مفهوم قانون العمل وخصائصه
تعريف قانون العمل
قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإشرافه مقابل أجر.
ــ قانون العمل يحكم إذن العمل التابع المأجور ــ وفيه يقوم شخص بالعمل تحت رعاية وإشراف شخص آخر مقابل أجر ــ قانون العمل لايحكم العمل المستقل، الذي يقوم فيه الشخص بالعمل بنفسه، ولحساب نفسه، كصاحب الورشة الذي يقوم بنفسه بإصلاح السيارات، ومهندس الديكور الذي يقوم بنفسه بأعمال التصميم والتنفيذ بنفسه ولحسابه الخاص
ــ لا يسري قانون العمل على كل علاقات العمل التابع فإذا كان صاحب العمل هو الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، فإن القانون الإداري هو الذي يحكم العلاقة بين الموظف والدولة. وتسمي العلاقة بين الموظف العام والدولة علاقة تنظيمية أو لائحية وليست تعاقدية.
ــ إذن ينظم قانون العمل علاقات العمل الفردية إذا كان العمل تابعا ًــ مأجوراً ــ وكان صاحب العمل شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
ــ ولا يقتصر قانون العمل على تنظيم علاقات العمل الفردية بل ينظم كذلك علاقات العمل الجماعي، كالنقابات وتنظيمها، منازعات العمل الجماعية، وإضراب العمال. فقانون العمل أوسع نطاقاً من عقد العمل.
ثانياً: خصائص قانون العمل
1 ـ قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص
ويعد قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص حيث أنه يحكم العلاقات القانونية بين أشخاص القانون الخاص ولا تعد الدولة بوصفها صاحبة سيادة طرف في العلاقة القانونية، كما أن مصدر غالبية علاقات العمل هو عقد العمل ــ وهذا العقد رضائي. ولكن المنظم حماية لروابط العمل قد ضمنها قواعد آمرة تقترن بجزاء جنائي لمن يخالفها، بالإضافة لتقرير جزاء مدني وهو البطلان.
2 ـ الطابع الواقعي لقانون العمل
قواعد قانون العمل لا توضع ولا تطبق بصورة واحدة بل تواجه هذه القواعد أوضاع عمل مختلفة بما يناسبها ويلائمها فقواعد قانون العمل تراعي أشخاص علاقة العمل وظروف العمل.
ــ نظام العمل يراعي أشخاص علاقة العمل من حيث الجنس والجنس والحالة الاجتماعية فهو يضع قواعد خاصة بتشغيل النساء وقواعد أخرى خاصة بالأحداث، وكذلك يراعي مقدرة صاحب العمل المالية، ومن ثم يفرض بعض الإلتزامات على كبار أصحاب الأعمال لا تفرض علي صغارهم.
ــ تختلف أحكام العمل كذلك حسب ظروف العمل، ومن ثم تختلف القاعد التي تحكم العمل في الزراعة عن العمل في الصناعة أو في التجارة وكثيراً ما توضع لبعض الأعمال الشاقة التي تتم في ظروف قاسية، كالعمل في المناجم والمحاجر. وحتى يستطيع المنظم أن يحقق هذه المرونة في المعالجة الواقعية لعلاقات العمل يجب عليه وضع المبادئ والأصول العامة وترك التفصيلات للوائح والقرارات الوزارية.
3 ـ الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد قانون العمل
* تعريف الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد قانون العمل:
ــ يتميز قانون العمل بأن قواعده آمرة وهذا على عكس معظم فروع القانون الخاص، مثل القانون المدني الذي يحكمه أساساً مبدأ سلطان الِإرادة.
ــ وعلة الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل ترجع إلى أن هذا القانون وضع لحماية الطرف الضعيف في العقد (العامل) وإقرار السلام الاجتماعي، وإذا تصورنا أن قواعد قانون العمل قواعد مكملة لأمكن لصاحب العمل أن يخالفها وتنهار الطبيعة الحمائية لأحكامه.
النتائج التي تترتب على الطبيعة الآمرة الحمائية لقانون العمل
* سريان قواعد قانون العمل الجديد بأثر فوري أو مباشر ــ قواعد قانون العمل قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي في الدولة فإن ما يصدر منها من قواعد جديدة يطبق فور نفاذها على جميع العلاقات العمالية القائمة وذلك بالرغم من أن هذه العلاقات نشأت قبل نفاذ هذه القواعد الجديدة، ولكن آثارها ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد في ظر صدور أحكام هذا القانون الجديد.
* والحكم من تقرير مبدأ الأثر المباشر هي تحقيق وحدة القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الجاري تنفيذها في الدولة وتفادي ازدواج أو تعدد القوانين التي تطبق على عقود العمل.
على أن الطابع الحمائي يمنع مساس هذا الأثر المباشر بالحقوق التي اكتسبها العامل قبل نفاذه بمقتضى قانون آخر أو عقد أو حكم قضائي.
* إقليمية قانون العمل
ــ تنطبق هذه القواعد من تاريخ نشرها على جميع أنحاء المملكة وعلى جميع أصحاب الأعمال والعمال المقيمين في المملكة وذلك عملاً بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة.
* بطلان الشروط التي تتضمن تنازلاً عن حق من حقوق العامل
ــ أي شرط يتضمن المساس بحقوق العامل التي قررها القانون يقع باطلاً، ويقع الشرط باطلاً هو الشرط فقط وليس العقد. ويترتب على هذا البطلان تعديل هذا العقد بما يتفق وأحكام القانون الذي ما وضع إلا لحماية العامل.
* اجازة الاتفاق على مخالفة أحكام قانون العمل إذا كانت أصلح للعامل.
ــ قانون العمل يقصد أصلاً تحقيق مصلحة العمال مما يبرر الاتفاقات التي تزيد من هذه الحماية وتخالف قانون العمل على سبيل المثال المادة(153) من قانون العمل تنص على أن: (يستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العلم عاماً كاملاً إجازة سنوية مدتها 21 يوماً بأجر كامل يدفع مقدماً وتزداد إلى 30 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل).
هذه القاعدة حمائية للعامل تضع الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية، فإذا اتفق على إنقاص هذه المدة وقع هذا الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً،أما إذا اتفق على زيادة المدة كان هذا الاتفاق صحيحاً.
* اثبات عقد العمل:
مراعاة مصلحة العامل في إثبات وجود عقد العمل يجب إثبات عقد العمل بالكتابة، أما إذا كان عقد العمل غير مكتوب فإن للعامل وحده إثبات علاقة العمل بطرق الإثبات كافة.
* أما صاحب العمل فلا يمكنه إثبات علاقة العمل إلا بالكتابة ومن ثم إذا كان عقد العمل غير مكتوب وأنكره العامل فليس لصاحب العمل إثبات وجود بأي طريقة أخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أن عدم كتابة العقد يرجع في أغلب الحالات إلى تقصير أصحاب الأعمال. والرغبة كذلك في حماية الطرف الضعيف في العقد.
* الحماية الجزائية لقواعد قانون العمل.
* لم يكتف المشروع بتقرير البطلان كجزاء على مخالفة قواعد نظام العمل بل قرر أيضاً الحماية الجزائية لهذه القواعد تأكيداً للصفة الآمرة لها، ومن هذه العقوبات الحبس والغرامة. وحتى يمكن ضبط جرائم العمل أنشأ نظام العمل نظام التفتيش على أماكن العمل لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً