على أول 10 مليون دينار فأقل من رأسمال الشركة.
ب) رسم بمقدار000 5 ر0 على المبالغ التي تزيد على 10 مليون دينار لغاية 30 مليون دينار.
ج- رسم بمقدار000 25 ر0 على المبالغ التي تزيد على 30 مليون دينار.
مادة – 55 –
يحصل السوق العمولات التالية:
1- عمولة بواقع 5٪ هن العمولات المقررة للأعضاء من عمليات التداول التي تتم داخل قاعة التداول.
2- العمولات المقررة على العمليات المستثناة من التداول داخل السوق.
أ ) عمولة على عمليات التحويل الأرثي تعادل العمولة المقـررة للـدلال، وتستوفي هذه العمولة من طرف واحد.
ب ) عمولة من عمليات التحويل بين الأقارب من الدرجة الأولى والتي تتم دون مقابل مادي تعادل العمولة المقررة للدلال وذلك من طرفي العقد.
ج ) عمولة تعادل العمولة المقررة للدلالة وذلك عن عمليات البيع التي تتم بأمر من المحاكم.
د ) عمولة على العمليات المستثناة من التداول داخل قاعة السوق بموجب قرار من مجلس إدارة السوق.
3- يجوز للسوق أن تستوفي عمولة على المستثمرين ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة.
الفصل السابع
المنازعات والتحكيم
مادة – 56 –
تنشأ في السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من مجلس إدارة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل والشئون الإسلامية وعضوية اثنين أحدهما من غير أعضاء المجلس وتكون مهمتها الفصل قي جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع وذلك عملا بنص المادة (13) من قانون السوق، ويحدد المجلس مكافآت الأعضاء في كل تحكيم.
مادة – 57 –
يتلقى جهاز المراقبة والتحقـيقات لائحة التحكيم التي يتقدم بها إلى السوق أي من أطراف المعاملات التي تفصل فيها لجنة التحكيم وذلك لعد سداد الرسم المقرر كاملا.
مادة – 58 –
تقيد صحف لائحة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة في أول السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسم في ملف خاص.
مادة – 59 –
يجب أن تتضمن صحف لائحة التحكيم أسماء الخصوم ومهنهم وموطنهم ومحال إقامتهم وأسماء من يمثلونهم إن كانوا يعملون لغيرهم وموضوع المنازعة والطلبات فيهـا، وأسانيدها وترفق بها صور من جميع المستندات المؤيدة لها مع مذكرة شارحة للنزاع.
مادة – 60 –
يتولى جهاز المراقبة والتحقيقات عرض لائحة التحكيم التي قدمت إليه على رئيس لجنة التحكيم لتحديد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع وعلى الجهاز إعلان جميع الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر النزاع مع صورة لائحة التحكيم.
مادة – 61 –
يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التي يوجهها جهاز المراقبة والتحقيقات بالبريد المسجل.
مادة – 62 –
يحضر الخصوم بأنفسهم أو وكلاء عنهم بالجلسة المحددة لنظر النزاع، فإذا تخلف أحد الخصوم رغم إعلانه فللجنة التحكيم أن تفصل في النزاع في غيبته.
مادة – 63 –
على لجنة التحكيم أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
مادة – 64 –
تتولى لجنة التحكيم التحقيق في المنازعات المعروضة إذا دعت الحاجة لذلك، ولها أن تندب أحد أعضائها أو أحد أعضاء جهاز المراقبة والتحقيقات بالسوق للقيام بالتحقيق.
مادة – 65 –
تقضى لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على أساس ما يقدم إليها من الخصوم مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق البحرين للأوراق المالية وينفذ القرار طبقا للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
مادة – 66 –
تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لذات الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ويترتب عليها كافة الآثار التي تترتب قانونا على انقطاع الخصومة.
مادة – 67 –
إذا عرضت خلال نظر لجنة التحكيم للنزاع المعروض عليها مسألة أولية تخرج عن ولأية اللجنة أو طعن بتزوير ورقة أو كانت هناك إجراءات جزائية قد اتخذت عن طريق تزويرهــا، أوقفت اللجنة عملها حتى يصدر فيها حكم نهائي.
مادة – 68 –
تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التـحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية.
مادة – 69 –
يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهــم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، وتوقع مسودة القرار من المحكمين، ومع ذلك يكون صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.
مادة – 70 –
على جهاز المراقبة والتحقيقات أن يودع أصل قرار لجنة التحكيم ومرفقاته قسم كتاب المحكمة المخـتصة أصــلا بنظر الدعوى خلال الأيام الثلاثة لصدوره وإخطار الخصوم بحصول ذلك الإيداع.
مادة – 71 –
لصاحب المصلحة من الـخصوم أن يتقدم إلى رئيس المحكمة المختصة بطلب الحصول على صورة من قرار لجنة التحكيم مذيلة بالصيغة التنفيذية.
مادة – 72 –
للخصوم أن يطلبوا إلى لجنة التحكيم في أية حالة يكون عليها النزاع إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر بمحضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو ممن ينوبون عنهم، وفي هذه الحالة يلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة بعد تصديق اللجنة عليه قوة القرارات الصادرة عنها.
الفصل الثامن
مجلس التأديب
مادة – 73 –
يكون للسوق مجلس تأديب يختص بالفصل فيما يقع من مخالفــات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام فيه.
ويشكل مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء بقرار من رئيس مجلس إدارة السوق على أن يرأس مجلس التأديب مدير السوق ويكون له توقيع الجزاءات الآتية:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- مصادرة الكفالة المقدمة من الدلال كلها أو بعضها.
4- إيقاف التعامل بالنسبة للشركات المخالفة لمدة لا تزيد على 4 أشهر.
5- شطب الشركات المدرجة وغير المدرجة من الســــوق، أو نقل شركة مدرجة إلى شركة غير مدرجة مقبول تداول أوراقها المالية.
6- وقف العمل بالنسبة للدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم لمدة لا تزيد عن أربعة شهور.
7- شطب عضوية الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم من السوق.
وتكون مداولات مجلس التأديب سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتعلن لذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة – 74 –
يتلقى جهاز المراقبة والتحقيقات الطلبات أو الشكاوى التي تتضمن نسبة وقائع للأعضاء والشركات المدرجة وغير المدرجة مقبول التداول في أوراقها في السوق وتشكل مخالفة لأحكام قانون السوق أو اللوائح والقرارات المنظمة له أو التي تمس حسن سير العمل فيه أو بقواعد وأصول مزاولة مهنة الدلالة.
مادة – 75 –
تقيد الطلبات أو الشكاوى فور ورودها في سجل خاص بأرقــام مسلسلــة تبدأ في أول السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها.
مادة – 76 –
يتولى جهاز المراقبة والتحقيقات عرض الطلبات أو الشكاوى التي يتلقاها على مدير السوق، ويكون البت في هذه الطلبات أو الشكاوى من قبل المدير أو إعادتها إلى جهاز المراقبة والـتحقيقات لبدء عملية التحقيقات اللازمة للبت من حقيقة الواقعة موضوع الطلب أو الشكـوى.
مادة – 77 –
على جهاز المراقبة والتحقيقات فور إحالة الموضوع إليه من مدير السوق أن يبادر إلى استدعاء أطرافها وشهودهم لسماع أقوالهم بشأنها وتدوين هذه الأقوال في محضر يعد لذلك.
مادة – 78 –
على جهاز المراقبة والتحقيقات فور انتهائه من إجراء التحقيقات اللازمة رفع مذكرة برأيه فيما انتهى إليه التحقيـق إلى مدير السوق، وما إذا كانت الواقعة مخالفة تستوجب مساءلة فاعلها من عدمه.
مادة – 79 –
يتولى مدير السوق عرض ملف المخالفة على مجلس الإدارة إذا كانت إجراءات التحقيق بشأنها قد بوشرت، أو بعرض الموضوع على مجلس الإدارة إذا جاء الطلب من المجلس نفسه للتحقيق وذلك للبت فيها أو إحالـتها إلى مجلس التأديب.
وترفع مخالفات التأديب بصحيفة تحتوى على اسم المخالف ومحل إقامته وتاريخ ارتكاب المخالفة ووصف موجز لها والأدلة عليها، ولا يجوز لمجلس التأديب أن ينظر في أية مخالفة ترفع إليه بغير هذا الطريق.
مادة – 80 –
تقدم صحيفة المخالفة المشار إليها بالمادة السابقة إلى رئيس مجلس التأديب ليأمر بتحديد جلسة لنظرها وعلى جهاز المراقبة والتحقيقات إعلان المخالف بصحيفة المخالفة وتكليفه بالحضور في الموعد المحدد لنظرها.
مادة – 81 –
يجب أن يحضر جلسات مجلس التأديب ومجلس التأديب الاستثنائي كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، ويجب أن يذكر في المحضر أسماء أعضاء المجلس أو المجلس الاستثنائي وتاريخ وساعة ومكان انعقاده وأسماء الحاضرين من الخصوم أو الوكلاء عنهم وجميع الإجراءات التي تتم بالجلـسة وأقوال وطلبات الخصوم ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.
مادة – 82 –
على المخالف الحضور بالجلسة المحددة لنظر المخالفة، وعلى المجلس أن يمكنه من إبداء دفاعه بشأنها بعد إحاطته علما بها والأدلة على ارتكابها.
مادة – 83 –
إذا لم يحضر المخالف بالجلسة المحددة لنظر المخالفة، رغم ثبوت إعلانه بها فلمجلس التأديب أن يفصل في المخالفة في غيبته.
مادة – 84 –
يجب أن تضم محاضر التحقيقات السابـقة على المحاكمة التأديبية إلى ملف المخالفة، وعلى مجلس التأديب أن يحقق المخالفة بنفسه إذا لم ير الاكتفاء بما أجرى بشأنها من تحقيقات.
مادة – 85 –
يعتمد المجلس في اقتناعه على الأدلة المستمدة من التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة موضوع المخالفة وله الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل ولـه تكوين قناعته حسبما يرتاح إليه وجدانه، ولا يجوز للمجلس أن يعتمد في قراره على المعلومات الشخصية لأعضائه.
مادة – 86 –
يتداول أعضاء المجلس في القرار قبل إصداره، ويبدى كل واحد منهم رأيه في مداولة سرية، ويصدر القرار بأغلبية الآراء.
مادة – 87 –
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مكتوبا، وان يتضمن عرضا للمخالفة وأقوال ودفاع المخالف والإجراءات التي تمت وأسباب القرار ومنطوقه، وتاريخ ومكان إصداره ويجب أن توقع مسودة القرار من كل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب.
مادة – 88 –
على رئيس مجلس التأديب تلاوة القرار التأديبي في جلسة علنية، ويجب أن تودع مسودة القرار ملف المخالفة عقب النطق به.
مادة – 89 –
تحفظ مسودة القرار بالملف، ولا يجوز إعطاء ذوى الشأن صورا منها، ويسمح لمن يشاء من الخصوم بالاطلاع عليها فقط.
مادة – 90 –
لكل ذى مصلحة الحق قي الحصول على صورة من القرار التأديبي بعد توقيعه من كل من رئيس المجلس وكاتبه على أن تسلم له شخصيا أو لمن يوكله في ذلك وكالة خاصة بشرط موافقة رئيس المجلس وسداد الرسم المقرر.
مادة – 91 –
على جهاز المراقبة والتحقيـقات إعلان المخالف بالقرار الصادر في حقه خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره إذا لم يكن قد حضر جلسات المحاكمة.
مادة – 92 –
يكون إعلان جميع الأوراق والقرارات والاخطارات المتعلقة بالتأديب بالبريد المسجل.
ملحق للائحة الداخلية
اتفاقية الإدراج للشركات المساهمة
1- تتعهد الشركة بمجرد قيد أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية الالتزام بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة السوق.
2- الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (39) من اللائحة الداخلية للسوق والخاصة بإدراج الشركات المساهمة.
3- تقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها إدارة السوق.
4- إخطار إدارة السوق بكافة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة والتي تؤثر على رأسمال الشركة وهـيكلها المالي وربحيتها وتوزيع الأرباح.
5- إخطار إدارة السوق عن كافة المعاملات التي تمت على ملكية أسهم الشركة خارج السوق قبل قيدها في سجلات المساهميــن حسبما جاء في المادة (36) من اللائحة الداخلية.
6- الالتزام بعدم تغيير ملكية اسهم الشركة في سجلات المساهمين ما لم تكن معتمدة من إدارة السوق أو تمت وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة السوق.
7- الالتزام بسداد رسم القيد ورسم الإدراج السنوي في المواعيد التي تحددها إدارة السوق.
8- إخطار إدارة السوق عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة وملكيتهم من أسهم الشركة خلال شهر من توليهم العضوية وفي نهاية كل سنة مالية.
9- إعلام إدارة السوقي بأية معلومات ضرورية للمحافظة على صحة التداول وسلامته.
10- إعلام إدارة السوق بقرار مجلس إدارة الشركة والخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين أو الإعلان عن الأرباح أو الخسائر وذلك لأخذ الموافقة على نشرها.
11- إعلام إدارة السوق عن:
أ- تفاصيل بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة.
ب- أية معلومات يطلبها السوق ومحددة في قانون الشركات.
ج- أية تغييرات في الهيكل الإداري على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التـنفيذية.
د- أية معلومات عن أوراق الشركة المالية والقابلة للاسترجاع.
12- تسليم الإدارة نسخا من كل المطبوعات المـخصصة للمساهمين في الشركة وذلك حال إصدارها.
13- إصــدار التقاريــر الماليــة السنوية والحسابات خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الفترة المالية للشركة.
14- إعلام السوق بجميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارته التنفيذية.
15- إبـلاغ كل مساهــم بموعد عقد الاجتماع السنوي للشركة.
16- في حالة صدور أي إشعار لحاملي فئة من الأسهم يجب تعميم ذلك الإشعار لحاملي كل الفئات من الأسهم في تلك الشركة.
17- إصدار شهادات الأسهم في فترة أقصاها شهر واحد.
اتفاقية قبول التداول للشركات المساهمة
1- تتعهد الشركة بمجرد قيد أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية الالتزام بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة السوق.
2- الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (40) من اللائحة الداخلية للسوق والخاصة بقبول تداول الشركات المساهمة.
3- تقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها إدارة السوق.
4- إخطار إدارة السوق بكافة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة والتي تؤثر على رأسمال الشركة وهيكلها المالي وربحيتها وتوزيع الأرباح.
5- إخطار إدارة السوق عن كافة المعاملات التي تمت على ملكية أسهم الشركة خارج السوق قبل قيدها في سجلات المساهميـن حسبمـا جاء في المادة (36) من اللائحة الداخلية.
6- الالتزام بعدم تغيير ملكية أسهـم الشركة في سجلات المساهمين ما لم تكن معتمدة من إدارة السوق أو تمت وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة السوق.
7- الالتزام بسداد رسم القيد ورسم التداول السنوي في المواعيد التي تحددها إدارة السوق.
8- إخطار إدارة السوق عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة وملكيتهم من اسهم الشركة خلال شهر من توليهم العضوية وفي نهاية كل سنـة مالية.
9- إعلام إدارة السوق بأية معلومات ضرورية للمحافظة على صحة التداول وسلامته.
10- إعلام إدارة السوق بقرار مجلس إدارة الشركة والخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين أو الإعلان عن الأرباح أو الخسائر وذلك لأخذ الموافقة على نشرها.
11- إعلام إدارة السوق عن:
أ- تفاصيل بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة.
ب- أية معلومات يطلبها السوق ومحددة في قانون الشركات.
ج- أية تغييرات في الهيكل الإداري على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التـنفيذية.
د- أية معلومات عن أوراق الشركة المالية والقابلة للاسترجاع.
12- تسليم الإدارة نسخا من كل المطبوعات المـخصصة للمساهمين في الشركة وذلك حال إصدارها.
13- إصدار التقاريــر المالية السنويــة والحسابــات خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الفترة المالية للشركة.
14- إعلام السوق بجميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
15- إبــلاغ كل مساهم بموعد عقد الاجتماع السنوي للشركة.
16- في حالة صدور أي إشعار لحاملي فئة من الأسهم يجب تعميم ذلك الإشعار لحاملي كل الفئات من الأسهم في تلك الشركة.
17- إصدار شهادات الأسهم في فترة أقصاها شهر واحد.
سوق البحرين للأوراق المالية
طلب عضوية
نوع الطلب:
التاريخ
دلال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صانع السوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعلومات الشخصية:
اسم مقدم الطلب
تاريخ الميلاد (يوم / شهر/ سنة) مكان الولادة
الجنسية أعلى تحصيل علمي
رقم السجل السكاني
المعلومات المالية:
رأس المال اسم البنك رقم الحساب
اسم البنك رقم الحساب
الكفالة المصرفية اسم البنك
أشهــد أنــا الموقــع أدنــاه أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة وانه لم يسبق أن حكم علي في قضية إفلاس أو جناية أو عقوبة مقيدة للحرية سواء في البحرين أو خارجها.
التوقيـــــع
ــــــــــــــــ
للاستعمال الرسمي:
الرقم
تاريخ الاستلام
المستلم
تاريخ البت
الموافقة / الرفض
المرفقــــات:
1- شهادة من البنك تبين وجود رأس المال المطلوب.
2- ضمان مصرفي يبين مقدار الكفالة المطلوبة.
3- صورة شخصية لمقدم الطلب.
4- نماذج من تواقيع الدلال ومساعديه المخولين.
5- صورة من جوازات مقدم الطلب ومساعديه.
6- شيك لصالح سوق البحرين للأوراق المالية بمبلغ
سوق البحرين للأوراق المالية
طلب عضوية
نوع الطلب:
التاريخ
شركة دلالة ــــــــــــــــــــــــــــــــ شركة صانعة السوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الشركة
الجنسية
العنوان البريدي
تليفون تلكس
رقم السجل التجاري
أسماء الشركاء:
الاسم الجنسية تاريخ الميلاد
الاسم الجنسية تاريخ الميلاد
الاسم الجنسية تاريخ الميلاد
الاسم الجنسية تاريخ الميلاد
المعلومات المالية:
رأس المال اسم البنك رقم الحساب
اسم البنك رقم الحساب
الكفالة المصرفية اسم البنك
نشهــد نحـن الموقعيـن أدنـاه أن المعلومـات المبينـة أعـلاه صحيحة وأنه لم يسبق أن حكم علينا في قضية إفلاس أو جنايـــة أو عقوبة مقيدة للحرية سواء في البحرين أو خارجها.
التوقيــــع
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
للاستعمال الرسمي:
الـرقم
تاريخ الاستلام
تاريخ البت
الموافقة / الرفض
المرفقات:
1- شهادة من البنك تبين وجود رأس المال المطلوب.
2- ضمان مصرفي يبين مقدار الكفالة المطلوبة.
3- أسماء ونـماذج من تواقيع الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة.
4- صورة من جوازات مقدمي الطلب.
5- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مصدقا عليه من قبل الجهات المختصة.
6- شيك لصالح سوق المجرين للأوراق المالية بمبلغ.
سوق البحرين للأوراق المالية
طلب قيد الشركات المساهمة
اسم الشركة
طبيعة العمل
نتقدم بطـلب الإدراج أو قبول التداول في السوق وذلك بعد تصنيف الأوراق المالية التالية:
تاريــــخ التأسيــــــــس
مقرها القانوني
رأس المال المصرح به
رأس المال المكتتب به
رأس المال المدفـــــوع
القيمة الاسمية للسهم الواحد
العنوان البريــــــــــدي
تلفـــــــــــــــون
تلكس
نوع وعدد الأسهم والسندات المصدرة:
النوع العدد
إجمالي عدد المساهمين
تاريخ الموازنـة السنوية للشركة
تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي
تاريخ دفع الأرباح السنوية
التاريخ
توقيع ممثل الشركة
والختم الرسمي
للاستعمال الرسمي فقط:
تاريخ استلام الطلب
توقيع المستلم
تاريخ البـــت
نوع التصنيف
قائمة البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل
لدى سوق البحرين للأوراق المالية
البيانات القانونية والإدارية:
1- الاسم القانوني للشركة والدولة التي تأسست بها والمقر الرئيسي.
2- تحديد نوعية الأوراق المالية المطلوب تسجيلها لدى سوق البحرين للأوراق المالية.
3- تاريخ تقديم الطلب الرسمي للتسجيل.
4- الإدارة:
1) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعناوينهم.
2) أسماء الإداريين التنفيذيين ومراكزهم وعناوينهم.
5- رأس المال:
أ – رأس المال المصرح به وعدد أسهمه.
ب- رأس المال المكتتب به وعدد أسهمه.
ج- رأس المال المدفوع وعدد أسهمه.
د- عدد الأسهم الصادرة.
هـ- القيمة الاسمية.
و- عدد المساهمين في سجلات الشركة.
ز- عدد المساهمين الرئيسيين في الشركة والذين يملكون 10٪ فأكثر من مجموع الأسهم، وذلك بذكر أسماء المساهمين وعدد ونسبة ما يملكونه.
ح- تحديد عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين وكل عضو على حدة.
ط- تحديد عدد الأسهـم المملوكة للرؤساء التنفيذيين بالشركة مجتمعين، وكل مسئول على حدة.
6- توضع الحقوق والمزايا الممنوحة للأسهم المراد تسجيلها لدى السوق.
7- نسخة من قيد السجل التجاري.
8- تحديد الشركات التابعة والشركات الزميلة التي تمتلك الشركة 10٪ فأكثر من رأسمالها.
أ- اسم الشركة.
ب- طبيعة العمل.
ج- رأس المال المصرح به.
د- القيمة الاسمية.
هـ- رأس المال الصادر ونوع الأسهم الصادرة.
9- توضيح مدى استفادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من المشاركة في الأرباح، نظام التقاعد، أسهم المنحة.
البيانات التاريخية:
نبذة عن تاريخ الشركة:
أ- بإيجاز، يرجى إعطاء فكرة من أعمال الشركة والأنشطة التي تقوم بها وطبيعة المنتج النهائي لها.
ب- الأسواق الرئيسية التي تتعامل فيها الشركة ونسبة كل سوق على حدة مع توضيح هوية الفئة المتعامل معها- حكومية، غير حكومية.
ج- السياسة العامة للتسويق وطرقه.
البيانات المالية / المحاسبية:
1- القروض طويلة الأجل.
يرجى توضيح الآتي:
أ – تحديد قيمة القروض طويلة الأجل للشركة والشركات التابعة لها.
ب- تحديد نوعية القروض- قروض تجارية، سـندات الدين.
ج – تاريخ الاستحقاق.
د- التكلفة السنوية.
2- الإيرادات:
يرجى إعطاء ملخص لإيرادات الشركة للخمس سنوات الأخيرة، على أن تكون الحسابات مجمعة إن وجدت شركات تابعة.
أ – حجم المبيعات- الإيرادات قبل خصم المصاريف والفائدة.
ب- صافي الدخل.
ج- ملخص الإيرادات للسنة المالية الحالية مقارنة بإيرادات السنة المالية الماضية، مع توضيح أسباب الفارق إن وجد بين البيانات.
3- الموجودات:
يرجى ذكر ما تملكه الشركة من عقار وأراض مع تحديد الموقع.
4- الأرباح الموزعة:
أ- عدد السنوات التي تم فيها توزيع الأرباح منذ تاريخ التأسيس.
ب- الأرباح الموزعة للسهم الواحد لكل سنة.
ج- مجموع الأرباح الموزعة للسنة الواحدة.
د- فــترة توزيع الأرباح (سنــوي، نصـــف سنـوي، غيره).
هـ- التاريخ المحدد للتوزيع.
و- وقت الدفع الفعلي للأرباح.
ز- يوم الإعلان.
ح- بشكل مفصل يرجى إعطاء البيانات حول أسهم المنحة الصادرة خلل الخمس سنوات الأخيرة:
1) الحجم – المبلغ.
2) عدد الأسهم الصادرة.
3) عدد الأسهم الموزعة للسهم الواحد الصادر.
4) أسس تحديد نسبة اسهم المنحة.
5 – السياسات المالية / المحاسبية / الإدارية:
أ ) تجميع الحسابات.
ما هي مبادئ تجميع الحسابات المتبع ؟
ب) الاستهلاك الرأسمالي.
ما هي السياسة المتبعة وطرق احتساب الاستهلاك الرأسمالي ؟
البيانات العامة:
1- السنة المالية للشركة.
2- تاريخ اجتماع الجمعية العامة.
3- نسبة التصويت.
4- نسبة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.
5- اسم وعنوان مكتب التحويل ومسـجل الشركة إن وجد.
6- حقوق الامتياز والماركات والعلامات التجارية المسجلة باسم الشركة.
7- عدد الموظفين الدائمين حسب الـجنسية ونـسبة كل فئة من المجموع الكلي للموظفين.
8- الدعاوى:
هل هناك قضايا معلقة خاصة بالشركة أو الشركات التابعة لها والتي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة وسمعتهـا وممتلكاتها وموجوداتها ؟
البيانات الأخرى:
يرجى إرفاق التقارير والبيانات التالية مع طلب التسجيل لدى السوق:
1- القوائم المالية المدققة للشركة وتقارير مجلس الإدارة من تاريخ التأسيس.
2- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتعديلات التي أجريت عليه مصدقا عليه من قبل الجهات المختصة.
3- صورة من شهادة الأسهم كنموذج وأوراق تحويل الملكية من قبل مكتب تحويل اسهم الشركة.
4- نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة مقر فيه موافقة المجلس على التسجيل لدى سوق البحرين للأوراق المالية.
5- أسماء ونماذج المخولين بالتوقيع عن الشركة.
6- اتفاقية الإدراج على أن تكون موقعة من قبل الشخص المخول بذلك.
7- شيك لصالح سوق البحرين للأوراق المالية بمبلغ…………..
/////////////////////////////////////////
سوق البحرين للأوراق المالية
قرار رقم (1) لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية
لسوق البحرين للأوراق المالية
الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 1988
وزير التجارة والزراعة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
مادة الأولى
يستبـــدل بنص المادة (16) ثانيا الفقرة (8) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية النص التالي:
” الفقرة ( 8 ):
أن تقدم شركات الدلالة وشركات صناعة السوق كفالة مصرفية سارية المفعول لصالح السوق وذلك في أحد البنوك المحلية بقيمة لا تقل عن000 ر10 دينار بحريني ولا تـزيد على000 ر50 دينار لشركات الدلالة، وبقيمة لا تقل عن000 ر25 دينار بحريني ولا تزيد على000 ر100 دينار بحريني لشركات صناعة السوق، ويجب أن تظل قيمة الكفالة المصرفية التي يقدمها الأعضاء كاملة، فإذا نقصت لأي سبب، فعلى الشركة إكمالها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ النقصان، ويجوز لإدارة السوق أن توقف الشركة عن العمل خلال تلك المدة.
المادة الثانية
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تـنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والزراعة
حبيب أحمد قاسم
صدر بتاريخ 2 ذى القعدة 1415 هـ
الموافــــــق 1 إبريــــــــل 1995 م
00000000000000000000
سوق البحرين للأوراق المالية
قرار رقم (4) لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية
وزير التجارة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى المادة (166) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975، والقوانين المعدلة له،
وعلـى اللائحـــة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية الصادر بها قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988،
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
استـثـناءً من المادة (16) ثانياً بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية، يجوز الترخيص لشركات الدلالة الأجنبية لممارسة أعمال الدلالة في الأوراق المالية أو صناعة السوق في السوق، شريطة أن يكون للشركة المعنية خبرة مميزة في مجال الأوراق المالية تثرى مهنة الدلالة في السوق وتضيف إليها بُعداً عالمياً يساهم في جذب الاستـثمارات الأجنبية.
وتسري على شركات الوساطة الأجنبية نفس شروط قبول الشـــركات البحرينيــــة كأعضاء في السوق وفق أحكام المادة (16) (ثانياً) من اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى أية شروط إضافية أخرى يحددها مجلس إدارة السوق.
كما يجوز استـثـناءً من المادة (16) (أولاً) بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية الترخيص لغير البحرينيين من ذوي الخبرة في مجال الدلالة في الأوراق المالية للعمل كموظفين في شركات الدلالة المرخص لها بالقيام بأعمال الدلالة أو صناعة السوق في سوق البحرين للأوراق المالية، وتسري عليهم الشروط الخاصة بقبول الشخص الطبيعي دلالا ً أو صانع سوق في السوق المنصوص عليها في المادة (16) (أولاً) من اللائحة الداخلية للسوق، بالإضافة إلى أية شروط أخرى يحددها مجلس إدارة السوق.
المادة الثانية
يستبدل بنصي الفقرتين (12) و (13) من المادة (39) والفقرة (5) من المادة (40) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية النصوص الآتية:
مادة ( 39 ):
12 – أن تصدر الشركة التقارير المالية السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
13 – أن تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
مادة ( 40 ):
5 – أن تصدر الشركة التقارير المالية السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة (13) من اتفاقية الإدراج للشركات المساهمة والفقرة (13) من اتفاقية قبول التداول للشركات المساهمة من ملحق اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية النصان الآتيان:
اتفاقية الإدراج للشركات المساهمة:
13 – إصدار التقارير المالية السنوية والحسابات الختامية المدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
اتفاقية قبول التداول للشركات المساهمة:
13 – إصدار التقارير المالية السنوية والحسابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشـــركة .
المادة الرابعة
علـــى مدير سوق البحرين للأوراق المالية تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
علي صالح الصالح
صدر بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 هـ
المـــــــوافق 14 سبتمبـــــــــــر 1999 م
وزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (8) لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية
وزير التجارة والزراعة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتيـــن (36)، (55) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية النصان الآتيان:
مادة ( 36 ):
يجب التداول في الأوراق المالية المقيدة أو المقبولة للتداول في السوق داخل قاعة السوق، بواسطة أحد الدلالين المقيدين لديه.
ويستـثـنى من تداول الأوراق المالية داخل قاعة السوق الحالات الآتية:
1- عمليات تداول الأوراق المالية في مرحلة الاكتتاب الأولى بما في ذلك الاكتتاب العام عند زيادة رأس المال من قبل الشركات المساهمة.
2- عمليات التد اول في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة البحرينية التي تتم في البورصات خارج دولة البحرين بتصريح من مجلس إدارة السوق.
3- عمليــات تــداول الأوراق المالية التي تـتم ما بين الزوجين، أو ما بين الأقارب حتى الدرجة الثانية، والتي تتم دون مقابل مادي.
4- حالة الإرث.
5- عمليات التحويل التي تتم وفق أوامر قضائية.
6- حالــة الهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.
7- حالة الوصية.
8- حالة نقل ملكية أوراق مالية بناء على تسوية ودية مع مؤسسة مالية.
9- حالة نقل ملكية أوراق مالية بناءً على طلب جهة حكومية.
10- حالة بيع أوراق مالية عن طريق المزاد.
11- عمليــات بيع أوراق مالية بناءً على طلب جهة حكومية.
12- حالة نقل ملكية أوراق مالية من الشركاء إلى الشركة أو فيما بينهم وبالعكس في حالة الشركات غير المساهمة.
13- حالة نقل ملكية أوراق مالية بين أشخاص مسجلة أسماؤهم في شهادة ملكية واحدة.
14- حالة نقل ملكية أوراق مالية من وإلى المحافظ الاستثمارية.
15- حالة نقل ملكية أوراق مالية لمؤسسات ينص عقدها الأساسي على عدم جواز التداول في دولة البحرين بالنسبة المحددة لكل جانب من الشركاء مع الجانب الآخر.
16- حالة نقل ملكية أوراق مالية تمتلكها الشركات المساهمة بأسماء أعضاء مجالس إدارتها وبالعكس.
مادة ( 55 ):
يُحَصَّل السوق العمولات التالية:
1- عمولة بواقع 5٪ من العمولات المقررة للدلالين من عمليات التداول التي تتم داخل قاعة التداول.
2- عمولات على العمليات المستـثـناة من التداول داخل السوق الواردة في المادة (36)، وذلك على النحو التالي:
أولا ً: عمولة تعادل عمولة الدلال بحد أدنى دينار بحريني واحد، وبحد أقصى 200 دينار بحريني عن حالات التعامل المنصوص عليها في البندين 8، 9 من المادة (36) من هذه اللائحة، وتستوفي العمولة في الحالة رقم (8) من الجانبين، وفي الحالة رقم (9) من المحوَّل إليه.
ثانياً: عمولـــة تعادل عمولة الدلال، وذلك عن الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 10، 11) من المادة (36) من هذه اللائحة، وتستوفى العمولة في الحالة رقم (5) من المحوَّل إليه وفي الحالتين رقمي (10، 11) من الجانبين.
ثالثاً: عمولة ثابتة قدرها خمسة دنانير بحرينية عن الحالات المنصوص عليها في البنود ” 3، 4، 6، 7، 12، 14، 15، 16 ” من المادة (36) من هذه اللائحة.
رابعاً: عمولة ثابتة قدرها دينار بحريني واحد عن الحالة المنصوص عليها بالبند ” 13 ” من المادة (36) من هذه اللائحة.
ويجوز للسوق أن يستوفي عمولة على المشترين وصانعي السوق، ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة السوق.
المادة الثانية
تضاف إلى المادة (54) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية، فقرة ثانية نصها الآتي:
استـثـناءً من حكم الفقرة السابقة تلتزم الشركات المساهمة البحرينية المقفلة التي تـقيد في سوق البحرين للأوراق المالية بأن تؤدى للسوق الرسوم التالية:
1- رسم قيد يدفع لمرة واحدة بواقع 1000 دينار بحريني.
2- رسوم الإدراج أو قبول التداول السنوية وتحسب على النحو التالي:
أ- رسم بمقدار000 25 ر0 على أول 5 ملايين دينار بحريني فأقل من رأسمال الشركة المدفوع، وبحد أدنى 1000 دينار بحريني.
ب- رســم بمقدار000 25 ر0 على المبالغ التي تزيد على 5 ملايين دينار بحريني من رأسمال الشركة المدفوع وبحد أقصى 5000 دينار بحريني.
المادة الثالثة
يلغى قرار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رقم (1) لسنة 1990 بشأن تحديد الحالات المستـثـناة من التداول داخل قاعة السوق.
المادة الرابعة
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والزراعة
حبيب أحمد قاسم
صدر في 7 شـوال 1413 هـ
الموافق 29 مارس 1993 م
وزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (2) لسنة 1990
بتعديل المادة (54) من اللائحة الداخلية
لسوق البحرين للأوراق المالية
وزير التجارة والزراعة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وبناء على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
مادة – 1 –
يستبدل بنص المادة (54) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه النص الآتي:
” تلتزم الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة المقبول تداول أوراقها في السوق والمؤسسة بدولة البحرين بأن تؤدي للسوق الرسوم التالية:
1- رسوم التسجيل وتدفع مرة واحدة بواقع00 1ر0 من رأسمال الشركة وذلك بحد أقصى – / 15000 دينار بحريني، وبحد أدنى – /5000 دينار بحريني.
2- رسوم الإدراج وقبول التداول السنوية في السوق، وتحسب على النحو التالي:
أ ) رسم بمقدار00 1ر0 على أول 10 مليون دينار بحريني فأقــل مــن رأسمــال الشركـــة، وبحــد أدنـــى – / 2000 دينار بحريني.
ب) رســم بمقـدار000 5ر0 على المبالغ التي تزيـد على 10 مليون دينار بحريني من رأسمال الشركة لغاية 30 مليون دينار بحريني.
ج) رسم بمقدار000 25ر0 على المبالغ التي تزيد على 30 مليون دينار بحريني من رأسمال الشركة وبحد أقصى – /20000 دينار بحريني “.
مادة – 2 –
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والزراعة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب أحمد قاسم
صدر بتاريخ 15 رجب 1410هـ
الموافـــــــق 11 فبراير1990 م
سوق البحرين للأوراق المالية
قرار رقم (1) لسنة 1998
بشأن الإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة
بتداول الأوراق المالية المدرجة في
سوق البحرين للأوراق المالية
وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973، بإنشــاء مؤسســة نقــد البحرين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وبناءً على عرض مدير سوق البحرين للأوراق المالية،
وبعـد موافقـة مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
مادة – 1 –
في مجال تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالشخص المعنوي، أية شركة أو مؤسسة تخضع معاملاتها المالية لرقابة سوق البحرين للأوراق المالية، سواء كانت الشركة أو المؤسسة عامة أو خاصة.
مادة – 2 –
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي بلغت ملكيته، أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر أو حسابات تقع تحت تصرفه نسبة تمثل 5٪ أو أكثر من عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة من أية ورقة مالية مدرجة لشركة مساهمة عامة، أن يخطر السوق بذلك كتابة فوراً.
مادة – 3 –
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي تبلغ ملكيته أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر أو حسابات تقع تحت تصرفــه أو ملكية أية شركة زميلة أو شركة تابعة نسبـة 10٪ أو أكثر من أسهم أية ورقة مالية مدرجة لشركة مساهمة عامة، أن يخطر السوق بذلك فوراً، وللسوق حق الإعلان عن اسم الشخص الذي تملك هذه النسبة.
وعلى كل شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة يرغب في إجراء معاملة سواء لحسابه الخاص أو لحسابات تقع تحت تصرفه، في عدد من الأوراق المالية تمثل نسبة 1٪ أو أكثر من ذلك الإصدار، أن يخطـر السوق بذلك كتابة ومسبقاً قبل إبرام عقد العملية، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء إلغاء العملية.
مادة – 4 –
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي تبلغ ملكيته نسبة 10٪ أو أكثر من أية ورقة مالية مدرجة ويرغب في شراء أو تملك نسبة 20٪ أو أكثر من أسهم الشركة، إخطار مدير السوق بذلك كتابة قبل تقديم طلبات الشراء للتـنفيذ داخل قاعة السوق. ولمجلس إدارة السوق حظر العملية المشار إليها إذا قدَّر أنه يترتب عليها مساس بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وفي حالة شراء أسهم إحدى المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مؤسسة نقد البحرين، فيجب الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة المذكورة قبل شراء أو تملك نسبة 20٪ أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية المعنية.
مادة – 5 –
يجب على الشركات المدرجة في السوق ومكاتب الوساطة المرخص لها بموجب القرار رقم (2) لسنة 1995 بشأن الخدمات التي تقدمها شركات الدلالة في سوق البحرين للأوراق المالية، ومكاتب التحويل أن تقدم على مسئوليتها إلى السوق تقريراً كتابياً فوراً عن كل عملية تداول تبلغ قيمتها نسبة 5٪ فأكثر لأية ورقة مالية مدرجة في السوق مملوكة لأي شخص طبيعي أو معنوي. وعليها موافاة السوق بما يطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البـيانات الواردة بالتـقارير.
مادة – 6 –
يجب على شركات الوساطة المرخص لها بموجب القرار رقم (2) لسنة 1995 المشار إليه في المادة السابقة أن تعد كشوفاً أسبوعية تـتضمن بياناً بجنسيات المتعاملين في حساباتهم والمحافظ الاستثمارية التي يتولون إدارتها وإبلاغ مكاتب التحويل بها، وعلى هذه المكاتب إخطار السوق أسبوعياً بالجنسيات التي اقتربت ملكيتها من الحدود المسموح بها وفقاً لقانون الشركات التجارية وتعديلاته والنظام الأساسي للشركات المعنية.
مادة – 7 –
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريـخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
علي صالح الصالح
صدر بتاريخ 19 شعبــان 1419 هـ
الموافـــــــق 8 ديسمبر 1998 م
وزارة التجارة والزراعة
سوق البحرين للأوراق المالية
قرار مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
رقم (1) لسنة 1990
بشأن الحالات المستثناة من التداول
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى المادتين (36) بند (7) و(55) من قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وبعـد موافقـة مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر:
المادة الأولى
يعد من الحالات المستـثـناة من التداول داخل قاعة السوق الحالات التالية:
1- حالة الوصية، وتستوفى العمولة من الموصى إليه.
2- حالة نقل ملكية أوراق مالية بناء على تسوية ودية مع مؤسسة مالية، وتستوفى العمولة من الجانبين.
3- حالة نقل ملكية أوراق مالية بناء على طلب جهة حكومية، وتستوفى العمولة من الجانبين.
4- حالة نقل ملكية أوراق مالية، إلى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير، وبالعكس، وتستوفى العمولة من المحوّل إليه.
5- حالـة نقـل ملكية أوراق مالية من الشركاء إلى الشركة أو فيما بينهم، وبالعكس في حالة الشركات غير المساهمة وتستوفى العمولة من الجانبين.
6- حالة نقل ملكية الأوراق المالية التي تمتلكها الشركات المساهمة بأسماء أعضاء مجالس إداراتها، وتستوفى العمولة من الجانبين.
7- حالة نقل ملكية أوراق مالية لمؤسسات ينص عقدها الأساسي على عدم جواز التداول بالنسب المحددة لكل جانب من الشركاء مع الجانب الآخر، وتستوفى العمولة من الجانبين.
8- حالة نقل ملكية أوراق مالية مباعة عن طريق المزاد، وتستوفى العمولة من الجانبين ( المحّول والمحوّل إليه).
المادة الثانية
يحصــــل السوق عمولة على العمليات المستـثـناة من التداول داخل قاعة السوق، المشار إليها بالمادة السابقة، تعادل العمولة المقررة للدلال.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والزراعة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب أحمد قاسم
صدر بتاريخ 13 شوال 1410 هـ
الموافـــــــق 8 مايــو 1990 تم
سوق البحرين للأوراق المالية
قرار رقم (11) لسنة 1999
باعتماد طلبات تحويل ملكية الأسهم الموقعة
خارج مبنى سوق البحرين للأوراق المالية
وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (8) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1990 بتعديل المادة (54) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وبناءً على عرض مدير سوق البحرين للأوراق المالية،
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية،
قرر الآتي:
مادة – 1 –
يجوز لمالك الأسهم، في الحالات المستـثـناة من التداول داخل قاعة سوق البحرين للأوراق المالية، إذا تعذر عليه الحضور إلى مبنى السوق بسبب الشيخوخة أو المرض أو لأي سبب مقبول، أن يوقع خارج مبنى السوق على طلب تحويل ملكية الأسهم، وعلى الإقرار وفقاً للأنموذج المرفق بهذا القرار على ألا تجاوز قيمة الأسهم المراد تحويل ملكيتها مبلغاً قدره 300 دينار بحريني.
مادة – 2 –
في الحالات التي تتعدى فيها قيمة الأسهم المراد تحويل ملكيتها المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة، يجب أن يتم التوقيع على طلب تحويل الأسهم وعلى الأنموذج المرفق في حضور مندوب عن سوق البحرين للأوراق المالية، ويؤشر المندوب على الطلب والأنموذج بما يفيد ذلك.
ويحصل مقدما رسم إنـتـقال قـــدره خمسة دنانير بحرينية، بالإضافة إلى عمولة السوق.
مادة – 3 –
يتولى الموظف المختص تقدير حالات العجز أو المرض أو الأسباب التي تحول دون الحضور إلى مبنى السوق، فيمنح طلب التحويل وصورة من الأنموذج المرفق بهذا القرار، إذا ما توافر سبباً من هذه الأسباب، ولـه أن يمتنع عن ذلك، وفقاً لما يقدره محققا للمصلحة العامة، وبما يكفل سلامة المعاملات ودقتها، وسهولتها، ويوفر الحماية للمتعاملين.
مادة – 4 –
تسرى أحكام هذا القرار على جميع الحالات المستثناة من التداول داخل قاعة السوق، والمنصوص عليها في المادة (36) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 والمستبدلة بموجب القرار رقم (8) لسنة 1993، على أن يكون مالك الأسهم المطلوب نقل ملكيتها، مقيماً في دولة البحرين.
مادة – 5 –
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
علي صالح الصالح
صدر بتاريخ 20 رمضان 1420 هـ
الموافـــــــق 28 ديسمبر 1999 م
إقــــــــــرار
أنا الموقع أدناه…………../…………. الجنسية بموجب جواز سفر رقم…………… بطاقة سكانية رقم…………………. أقر بأنني قد تنازلت عن الأسهم الخاصة بي والمبين تفاصيلها أدناه إلى……………………….. وليس لدي مانع من تسجيلها باسمه بكامل حقوقها ضمن الحالات المستثناة من التداول داخل القاعة، كما وأنني أخلي طرف سوق البحرين للأوراق المالية من أية مسئولية قانونية أو مطالبة قد تنشأ نتيجة لنقل ملكية هذه الأسهم.
وهذا مني للاعتماد:
بيانات الأسهم
رقم الشهادة أسم الشركة عدد الأسهم
1 – …………………………………………………………………..
2 – …………………………………………………………………..
3 – …………………………………………………………………..
4 – …………………………………………………………………..
التوقيع: ………………….
رقم البطاقة:……………..
التاريخ: …………………
شاهد أول شاهد ثان ٍ
الاسم: ………………………….. الاسم: …………………………..
رقم البطاقة: ………………….. رقم البطاقة:……………………..
التاريخ: ……………………… التاريخ: ………………………
إقرار وتعهد من المحول إليه
أقر وأتعهد أنا……………………/……………………. الجنسية بموجب جواز سفر رقم………….. بطاقة سكانية رقم……………. بأن المذكور أعلاه قد وقع أمامي على هذا الإقرار، وأنني أتحمل كافة المسئولية القانونية عما يترتب على تحويل الأسهم أعلاه لشخصي، كما أتعهد بدفع قيمة الأسهم المحولة عند المطالبة بها.
التوقيــع
الاسم: …………………………..
رقم البطاقة:……………………..
التاريخ: ………………………
سوق البحرين للأوراق المالية
قرار
مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية
رقم (3) لسنة 1990
بشأن بعض ضوابط تداول أعضاء
مجالس إدارات الشركات المساهمة
ومدرائها التنفيذيين لأسهم شركاتهم
رئيس مجلس إدارة السوق:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قرار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية بشأن ضوابط بعض حالات تداول أسهم الشركات المساهمة بجلسته رقم (29) بتاريخ 30/ 1/1990،
وبناءً على عرض مدير السوق،
قرر:
مادة – 1 –
يحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والمدراء التنفيذيين بها التداول في أسهم شركاتهم في الآجال القصيرة سواء بشكل يومي أو أسبوعي، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على الأسعار في أسهم شركاتهم سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يحظر عليهم التداول في أسهم شركاتهم قبل إعلان الشركة عن أي قرارات من شأنها التأثير على أسعار أسهمها.
مادة – 2 –
على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والمدراء التنفيذيين بها الالتزام بأن تكون تصريحاتهم والمعلومــات التي يدلون بها مطابقة للوضع الحقيقي للشركة.
مادة – 3 –
لا يجوز لرئيس وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة تداول أسهم شركاتهم قبل إخطار لجنة مشكلة من بعض أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض، على أن تقوم اللجنة بإخطار باقي أعضاء المجلس وسوق البحرين للأوراق المالية فور إتمام عملية التداول، ويثبت ذلك في سجل خاص تحتفظ به الشركة.
مادة – 4 –
تـلتـزم شركات المساهمة المدرجة وكذلك شركات المساهمة غير المدرجة المقبول تداول أوراقها المالية بسوق البحرين للأوراق المالية بأن تعد قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين الذين تداولوا أسهم شركاتهم لحسابهم الخاص – سواء بأسمائهم الشخصية أو بتسجيلها بأسماء آخرين – على أن توزع تلك القائمة على أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع للمجلس، وترسل نسخة منها إلى سوق البحرين للأوراق المالية.
مادة – 5 –
يحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والمدراء التنفيذيين بها بيع أو شراء أو تحويل أسهم شركاتهم لمدة 30 يوماً قبل انتهاء السنة المالية للشركة، ولا يسمح لهم بذلك إلا بعد الإعلان عن نتائج أعمال السنة المنتهية.
مادة – 6 –
على مدير سوق البحرين للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والزراعة
رئيس مجلس إدارة
سوق البحرين للأوراق المالية
حبيب أحمد قاسم
صدر بتاريخ 27 شوال 1410 هـ
الموافـــــــق 22 مايــو 1990 م
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اللائحة الداخلية البحرين الأوراق المالية
اترك تعليقاً