التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
من المقرر أن مؤدي نص المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي في فقرتها الثالثة أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وأن فسخه وقع من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون فإنه يكون ملزما بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. وإذ كان ذلك، وكان قد ورد في البند (أولاً) من عقد العمل موضوع النزاع أن “مدة هذا العقد سنتان قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابيا في إنهاء هذا العقد بموعد أدناه شهرين” ومفاد ذلك أن العقد معقود لمدة محددة وهى سنتان ولا ينتهي إلا بانقضائها كاملة. أي أنه حق إنهائه لأي من طرفيه لا يكون إلا عند نهاية هذه المدة، وليس حقا مطلقا يستعمله في أي وقت، وهو المعنى الذي تؤديه عبارات هذا البند والأقرب إلى مراد عاقديه، وأن ما جاء بنهايته من أنه قابل للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في إنهائه بموعد أدناه شهرين إنما هو تأكيد لهذا المعنى، بانتهاء العقد بنهاية مدته وعدم تجديده، وهذا لا يغير من طبيعة العقد محدد المدة. وبالتالي فإن هذا العقد يخضع في آثاره لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون العمل آنفة البيان إذا ما أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته ولغير الأسباب الواردة في المادة (55) من هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن العقد غير محدد المدة، وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض عن فسخه قبل نهاية مدته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
إذ كان المشرع قصر في المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي التعويض عن فسخ عقد العمل على العقود المحددة المدة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف- في خصوص ما ميز من الحكم المطعون فيه- بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي أنه ما لم يوجد شرط في عقد العمل المحدد المدة إذا وقع الفسخ من جانب صاحب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من ذات القانون، فإنه يلتزم بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء الفسخ مع ملاحظة ما يؤثر في تحديد تلك الأضرار من العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة المعقود عليها وغيرها من الاعتبارات والعوامل التي تنصب على الضرر بذاته وتقدر بقدره، وبشرط ألا يتجاوز التقدير على أية حال الحد الأقصى للأضرار التي يمكن أن تقع على هذه الصورة وهو القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه، ومن المقرر أن تقدير التعويض الذي يتناسب مع ذلك الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، مادامت قد أقامت تقديرها على اعتبارات سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وقدر التعويض المستحق للطاعن بما يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن هذا المبلغ كاف لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته، آخذاً في الاعتبار مقدار الضرر ومداه، وملتزماً في تقديره للتعويض الجابر له الاعتبارات والضوابط التي أشارت إليها المادة 53 من قانون العمل سالفة البيان، وهو ما له أصل ثابت في الأوراق ويسوغ ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها – في حدود سلطته التقديرية – سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً