موجز القواعد:
1- تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
2- وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
3- محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
4- إجراء مؤسسة تسوية المعاملات تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
– تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
5- اتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
6- تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
7- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
– تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
8- الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. مثال.
9- الورقة الموقعة على بياض. تغيير الحقيقة فيها يعتبر تزويراً إذا وقع من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً. عبء الإثبات. وقوعه على عاتق مدعى التزوير. تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع.
– تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في إثباته. مقتضاه. عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة إلا بالكتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.
– مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه. أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله وأن يكون التصرف قريب الاحتمال.
– الورقة التي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة. وجوب أن تكون صادرة من الخصم صدوراً مادياً بأن تكون بتوقيعه أو بخطه أو صدوراً معنوياً بأن تعتبر صادرة منه ولو لم تكن بخطه أو موقعه منه. مثال بشأن تغيير الحقيقة في ورقة ممن سلمت له اختيارياً.
10- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 ق الإثبات.
11- الورقة العرفية تعتبر حجة بما دون فيها على من وقعها. لايمكن لمن وقعها التحلل مما دون فيها إلا بطريق إنكار الإمضاء أو البصمة أو الختم وكان إنكاره صريحاً. قصر الإنكار على المدون بالورقة كلها أو بعضها دون التوقيع.أثره. بقاء قوة الورقة في الإثبات ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. م 13ق الإثبات. مثال.
القواعد القانونية:
1- عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لهـا سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى، وأن محكمة الموضوع متى وجدت في الدعوى أدله تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهى إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه ولا عليها أن لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب وأنه متى اعتمدت المحكمة في قضائها على عده قرائن متساندة تؤدى في مجموعهـا إلى ما انتهت إليه فإنه لا تجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصتها بمناقشة كل قرينة على حده لبيان عدم كفايتها وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
2- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير – وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وانه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعه الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)
3- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن محضر الجلسة ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة بما ورد فيه ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها فلا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
4- إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-…. 2- بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، – وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف… إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة… العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذا منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
5- من المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعلان المدعي عليه -الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته- وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق – ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول “فاضل…” الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه “فاضل…” كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات -سالفة الذكر- من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
7- المادة 523 من قانون التجارة بنصها على أن “1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو البيانات الواردة في متنه، إذا لم يكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين أسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي. “فقد دلت -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنها إنما تعالج حالة ما إذا كان المتقدم للبنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمة الشيك هو المستفيد الأول، فلا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه الشيك قبل عميلة الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مذيل في الأصل بتوقيع مزور عليه اعتباراً بأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ومن ثم تقع تبعه الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير، وذلك كله مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه في الصك، وإلا تحمل هو تبعه خطئه. أما إذا كان المتقدم لاستيفاء قيمة الشيك قد تلقى هذا الشيك بتظهير ناقل للملكية فمن المقرر طبقاً للمادة 527 من قانون التجارة أن حائز الشيك القابل للتظهير يعتبر أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة، فلا يلتزم البنك في هذه الحالة إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير، ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين ومتى ثبت هذا الشرط فإن الإعفاء من التحقق من صدق التوقيعات إعفاءً عاما لا يرتبط بحالة من الحالات أو يتوقف عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بمسئولية الطاعن- بيت التمويل الكويتي- عن صرف الشيك محل النزاع لقيامه بصرف قيمته لحامله دون التحقق من صحة توقيع المظهر، والذي يحتفظ الطاعن به لديه بما يعد إخلالا منه بعمل كان يتعين عليه القيام به، ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى قيمة الشيك المشار إليه والفوائد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 128/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
8- من المقرر أن الإقرار لدى إدارة التوثيق هو ورقة رسمية وليست عرفية لكن قوتها في الإثبات تختلف -فالبيانات التي يثبتها موظف التوثيق بنفسه بحضور المقر تعد من البيانات ذات الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن عليها لإثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير- أما البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام موظف التوثيق أو التي يدلي بها فيكتبها نقلاً عنه ويقتصر دور الموثق على مراجعتها فهي ذات حجية مقيدة ويجوز إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الإقرارين المؤرخين 14/2/1994، 10/5/1993 موضوع النزاع أن مأمورية الموثق اقتصرت على التصديق على توقيع المستأنفة عليهما ومن ثم فإنها تكون ذات حجية مقيدة ويجوز إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
9- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض يعتبر تزويرا إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً ويقع على عاتق مدعى التزوير عبء إثباته وللمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير أما تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها فهو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ويتعين لإثبات مبدأ الثبوت بالكتابة توافر شروط ثلاثة: أولاً: أن تكون هناك ورقة مكتوبة. ثانياً: أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله. ثالثاً: أن يكون التصرف قريب الاحتمال وصدور الورقة من الخصم حتى تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة إما أن يكون صدوراً مادياً وهو يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع الخصم أو بخطه أو صدوراً معنوياً إذا لم تكن الورقة موقعة من الخصم أو كتبها بخطه ولكنها تعتبر صادرة منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وحاصله أن إيصالات الأمانة سند الدين موضوع الأمر المتظلم منه وقعها على بياض وسلمها باختياره إلى المطعون ضده ضماناً لتوريده بضاعة للشركة التي يمثلها وبعد أن ورد البضاعة لم يرد له الأخير هذه الإيصالات وقام بملئ بياناتها بما يفيد مديونيته له بالمبلغ موضوع التداعي وطلب ندب إدارة الأدلة الجنائية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التزوير، فإن مبنى دفاعه في تكييفه الصحيح يكون إدعاء تغيير الحقيقة في الورقة على بياض ممن سلمت إليه تسليماً اختيارياً وهو نوع- إن صح- من خيانة الأمانة يُرجع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في إيصالات الأمانة محل النزاع إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بالورقة وإذ خلت الأوراق من ورقة مكتوبة بخط يد المطعون ضده أو موقعه منه ومن ثم فلا يجوز للطاعن التمسك بإثبات واقعة خيانة الأمانة بندب خبير أو بالبينة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض التظلم وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه ملتفتا عن طلبه ندب إدارة الأدلة الجنائية لإثبات تزوير الإيصالات وإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده في هذا الخصوص وندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده وما قدمه من مستندات غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
10- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولايجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلاّ بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات”. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 1/6/2004 أمام محكمة أول درجة- حضور كل من الطاعن بمحام عنه والمطعون ضده الأول بشخصه وقدم الأخير مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وصمم كل منهما على طلباته ولم يظهر بالأوراق أن الطاعن لم يواجه المطعون ضده الأول في تلك الجلسة ولم يستلم نسخة من مذكرة دفاعه ووجه حافظة المستندات، وإذ لم يسلك الطاعن طريق الطعن بالتزوير على هذا المحضر على النحو الذي رسمه القانون فلا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ما سلف- فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
11- من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق، وكانت المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجعل الورقة العرفية حجة بما دون بها على من نسب إليه التوقيع عليها، ولا يمكن لصاحب التوقيع أن يتحلل مما هو مسجل في الورقة إلا إذا أنكر الإمضاء أو البصمة أو الختم الموقعة به وكان إنكاره صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى لها قوتها الكاملة في الإثبات حتى يتخذ في شأنها إجراءات الادعاء بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء على أن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيك سند أمر الأداء باعتباره ورقة عرفية تستمد قوتها من التوقيع عليها، وعلى أن حجيتها في الإثبات لا تتغير بإنكار المدين للمدون بها، وأنه لم يتخذ إجراءات من الطعن عليها بالتزوير، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ المدون بها ورفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء، وإذ كان هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه سائغاً له سنده في الأوراق ويواجه دفاع الطاعن بما يكفى لحمل قضائه، فإن ما يثيره بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 732/2005 تجاري جلسة 3/12/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً