معاش المرأة في قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي :
يعتقد الكثير ان صاحبة المعاش التقاعدي او صاحبة العمل المسجلة طبقا لاحكام الباب الخامس، او الموظفة التي تقوم بسداد الاشتراكات الشهرية لصندوق المؤسسة لا تستفيد من المبالغ التي تم سدادها لصندوق التأمينات في حالة وفاتها، ولكن العكس هو الصحيح، فالمرأة سواء كان مؤمنا عليها او صاحبة معاش تقاعدي يتم توزيع معاشها بعد وفاتها على المستحقين من ورثتها كما هي الحال بالنسبة للرجل وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الكويتي.
فالمؤمن عليها او صاحبة المعاش التقاعدي يستحق ابناؤها النصيب في معاش والدتهم المتوفاة، كذلك اذا كان الزوج عاجزا عن الكسب يستحق النصيب في معاش زوجته المتوفاة، والام تستحق النصيب في معاش ابنتها اذا كانت ارملة او مطلقة، ويستحق الاب والاخوة والاخوات النصيب اذا كانوا يعتمدون على معاش المرحومة حال حياتها ولو جزئيا.
هذه ميزة من المزايا التي يمنحها قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي، وصورة من صور التكافل الاجتماعي، فكل من يقوم بسداد أي مبالغ للصندوق سواء من المؤمن عليهم او اصحاب المعاشات التقاعدية او اصحاب الاعمال يساهم بدعم موارد الصندوق لكي يحصل اصحاب المعاشات والمستحقون عنهم على حقوقهم التأمينية، فهل نستمر بالعطاء لكي يستمر العطاء.
معاش الأرملة في القانون الكويتي :
لاتستحق أرملة الكويتى شىء من معاش زوجها المتوفى حال زواجها من غير كويتى – حيث أن مناط إستحقاقها للمعاش هو بقائها دون زواج لإستمرار سبب صرف المعاش – ولاينال من ذلك عدم إمتلاك من ترغب فى الزواج منة عدم إمتلاكة لعمل يسترزق منه – وفى حالة زواجها تسقط الحضانة عنها وفقا لنص المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :-
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً